بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 193 & 257 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ل. و. ا. ش. م. ع.
مطعون ضده:
ا. ع. ا. س.
ش. ك. س. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1898 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقريري التلخيص اللذين أعدهما وتلاهما السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المصرف الطاعن في الطعن الأول ?المطعون ضده الأول في الطعن الثاني- أقام الدعوي رقم 252 لسنة 2024 تجاري مصارف علي المطعون ضده الأول في الطعن الأول ?الطاعن في الطعن الثاني- بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 659,455.76 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد التام. وقال بيانا لدعواه أنه منح المطعون ضده الأول تسهيلات مصرفية وقد نتج عنها رصيد مدين مقداره المبلغ المطالب به ولأنه امتنع عن سداده فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. طلب المطعون ضده الأول إدخال المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوي لإلزامها بسداد المبالغ المطالب بها لصالح الطاعن. ندب مكتب إدارة الدعوي خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 1-10-2024 أولاً: برفض طلب الادخال شكلاً. ثانياً: بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعن مبلغ (648,611.54 درهم) فقط (ستمائة وثمانية وأربعون ألف وستمائة وأحد عشرة درهم و54 فلس) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزام المطعون ضده الأول المناسب من المصروفات والرسوم ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب المحاماة =-1` ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المصرف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1898 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1961 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30-1-2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المصرف الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 193 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 19-2- 2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، كما طعن المطعون ضده الأول في ذات الحكم بالتمييز رقم 257 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 1-3-2025 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المصرف المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة رأت أن الطعنين جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولا: الطعن رقم 257 لسنة 2025 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلزامه بالمبلغ المقضي به أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب من أن هذا المبلغ ترصد في ذمته لعدم سداده أقساط القرض والمبلغ المستحق علي بطاقة الائتمان ومعتبرا أن أمر التحويل الدائم المقدم منه ما هو إلا شهادة راتب علي وهو ما يحالف الثابت به ذلك أن هذا الأمر الصادر من الشركة المطعون ضدها الثانية ?جهة عمله- إلي المطعون ضده الأول قد تضمن طلبها بتحويل مبلغ وقدره 50,000.00 درهم من حسابها لديه بشكل دوري الى حساب الطاعن وهو ما كان يوجب علي الأخير إعمال هذا الأمر وخصم قيمة الأقساط من المبلغ المذكور كما أن قدم أمام محكمة الاستئناف خطاب صادر من الشركة المذكورة إلي الأخير تضمن طلبها منه الالتزام بأمر التحويل الدائم وعدم تعطيله وتسوية مبلغ القرض من حسابها لديه إلا أن المطعون ضده الأول لم ينفذ هذا الطلب وهو ما ألحق بالطاعن أضرارا مادية وقد طلب من الخبير المنتدب في الدعوى الاطلاع على مستندات امر التحويل لدي البنك المطعون ضده الأول إلا أنه لم يفعل كما طلب إدخال المطعون ضدها الثانية في الدعوي لتقدم ما تحت يدها من مستندات تتعلق بأمر التحويل إلا أن الحكم رفض هذا الطلب بمقولة عدم توافر شروطه المنصوص عليه بالمادة 96 من قانون الإجراءات المدنية رغم أنه لم يؤسس طلبه علي تلك المادة ولم يطلب إلزام الأخيرة بأية مبلغ مالي وإنما استند إلي نص المادة 36 من قانون الاثبات التي تجيز له هذا الطلب الصادر منها الى المطعون ضده الأول وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول طلب المدعى عليه إدخال الغير خصما جديدا في الدعوى أن يكون هذا الغير ممن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلا عن أحد أطرافها وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى وأن تكون هناك مصلحة في اختصامه بتوافر منفعة جدية ومشروعة تعود من اختصامه له كأن يختصمه للحكم عليه بذات الطلبات الأصلية إذا ادعى بأن له حقا في الرجوع بالحق المدعى به على من يطلب إدخاله وأن يكون هناك ارتباط بين طلب الاختصام وبين الطلب الأصلي بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معا، واختصام الغير وإن كان بناء على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الإدخال فإن تبين عدم توافرها أو أحدها قضت بعدم قبول الإدخال، ومن المقرر أن إدخال الغير خصما في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم لإلزامه بتقديم ما تحت يده من محررات أو مستندات يعد -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أمراً جوازيا للمحكمة بحسب ما تراه محققا لمصلحة العدالة أو إظهار وجه الحق في النزاع أو لمصلحة الخصم الذى يستفيد من ذلك ومن ثم فإن هذه السلطة الجوازيه لمحكمة الموضوع لا يتعلق بها حق لأى من الخصوم في الدعوى إذ أن الخصم المذكور حتى بعد تمام ادخاله لا يعد خصما حقيقيا طالما لم توجه اليه طلبات من الخصوم الحقيقيين وللمحكمة في هذه الحالة إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها في النزاع ألا تستجيب لطلب إدخال الغير في الدعوى، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وكذا تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوي ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوي، وإنه إذا رأت الأخذ به - محمولا علي أسبابه - وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخري، كما أنها لا تكون ملزمة - من بعد - بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن الوارد في وجه النعي وانتهي إلي رفضه علي ما أورده في مدوناته من أن ((وعما ينعاه المستأنف بشأن قصور الحكم لتبنيه تقرير الخبير وتجاهل اعتراضاته،،، فإن هذا النعي مخالف للثابت بالأوراق، وذلك لان المستأنف قدم عدد سبعة اعتراضات على التقرير المبدئي وقامت الخبرة بالرد عليها في تقريرها النهائي من صفحة 17 وحتى صفحة 28 من التقرير حيث ثبت عدم جدواها جميعا في النتيجة التي انتهت اليها الخبرة- حيث ان الخبرة قامت بالرد اعتراض المستأنف بشأن حقيقة التزام الخصم المدخل بسداد المديونية STANDING ORDER ، وذلك على اساس ان الخصم المطلوب ادخاله في الدعوى وهي جهة عمل المدعي عليه لم يقدم اي ضمانات شخصية للقرض الذي تحصل عليه المدعي عليه من المصرف المدعي وكل ما تم تقديمه هو كتاب تحويل راتب وتحويل الراتب يتم ان كان العامل على رأس عمله اما في حالة تركه لعمله يتوقف تحويل الراتب والتعليمات الدائمة STANDING ORDER التي يشير اليها وكيل المدعي عليه ليس ضمانا بل ما جاء فيها وبشكل واضح ان الغرض من هذه التعليمات هو تحويل الراتب، ولما كان الثابت للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قامت بالرد على اعتراضات المدعي عليه(المستأنف) وعددهم (7) اعتراضات في تقريرها النهائي من صفحة 17 وحتى صفحة 28 من التقرير حيث ثبت عدم جدواها جميعا في النتيجة التي انتهت اليها الخبرة-ولم تنل من النتيجة النهائية للتقرير-، مما يكون معه دفاع المستأنف قد جاء مخالفا للثابت بتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى مما يكون دفاع المستأنف في هذا الشأن عار من الصحة والدليل، جدير برفض هذا النعى)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا بما له أصله الثابت في الأوراق وفي نطاق السلطة الموضوعية للمحكمة في تقدير الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائه وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره في وجه النعي من أنه طلب إدخال المطعون ضدها الثانية في الدعوي لتقدم ما تحت يدها من مستندات تتعلق بأمر التحويل الدائم لأن هذا صورة هذا المستند تم تقديمها في الدعوي، كما أنها كانت قد طلبت إلزام الأخيرة لإلزامها بسداد المبلغ المطالب به، كما وأن الخطاب المنسوب إلي المطعون ضدها الثانية بشأن طلبها من المطعون ضده الأول تسوية مبلغ القرض من حسابها لديه فقد خلت الأوراق مما يفيد إرساله إلي الأخير وبذلك فإنه لا يغير وجه الرأي في الدعوي فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد علي ما ورد به ومن ثم يكون النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 193 لسنة 2025 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي المصرف الطاعن بالسبب الثالث منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بإلزام المطعون ضده بالمناسب من الرسوم والمصاريف رغم أن قضائه للطاعن بطلباته يوجب إلزام المطعون ضده بكافة المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر وفقا لنص المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوي جوازي متروك تقديره للمحكمة فاذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات فلها ان تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوي او تقسمها بينهما علي أي أساس تراه أو تحكم بها جميعا علي احدهما. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضده الأول بالمناسب من المصروفات والرسوم لخسران الطاعن بعض طلباته بحسبان أنه أمر جوازي لمحكمة الموضوع فإنه يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ احتسب قيمة الفائدة المستحقة عن رصيد التسهيلات بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد أخذا بما ورد تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي احتسب الفائدة الاتفاقية حتى تاريخ غلق الحساب بتاريخ 27/5/ 2022 للقرض الشخصي وتاريخ 17/1/2021 لبطاقة الائتمان وتطبيق سعر الفائدة بواقع 5% من تاريخ غلق الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى في 19/3/2024 في حين أنه تمسك في دفاعه أن الفائدة الاتفاقية المتفق عليها في العقد علي القرض الشخصي الذي منحه للمطعون ضده بمبلغ 610,000 درهم قدرها 6% سنويا كما وأن الفائدة المتفق عليها بالنسبة لبطاقة الائتمان قدرها 3 % شهريا مما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه إعمال أحكام هذا الاتفاق واحتساب الفوائد وفقا لما ورد به وطلب إعادة الدعوي للخبير لاحتساب الفائدة نسبة الفائدة الاتفاقية حتي تاريخ رفع الدعوي إلا أن المحكمة لم تجبه إلي هذا الطلب والتفتت عن دفاعه سالف البيان وقضت علي خلافه وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الخاص ببطاقة الائتمان مردود، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطاقة الائتمان عبارة عن سند أو صك تصدره الجهة المصدرة للحامل بحيث يستطيع من خلال هذه البطاقة أن يحصل على ائتمان قصير الأجل، وهي وسيلة مبتكرة يستطيع حاملها بواسطتها أن يتعامل مع التاجر الذي يقبل الوفاء بها ويحصل على ما يحتاجه من بضائع أو خدمات بأن يقدم البطاقة له لتدوين بياناتها على فاتورة الشراء، ثم يقوم حامل البطاقة بالتوقيع على تلك الفاتورة بذات توقيعه المدون على البطاقة، وبعدها يقوم التاجر بإرسالها إلى الجهة المصدرة للبطاقة لتسديد المبالغ المشار إليها بالفاتورة سواء بالدفع المباشر أو إضافة هذه المبالغ إلى حساب التاجر، كما يستطيع حامل هذه البطاقة بواسطتها سحب مبالغ نقدية من جهاز الصراف الآلي ثم تقوم الجهة مصدرة البطاقة بمطالبة عميلها صاحب تلك البطاقة بهذه المبالغ خلال فترة زمنية محددة وفقًا لما هو متفق عليه بينهما واحتساب فائدة على كل مبلغ ناتج عن كل عملية سحب أو شراء بالنسب المتفق عليها، ومن المقرر أن سعر الفائدة على الرصيد المدين فى حساب بطاقه ائتمان العميل يخضع لما اتفق عليه فى العقد المحرر بين الطرفين وتسرى هذه الفائدة بسعرها المتفق عليه اثناء استعمال بطاقه الائتمان الى حين اغلاق حسابها ثم تسرى تلك الفائدة بسعرها البسيط من تاريخ غلق الحساب وحتى السداد التام، ومن المقرر أيضا أن الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب وحده دينًا مستحق الأداء. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول علي ما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي من احتساب الفائدة المستحقة علي رصيد بطاقة الائتمان التي منحها الطاعن للمطعون ضده بواقع 5% سنويا من تاريخ غلق الحساب حتي السداد التام وهو ما يتفق مع القواعد القانونية المتقدم بيانها من أن الرصيد المدين في حساب بطاقة الائتمان تسري عليه الفائدة من تاريخ غلق الحساب وحتي السداد التام، ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون علي غير أساس. والنعي في شقه الخاص بالقرض الشخصي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القرض المصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغًا من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها خلال مدة القرض، فإذا انقضت تلك المدة وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه خلال مدة القرض وذلك حتى تاريخ رفع الدعوى، وتكون الفائدة اعتبارا من التاريخ الأخير وحتى تمام السداد بسعر 5% سنويا وفقًا للقرار الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1 لسنة 2021. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن منح المطعون ضده قرض شخصي بموجب العقد المؤرخ 30-1-2020 والذي نُص فيه علي أن أصل القرض 610,000 درهم وسعر الفائدة 6% سنويًا وأن الأخير يلتزم بسداد أصل القرض والفوائد بمبلغ 687,641.65 درهم على (48) قسط شهري بقيمة 14,325.87 درهم لكل قسط وهو ما يستفاد منه اتفاق الطرفين علي احتساب الفوائد بواقع 6% سنويا خلال مدة عقد القرض لاسيما وأنه لم يثبت اقتران القرض الممنوح للمطعون ضده بحساب جار مما مؤداه أن التوقف علي الدفع في هذه الحالة لا يحول دون احتساب الفائدة بالسعر المتفق عليه خلال مدة العقد وهو ما كان يتعين معه إعمال اتفاق الطرفين في هذا الخصوص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب الفائدة على رصيد القرض من تاريخ 27-5-2022 وفقا لاتفاق الطرفين سالف البيان أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير من أن هذا التاريخ هو تاريخ التوقف عن السداد فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1898 لسنة 2024 تجاري صالح للفصل فيه في الشق المنقوض ? ولما تقدم- وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوي أنه باحتساب الفوائد بسعر 6% المتفق عليها بين الطرفين علي المبلغ المترصد من القرض الشخصي حتي تاريخ رفع الدعوي يكون المستحق للطاعن في ذمة المطعون ضده عن هذا القرض يبلغ مقداره 598,871.5 درهم وهو ما يتعين معه تعديل إجمالي المبلغ المقضي به ليكون ?بعد إضافة المبلغ المترصد في ذمة الأخير عن بطاقة الائتمان- مقداره 656,402.50 درهم علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: برفض الطعن رقم 257 لسنة 2025 تجاري وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ثانيا: في الطعن رقم 193 لسنة 2025 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص المبلغ المقضي به وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين، وحكمت في الاستئناف رقم 1898 لسنة 2024 تجاري، بتعديل الحكم الابتدائي في خصوص المبلغ المقضي به ليكون مبلغ مقداره 656,402.50 درهم وتأييده فيما عدا ذلك، وبإلزام المستأنف ضده الأول المناسب من المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق