بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 185 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ر. ش.
مطعون ضده:
ج. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/239 استئناف أمر أداء بتاريخ 05-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن المطعون ضدها تقدمت أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب استصدار أمر أداء ضد الطاعن قُيد برقم 1036 لسنة 2024 أمر أداء تجاري بطلب الحكم بإلزامه بسداد مبلغ 1,500,000 درهم قيمة المديونية المترصدة في ذمتهِ لصالحها بموجب سند مديونية موقع منه، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 26-5-2024 وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 18-1-2024 أبرم الطاعن معها إقرار مديونية تعهد بموجبه بسداد مبلغ المطالبة لصالحها بتاريخ 26-5-2024، إلا انه امتنع عن السداد على الرغم من إنذاره عدلاً بتاريخ 29-5-2024، فكانت الدعوى. بتاريخ 9-سبتمبر 2024 أمر القاضي المختص بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 1,500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 29-5-2024. استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 239 لسنة 2024 أمر أداء، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي، قضت المحكمة بتاريخ 5-2-2025 بتعديل الأمر المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 1,387,000 درهم والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن.
وحيث انه ولما كان الحكم قد خَلُص بما له من سلطة في فهم الواقع وتقدير المستندات المُقدمة في الدعوى إلى أن إقرار الدين سند التداعي المؤرخ 18-1-2024 والمُصدق عليه أمام الكاتب العدل بذات التاريخ أقَّر فيه الطاعن بالدين لصالح المطعون ضدها وتعهد بسداده ولم يطعن في هذا المستند الرسمي بأي مطعن يُهدر حُجيته سوى ما أثاره من تعرضهِ للإكراه المعنوي المُبطل لرضاه في التوقيع على سند الدين ولجهله باللغة العربية المحرَّر بها، وأن ما تمسك به من دفاع جاء مرسلاً لا يسانده دليلاً، ومن ثم يكون الإقرار بالدين صدر صحيحاً محدثاً آثاره، ويكون حجة على الطاعن يعفي به خصمه من عبء إثبات الدين، ورتب الحكم على ذلك توافر الشروط القانونية لاستصدار أمر الأداء واستحقاق المطعون ضدها في مبلغ المديونية، وانتهى إلى تأييد الأمر- بعد تعديل المبلغ محل سند الدين بخصم ما سدده الطاعن- بأسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، ولا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق