الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 9 أغسطس 2025

الطعن 191 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 191 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ت. ل. ل. ا. ذ.
ش. ش. ا.

مطعون ضده:
ا. ع. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/14 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في الطاعنان - المتنازعان ? ( 1- تشارلز لاكجري للتصميم الداخلي ذ.م.م ،2-شريح شبل الاحمد ) أقاما المنازعة الموضوعية رقم 711 لسنة 2024 تنفيذ شيكات ضد المطعون ضده ? المتنازع ضده ? ( أحمد عدنان فلاح ) طلبا فيها الحكم في موضوع المنازعة تكليف المتنازع ضده بتقديم أصل الشيك رقم [000070] المؤرخ 12/1/2024 والمسحوب على مصرف الشارقة الإسلامي ، محل التنفيذ رقم 7346 لسنة 2024 تنفيذ شيكات ، لإتخاذ المتنازعين إجراءات الطعن بالتزوير على العلامة الفاصلة المُضافة بعد أول صفرين من المبلغ بالأرقام ، وعلى الصفرين الأخيرين من المبلغ بالأرقام ، والعلامة الإنتهائية بعد المبلغ بالأرقام ، وملء وإضافة تاريخ الشيك وإسم المستفيد والمبلغ بالأحرف ، قبول المنازعة موضوعاً ووقف إجراءات التنفيذ رقم 7346 لسنة 2024 تنفيذ شيكات وإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم [000070] المؤرخ 12/1/2024 ، وقالا شرحا لذلك أن المتنازع ضده قد جمعته والمتنازع الثاني علاقة صداقة ، وأن المتنازع ضده كان لديه بعض الأعمال خارج إطار القانون ، فأوقف المصرف حسابه البنكي ، وبدأ المتنازع ضده يفرض نفسه على المتنازع الثاني بالتواجد معه بكثرة أينما حل ، سواء في منزله أو في محل عمله ، ولكي يرفع المتنازع الثاني عن المتنازع ضده الحرج صار يستعين به في قضاء بعض الأمور البسيطة ولأن المتنازع ضده كان يمر بضائقة مالية لأنه أصبح بلا عمل وحسابه البنكي موقوف ، صار يطلب من المتنازع الثاني بعض المال ، وبحكم الصداقة كان المتنازع الثاني لا يمنع عنه شيء ويعطيه ما يحتاج من المال الذي يُسيّر به أمور حياته لم تتوقف طلبات المتنازع ضده عند هذا الحد بل عندما اقترب موعد تجديد الإيجار للشقة التي يقطن بها مع أسرته ، طلب من المتنازع الثاني شيكات بنكية ، وذلك ليقوم بتسليمهم إلى المؤجر له لتجديد عقد الشقة ، وطلب المتنازع ضده من المتنازع الثاني أن تكون الشيكات البنكية أربع شيكات ، ثلاث شيكات كل واحد منهم بمبلغ 9,000 درهم ، وشيك تأمين بمبلغ 5000 درهم ليكون الشيك الأخير رقم [000070] بمبلغ 5000 درهم ، هو شيك تأمين إيجاري ، يقوم المتنازع ضده بتسليمه للمؤجر للإحتفاظ به طيلة فترة التعاقد ، بهدف تغطية تكاليف الأضرار التي قد تنتج عن سوء استخدام المستأجر للشقة ، وبالفعل حررت الشركة المتنازعة الأولى إلى المتنازع ضده أربع شيكات بنكية ليُسلّمها إلى مؤجر الشقة التي يسكن بها مع أسرته ، لماً بأن جميع الشيكات البنكية المذكورة سُلّمت من المتنازع الثاني إلى المتنازع ضده على بياض باستثناء قيمة الشيك الأصلية بناء على طلب المتنازع ضده ، لأن المؤجر يقوم بالطباعة الرقمية ( ديجيتال ) لبيانات الشيك ، كما هو حال جميع المُلاّك والشركات العقارية ، إلا أن المتنازع ضده خان الأمانة حيث احتفظ المتنازع ضده بهذا الشيك ولم يقم بإرجاعه إلى المتنازع الثاني ، وقام بتزوير الشيك بإضافة علامة فاصلة بعد أول صفرين ، وكذلك إضافة صفرين آخرين إلى المبلغ الحسابي الأصلي [5000 درهم] ليكون [500,000 درهم]، وعلامة انتهائية [#] بعد القيمة بالأرقام ، مع كتابة القيمة المزوّرة بالأحرف ، وكتابة اسمه كمستفيد، وهو ما يتبين بالعين المجردة بمجرد الإطلاع على أصل الشيك بعد تزوير الشيك ، توجّه المتنازع ضده إلى المصرف ، لصرف الشيك المزوّر، إلا أن الشيك ارتد لعدم كفاية الرصيد على الرغم من عدم وجود أية معاملات تجارية بين المتنازعين والمتنازع ضده تبرر تحرير شيك بهذا المبلغ ، وبعدم مديونية المتنازعين للمتنازع ضده بقيمة الشيك موضوع المنازعة ، الامر الذي حدا بالمتنازعين إلى اقامة المنازعة الماثلة ، وحيث إن المحكمة الابتدائية تداولت المنازعة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وندبت خبيرا فيها وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في موضوعها بالرفض. استأنف المتنازعان ( المحكوم عليهما بقيمة السند التنفيذي ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 14 لسنة 2025 استئناف تنفيذ ، قضت المحكمة بجلسة 22-1-2025 ف ي موضوع الإستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن المتنازعان ( المحكوم عليهما بقيمة السند التنفيذي ) في هذا الحكم بالطعن الماثل ، بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى المحكمة بتاريخ 18-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بجوابه دفع فيها بعدم الجواز وطلب بالإضافة لقبول دفعه رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة الحكم فيه بجلسة اليوم . 
وحيث أنه عن الدفع والشكل في الطعن ، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ، ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره ، وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ? المعمول به اعتباراً من 2 يناير 2023 ? قد نص في الفقرة الأولى من المادة (175) منه على أنه (( للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية : أ - ..... )) ، كما نص في الفقرة الأولى من المادة (50) من ذات القانون على أنه (( تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة .... )) ، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف اعتباراً من تاريخ سريان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية في 2 يناير 2023 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى إبتدائيا ، لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالتمييز بقيمة الطلب الأصلي المحدد بصحيفة الدعوى مضافاً إليه الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية المقدرة القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى ، وليست بما تحكم به المحكمة ، ومؤدى ذلك أنه يشترط لإضافة قيمة الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية أن تكون هذه الفوائد والملحقات مقدرة القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى ، بحيث أن ما يستحق منها بعد ذلك لا يضاف إلى قيمة الطلبات الأصلية في مقام تقدير قيمة الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطالبة في الدعوى ما هي إلا طلب مبلغ مالي وقدره (500,000) درهم وهو قيمة الشيك ( السند التنفيذي ) دون أية فوائد أو ملحقات أخرى مقدرة القيمة وقت رفعها ، وبالتالي فإن قيمة الدعوى موضوع الطعن لا تكون قد تجاوزت خمسمائة ألف درهم ، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة الإستئناف بما لا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة لتعلقه بالنظام العام وبالتالي قبول الدفع. 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق