الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 9 أغسطس 2025

الطعن 194 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 194 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
أ. غ. ح. ع. ا.

مطعون ضده:
ا. ذ. ع. ت. ك.
ح. م. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1414 استئناف تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول (ابو ذر عبداله تاج كردون) والثاني (حسين مختار بهرك) أقاما أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقيم 293 لسنة 2023 تجاري قبل الطاعن (أحمد غلوم حسين على الخوري) طلب فيها الحكم بإلزامهِ بأن يؤدي إليهما مبلغ (800،000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ 2022/11/1 وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول حاصله أنهما شركاء مع الطاعن وآخرين في تأسيس شركة "زعفران حافظ للتجارة العامة" وقد حرَّرا بتاريخ 2010/7/20 وكالة خاصة للطاعن يُدير بموجبها حصتهما في الشركة، وبتاريخ 2022/11/1 بموجب الوكالة الصادرة منهما باع الطاعن حصتهما لنفسه بمبلغ (800،000) درهم يستحق منها الأول مبلغ (700،000) درهم قيمة حصته، والثاني مبلغ (100،000) درهم قيمة حصته، إلا أن الطاعن استولى على قيمة حصصهما دون سدادها لهما، مما حدا بهما لرفع دعواهما الراهنة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، وجه الطاعن دعوى متقابلة بطلب 1- إلزام المطعون ضده الأول بتقديم تقارير تتضمن أنشطة الشركة التجارية ومركزها المالي وميزانيتها من فترة 2010/6/15 إلى فترة 2022/12/31، 2- إلزامه بتقديم تقارير السنة المالية والحساب الاحتياطي الخاص بالشركة عن الفترة المشار إليها أعلاه، 3- إلزام المطعون ضده الأول بتقديم كشف حساب بالأرباح والخسائر عن ذات الفترة أعلاه، وذلك لتحديد حصة الطاعن من الأرباح عن تلك الفترة، مع حفظ حق الأخير في المطالبة بحقه من الأرباح بعد احتسابها من فترة 2010/6/15 إلى فترة 2022/12/31، 4- فسخ عقد إيجار محل شمس الزعفران للتجارة العامة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة إلى شركة زعفران حافظ للتجارة العامة وسريان عقد الايجار الخاص بها والذي ينتهي بتاريخ 2023/12/31 ، 5- إصدار كتاب موجه للدائرة الاقتصادية في دبي لتغيير عنوان شركة شمس الزعفران للتجارة العامة وإلغاء العنوان الوارد في رخصتها الحالية ، 6- إ صدار كتاب موجه لقسم عقود الايجار في دائرة الأراضي والأملاك (إيجاري) لإلغاء عقد إيجار شمس الزعفران للتجارة العامة عن نظام إيجاري، 7- تقديم كشوفات مالية بالمبالغ المحصلة باسم شمس الزعفران للتجارة العامة وأرباحها والالزام بردها إلى الطاعن، وتحمل المطعون ضده الأول مسؤولية التعويض عن تغيير اسم اللوحة الإعلانية، 8- إلزام المدعى عليهما (المدخلان) الثالث/ محمد عبدالله شهراراء والرابع/ على غلام رضا تاج كردون بتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة نقلهما للبضاعة إلى مكان غير معلوم بالنسبة للطاعن، 9- وإلزام المدعى عليهما (المدخلان) برد جميع البضائع التي تم نقلها من شركة الطاعن كاملة غير منقوصة أو دفع ثمنها أو ثمن ما نقص منها، 10- إلزام المطعون ضدهما والمدعى عليهما المدخلان بالتضامن والتضامم على سبيل التعويض المبدئي بأن يؤدوا إلى الطاعن مبلغ (51,000) درهم، وبتاريخ 25 يوليو 2024 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1414 لسنة 2024 تجاري ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1485 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وندبت المحكمة خبيرين في الدعوى غير السابق ندبه، وبعد أن أودعا تقريرهما النهائي، حكمت المحكمة بتاريخ 22 يناير 2025 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه برفض الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ (700،000) درهم إلى المطعون ضده الأول، ومبلغ (100،000) درهم إلى المطعون ضده الثاني، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وفي الاستئناف الثاني بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/2/19 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما خلال الميعاد طلبا فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن طلبات المطعون ضدهما في الدعوى الأصلية هي في حد ذاتها إقراراً قضائياً بأحقيته في طلباته في الدعوى المتقابلة بشأن المطالبة بأرباح الشركة محل التداعي حال كونه شريكاً حقيقياً فيها، ودَلَّل على ذلك بعقد تأسيس الشركة وعقود تعديل حصص الشركاء فيها وكذلك رخصتها التجارية، فضلاً عما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بالدعوى الأصلية بصحةِ عقد البيع المؤرخ 2022/11/1 المُبرم بموجب الوكالة الصادرة له من المطعون ضدهما وتبيح له شراء كامل حصصهما في الشركة وأن حصته فيها أصبحت 80% من حصص الشركة -وفق ما أثبته الخبير بمَتِن تقريره-، وانتهى بقضائه في الدعوى الأصلية إلى إلزام الطاعن بسداد قيمة ما اشتراه من حصص المطعون ضدهما، إلا أن الحكم تناقضت أسبابه في الدعوى المتقابلة مع ما سبق وأن أورده بأسباب الدعوى الأصلية، إذ انتهى إلى رفض دعواه المتقابلة تأسيساً على ما أورده الخبير بمَتِن تقريره من أنه -الطاعن- يُعد شريكاً صورياً في الشركة، إذ لم يقدم ما يثبت مطالبته بأرباحها منذ تأسيسها كما لم يثبت سداده لحصته فيها، واستند الحكم إلى تقرير الخبير على الرغم من أن تحقيق الصورية هو مسألة قانونية تخرج عن اختصاص الخبراء وتخضع لتقدير المحكمة، وإذ انتهى الحكم بقضائه إلى رفض دعواه المتقابلة، فإنه يكون معيباً بالفساد والتناقض، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في العلاقة بين الشركاء لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة أو يجاوزه إلا بالكتابة وبالتالي فلا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة من شروط إلا بالكتابة وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب التقيد بها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم، كما من المقرر أيضاً بقضاء هذه المحكمة أن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي، وأن عبء إثبات الصورية يقع على عاتق من يدعيها، وأن الصورية كما ترد على العقد العرفي ترد على العقد الرسمي أو المصدق على التوقيعات فيه وذلك دون الحاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وأنه ولئن كان استخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع، التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تقدير الأدلة والقرائن هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وأن تأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه رفضاَ للدعوى المتقابلة محل الطعن من أنه ((في رد المحكمة على الاستئناف المقدم من المدعيين/ المطعون ضدهما ما يكفي للرد على هذا الاستئناف فتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار إضافة إلى ما ثبت من تقرير الخبيرين المنتدبين إلى عدم أحقية المستأنف ضده الأول المدعى عليه/ الطاعن في المطالبات المفصلة في لائحة دعواه المتقابلة، نظرا لأنه لم يتبين لدينا بأن المستأنف ضده الأول شريك حقيقي في شركة (زعفران حافظ للتجارة العامة) حيث لم يتم تزويد الخبره بثمة مستد محاسبي يثبت قيام المستأنف ضده الأول بسداد قيمه حصته في الشركة أو سداد أي مبلغ في رأس المال الشركة عند تأسيسها أو بعد تأسييها وحتى تاريخ 01/11/2022 عيناً أو نقداً كما خلت مستندات الدعوى من ثمة مستند ثبوتي يوضح قيام المستأنف ضده الأول باستلام أرباح من الشركة أو أنه قام بمطالبة المستأنف الأول بأرباح قبل تاريخ رفع الدعوى فيكون الاستئناف على غير سند فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في رفضها للدعوى المتقابلة )) وهو ما يشوب الحكم المطعون فيه بالتناقض إذ اعتبر الطاعن في الدعوى الأصلية شريكاً وألزمه بسداد قيمة الحصص التي قام بشرائها من المطعون ضدهما كشريك معهما في الشركة، ثم نفى عنه هذا الوصف في الدعوى المتقابلة واعتبره شريك صوري في الشركة بالمخالفة للثابت من عقد تأسيس الشركة الرسمي الذي لا يجوز إثبات ما يخالف بياناته إلا بالكتابة، سيما و أن مجرد عدم سداد الطاعن لحصته في رأس مال الشركة أو تأخره في السداد إن ثبت، لا يتَرتب عليه أن يكون شريكاً غير حقيقي في الشركة، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال والتناقض، بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى المتقابلة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى المتقابلة وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات، وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق