الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 9 أغسطس 2025

الطعن 195 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 195 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ب. ع. ب. ب. ه.

مطعون ضده:
ف. م. ل. ا. ا. ش. ذ. م. م. و. م. م. ن. س. ف. ?. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/355 استئناف تجاري بتاريخ 23-01-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن وأخر (عبده بن بيشي هتان) الدعوى رقم 906 لسنة 2022 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 3,013347 درهمًا، ومبلغ 500000 درهم تعويض مادي ومعنوي والفائدة القانونية ، وذلك تأسيساً إنها وَرَّدَت إليهما كمية من السجائر الإلكترونية تسلمها الطاعن بتاريخ 11/1/2022 ، و امتنعا عن الوفاء بقيمتها ، فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره أجابتها المحكمة لطلبها ورفضت الحكم بالتعويض ، استأنف الطاعن ، وعبده بن بيشي هتان هذا الحكم ، أعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه، ثم ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أُودعت التقارير قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لعبده بن بيشي هتان والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له، وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل طالباً نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. 
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقًا للمادة 6/1,3 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 المعدلة بالقرار 75 لسنة 2021 -المنطبق على وقائع النزاع- أنه يتم إعلان الشخص المعلن إليه بصورة الإعلان لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو لوكيله أو الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته وإذا تعذر ذلك باللصق على الباب الخارجي لمحل إقامته أو في موطنه المختار أو محل عمله أو بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان وإذا تعذر إعلانه وفق ما سبق يُعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للتحري عن عنوانه من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة فإذا لم يستدل على عنوانه يتم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً، وأن تقدير صحة أو بطلان الإعلان بالحكم المستأنف أو بالسند التنفيذي من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق -من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لمحاكم دبي- أن القائم بالإعلان قد أثبت أنه بتاريخ 21 إبريل 2022 تعذر إعلان الطاعن على البريد الإلكتروني الخاص به ..... كما تعذر إعلانه على الهاتف المحمول رقم ...... الثابت بصحيفة الدعوى، ولعدم وجود مكان عائد إليه يمكن الإعلان عليه بطريق اللصق فقد تم التحري من أنظمة الجنسية والإقامة وأسفرت التحريات أنه خارج البلاد وغير معلوم عنوان محدد له، ومن ثم تم الإعلان بطريق النشر بتاريخ 30 سبتمبر 2022 بجريدة الوطن، الأمر الذي يبين منه أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى المبتدأة قد وافق صحيح القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن القضاء ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلانه بأصل الصحيفة علي ما خلص إليه من صحة إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوي بالنشر لتمامه بعد القيام بالتحري من عنوان الطاعن من جهة دائرة الإقامة والجنسية علي النحو سالف البيان فإنه يكون قد أعمل القانون على وجه صحيح ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه كان يتعين إعلانه بصحيفة الدعوى على هاتفه السعودي رقم ...... المعلوم للشركة المطعون ضدها، والتي تتمسك في صحيفة دعواها بحجية الرسائل المرسلة منه إليها عن طريقه، إذ لم يقدم الطاعن لمحكمة الموضوع ما يقطع بعائدية رقم هذا الهاتف إليه، كما أنه يبين من هذه الرسائل أن الراسل هو طرف آخر غيره. 
ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن عقد التوريد هو العقد الذى يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفه دوريه متكررة بسلع أو خدمات من إنتاجه أو انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفى أوقات محدده تسلم لرب العمل أو نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه لـه رب العمل على فترات محدده . وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالًا على ما لم تأخذ به، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالًا على دعواهم. ولها سلطة تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها، وتقدير الوفاء بالالتزامات المتبادلة في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، وتقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن مُفاد المادتين 113 ، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات المعدل أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعًا لما يدعيه كل منهما، فعلى من يدعي حقًا له على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه. تمييز دبي، ومن المقرر أيضاً أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافيةً وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في دعامته الأُخرى -وأياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول. وأنه بقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم بها ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة وهى لا تلتزم بإعادة الدعوى إلى المرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم باعتبار ذلك من إطلاقاتها ولا تثريب عليها ان لم تبد سببا لعدم إجابتها أيا من الخصوم بإعادة الدعوى إلى المرافعة إذ لم يلزمها القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في ضوء ما اطمأن إليه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبين أمام محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن بإلزامه بالمبلغ المقضي به علي ما خلُص إليه من أن الشركة المطعون ضدها قد وردت بضائع -سجائر إلكترونية- إلى الطاعن بمبلغ 3,013347 درهمًا لم يُسَدِدَ إليها منه إلا مبلغ 200000 درهم، وأن المتبقي لصالحها في ذمته مبلغ 3,013347 درهمًا، وأن التحويلين المؤرخين 4, 27 نوفمبر 2021 فضلًا عن كونهما يتعلقان بشركة أخرى لا صلة بينها وبين الشركة المطعون ضدها، فقد كانا أيضًا بتاريخ سابق على تاريخ توقيع الطاعن على كشف التعاملات -فاتورة التوريد- سند المديونية، وأنه لا يبين وجود اتفاق بين الطرفين على مواصفات محددة للبضائع الموردة، ولم يثبت من الفحص أن البضاعة المفحوصة هي ذاتها البضاعة التي وردتها الشركة المطعون ضدها إلى الطاعن، حيث لم يبين رقم حزمة المواد المفحوصة حتي يتسنى مقارنتها بمستندات الجمارك الخاصة بهذه الحزمة وما إذا كانت هي ذاتها التي وردتها الشركة المطعون ضدها إلى الطاعن من عدمه، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ 3,013347 درهمًا وفوائده القانونية، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلتها، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بوجه النعي من تخطئة الحكم المطعون فيه لاستناده في رفض خصم قيمة البضائع المدعى بعدم مطابقتها للمواصفات من إجمالي قيمة المبلغ المقضي به بعد أن أثبت الخبير الكيميائي المنتدب أن جزءًا من البضائع لم يُقَدم ما يفيد اجتيازها متطلبات هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأكدت نتائج فحص عينات منها أن نسبة النيكوتين مخالفة للمواصفات القياسية وأن بعض من الشركات التي تعامل الطاعن معها في المنتجات الموردة -موضوع الدعوي- طلبت إرجاعها لتالفها ، ذلك أن الحكم قد أسس قضاءه في هذا الشأن على دعامة أخرى تكفي في ذاتها لحمله، هي أن البضاعة المخزنة بمستودعات الطاعن والتي وجدت غير مطابقة للمواصفات القياسية خلت الأوراق مما يفيد أنها هي ذاتها البضاعة الموردة إليه من الشركة المطعون ضدها، ومن ثم فإن النعي عليه في دعامته الأولى -وأيا كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول. ولا محل لما أثاره الطاعن بشأن التفات الحكم عن طلب فتح باب المرافعة لتقديم ما يفيد أن شركة GAND FIRE بالولايات المتحدة الامريكية والتي تقاضت مبلغ 383255 دولارًا أمريكيًا بالتحويلين المؤرخين 4, 27 نوفمبر 2021 يمثلها السيد/ عمر فداوي الذي يمثل في ذات الوقت الشركة المطعون ضدها، وأن هذا المبلغ كان يتعين خصمه من مبلغ المديونية محل المطالبة لسداده وفاءً لها، وما سدده لها أيضاً من مبالغ بالريال السعودي والدرهم الإماراتي منذ بداية التعامل معها الحاصل في 4/11/2021 وفق ما هو ثابت بدفاترها التجارية ، ذلك أنه ولئن كانت المحكمة لا تلتزم بإعادة الدعوى إلى المرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم باعتبار ذلك من إطلاقاتها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد فصل في هذه المسألة على نحو ما سلف بيانه منتهياً لأحقية المطعون ضدها في المبلغ المقضي به ، فضلًا عن أن لكل شركة منهما ذمتها المالية المستقلة وإن كان ممثلهما شخص واحد. ومن ثم فإن النعي عليه الحكم بما جاء بوجه النعي و بخطئه في التعويل في قضائه على تقرير الخبرة المنتدبة لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق