الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 مايو 2025

القرار الجمهوري 223 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين مصر وتركيا

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱٦ / ۱ / ۱۹۹۲

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 223 لسنة 1989
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا الموقعة في أنقرة بتاريخ 4 أبريل سنة 1988

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا الموقعة في أنقرة بتاريخ 4 أبريل سنة 1988، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية في 30 شوال سنة 1409 (4 يونية سنة 1989).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 ذي القعدة سنة 1409 (الموافق 25 يونيه سنة 1989)

اتفاقية
بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية تركيا
اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.
رغبة من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية تركيا في تعزيز التعاون القضائي بينهما، فقد انتهيتا الى عقد اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية وقد تضمنت الأحكام الآتية:

الباب الأول
حق اللجوء الى المحاكم والاستفادة من المساعدة القضائية والسلطات المركزية
الفصل الأول
اللجوء الى المحاكم - الإعفاء من الكفالة
(مادة 1)
يكون لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى، بذات الشروط المقررة لرعايا هذه الدولة، حق اللجوء وفي يسر الى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. ويتمتعون فيه بذات الحماية القانونية.
ولا يجوز أن يطلب اليهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو تأمين تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة معتاد لهم على اقليم هذه الدولة. وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة لضمان المصروفات القضائية.

(مادة 2)
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا للقانون على إقليم احدى الدولتين، بشرط اتفاق نظامها القانوني والغرض منها مع النظام العام في هذه الدولة. وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد المركز الرئيسي على إقليمها.

الفصل الثاني
الاستفادة من المساعدة القضائية
(مادة 3)
لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.

(مادة 4)
يجب أن ترفق بالطلب شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم مقدرته المادية وتسلم هذه الشهادة الى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد، أو من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمى إليها الطالب اذا كان يقيم في دولة ثالثة.
وللسلطة المطلوب إليها، اذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن المركز المالي للطالب من سلطات الدولة التي هو أحد رعاياها، خاصة متى كان مقيما في الدولة المطلوب إليها. وتحيطها علما بأية صعوبات تتعلق بفحص الطلب وأيضا بالقرار الذي يصدر بشأنه.

(مادة 5)
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
إما مباشرة الى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب إليها وذلك اذا كان الطالب يقيم في إقليمها.
إما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة السابعة.
إما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي اذا كان الطالب يقيم في إقليم دولة ثالثة.

(مادة 6)
تكون إحالة السلطات المختصة لطلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها مجانا.

الفصل الثالث
السلطات المركزية
(مادة 7)
تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية، وبتنمية التعاون بينهما فيها.
وتحدد كل دولة السلطة المركزية التي تتولى بالأخص:
(أ) تلقى طلبات المساعدة القضائية ومتابعتها وفقا لأحكام الباب الأول.
(ب) تلقى طلبات الاعلان والتبليغ المرسلة اليها من السلطة المركزية فى الدولة الأخرى ومتابعتها.
(جـ) تلقى الانابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة اليها من السلطة المركزية فى الدولة الأخرى وارسالها الى السلطة المختصة لتنفيذها.
وتكون وزارتا العدل فى الدولتين، والتى تمثلها فى جمهورية مصر العربية الادارة العامة للتعاون الدولى والثقافى وفى جمهورية تركيا الادارة العامة للشئون المدنية، السلطات المركزية المكلفة بتلقى طلبات التعاون فى المواد المدنية والتجارية ومتابعتها، وفى سبيل ذلك تجرى هذه السلطات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينها، وترفع الأمر عند الاقتضاء الى جهاتها المختصة.
وتعفى الطلبات والمستندات المرسلة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية من أى تصديق أو اجراء مشابه.
ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة باصدارها ومختومة بخاتمها فان تعلق الأمر بصور وجب أن تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل.
وفى حالة وجود شك جدى حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.

الباب الثاني
الإعلانات والتبليغات
(مادة 8)
طلبات إعلان أو تبليغ المحررات القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والمواد التجارية الواردة من احدى الدولتين ترسل من السلطة المركزية في الدولة طالبة الإعلان الى السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها تنفيذه طبقا لأحكام اتفاقية لاهاي المبرمة بتاريخ 15 نوفمبر 1965 بشأن إعلان المحررات القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية وتبليغها في الخارج.
وبالنسبة لإعلانات وتبليغات صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين فمن المتعين كذلك أن ترسل صورة من الإعلان أو التبليغ حسب الأحوال، إما الى مكتب وزير العدل المصري، وإما الى الإدارة العامة للشئون المدنية بوزارة العدل في تركيا.

(مادة 9)
لا تحول أحكام المادة السابقة دون:
1 - قيام كل من الدولتين بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة الى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين.
2 - تولى المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن اليهم من ذوى الاختصاص في جمهورية مصر العربية أو في جمهورية تركيا إعلان وتبليغ المحررات مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين ومن اليهم من ذوى الاختصاص في الدولتين المتعاقدتين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلي لكل من الدولتين.

(مادة 10)
يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب إليها.
ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب إليها أو عاداتها.

(مادة 11)

اذا كانت البيانات المتعلقة بشخص المرسل اليه أو بعنوانه غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير كافية، تبذل السلطة المطلوب اليها جهودها بقدر الامكان لاتمامه ويجوز لها فى هذا الخصوص أن تطلب من الجهة الطالبة بيانات تكميلية تساعدها على معرفة شخص المرسل اليه أو تحديد محل اقامته.

(مادة 12)

لا يترتب على تسليم المحرر القضائى أو غير القضائى أو الشروع فى تسليمه حق للدولة المطلوب اليها فى اقتضاء أية مصروفات.

الباب الثالث
الانابات القضائية
(مادة 13)

يكون للسلطات القضائية فى كل من الدولتين وبمناسبة اجراءات تباشرها فى المواد المدنية والتجارية، أن تطلب الى السلطات القضائية فى الدولة الأخرى، بطريق الانابة القضائية اما استكمال أية اجراءات مما تتولاها واما سماع الشهود والخبراء وأية اجراءات أخرى.
وترسل الانابات القضائية وفقا للأوضاع المبينة فى المادة السابعة.

(مادة 14)

تتضمن الانابة القضائية البيانات التالية:
( أ ) الجهة الطالبة، وان أمكن، الجهة المطلوب اليها.
(ب) شخصية وعنوان الأطراف، وعند الاقتضاء، شخصية وعنوان ممثليهم.
(جـ) موضوع النزاع وبيان موجز لوقائعه.
(د) الاجراءات القضائية المراد انجازها.
واذا اقتضى الأمر تتضمن الانابة القضائية فضلا عن ذلك:
(هـ) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
(و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخد أقوالهم فى شأنها.
(ز) المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب فحصها.
(ح) الأشكال الخاصة المطلوب تطبيقها وفقا لنص المادة 15 التالى.

(مادة 15)

يكون تنفيذ الانابة القضائية بمعرفة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطنى فيما يتصل بالأشكال الواجبة الاتباع ووسائل الاكراه الجائز استعمالها.
ومع ذلك، يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة أن تجرى السلطة المطلوب اليها الانابة القضائية وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب اليها.
ويتعين تنفيذ الانابة القضائية على وجه السرعة.

(مادة 16)

تحاط السلطة الطالبة، بناء على طلبها، علما بزمان ومكان تنفيذ الانابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها، عند الاقتضاء، من الحضور.

(مادة 17)

اذا قدرت السلطة المركزية للدولة المطلوب اليها أن أحكام الاتفاقية لم تراع، ولاسيما اذا تجاوز موضوع الطلب نطاق الاتفاقية، فعليها أن تخطر فورا السلطة الطالبة بأوجه الاعتراضات على الطلب.

(مادة 18)

لا يجوز للسلطة المطلوب اليها رفض تنفيذ الانابة القضائية الا فى احدى الحالات الآتية:
(أ) اذا كان التنفيذ لا يدخل فى اختصاص السلطات القضائية فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ.
(ب) اذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها، أو أمنها أو النظام العام فيها.
وعند عدم تنفيذ الانابة القضائية كليا أو جزئيا، تحاط السلطة الطالبة فورا علما بذلك مع افادتها بأسبابه.

(مادة 19)

لا يترتب تنفيذ الانابة القضائية حقا للدولة المطلوب اليها فى اقتضاء أية رسوم أو مصروفات عن هذا الاجراء.
ومع ذلك، يجوز للدولة المطلوب اليها أن تطالب الدولة الطالبة بأتعاب الخبراء والمترجمين والمصروفات الناشئة عن تطبيق شكل خاص طبقا لرغبة هذه الدولة.
ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصروفات فى شكل تعهد كتابى يرفق بالانابة القضائية وذلك على أساس البيان التقريبى للمصروفات الذى تعده السلطة المطلوب اليها، ويرفق بيان المصروفات بالمستندات الدالة على تنفيذ الانابة القضائية.

(مادة 20)

يجوز كذلك للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة وفى غير اكراه بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياها، وخاصة المطلوب فيها سماعهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو فحصها.
وفى حالة تنازع القوانين تتحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التى يجرى تنفيذ الطلب فيها.

الباب الرابع
أحكام عامة
(مادة 21)

للسلطات المركزية فى الدولتين، أن تتبادل طلبات الافادة ببيانات أو تحريات فى اطار دعاوى منظورة أمام سلطاتها القضائية على ألا يتعارض ذلك والنظام العام، ولها أن تتبادل، دون مصروفات، صورا من الأحكام القضائية. ولهذه السلطات أن تتبادل، بناء على طلبها، المعلومات المتعلقة بالتشريعات السارية على اقليم كل دولة منها، من أجل تيسير اثبات أحكامها أمام السلطات القضائية.
ويجوز تحقيق هذا النمط من المساعدة بواسطة المعلومات المقدمة من السلطات القنصلية المعنية.

(مادة 22)

يكون للمحررات الرسمية والمحررات التى يضفى عليها قانون أى من الدولتين قوة المحررات الرسمية والصادرة على اقليم احداهما طبقا لتشريعها، ذات قوة الاثبات التى للمحررات المماثلة المعدة فى الدولة الأخرى بشرط عدم مخالفتها للنظام العام.

(مادة 23)

تعفى من التصديق أو من أى اجراء معادل المستندات الصادرة من السلطات القضائية فى احدى الدولتين. وكذلك المستندات التى تشهد هذه السلطات بصحتها وتاريخها وصحة التوقيع ومطابقته للأصل، وذلك عند تقديمها فى اقليم الدولة الأخرى.
ويجب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة باصدارها ومختومة بخاتمها، واذا تعلق الأمر بصور تكون متعمدة من الجهة المذكورة بمطابقتها للأصل. وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون المحرر فى مظهر مادى يدل على صحته.
وفى حالة الشك الجدى حول صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.

(مادة 24)

تحرر طلبات التعاون القضائى المبينة فى هذه الاتفاقية بلغة الدولة الطالبة. وترفق بها نسختان مترجمتان الى لغة الدولة المطلوب اليها. ومع ذلك، عند تعذر الترجمة الى هذه اللغة تكون الترجمة الى اللغة الفرنسية أو الانجليزية مقبولة.

الباب الخامس
أحكام ختامية
(مادة 25)

تخطر كل دولة الدولة الأخرى باستكمال اجراءات وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وفقا لدستورها. ويعمل بها اعتبارا من اليوم الستين التالى لاستلام الاخطار الأخير.

(مادة 26)

مدة هذه الاتفاقية غير محددة، ويكون لأى من الدولتين انهاء العمل بها فى أى وقت باخطار الطرف الآخر كتابة بذلك بالطريق الدبلوماسى، وفى هذه الحالة يسرى الانهاء بعد انقضاء سنة من تارخ هذا الاخطار.
واشهادا على ذلك تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلى الدولتين المفوضين فى ذلك.
حررت هذه الاتفاقية فى أنقرة بتاريخ 4 أبريل 1988 من أصلين باللغات العربية والتركية والفرنسية وللنصوص الثلاثة قوة الزامية متساوية. وعند الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الفرنسى.
عن جمهورية مصر العربية
توقيع عن جمهورية تركيا
توقيع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق