بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 187 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ف. ح. ب. ا.
مطعون ضده:
م. ا. ا.
و. ل. ا. م. ع. . ح. ن. ل. ا. ش. .. س. ..
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2354 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (فيصل حبيب بلال المطوع) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 433 لسنة 2024 م تجارى مصرفي ضده المطعون ضدهما (وطنيه للتكافل العائلي ش م ع -حالياً- نور للتكافل العائلي ش.م.ع سابقاً ومصرف الامارات الاسلامي ش م ع) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي له مبلغ (6,131,320,10)درهم قيمة وثيقة التأمين والفائدة القانونية بنسبة 6% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى رقم 481 لسنة 2020 م تجاري جزئي الفجيرة والزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ (10.000.000) درهم على سبيل التعويض والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 22-9-2016م أبرم مع البنك المدعى عليه الثاني عقد اجارة منتهية بتمليك الفيلا السكنية المشيدة على قطعة الأرض رقم (26-2) منطقة قدفع بإمارة الفجيرة بثمن مقداره (5.000.000) درهم يسدد على عدد (263) قسطاً شهراً ، وأنه تنفيذاً لاشتراط البنك المدعى عليه الثاني أبرم لصالحه مع المدعى عليها الاولى وثيقة التأمين رقم GMR-CER-005?107-2021-009EIB - بقيمة مبلغ ( 6,860,000) درهم بالتأمين على الحياة والعجز الكلي والمرض العضال لتغطية مخاطر عدم وفائه بتنفيذ التزاماته بعقد الايجاره المنتهية بالتملك المبرم بينه والبنك المدعى عليه الثاني، وأنه قد أصيب بأمراض عضال تسببت فى عجزه كلياً وفق الثابت بالتقارير الطبية مما قعد به عن الوفاء بالتزاماته المعقود عليها بعقد الايجاره المنتهية بالتملك المبرم بينه والبنك المدعى عليه الثاني الذى بدلاً من مطالبة المدعى عليها الأولى بقيمة وثيقة التأمين أقام ضده الدعوى رقم481 لسنة 2020 م تجاري جزئي الفجيرة لمطالبته بباقي قيمة العقد والتي قضى فيها لصالحه بإلزامه بسداد متبقى قيمة العقد، وأن المدعى عليها الاولى قد أخطأت بعدم سداد قيمة وثيقة التأمين للبنك المدعى عليه الثاني رغم تحقق الخطر المؤمن منه، وأن خطأ المدعى عليهما قد أصابه بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا به لإقامة الدعوى. بجلسة 7-12-2024م قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2354 لسنة 2024م تجارى. بجلسة 5-2-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي (فيصل حبيب بلال المطوع) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-2-2025م بطلب نقضه. وقدم كل من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى تأسيساً على أنه قد أقام الدعوى للمطالبة بالتعويض على سند من اقحامه في الدعوى رقم 481 لسنة 2020م تجاري الفجيرة رغم اختلاف السبب في الدعويين وأنه قد أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالتعويض وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص فى المادة (33-1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بشأن الاختصاص المحلى للمحاكم على أن (1-يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فان لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله.2-يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعاوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال.) يدل على أن يكون الاختصاص بنظر الدعاوى للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو محل عمله، وأنه يجوز للمدعى المضرور اقامة دعوى المطالبة بالتعويض لدى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن موطن كل من المدعى عليهما -المطعون ضدهما - بإمارة دبي بما يثبت اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى بما يجوز معه للطاعن- المدعى- اقامة الدعوى لدى محاكم دبي سنداً لنص المادة (33-1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م كما يجوز له اقامة الدعوى لدى محاكم امارة الفجيرة سنداً لنص المادة (33-2) من ذات القانون وهو خيار لم يأخذ به الطاعن، بيد أن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد كيف موضوع الدعوى تكيفاً قانونياً صحيحاً كدعوى تعويض الا أن قضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى تأسيساً على الطاعن أقام دعوى التعويض على سند من اقحامه في الدعوى رقم 481 لسنة 2020 م تجاري الفجيرة بما يفيد بأن سبب الضرر قد حدث في امارة الفجيرة بما يعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى رغم أن هذا خيار جوازي لم يسلكه الطاعن ولا ينطوي على عدم الاخذ به نزع الاختصاص عن محاكم دبي فيكون قضاؤه لا يصادف تطبيق صحيح القانون بما يوجب نقضه. ولما كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه، وكان موضوع الدعوى طلب المستأنف الحكم بإلزام المستأنف ضدهما بالتعويض، وكان الثابت بالأوراق أن موطنهما بإمارة دبي بما يثبت اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بما يوجب الغائه واعادة الدعوى الي محكمة أول درجه لنظر الموضوع سندا لنص المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة،
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2354 لسنة 2024م تجارى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الي محكمة أول درجه لنظر الموضوع وبإلزام المستأنف ضدهما بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق