بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 186 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
د. ا. ل.
مطعون ضده:
ب. ا. س. ل. ش.
أ. ش. ت.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1744 استئناف تجاري بتاريخ 10-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الألكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1155 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 1,862,502.61 درهماً قيمة محجوز الضمان ومبلغ 93,125.13 درهماً قيمة ضريبة القيمة المضافة على المبلغ المطالب به ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . بقالة من أنه بموجب عقد مقاولة عهدت الطاعنة بصفتها مالكة مشروع جوهرة الخور الكائن بمنطقة ديرة بإمارة دبي إلى المطعون ضدها الثانية كمقاول رئيسي تنفيذ أعمال إنشاء وتشييد هذا المشروع ، وأن الأخيرة أبرمت مع المطعون ضدها الأولى عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 27/4/2015 لتوريد أجهزة مكيفات الهواء الخاصة بهذا المشروع وتركيبها وتشغيلها ، وأن المطعون ضدها الأولي قامت بتنفيذ إلتزامتها التعاقدية ، وأن الطاعنة أنهت عقد المقاولة الرئيسي مع المطعون ضدها الثانية والتي أصدرت بدورها بتاريخ 24/4/2021 خطاب إلى المطعون ضدها الأولى تخطرها بموجبه بإنهاء عقد المقاولة من الباطن، ثم كلفت الطاعنة المطعون ضدها الأولى باستكمال تنفيذ تلك الأعمال ، واستمرت الأخيرة في تنفيذ اعمالها وقامت باجراء اختبارات الكفاءه والجوده للتكييفات الموردة، إلي ان قامت باستكمال اعمالها بتاريخ 6/9/2021 ، ثم وبانتهاء فتره الضمان المقرره بعامين بتاريخ 6/9/2023 أصدرت لها الطاعنة شهاده بانهاء وإنجاز الاعمال والتي تستحق بموجبها المطعون ضدها الأولي صرف المستحق لقيمه المحجوز من الضمان والتي انذرت الطاعنة بصرفه وسداده بتاريخ 9/2/2024 إلا أنها امتنعت عن ذلك ، فاقامت ا لدعوى. ندبت المحكمة خبيراً ، أودع تقريره، وأدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية لإلزامها بما عسى أن يُقضى به في الدعوى الأصلية . وبتاريخ 24/9/2014 حكمت المحكمة بقبول الإدخال شكلاً وفي موضوعه برفضه ، وبإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 1,955,627.74 درهماً شاملاً ضريبة القيمة المضافة والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1477 لسنة 2024 تجاري، ندبت المحكمة فيها خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 10/2/2025 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بالتمييز برقم 186 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 19/2/2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدمت المطعون ضدها الأولي مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيانه تقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها إذ أن المطعون ضدها الثانية كمقاول رئيسي للمشروع تعاقدت مع المطعون ضدها الأولي كمقاول من الباطن بموجب عقد المقاولة المؤرخ 27/4/2015 لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار جودة مكيفات الهواء الخاصة بالمشروع، وأن المطعون ضدها الأولى ادعت إنهاء الأعمال في نوفمبر 2019 حين كانت المطعون ضدها الثانية مازالت في موقع الأعمال، وتقوم بالدفع لها حتى إبريل 2021، وأنها من حجزت محتجز الصيانة وهي الملزم قانوناً بصرفه إن وُجد، بما يقطع بانعدام صفة الطاعنة، وأن الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 1681 لسنة 2019 تجاري واستئنافها رقم 2452 لسنة 2020 تجاري والطعن رقم 259 لسنة 2021 تجاري، الدعوى رقم 312 لسنة2021 تجاري واستئنافها رقم 1291 لسنة 2022 تجاري، الدعوى رقم 792 لسنة 2020 تجاري، الدعوى رقم 4069 لسنة 2020 تجاري جزئي، الدعوى رقم 413 لسنة 2021 تجاري جزئي، الدعوى رقم 782 لسنة 2021 تجاري جزئي، الدعوى رقم 2080 لسنة2022 تجاري جزئي انتهت إلي أن الطاعنة ليست لها صفة في الدعاوى المرفوعة من مقاولي الباطن عليها، وأن الطاعنة في جميع هذه الدعاوى كانت تقوم بالدفع لمقاولي الباطن مباشرة خصماً من مستحقات المقاول الرئيسي بعد اعتماد أعمالهم منه ومن استشاري المشروع لعدم سداد المطعون ضدها الأولى لتلك المستحقات في مواعيدها.، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضائه موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقيه المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه من عدمه من قبيل فهم الواقع في الدعوى التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما له أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمله . ، وأنه بالنسبة للمستحقات أو المطالبات التي تنشأ للمقاول من الباطن من جراء اتفاقات مباشرة بينه وبين رب العمل فإنه يجوز له الرجوع عليه مباشرة بهذه الطلبات، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه منفقاً مع الواقع في الدعوى ومن تفسير المستندات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر بدون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق، ويحق لها أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث نقاط النزاع ي الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها . ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت صفة الطاعنة في المطالبة إلي خطاب التكليف الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى بتاريخ 20/5/2021 والذي بموجبه كلفتها بمواصلة تنفيذ الأعمال المتبقية تحت إدارة شركة جي سي سي وفقاً لشروط اتفاقية التعاقد من الباطن السابقة المبرمة بينها والمطعون ضدها الثانية، وقد تضمن الخطاب التزام الطاعنة بسداد الدفعات المرحلية إلى المطعون ضدها الأولى وتحرير الأموال المحتجزة وفقاً لشروط الاتفاق، وهو ما يثبت مسؤوليتها عن أداء مستحقاتها حال ثبوتها، وأن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدها الأولى أوفت بالتزاماتها قبل الطاعنة ، مما يستوجب علي الطاعنة تحرير محجوز الضمان شاملاً الضريبة المضافة، وثبت عدم قيامها بذلك، فتنشغل ذمتها به، وإذ كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن نعي الطاعنة لا يعدو سوى مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع واستخلاص صفة الخصوم في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق