الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 مايو 2025

القرار الجمهوري 231 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية بين مصر والمغرب



قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 231 لسنة 1989
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي
في المواد المدنية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية
الموقعة في الرباط بتاريخ 22/ 3/ 1989

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والموقعة في الرباط بتاريخ 22/ 3/ 1989، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 30 شوال سنة 1409 هـ
(الموافق 4 يونيه سنة 1989 م)

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 ذي القعدة سنة 1409
الموافق 25 يونيه سنة 1989

اتفاقية للتعاون القضائى فى المواد المدنية
بين
جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة المملكة المغربية
حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية في المجال القضائي.
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة.
قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية:

أحكام عامة
مادة 1 - تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية. كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.
مادة 2 - يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين فى هذا المجال.

الباب الأول
في التعاون القضائي في المواد المدنية
القسم الأول
حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية
مادة 3 - يكون لرعايا كل من الدولتين فوق التراب الوطني للدولة الأخرى بنفس الشروط المقررة لرعايا هذه الدولة، حق اللجوء وفي يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ويتمتعون فيه بنفس الحماية القانونية.
ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على تراب هذه الدولة. وينطبق هذا المبدأ على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصاريف القضائية.
مادة 4 - تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون على تراب إحدى الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في هذه الدولة. وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد المركز الرئيسي على ترابها.
مادة 5 - لرعايا كل من الدولتين على تراب الدولة الأخرى الحق فى التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.
مادة 6 - يجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده. وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد. أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا.
للسلطة المطلوب منها، إذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من سلطات الدولة التي هو أحد رعاياها خاصة إذا كان يقيم في الدولة المطلوب منها. وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما بأية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذى يصدر بشأنه.
مادة 7 - تقدم طلبات المساعدات القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
إما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا كان الطالب يقيم فيها.
وإما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة التاسعة.
وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب يقيم فوق تراب دولة ثالثة.
مادة 8 - لا تتقاضى السلطة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها، ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال.
مادة 9 - 1 - تتعهد السلطة المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وبتنمية التعاون بينهما ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها أمام المحاكم.
تحدد كل دولة السلطة المركزية التي تتولى بصفة خاصة:
(أ) تلقى طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق تراب الدولة المطلوب منها.
(ب) تلقى الإنابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها.
(جـ) تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وتتبعها.
(د) تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ وكذا المتعلقة بحضانة الأطفال وحق زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.
2 - تكون وزارة العدل في المملكة المغربية (مديرية الشئون المدنية) ووزارة العدل في جمهورية مصر العربية (وكالة الوزارة لشئون المحاكم) السلطات المركزية المكلفة بتلقي طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وتتبعها. وفي سبيل ذلك تجرى هذه السلطات المركزية اتصالا مباشرا فيما بينها، وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة.
3 - تعفى الطلبات والمستندات المرسلة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أىي إجراء مشابه ويحب أن تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها. فإن تعلق الأمر بصورة يجب أن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.
وفي حالة وجود شك جدى حول صحة مستند. يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.

القسم الثاني
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها

مادة 10 - ترسل طلبات إعلان أو تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من السلطات المركزية في الدولة الطالبة إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان أو التبليغ.
مادة 11 - يجب، بالنسبة لإعلانات التبليغات المتعلقة بافتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين، إرسال صورة منها إلى مكتب وزير العدل في الدولة التي تقام فيها الدعوى.
مادة 12 - لا تحول أحكام المادة السابقة دون:
(أ) قيام كل من الدولتين فى غير إكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين.
(ب) تولى المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوى الاختصاص فى جمهورية مصر العربية أو فى المملكة المغربية إعلان وتبليغ المحررات مباشرة بواسطة المأمورين القضائيين أو الموظفين العموميين ومن إليهم من ذوى الاختصاص فى المملكة المغربية أو فى جمهورية مصر العربية وفق الشروط المنصوص عليها فى التشريع الداخلى لكل من الدولتين.
مادة 13 - ( أ ) يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها فى تشريع الدولة المطلوب منها.
ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره.
(ب) ويجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها أو مع عاداتها.
ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في البلد الآخر.
مادة 14 - يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية البيانات التالية:
( أ ) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل إقامته.
(ب) الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية.
(جـ) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية.
(د) موضوع الطلب وسببه.
مادة 15 - لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها.
وفى حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض.
مادة 16 - يجوز أن ترسل السلطة المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز الإعلان أو تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة إلى السلطة الطالبة عن غير طريق السلطات المركزية.
مادة 17 - يتحمل كل من البلدين نفقات الإعلان أو التبليغ الذى يتم فوق ترابه.

القسم الثالث
الإنابات القضائية

مادة 18 - للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطات القضائية في الدولة الأخرى بطريق الإنابة القضائية أن تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية أو تجارية أو في مسائل الأحوال الشخصية.
ترسل الإنابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة.
مادة 19 - ويجوز كذلك للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة ودون أي إكراه بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو دراستها.
وفى حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التي يجرى تنفيذ الطلب فيها.
مادة 20 - توضح في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:
( أ ) الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها.
(ب) هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم.
(جـ) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها.
(د) الأعمال أو الإجراءات القضائية المراد إنجازها، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة القضائية فضلا عن ذلك:
(هـ) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
(و) الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.
(ز) المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب دراستها أو فحصها.
(ح) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.
مادة 21 - يكون تنفيذ الإنابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها ومع ذلك، يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة أن تقوم السلطة المطلوبة منها الإنابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب منها.
ويتعين تنفيذ الإنابة القضائية على سبيل الاستعجال.
مادة 22 - تحاط السلطات الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور.
مادة 23 - إذا اعتبرت السلطة المركزية للدولة المطلوب منها أن موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية فعليها أن تخطر فورا السلطة الطالبة بأوجه اعتراضها على الطلب.
مادة 24 - لا يجوز أن ترفض السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إلا في إحدى الحالات الآتية:
(أ) إذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية.
(ب) إذا كان من شأن تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة أو منها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية، وعند عدم تنفيذ الإنابة كليا أو جزئيا تحاط السلطة الطالبة فورا بأسباب ذلك.
مادة 25 - يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه.
مادة 26 - يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر.
مادة 27 - لا تترتب على تنفيذ الإنابة القضائية حق للدولة المطلوب منها في اقتضاء أية رسوم أو مصاريف، ومع ذلك يجوز للدولة المطلوب منها أن تطالب الدولة الطالبة بأتعاب الخبراء والمترجمين وبالمصاريف الناشئة عن تطبيق شكل خاص وفقا لرغبة هذه الدولة.
ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصاريف في شكل تعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس بيان تقريبي تعده الدولة المطلوب منها. ويرفق بيان المصاريف بالمستندات المثبتة لتنفيذ الإنابة القضائية.

القسم الرابع
الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها

مادة 28 - تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة من محاكم الدولة الأخرى فى المواد المدنية والتجارية، والحائزة لقوة الشيء المقضي به، وتنفذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا القسم، وكذا بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الأضرار ورد الأموال.
وتطبق أيضا على الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وخاصة النفقة وحضانة الأطفال، ويطبق هذا الباب على كل مقرر أيا كانت تسميته يصدر من إحدى السلطات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.
مادة 29 - تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية بإحدى الدولتين معترفا بها بقوة القانون في الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية:
1 - إذا كان الحكم غير قابل للطعن بالطرق العادية أو غير العادية وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها. ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والزيارة والرؤية متى كان قابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.
2 - أن يكون الحكم صادرا من سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص المقررة في الدولة المعترف بالحكم فيها أو صادرا من سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة التالية من هذه الاتفاقية.
3 - أن يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا غائبين.
4 - ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو المصالح الأساسية للدولة التي يطلب تنفيذه بها.
5 - ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع.
معروضة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب منها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا.
أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به.
أو صدر في شأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الدولة المطلوب منها.
مادة 30 - تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية:
1 - إذا كان مواطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوة في هذه الدولة.
2 - إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوة مؤسسة أو فرع ذات طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوة قد أقيمت عليه من أجل نزاع متعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.
3 - إذا تعلق الأمر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا الاختصاص صراحة وبالنسبة لكل عقد على حدة. وفى حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في هذه الدولة.
4 - إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة.
5 - إذا كانت الدعوة تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة.
6 - إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة وخاصة إذا اتخذ فيها موطن مختار أو أبدى دفاعا في الموضوع دون أن ينازع في اختصاصها.
7 - إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هذه الدولة.
8 - وفى مسائل الحضانة إذا كان محل إقامة الأسرة أو آخر محل لإقامتها يقع في هذه الدولة. وعند بحث الاختصاص الإقليمي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد السلطة المطلوب منها بالوقائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.
مادة 31 - لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدولة قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منه. ما لم يتعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم. ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف إذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.
مادة 32 - على الخصم في الدعوة التي يتمسك بحكم قضائي أن يقدم:
(أ) صورة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها.
(ب) أصل ورقة إعلان الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان.
(جـ) أو شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم غير قابل للطعن فيه أو أنه قابل للتنفيذ.
(د) وإذا اقتضى الأمر صورة من ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضور معتمدة من الجهة المختصة.
مادة 33 - لا تنشئ الأحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري، ولا يصح أن يكون محلا لأى إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة، إلا بعد الأمر بتنفيذها، ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير بالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به وغير المذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية إذا كان ذلك لا يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجلات.
مادة 34 - الأحكام الصادرة من السلطات القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.
تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في القسم الرابع وذلك دون التعرض لموضوع الحكم، ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به.
يتعين على الخصم فى الدعوى طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة للاعتراف بالحكم شهادة من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية بأن الحكم قابل للتنفيذ وبالنسبة للمسائل الأخرى بأن الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ.
مادة 35 - عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الدولتين، وأيا كانت المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي فوق تراب دولتها.

القسم الخامس
العقود الرسمية والصلح القضائي وقرارات المحكمين

مادة 36 - تكون العقود الرسمية وخاصة الموثقة والصلح القضائي التنفيذي في أي من الدولتين قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيها وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذه الدولة.
مادة 37 - تعترف كل من الدولتين بقرارات المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى وتنفذها فوق ترابها طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958 بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.
مادة 38 - لا يجوز أن ترفض أى من الدولتين تنفيذ قرار التحكيم الصادر فى الدولة الأخرى أو أن تبحث موضوعه إلا فى الحالات الآتية:
1 - إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ التحكيم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم،
2 - إذا كان قرار المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا،
3 - إذا كان المحكمون غير مختصين بالنظر في النزاع،
4 - إذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح،
5 - إذا كان في قرار المحكمين ما يخالف النظام العام في البلد المطلوب منه التنفيذ.
ويتعين على الجهة الطالبة للتنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من القرار مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد صلاحية القرار للتنفيذ.

الباب الثاني
تبادل المعلومات القانونية

مادة 39 - تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين، بناء على طلب المعلومات القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بتشريعاتها.
مادة 40 - ويجوز للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب وفق الإجراءات التالية، من السلطات المختصة في الدولة الأخرى، معلومات بشأن تشريعاتها المدنية والتجارية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية وكذا ما يتعلق من أمور بالنسبة للتنظيم القضائي للمحاكم.
مادة 41 - يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة وزارة العدل فى كل من الدولتين.
مادة 42 - يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا من سلطة قضائية فى الدولة الطالبة ولو لم تكن هى التى تقدمت به. وفى هذه الحالة يتعين أن تأذن فى ذلك السلطة المطلوب منها وأن يرفق الإذن بالطلب.
مادة 43 - يجب أن يشتمل الطلب على كل ما يفيد فى تحقيقه بقدر الإمكان.
مادة 44 - لا تلزم المعلومات التى يتضمنها الرد السلطة الصادر عنها الطلب.
مادة 45 - يتعين أن يتم الرد بالمعلومات المطلوبة فى أجل مناسب وإذا كان ذلك يقتضى أجلا طويلا ففى هذه الحالة تخطر السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد أجل للإجابة عن طلبها.
مادة 46 - لا تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها.

الباب الثالث
مقتضيات ختامية

مادة 47 - يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي بعد تبادل الاستشارة بين وزارة العدل لجمهورية مصر العربية ووزارة العدل للمملكة المغربية.
مادة 48 - تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها، بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى والذى بموجبه يوضع حد للاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ التوصل بالإشعار.
مادة 49 - تتم المصادفة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.
يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونيا على هذه الاتفاقية.
حرر بالرباط بتاريخ 14 شعبان 1409 هـ (الموافق 22 مارس 1989 م).
فى أصلين باللغة العربية، لهما نفس قوة الإثبات.
عن جمهورية مصر العربية
وزير العدل
فاروق سيف النصر عن المملكة المغربية
وزير العدل
مصطفى بلعربى العلوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق