الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 مايو 2025

الطعن 263 لسنة 89 ق جلسة 23 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 38 ص 343

جلسة 23 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح عبد التواب .
------------------
(38)
الطعن رقم 263 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إجراءات " إجراءات التحريز " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الهدف من وجوب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 إجراءات جنائية . الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات . إغفال هذه الإجراءات . لا بطلان . حد ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . علامات وبيانات تجارية .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة . عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الدفاع بندب خبراء آخرين لبيان ما إذا كانت المضبوطات منتجات أصلية من عدمه . حد ذلك ؟
مطابقة المضبوطات للمواصفات . لا ينفي وقوع جريمة بيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة . حد وعلة ذلك ؟
(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . مفاده : اطراحها .
(5) حكم " بيانات التسبيب " . دعوى مدنية .
إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم . غير لازم .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل والمكمل بالحكم المطعون فيه بين العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان الحكم أورد مؤدى كل منها في بيانٍ وافٍ ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان مجمل ما أورده الحكم كافياً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بصورة الواقعة وبظروفها وأدلة الثبوت ودانت الطاعن وهي على بينة من أمرها وهو ما تنحسر به عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن .
2- لما كان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات التي نص عليها في المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات ، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق ، ولا يقبل إذاً الدفع بالبطلان بسبب إغفال هذه الإجراءات .
3- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية واستندت إلى رأيه الفني ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لبيان ما إذا كانت المضبوطات منتجات أصلية من عدمه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجــــــراء ، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن . هذا فضلاً عن أن مطابقة المضبوطات للمواصفات - بفرض صحته - لا ينفي وقوع الجريمة طالما قد ثبت للمحكمة أن العلامات التي تحملها المضبوطات - المعروضة للبيع - مقلدة ، فالمعول عليه في تلك الجريمة هو فعل تقليد العلامة - وليس صلاحية المنتج - حفاظاً على حقوق ملكية العلامة التجارية .
4- لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
5- لما كان القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن أسبابه واضحة الدلالة على شخص المدعي بالحق المدني وهي شركة .... كما أفصحت عن طلباته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
1- استعمل بسوء نية العلامة التجارية المقلدة ( .... ) بأن وضعها على منتجاته مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية وبالأوراق .
2- عرض للبيع المنتجات محل الاتهام السابق والمبين وصفاً بالأوراق والمثبت عليها العلامة التجارية المقلدة على نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية المملوكة للشركة المبينة بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية المرفق مع علمه بذلك على النحو الوارد بالتقرير سالف الإشارة إليه وبالأوراق .
3- قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك على النحو المبين بالاتهامين السابقين .
وأحالته إلى محكمة .... الاقتصادية - دائرة الجنح - وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 113 /1 بند 2 ، 4 وفقرتي 3 ، 4 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، والمواد 1 ، 6/1 ، 24/ 1-4 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .
وادعى ممثل شركة .... مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعون ألف جنيه .
كما مثل وكيل المتهم وادعى مدنياً قبل الشركة الشاكية بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - أولاً : بتغريم المتهم .... مبلغ عشرين ألف جنيه والمصادرة ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقته في جريدتي .... و.... وألزمته بأن يؤدي للشركة المدعية بالحق المدني مبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت - ثانياً : برفض الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم .
فاسـتأنف المحكوم عليه وقيد الاستئناف برقم .... جنح مستأنف اقتصادية .... .
وقضت محكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - بعد القضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه بالأسباب .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي عرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك ، والقيام بما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه اكتفى بالإحالة إلى الحكم الابتدائي رغم قصوره ، وجاء في عبارات مجملة خلت من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومضمون أدلة الإدانة ووجه استدلاله بها ، واطرح الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات وبطلان الدليل المستمد منه لعدم اتباع مأمور الضبط القضائي الضوابط المقررة قانوناً لأخذ العينات وهو ما كان على المحكمة تحقيقه ، والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى الخبراء لبيــــــان ما إذا كانت المضبوطات أصلية من عدمه ، هذا إلى أن المنتج المضبوط لم يكن معروضاً للبيع ، وأخيراً فقد خلا الحكمان الابتدائي والاستئنافي من بيان اسم المدعي بالحق المدني ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل والمكمل بالحكم المطعون فيه بين العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان الحكم أورد مؤدى كل منها في بيانٍ وافٍ ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان مجمل ما أورده الحكم كافياً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بصورة الواقعة وبظروفها وأدلة الثبوت ودانت الطاعن وهي على بينة من أمرها وهو ما تنحسر به عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات التي نص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات ، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك فيكون قصد الشارع قد تحقق ، ولا يقبل إذاً الدفع بالبطلان بسبب إغفال هذه الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية واستندت إلى رأيه الفني ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لبيان ما إذا كانت المضبوطات منتجات أصلية من عدمه ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن . هذا فضلاً عن أن مطابقة المضبوطات للمواصفات - بفرض صحته - لا ينفي وقوع الجريمة طالما قد ثبت للمحكمة أن العلامات التي تحملها المضبوطات - المعروضة للبيع - مقلدة ، فالمعول عليه في تلك الجريمة هو فعل تقليد العلامة - وليس صلاحية المنتج – حفاظاً على حقوق ملكية العلامة التجارية . لما كان ذلك ، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط إيراد البيانات الخاصة باسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته في مكان معين من الحكم ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن أسبابه واضحة الدلالة على شخص المدعي بالحق المدني وهي شركة .... كما أفصحت عن طلباته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في البيان يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً ، مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق