بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 188 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. ا. ح. ج.
ش. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ع. إ. م. ش. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1480 استئناف تجاري بتاريخ 28-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين وآخر -غير المختصم في الطعن- الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المؤرخ 10-12-2012 المبرم بينه وبين الطاعن الأول وأخر -عبد الحميد حسين علي جعفري- وإلزام الطاعنين برد حصته في الشركة ونصيبه في أرباح الشركة الطاعنة الثانية خلال السنوات من ???? حتى ????، مع إلزامهما بالتعويض الجابر لما فاته من كسب ولحقه من خسارة . وقال بيانًا لذلك إنه بموجب اتفاقية الشراكة المؤرخة ?? -12- ???2 باع الطاعن الأول إليه حصة في الشركة الطاعنة الثانية نسبتها ثلث حصصها نظير مبلغ ????????? درهم، كما أدخل الطاعن الأول أيضا السيد/ عبد الحميد حسين علي جعفري شريكًا فيها بذات النسبة، لتكون حصصها موزعة بينهم بالسوية، واتفقوا بذات التاريخ على تكليف الطاعن الأول بإدارة الشركة لمدة خمس سنوات على أن يتم توزيع الأرباح فيما بينهم بنسبة ??? للأخير مقابل ادارته، ونسبة ??? الأخرى يتم توزيعها بالسوية بين الشركاء جميعهم، إلا أن الطاعن الأول أخل بالتزاماته قِبَلَهُ وحجب عنه الاتصال بالشركة ومنعه من الاطلاع على كامل بياناتها ومعلوماتها وحرمه من أرباحها منذ عام ???? وحتى تاريخه، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده مبلغ ????????? درهم، ومبلغ ????????? درهم على سبيل التعويض، وفوائدهما القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، اعادت المحكمة الأوراق للخبير السابق ندبه وبعد أن أودع تقريره النهائي قضت بتاريخ ?? -1- ???? بتعديل الحكم المستأنف في شأن مبلغ التعويض المقضي به ليصبح ??????? درهم والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودع مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 16-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً من الطاعنة الثانية. لبطلان وكالة وكيلها واصدارها عن غير ذي صفة، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً من الطاعنة الثانية. لبطلان وكالة وكيلها واصدارها عن غير ذي صفة، وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن علاقة الخصوم بوكلائهم أمام محكمة الموضوع من شأن الخصوم وحدهم ولا يجوز لغيرهم ولا لتلك المحكمة أن التصدي لهذه العلاقة من تلقاء نفسها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. لما كان ذلك وكان الطاعنة الثانية لم تنكر صفة من أوكل محاميها ولم تنكر وكالتها للمحامي الذي أوكلته في رفع الطعن وفي تمثيلها أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يُقبل من المطعون ضده أن ينازع في تلك الوكالة من أنها صادرة ممن ليس له الحق في تمثيلها لدى القضاء، ومن ثم فإن نعي المطعون ضده -في هذا الخصوص- يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان عدا الوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم ألزمهما بأن يؤديا للمطعون ضده قيمة حصته في الشركة الطاعنة الثانية القائمة بين الطاعن الأول وبين المطعون ضده وأخر "عبد الحميد حسين علي جعفري" -غير المختصم في الطعن-، رغم انقضاء تلك الشراكة في تاريخ ?? -4- ???? لانتهاء مدتها وفقًا لبنود اتفاقية الشراكة الخاصة بها المبرمة بينهم في ?? -12- ????، وثبوت استلام المطعون ضده لحصته من رأس المال المسدد فيها وأرباحه المستحقة خلال فترة انعقادها وفق الثابت من الإيصالات المقدمة منه للمحكمة وأمام الخبيرين المنتدبين فيها، وقد عجز المطعون ضده عن إثبات عكس ذلك رغم أنه المكلف بإثبات صحة ما يدعيه، سيما وأن مرور أكثر من إحدى عشر عامًا على انتهاء اتفاقية الشراكة المشار إليها دون أن يطالب المطعون ضده بأي مبالغ مالية نظير شراكته يعتبر قرينة وحجة على تسلمه كافة مستحقاته المالية في تاريخ انتهاء عقد الشركة، كما أن وكيل المطعون ضده أقر أمام الخبير بتسلم موكله مبالغ مالية دون مستندات وهو ما يثبت عدم أحقيته في المطالبة بأي مبالغ ناشئة عن هذه الشراكة، وهو ما أكده الشريك الثالث "عبد الحميد حسين على جعفري" من أن جميع الشركاء استلموا كافة مستحقاتهم في الشركة بعد انقضائها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بإلزامه والشركة الطاعنة الثانية متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده مبلغ ????????? درهم قيمة حصته في رأسمال الشركة . مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات الاتفاق مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ودون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناءً على أسبابها التي أوردتها فيه الردّ الكافي والمسقط لما عداها، كما أن لها كامل السلطة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به محمولا على أسبابه متى كان الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى احقية المطعون ضده لقيمة حصته في الشركة موضوع الدعوى على ما أورده بمدوناته "..... وكان مؤدى الاتفاقيتين المؤرختين 10/12/2012 ان المدعي عليه شريك بمقدار الثلث في الشركة المدعي عليها الثالثة والمحل المسجل لدى المنطقة الحرة جافزا باسم المدعي عليه وفي كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة المدعي عليها الثالثة بموجب ما نصت عليه الاتفاقيتين السابق استعراضها نصوصهما وكان الثابت بالاتفاقية الثانية اللاحقة على الاتفاقية الأولى والتي تم الاتفاق بنصوصها على ان مدة الشركة خمس سنوات تنتهي في غضون 2017 وان يكون مديرها المدعي عليه الأول وان يكون للمدعي وباقي الشركاء 50% من الأرباح توزع على الشركة وكان المدعي عليه الأول لم يقدم ما يثبت انه قام بتعديل عقد تأسيس الشركة التي اخفى رقم رخصتها التجارية الحقيقي واثبت رقم رخصة مغاير لرقم رخصة الشركة المدعي عليها بالاتفاقية، ولم يقدم ما يفيد تعديل عقد تأسيس الشركة وفقا للاتفاقية العرفية المؤرخة 10/12/2012 بما مؤداه اخلال المدعي عليه الأول بالتزامه بإجراء تعديل عقد تأسيس الشركة طبقا لأنصبة الحصص وتعديل الرخصة التجارية، ومن ثم تقضي المحكمة بفسخ الاتفاقيتين سندا الدعوى وكان الثابت ان المدعي سدد قيمة الحصة للمدعي عليه الأول وان الاتفاق المبرم ينصرف اثره الى الشركة المدعي عليها ومن ثم تقضي المحكمة بالزام المدعي عليهما الأول والثالثة بأن يؤديا للمدعي مبلغ مليون ومائة ألف درهم...." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف ".... وكان الثابت من كافة البينات المقدمة في الدعوى ومن تقريري الخبير الاصلي والتكميلي انه بموجب اتفاقية بيع حصص شراكة بالمدعي عليها الثالثة" الصادرة علي أوراق المدعى عليها الثالثة والمؤرخة 10-12-2012 والمذيلة بختم المدعي عليها الثالثة وأيضا توقيعات منسوبة للمدعى، المدعى عليه الأول، والمدعى عليه الثاني والمثبت بصلبها أن إجمالي رأس المال 3,300,000 درهم ويتم تقسيمه علي المدعى والمدعى عليهما الأول والثاني بنسبة ثلث لكل منهم بأجمالي مبلغ وقدره 1,100,000 درهم لكل منهم وانه بموجب اتفاقية " عقد شراكة بالمدعي عليها الثالثة " الشراكة الصادرة علي أوراق المدعى عليها الثالثة والمؤرخة 10-12-2012 والمذيلة بختم المدعي عليها الثالثة وأيضا توقيعات منسوبة للمدعى ،و المدعى عليه الأول، والمدعى عليه الثاني تم تسليم هذا المحل للمدعى عليه الأول للقيام بإدارته لمده 5 سنوات ابتداء من تاريخ 25-04-2012 حتي تاريخ 25-04-2017 بحيث يعود 50% من الربح الصافي بخصوص الادارة الي المدعى عليه الأول و 50% الاخرين المتعلقين برأس المال يتم تقسيمهم بين الشركاء الثلاثة بالتساوي وبعد انتهاء مده العقد، يتم كتابة عقد جديد فيما بينهم وفقا لاتفاق الشركاء والثابت أن المدعى قام بسداد حصة في رأسمال المدعى عليها الثالثة بأجمالي مبلغ 1,100,000 درهم وذلك وفقا للثابت من كشف الحساب البنكي للمدعى الصادر من بنك الامارات دبي الوطني حيث تم خصم مبلغ 1,100,000 درهم من حساب المدعى وذلك بموجب عدد (2) شيك نقدي تم صرفهم لصالح المدعى عليه الأول وحيث ان المدعى عليه الاول لم يقدم ما يفيد لم يقدم ما يثبت انه قام بتعديل عقد تأسيس الشركة التي اخفى رقم رخصتها التجارية الحقيقي واثبت رقم رخصة مغاير لرقم رخصة الشركة المدعي عليها بالاتفاقية، ولم يقدم ما يفيد تعديل عقد تأسيس الشركة وفقا للاتفاقية العرفية المؤرخة 10/12/2012 بما مؤداه اخلال المدعي عليه الأول بالتزامه بإجراء تعديل عقد تأسيس الشركة طبقا لأنصبة الحصص وتعديل الرخصة التجارية ، وقد اصابت المحكمة الابتدائية بفسخ الاتفاقيتين موضوع الدعوى والزام المستأنفين بأن يؤديا للمستأنف ضده مبلغ مليون ومائة ألف درهم قيمة ما دفع المستأنف ضده...." فإن ما خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن. ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضي بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضده مبلغ ??????? درهم على سبيل التعويض نتيجة حرمانه من استثمار ماله منذ تاريخ سداد حصته في رأسمال الشركة، مع أن المطعون ضده تقاضى أرباح من الشركة عن رأس المال ولم ينكر ذلك على نحو ما سلف بيانه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسئولية ـ سواء كانت عقدية أو تقصيرية ـ لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية وعلى الدائن إثبات خطأ المدين والضرر الذي أصابه، وأنه ولئن كان ثبوت عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي بغير مبرر يعد خطأ يوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الناتج عنه إلا أن عبء إثبات الضرر المدعي به يقع على عاتق الدائن. وان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر وثبوت رابطة السببية بين الخطأ والضرر كلها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. ومن المقرر أيضا أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية المطعون ضده في مبلغ التعويض المقضي به على ما أورده بمدوناته "... وبالنسبة لبدل الضرر الذي لحق بالمستأنف ضده نتيجة اخلال المستأنف المدعى عليه الاول بالتزامه بإجراء تعديل عقد تأسيس الشركة طبقا لأنصبة الحصص وتعديل الرخصة التجارية فيستحق المستأنف ضده بدل الضرر الذي لحق به نتيجة لفعل المستأنف يتمثل في حرمانه من استثمار ماله وما فاته من كسب عن الفترة من تاريخ استلام قيمة الحصة بموجب شيكين من المدعي تقدره المحكمة بمبلغ 200.000 درهم ....." فإن ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنين، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تقدير التعويض وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق