الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 مايو 2025

الطعن 16442 لسنة 80 ق جلسة 17 / 2 / 2020

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / حسـن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحي ، يـاسر نصر وأحمـد صـلاح وفوزي حمدان " نواب رئيس المحكمة "
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد يحيى رضا .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 23 من جمادى الآخرة لسنة 1441 هـ الموافق 17 من فبراير لسنة 2020م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16442 لسنة 80 ق .

المرفــوع مــن : -
- ..... . المقيم / ..... – مشروع ال 9 عمارات لصندوق الإسكان للقوات المسلحة – مدينة نصر – محافظة القاهرة .
-لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــد
أولاً : ..... .
المقيمة / .....- المنطقة السادسة – مدينة نصر – محافظة القاهرة .
ثانياً : رئيس مجلس إدارة جمعية الشرارة التعاونية للبناء والإسكان .
مقرها / 40 شارع حسن المأمون – إسكان جمعية الشرارة – مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
ثالثاً : .... . المقيمة / .... – العجوزة – محافظة الجيزة .
رابعاً : رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن لضباط الشرطة بمطروح .
مقرها / 10 شارع الجلاء –عمارة رقم 10 - شقة رقم 2– عمارات محدودي الدخل .
-لم يحضر عنهم أحد .
------------------
الوقائــــــــــــع
فى يوم 12/10/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريـخ 16/8/2010 فى الاستئناف رقم 8605 لسنة 13 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 9/11/2010 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
وفى 8/11/2010 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
وفى 26/10/2010 أعلنت المطعون ضدها الثالثة بصحيفة الطعن .
وفى 1/11/2010 أعلنت المطعون ضدها الرابعة بصحيفة الطعن .
وفى 10/11/2010 أودعت المطعون ضدهما الأولى والثالثة مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .
وبجلسة 5/2/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر .
وبجلسة 16/12/2019 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
--------------------
" الـمـحـكـمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد السلام المزاحى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3130 لسنة 2009 مدنى كلى شمال القاهرة ، بطلب الحكم بعدم سريان كل من عقد التنازل المؤرخ 1/2/2008 ، والصادر بصحة التوقيع عليه ، الحكم فى الدعوى رقم 1503 لسنة 2008 مدنى جزئى عابدين ، وعقد التنازل المؤرخ 5/3/2004 والصادر بصحة التوقيع عليه الحكم فى الدعوى رقم 1261 لسنة 2008 مدنى جزئى عابدين ، فى حقه لصوريتهما صورية تدليسية ، وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها محو القيود التى أجريت بالجمعيتين المطعون ضدهما الثانية والرابعة ، بناء على هذين العقدين ، وقال بياناً لذلك : إنه كان زوجاً للمطعون ضدها الأولى ، وحرر لها التوكيل رقم 3389 / م لسنة 2001 عام مصر الجديدة ، لم يقم بتسليمه لها ، وعلى إثر خلاف بينهما ، استخرجت صورة رسمية منه ، وتواطأت مع المطعون ضدها الثالثة على سلب ممتلكاته ، بأن باعت لها بموجب هذا التوكيل الشاليه المبين بالصحيفة ، والمخصص له من الجمعية المطعون ضدها الثانية ، لقاء ثمن قدره ثلاثمائة ألف جنيه بموجب عقد التنازل الأول، كما تنازلت بموجب ذات التوكيل للمطعون ضدها الثالثة ، عن قطعة الأرض المخصصة له من الجمعية المطعون ضدها الرابعة لقاء ثمن قدره مائة وثمانون ألف جنيه ، بموجب عقد التنازل الثانى ، ولما كانت هذه التصرفات صورية للإضرار بممتلكاته ببيعها بثمن يقل عن الثمن الحقيقى ، ولكون المطعون ضدها الأولى قد أخفتها عنه ، كما أن المطعون ضدها الثالثة لم تتخذ أى إجراء منذ تاريخ التنازل فى 5/3/2004 ، إلا بعد استخراج المطعون ضدها الأولى الصورة الرسمية من التوكيل فى 14/11/2007 ، ثم إقامة الأخيرة ضده الدعوى رقم 564 لسنة 2008 أسرة مصر الجديدة ، بطلب تطليقها منه خلعاً ، فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 29/10/2009 حكمت المحكمة برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8605 لسنة 13 ق القاهرة ، وبتاريخ 16/8/2010 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، يقول : إنه أسس دعواه بعدم سريان عقدى التنازل موضوع الدعوى فى حقه ، على الصورية التدليسية المبنية على الغش والتواطؤ ، لقيام المطعون ضدها الأولى بصفتها وكيلة عنه ، ببيع الشاليه والأرض المملوكين له ، إلى المطعون ضدها الثالثة ، ثم قامت باستردادها لنفسها مرة أخرى ، واستند فى صورية هذه التصرفات إلى عدة قرائن متساندة ، منها شهادة صادرة من الجمعية المطعون ضدها الثانية ، تفيد أنه تم نقل ملكية الشاليه موضوع النزاع منه إلى المطعون ضدها الثالثة ، ثم إلى المطعون ضدها الأولى فى نفس الزمان ، وبرسوم إدارية واحدة ، وأيضاً كتاب صادر عن الجمعية المطعون ضدها الرابعة ، ببيان المبالغ التى سددها لها عن أرض النزاع حتى 20/11/2008 ، الأمر الذى يكشف عن إخفاء المطعون ضدهما الأولى والثالثة حقيقة التصرف المطعون فيه بالصورية ، رغم استمراره فى سداد مستحقات الجمعية عن قطعة الأرض ، وإذ أقام الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعواه ، على سند من أن ما أتت به المطعون ضدها الأولى من تصرف ، قد جاء فى حدود الوكالة الممنوحة لها من الطاعن ، وينصرف أثره إليه ، دون أن يعنى ببحث دفاعه ، القائم على الصورية التدليسية ، على ضوء المستندات المقدمة منه تدليلاً على قيامها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 1/2/2008 ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير الأدلة التى تأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها ، متى كان استخلاصها سائغاً ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بنفى الصورية عن عقد البيع المؤرخ 1/2/2008 المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى بصفتها وكيلة عن الطاعن بالتوكيل رقم 3389 / م لسنة 2001 عام مصر الجديدة إلى المطعون ضدها الثالثة ، الشاليه المبين بالصحيفة ، تأسيساً على أن الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1503 لسنة 2008 مدنى جزئى عابدين ، القاضى بتاريخ 12/5/2008 بصحة توقيع المطعون ضدها الأولى على عقد البيع سالف الذكر ، أن الطاعن مثل فيها بوكيل عنه ، وأقر بصحة التوقيع الوارد على العقد ، وسلم بطلبات المطعون ضدها الثالثة ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل ما انتهى إليه فى قضائه من نفى الصورية عن عقد البيع سند الدعوى ، سيما وأن القضاء السابق بصحة التوقيع على العقد بناءاً على تسليم وكيل الطاعن فى تلك الدعوى بالطلبات ، يتضمن حتماً أنه عقد غير صورى ، فإن النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى فى هذا الشق على غير أساس .

وحيث إن النعى فى شقه الثانى بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 5/3/2004 ، فى محله ، ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل وفقاً لنص المادة 105 من القانون المدنى ، أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ، ينصرف إلى الأصيل ، إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو ، لا ينصرف أثره إلى الموكل ، كما أنه من المقرر – أيضاً - أن قاعدة الغش يبطل التصرفات ، هى قاعدة قانونية سليمة ، ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون ، وتقدم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال ، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية ، الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموماً ، صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ويجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات القانونية ، ومنها البينة والقرائن ؛ لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك فى صحيفة دعواه بأن عقد البيع المؤرخ 5/3/2004 ، المتضمن بيع زوجته المطعون ضدها الأولى بصفتها وكيلة عنه بالتوكيل رقم 3389/م لسنة 2001 توثيق مصر الجديدة ، إلى المطعون ضدها الثالثة ، قطعة الأرض المخصصة له من الجمعية المطعون ضدها الرابعة ، لقاء ثمن قدره مائة وثمانون ألف جنيه ، صورى صورية تدليسية ، تم بالتواطؤ بينهما ، قُصد به الإضرار به ، ببيعها بثمن يقل عن الثمن الحقيقى ، وساق على ذلك عدة قرائن منها ، أن المطعون ضدها الثالثة لم تتخذ أية إجراءات قانونية بشأن هذا التصرف ، إلا بعد استخراج المطعون ضدها الأولى صورة رسمية من التوكيل سالف الذكر بتاريخ 14/11/2007 ، على إثر نشوب الخلاف بينهما ، وتحصلها على حكم فى الدعوى رقم 1261 لسنة 2008 مدنى جزئى عابدين بصحة توقيع المطعون ضدها الأولى عليه بصفتها وكيلة عنه ، وإصدار الأخيرة بذات الصفة للمطعون ضدها الثالثة توكيل خاص رقم 946/ط لسنة 2008 توثيق مصر الجديدة، بالتوقيع على العقد النهائى لدى الجمعية المطعون ضدها الرابعة ، رغم قيامه بسداد التزاماته قبل هذه الجمعية حتى 14/11/2007 ، فى حين أن هذا التصرف لو كان صحيحاً ، كان يستلزم سداد تلك الالتزامات من قبل المطعون ضدها الثالثة ، منذ تاريخ الشراء المُدعى به فى 5/3/2004 ، ثم إقامة المطعون ضدها الأولى عليه الدعوى رقم 564 لسنة 2008 أسرة مصر الجديدة ، بطلب تطليقها منه خلعاً ، إذ كان ذلك ، فإن المحكمة تكون إزاء طعن بالصورية التدليسية على عقد البيع المؤرخ 5/3/2004 احتيالاً على أحكام القانون ، من شأنه – لو صح – إهدار حجية هذا المحرر المنسوب إلى الطاعن ، فيما تضمنه من بيع المطعون ضدها الأولى بصفتها وكيلة عنه الأرض عين التداعى إلى المطعون ضدها الثالثة ، لأن عقد البيع الصورى لا وجود له قانوناً ولا يرتب أثراً ، مما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تتناول هذا الطعن بالصورية وأدلته بالبحث والتمحيص ، وصولاً إلى بيان وجه الحق فى الدعوى ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن فى هذا الشأن ، تأسيساً على أن ما أبرمته المطعون ضدها الأولى بصفتها وكيلة عنه ، ببيع الأرض عين التداعى إلى المطعون ضدها الثالثة ، قد تم فى حدود وكالتها عنه ، ورتب على ذلك انصراف أثر هذا التصرف إليه ، باعتباره الأصيل فى التعاقد ، وهو ما لا يصلح رداً على دعوى الطاعن بالصورية التدليسية ، المبنية على الغش والتواطؤ ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، فيما قضى به بشأن عقد البيع المؤرخ 5/3/2004 ، وتأييده فيما عدا ذلك ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت كل من المطعون ضدهما الأولى والثالثة المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق