الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 9 أغسطس 2025

الطعن 189 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 189 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
خ. ع. ا. ن. م. ا.

مطعون ضده:
ه. ا. و. ا. و. ت. د. ا. ا. ل. د.
ن. ك.
ع. ح. خ.
ش. م. ل. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/294 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (خالد عبد الله نعمت محمد الخوري) أقام أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقيم 4554 لسنة 2020 تجاري جزئي قبل المطعون ضده الأول (نسيم كاجي) والمطعون ضده الثاني (عبيدة حمزة خشفة) بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الصلح رقم 1184 لسنة 2020 المؤرخة في 2020/6/29 في النزاع رقم 1475 لسنة 2020 تجاري بقيمة (3،150،000) درهم وإلغاء كافة ما ترتب عليها من آثار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام المطعون ضده الأول بالتعويضات عن كافة الأضرار التي لحقت بالطاعن، على سند من القول أنه بموجب اتفاقية الصلح سالفة البيان المبرمة بين الطرفين والتي نصت على التزام الطرف الأول (المطعون ضده الأول) بالتنازل لصالح الطرف الثالث (الطاعن) عن السيارتين اللتين يملكهما وهما ( 1 / السيارة فراري اف اف لون أبيض سنة الصنع 2014 رقم القاعدة ZFF73SKT0E0196233 تحمل لوحة 88786 رمز M ، 2 / السيارة لمبرغيني افانودو لون رصاصي سنة الصنع 2017 رقم القاعدة ZHWET3ZD7HLA05740 تحمل اللوحة رقم 88786 رمز O وعلى أن يتم نقل السيارتين المشار إليهما إلى اسم الطرف الثالث (الطاعن) ، كما نصت الاتفاقية على أن يلتزم الطرف الأول (المطعون ضده الأول) بالتنازل عن البلاغات السابق فتحها من قبله ضد الطرف الثاني (المطعون ضده الثاني) وبصفة خاصة البلاغ الجزائي رقم 8222 لسنة 2020 مركز شرطة القصيص، وقد أخل المطعون ضده الأول بتنفيذ التزاماته السابقة، كما تعمد مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري ضد المطعون ضده الثاني عبر محكمة التنفيذ بدبي قبل انتهاء مدة الأشهر المتفق عليها للسداد، مما حدا بالطاعن لرفع دعواه الراهنة، ندبت المحكمة خبيراً بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، قدم الحاضر عن الطاعن لائحة إدخال خصم جديد أول في الدعوى هي المطعون ضدها الثالثة (شركة ملينيوم للمزادات ذ0م0م) لإلزامها بتقديم أصل عقدي البيع للسيارتين إلى الطاعن لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليهما، أعادت المحكمة المهمة للخبير وبعد أن أودع تقريره، استجوبت طرفي الدعوى، ثم ندبت المختبر الجنائي بدبي لمضاهاة التوقيع المثبت على عقدي البيع بتوقيع المطعون ضده الأول وتعذر تنفيذ المهمة لكون نسختي العقدين صور ضوئية لا تصلح للمضاهاة، قدم طاعن لائحة لإدخال خصم جديد ثان في الدعوى هي المطعون ضدها الرابعة (هيئة الطرق والمواصلات دبي) لإلزامها بتقديم أصل عقدي بيع السيارتين محل الطعن بالتزوير ، أعادت المحكمة المهمة للمختبر الجنائي للمضاهاة، وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 2024/1/31 برفض إدخال الخصم المدخل الثاني و بفسخ اتفاقية الصلح رقم 1184 لسنة 2020 بتاريخ 2020/6/29 في النزاع رقم 1475 لسنة 2020 تجاري دبي وإلغاء كافة ما ترتب عليها من آثار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 294 لسنة 2024 تجاري، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، كما استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 331 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 2024/5/14 حكمت المحكمة أولا: بعدم جواز الاستئناف رقم 331 لسنة 2024 تجاري، ثانيا: في الاستئناف رقم 294 لسنة 2024 تجاري برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بالتمييز رقم 694 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 2024/11/13 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع لعدم بحثه أولويات التزامات الأطراف المنظمة بالاتفاقية، وتداولت الدعوى بذات الرقم أمام محكمة الاستئناف وبتاريخ 2025/1/29 حكمت المحكمة بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/2/17 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعها خلال الأجل طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الثالث من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت بتقرير المختبر الجنائي المؤرخ في 2023/10/6 أنه قد أثبت تزوير المطعون ضده الأول لعقدي نقل ملكية السيارتين رقمي 5491 و 5486 بشأن بيع السيارة فراري اف اف لون أبيض سنة الصنع 2014 رقم القاعدة ZFF73SKT0E0196233 تحمل لوحة 88786 رمز M والسيارة لمبرغيني افانودو لون رصاصي سنة الصنع 2017 رقم القاعدة ZHWET3ZD7HLA05740 تحمل اللوحة رقم 88786 رمز O موضوع اتفاقية الصلح، من المطعون ضده الأول إلى الطاعن، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه إجابة الطاعن إلى طلباته برد وبطلان العقدين المزورين موضوع الدعوى وكافة ما ترتب عليهما من أثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه ذلك الحكم وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم قضاؤه بدونها فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل من قضائه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى سنداً إلى أن التزام الطاعن بنقل ملكية العقارات الأربع اسبق على التزامات المطعون ضده الأول في نقل ملكية السيارات والتنازل عن البلاغ المرفوع على المطعون ضده الثاني ومن ثم تنتفي موجبات فسخ العقد والتعويض عن الضرر الناتج عنه دون أن يخوض بموضوع تزوير عقدي بيع السيارتين سالفي البيان ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يصادف محلاً من قضائه ويضحى النعي به غير مقبول. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور بالتسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أوفى بالتزامه بتمكين المطعون ضده الأول من نقل ملكية الشقق الأربع لنفسه على النحو المتفق عليه باتفاقية التسوية بأن أصدر له توكيلا- بتاريخ سابق على تاريخ إيداع اتفاقية التسوية واعتمادها بمحضر الصلح في النزاع التجاري رقم 1475/2020 - يخوله إنهاء إجراءات بيع الشقق الاربعة لنفسه، مما يفيد وفاء الطاعن بالتزامه بما تم الاتفاق عليه، ويوجب على المطعون ضده الوفاء بالتزامه بنقل ملكية السيارتين موضوع اتفاقية التسوية ثم كان يتعين عليه أن يتبع ذلك بإلغاء البلاغ المذكور في نفس الاتفاقية إلا أنه أخفق في تنفيذ التزامه وقد أثبت الخبير المنتدب في الدعوى ذلك مما يسوغ للطاعن طلب فسخ الاتفاقية، كما أنه لم يرد بأي من بنود اتفاقية التسوية وفى أي حال من الأحوال بأن الطاعن يلتزم بنقل ملكية العقارات الأربعة الى المطعون ضده الأول فقد اشترط المطعون ضده الأول لنفسه وفق البند رقم (1/ث) من الاتفاقية التحصل فوراً على وكالة من الطاعن تبيح له نقل ملكية العقارات الأربعة لنفسه وقد تحصل على الوكالة قبل أربعة أيام من تقديم الاتفاقية في ملف التسوية واعتمادها فيه وقد فوض الطاعن المطعون ضده الأول بأن ينقل ملكية العقارات الاربعة المذكورة في الاتفاقية ، إلا أن المطعون ضده الأول لم يقم بتنفيذ أي مما سبق فلا هو أوفى بالتزامه بنقل ملكية العقارات الأربعة لنفسه رغم تخويله بذلك ولا هو أوفى بالتزامه بنقل ملكية السيارتين للطاعن ولا هو أوفى بالتزامه بالتنازل عن البلاغات المرفوعة منه ضده المطعون ضده الثاني لا بل سارع بتاريخ 20/8/2020 وقبل انقضاء مدة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في الاتفاقية بفتح ملف تنفيذ لتنفيذ الاتفاقية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن نصت المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 في عجزها على أنه (وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها) إلا أنه لما كان المقصود بالنقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز وعلى ما جرى به فضاء هذه المحكمة أن تكون هذه النقاط قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها القانوني عن بصر وبصيرة فاكتسب حكمها بذلك قوة الشيء المحكوم فيه في حدود هذه النقاط بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ويكون لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها، مما مؤداه أن نقض الحكم للقصور في التسبيب لا يحوز أي حجية مانعه من إعادة نظر الخصومة برمتها على ضوء فهم جديد لجميع عناصرها ولا يحول دون أن تحكم محكمة الإحالة فيها على هذا الأساس، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص في القانون، وأن تقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين هو من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، كما من المقرر وفقا لنص المادتين (1275) و(1277) من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن الملكية في العقارات وكذا في الحقوق العينية العقارية الأخرى لا تنتقل فيما بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وأن عقد البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الوفاء بها أو الاخلال في تنفيذها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص جدية الادعاء بالمديونية والتحقق من انشغال الذمة المالية بها ، هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيها ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وهى غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، لما كان ذ لك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان ذلك وكان البين من اتفاق التسوية المحرر بين المستأنف/ المطعون ضده الأول والمستأنف ضدهما الأول/ الطاعن والثاني/ المطعون ضده الثاني ينص في بنودها (1 ،4 ،5) ... الأمر الذى تستخلص منه هذه المحكمة أن تلك البنود حددت التزامات الأطراف بأولويات محددة - على نحو متوالى - تبدأ بنقل الكفيل المستأنف ضده الأول للعقارات الأربعة المملوكة له للمستأنف أولاً، ومن ثم قيام الأخير - المستانف - بنقل ملكية السيارتين سالفتي الذكر أعلاه للمستانف ضده الأول، ومن ثم يتنازل المستانف عن البلاغات المقامة منه قبل المستأنف ضده الثاني ، مقابل قيام الأخير بسداد قيمة المديونية أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاقية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المستأنف ضده الثاني مدين للمستأنف بمبلغ 1250000 درهم بموجب الشيكين رقمي ( 100046 ، 100048 ) المؤرخين في 7 / 3 / 2020 المسحوبين على بنك دبي الإسلامي ، وأن المستأنف قام بفتح بلاغ جزائي ضد المستأنف ضده الثاني لدى مركز شرطة القصيص ، وقد رغب المستأنف ضده الثاني في تسوية وسداد هذه المديونية على أن يتم منحه مهلة ثلاثة أشهر بكفالة وضمان المستأنف ضده الأول ، فحرر الأطراف الثلاثة المذكورة ( الدائن والمدين والكفيل ) عقد الصلح محل التداعي والذي تضمن قيام المستأنف بالتنازل لصالح المستأنف ضده الثاني عن السيارتين اللتين يمتلكهما والمبينين تفصيلا بعقد الصلح بمبلغ إجمالي مقداره 1900000 درهم بحيث يصبح إجمالي المديونية المترصدة في ذمة المستأنف ضده الثاني لصالح المستأنف مبلغ 3150000 درهم ، وتعهد المستأنف ضده الثاني بسداد تلك المديونية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية ، وقد وافق المستأنف ضده الأول على كفالة المستأنف ضده الثاني في السداد ضمن المهلة المتفق عليها ، وقدم ضمانا لذلك ثلاث عقارات مملوكة له ، وكان المدعى - خالد عبد الله نعمت محمد الخوري - المستانف ضده الأول ، قد أقام دعواه المبتدئة بطلب فسخ اتفاقية الصلح رقم 1184/2020 بتاريخ 29/6/2020م في النزاع 1475/2020 تجاري دبي بقيمة 3,150,000 درهم و إلغاء كافة ما ترتب عليها من آثار، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد .. استنادا إلى اخلال المدعى عليه الأول بتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقه في إتفاقية الصلح رقم 1184/2020 في النزاع التجاري رقم 1475/2020 ، وذلك بالتنازل لصالح الطرف الثالث (المدعي) عن السيارتين التي يملكهما:1- السيارة فراري اف اف لون أبيض سنة الصنع 2014 رقم القاعدة ZFF73SKT0E0196233 تحمل لوحة 88786 رمز M ، 2- السيارة لمبرغيني افانودو لون رصاصي سنة الصنع 2017 رقم القاعدة ZHWET3ZD7HLA05740 تحمل اللوحة رقم 88786 رمز O وعلى أن يتم نقل السيارتين المشار إليهما أعلاه إلى إسم الطرف الثالث (المدعي) . وكان البين من بنود الاتفاق أن الالتزامات فيها - حسبما سلف بيانه - جاءت متوالية ... فلا يجوز للمدعى أن يطلب الفسخ لعدم تنفيذ المدعى عليه الأول لالتزامه، طالما أنه - أي المدعى - لم ينفذ ما عليه من التزامات تسبق تنفيذ المستأنف لالتزامه بنقل ملكية السيارات المشار إليها له ، ومن ثم تكون دعوى المستأنف ضده الأول قد افتقرت إلى دعائم إجابته لطلباته ، وكان الحكم المستانف قد خالف هذا النظر ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى )) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال من ذلك ما تحدى به الطاعن بشأن الوكالة لخلو اتفاقية التسوية مما يفيد بالتزام المطعون ضده الأول القيام بنقل ملكية العقارات سيما وأن الوكالة لا تعني نقل التزام تسجيل العقارات على عاتق المطعون ضده الأول ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق