باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م،
الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري
رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 45
قضائية تنازع
المقامة من
مايكل فوزي جاد جرجس
ضد
1- إرينى سمير عطا بستان
2- رئيس مأمورية الاستئناف العالي بشبرا الخيمة لشئون الأسرة
----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الثاني والعشرين من يناير سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولًا: بوقف تنفيذ
الأحكام المتناقضة لحين الفصل في موضوع النزاع، ثانيًا: بالاعتداد بالحكم الصادر
بجلسة 8/ 4/ 2021، من محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبرا الخيمة - في الاستئناف
رقم 563 لسنة 18 قضائية، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة ذاتها الصادر بجلسة 22/ 8/
2022، في الاستئنافين رقمي 2658 و2754 لسنة 20 قضائية أسرة، وحكمها الصادر بجلسة
29/ 11/ 2022، في الاستئنافين رقمي 2659 و2747 لسنة 20 قضائية أسرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم.
------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن المدعى عليها الأولى أقامت أمام محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة الدعوى رقم
2742 لسنة 2019 أسرة، ضد المدعي، طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها نفقة عِدة
لمدة سنة، ونفقة متعة لمدة خمس سنوات، وذلك على سند من أنها بموجب عقد مؤرخ 29/ 5/
2015، تزوجت بالمدعي وفق شريعة الأقباط الأرثوذكس، ثم اعتنق شريعة طائفة الروم،
وبتاريخ 1/ 3/ 2018 أقام دعوى بإثبات الطلاق بدون سبب منها، وامتنع عن أداء نفقة
العدة والمتعة. وبجلسة 24/ 12/ 2019، حكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعى
عليها الأولى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه نفقة عِدة، من تاريخ الطلاق ولمدة عام، وأن
يؤدي إليها نفقة متعة قدرها اثنان وسبعون ألف جنيه. وإذ لم يرتض المدعي هذا
القضاء؛ فطعن عليه أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة بالاستئناف رقم563 لسنة 18 قضائية. وبجلسة 18/ 4/ 2021، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء بعدم قبول الدعوى لعدم انعقاد الخصومة
قانونًا.
كما أقامت المدعى عليها الأولى أمام محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة
الدعوى رقم 793 لسنة 2022 أسرة، طالبة الحكم بإلزام المدعي بأن يؤدي إليها أجر
مسكن حضانة، وأجر حضانة، وبدل فرش وغطاء لنجلهما، من تاريخ امتناعه عن أدائها، رغم
قدرته المالية على ذلك. وبجلسة 27/ 4/ 2022، حكمت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي
إلى المدعى عليها الأولى مبلغ سبعمائة جنيه أجر مسكن حضانتها للصغير، ومبلغ مائة
جنيه شهريًّا أجر حضانة له، علاوة على مبلغ مائة جنيه شهريًّا بدل فرش وغطاء. وإذ
لم يرتض أي من طرفي الدعوى هذا القضاء، فقد استأنفته المدعى عليها الأولى أمام
محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة بالاستئناف رقم 2658 لسنة 20 قضائية أسرة.
كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 2754 لسنة 20 قضائية أسرة. وبجلسة 22/ 8/ 2022،
قضت المحكمة في الاستئنافين، بعد ضمهما، برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.
كما أقامت المدعى عليها الأولى أمام محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة
الدعوى رقم 239 لسنة 2022 أسرة، طالبة زيادة المفروض كنفقة بنوعيها لنجلها الصغير،
بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2907 لسنة 2017 أسرة شبرا الخيمة. وبجلسة 26/ 4/
2022، حكمت المحكمة بزيادة المفروض كنفقة بنوعيها للصغير بموجب الحكم الصادر في
الدعوى رقم 2907 لسنة 2017 أسرة شبرا الخيمة، ليكون المفروض أصلًا وزيادة مبلغ ألف
جنيه شهريًّا. وإذ لم يرتض الطرفان هذا القضاء، فقد استأنفته المدعى عليها الأولى
أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة بالاستئناف رقم 2659 لسنة 20 قضائية
أسرة، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 2747 لسنة 20 قضائية أسرة. وبجلسة 29/
11/ 2022، قضت المحكمة في الاستئنافين، بعد ضمهما، برفضهما، وتأييد الحكم
المستأنف. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًا بين حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية
شبرا الخيمة الصادر بجلسة 18/ 4/ 2021، في الاستئناف رقم 563 لسنة 18 قضائية، وبين
حكمي المحكمة ذاتها، الصادر أولهما: بجلسة 22/ 8/ 2022، في الاستئنافين رقمي 2658
و2754 لسنة 20 قضائية أسرة، وثانيهما: بجلسة 29/ 11/ 2022، في الاستئنافين رقمي
2659 و2747 لسنة 20 قضائية أسرة، لتعامدها على محل واحد، على نحو يتعذر تنفيذها
معًا؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين
نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه
المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص
قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا
بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام
النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة
من أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان
التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم
تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى
المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما؛ تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ
في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
وحيث إن الأحكام المدعى تناقضها في الدعوى المعروضة صادرة من محكمة
واحدة، تابعة لجهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به - بفرض قيامه - لا يستنهض
ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ ومن ثم تفتقد هذه الدعوى مناط قبولها،
الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الأحكام المتناقضة، فإنه يُعد
فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينها، وإذ انتهت المحكمة -فيما تقدم- إلى
القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت
في هذا الطلب - طبقًا لنص المادة (32) من قانونها المار ذكره- يكون قد بات غير ذي
موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق