بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 190 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
د. ت. ب.
مطعون ضده:
ن. س. ل. ا. ش.
س. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2169 استئناف تجاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
وحيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن دانى تانر بهار أقام على المطعون ضدها1- سلطان القابضة (ش. ذ. م .م)2 - نادى سيتى لكرة القدم ( ش.ذ.م.م ) الدعوى رقم 2538 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإثبات صورية شراكة المطعون ضدها الأولى ومالكها في الشركة المطعون ضدها الثانية في كل من عقد التأسيس والرخصة التجارية والسجل التجاري، وبفصل وإخراج الشركة المطعون ضدها الأولى وشطب اسمها من سجل الشركاء والرخص التجارية والسجل التجاري الخاص بالشركة المطعون ضدها الثانية والتأشير بذلك في دوائر التنمية الاقتصادية والسجل التجاري والغرف التجارية الخاصة وقال بياناً لذلك، إنه اتفق مع المطعون ضدها الأولى بموجب عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية ذات المسئولية المحدودة على إدراج اسمها في الرخصة والسجل التجاري وجميع السجلات في الدولة الخاصة بالشركة المطعون ضدها الثانية بشكل صوري للتوافق مع التشريعات التي كانت تقتضي وجود شريك مواطن يمتلك نسبة 51% من حصص الشركة، وأن المطعون ضدها الأولى لم تساهم بأي مبالغ من حصص رأس المال، وثبت ذلك بتقرير الخبرة المودع في ملف الدعوى رقم 854 لسنة 2023 تعيين خبرة دبي، ولذا فقد اقام الدعوى . ، ندب القاضي المشرف خبيراً أودع تقريره، ووجهت المطعون ضدها الأولى دعوى متقابلة قبل الطاعن بطلب الحكم بعزله من إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وبفصله وإخراجه كشريك من الرخصة التجارية رقم 788815 الصادرة عن الدائرة الاقتصادية بدبي وحذف اسمه من جميع السجلات ومن عقد التأسيس مع إبقاء الاسم التجاري، وحكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2169 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 16-1-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعي (الطاعن) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 14-2- 2025 بطلب نقضه، ولم يستعمل المطعون ضدهما حق الرد. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعَى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه استند في دعواه إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية الذي سمح للشركات الأجنبية بامتلاك نسبة 100% من رأس مال الشركة بضوابط وشروط، والذي ألغى قانون الشركات القديم الذي اشترط مساهمة المواطنين في الشركات التي تمارس نشاطاً في قطاعات اقتصادية محددة، وأنه طلب من المحكمة إثبات صورية شراكة المطعون ضدها الأولى في الشركة المطعون ضدها الثانية، وأنها مجرد كفيل رخصة ولم تسدد حصتها من رأس المال ولم تتوافر لديها من الأساس نية المشاركة، وأُدرج اسمها في عقد التأسيس بغرض الوفاء بالمتطلبات القانونية لاستخراج الرخصة التجارية للشركة وتماشياً مع قانون الشركات النافذ عند تأسيسها، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واتخذ من قانون الشركات الملغي دعامة لقضائه وعلى قالة أن المطعون ضدها الأولى سددت حصتها في رأس مال الشركة المطعون ضدها الثانية، وأن الطاعن لم يقدم دليلاً كتابياً لإثبات الصورية يخالف الثابت بعقد التأسيس، على الرغم من أنه قدم التقرير المودع بملف الدعوى رقم 854 لسنة 2023 نزاع تعيين خبرة الثابت به عدم سداد المطعون ضدها الأولى لتلك الحصة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي العلاقة بينهما، ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي، واستخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليه ، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وأن الخبير المُنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبهِ وفي حدود المأمورية المُكلف بها، وأنه ليس ملزماً بأداءِ مأموريته على وجهِ معين، وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبهِ، وأن يستقي معلوماته من أي أوراق تقدم له من الخصوم، باعتبار أن عمله في النهاية هو مِمَّا يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة من بعد بتَتبع الخصوم في مناحي أقوالهم وحُجَجِهم كافةً والرد استقلالاً على كل منها ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المُسقط لأقوال وحجج الخصوم، وطالما كان حكمها يقوم على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها . ومن المقرر كذلك إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحداها تكفي لحمله فإن تعييبه في باقي دعاماته أيا كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إثبات صورية شراكة المطعون ضدها الأولى في الشركة المطعون ضدها الثانية تأسيساً على ما خلص إليه من سائر الأوراق ومن تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى -في دعامة منه كافيه - إلى أن الطاعن والمطعون ضدها الأولى أقرا بعقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية بأن قيمة الحصص النقدية قد تم دفعها بالكامل وتم إيداعها في الحساب البنكي للشركة، وقد تبين من خلال القـوائم المالية المدققة للشركة للأعوام من 2018 حتى 2022 صحة سداد المطعون ضدها الأولى حصتها في رأس المال، ورتب على ذلك أن المطعون ضدها الأولى شريك حقيقي، وانتهى إلى رفض الدعوى بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه، وإذ كانت تلك الدعامة من الحكم كافية لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن، فإن النعي عليه في دعامته الأخرى المتعلقة بعدم جواز إثبات الصورية إلا بدليل كتابي يكون غير منتج، إذ يستقيم الحكم بدونها ، وبالتالي لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز. ، ولا يعيبه التفاته عن التقرير المودع بملف الدعوى رقم 854 لسنة 2023 نزاع تعيين خبرة، باعتبار أن لمحكمة الموضوع الموازنة بين تقارير الخبراء المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها ،وكان النعي باستناد الحكم إلى قانون الشركات القديم الذي اشترط مساهمة المواطنين في الشركات بنسبة 51% على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون النعي برمته علي غير أساس .
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق