الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 مايو 2025

القرار الجمهوري 382 لسنة 1992 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين مصر وبولندا



قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 382 لسنة 1992
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا الموقعة في القاهرة
بتاريخ 17/ 5/ 1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا الموقعة في القاهرة بتاريخ 17/ 5/ 1992، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1413 هـ
(الموافق 24 أكتوبر سنة 1992 م).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 جمادى الآخرة 1413 هـ الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 م.

اتفاقية
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية بولندا
بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية

رغبة من جمهورية مصر العربية وجمهورية بولندا في تنمية وتعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الدولتين.
وحرصا منهما على تنظيم علاقات التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية، وعلى تحسين علاقات التعاون بينهما بتيسير الالتجاء إلى القضاء وتسهيل إجراءاته وتعجيلها، كذلك كفالة الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها.
فقد انتهيتا إلى عقد اتفاقية بينهما تضمنت الأحكام الآتية:

القسم الأول
أحكام عامة
(مادة 1)
اللجوء الى المحاكم - الإعفاء من الكفالة
1 - يكون لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى، بذات الشروط المقررة لرعايا هذه الدولة، حق اللجوء وفى يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. ويتمتعون فيه بذات الحماية القانونية.
2 - ويعفون خاصة من الكفالة والمصاريف القضائية بذات الشروط المقررة لرعايا هذه الدولة.

(مادة 2)
الأشخاص الاعتبارية
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص بها وفقا للقانون على إقليم إحدى الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي بشرط اتفاق تأسيسها والغرض منها مع النظام القانوني في هذه الدولة.

(مادة 3)
تعريف
يقصد بالمحاكم في معنى هذه الاتفاقية أية جهة أيا كانت تسميتها لها ولاية قضائية في المجالين المدني والتجاري.

الاستفادة من المساعدة القضائية
(مادة 4)
لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى الحق فى التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط المقررة لرعايا هذه الدولة.

(مادة 5)
يجب أن ترفق بالطلب شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم مقدرته المادية وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد، أو من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها الطالب إذا كان يقيم في دولة ثالثة.
وللسلطة المطلوب إليها، إذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن المركز المالي للطالب من سلطات الدولة التي هو أحد رعاياها، خاصة متى كان مقتما في الدولة المطلوب إليها. وتحيطها علما بأية صعوبات تتعلق بفحص الطلب وأيضا بالقرار الذي يصدر بشأنه.

(مادة 6)
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها:
أما مباشرة إلى السلطة المختصة بالبت فيها فى الدولة المطلوب إليها وذلك إذا كان الطالب يقيم في إقليمها.
أما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة الرابعة عشر.
أما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان الطالب مقيما في إقليم دولة ثالثة.

(مادة 7)
تكون إحالة السلطات المختصة لطلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها مجانا ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على وجه السرعة.

(مادة 8)
تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن المصاريف
1 - تقدم طلبات الأمر بتنفيذ المصاريف إلى محكمة أول درجة، والتي تحيلها بالطريق المنصوص عليه في المادة 14 من هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة في الدولة الأخرى.
2 - ويجوز أيضا تقديم طلبات الأمر بالتنفيذ مباشرة من الطرف ذي المصلحة إلى محكمة الدولة الأخرى.

(مادة 9)
تبادل المعلومات القانونية
تتعهد وزارتا العدل فى الدولتين بأن تبلغ كل منهما الأخرى، بناء على طلبها بالمعلومات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

(مادة 10)
المحررات العامة
المحررات الرسمية الصادرة في إقليم أي من الدولتين طبقا لتشريعها، يكون لها في إقليم الدولة الأخرى ذات قوة الإثبات التي للمحررات الصادرة فيها، بشرط مطابقتها للنظام العام.

(المادة 11)
تعفى المحررات الصادرة من السلطات القضائية أو الإدارية فى إحدى الدولتين فى نطاق اختصاصها من التصديق أو من أى إجراء معادل، عند تقديمها فى إقليم الدولة الأخرى.
ويجب أن تكون المحررات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها ومختومة بخاتمها.
وفي حالة الشك الجدى حول صحة محرر، يتم التحقق منه بواسطة السلطات المركزية.

القسم الثاني
التعاون القضائي
(مادة 12)
موضوع التعاون القضائي
1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين التعاون القضائي في المواد المبينة في هذه الاتفاقية.
2 - يقوم التعاون القضائي على تنفيذ الإجراءات وبالأخص إعلان المحررات وسماع الشهود والخبراء وإرسال المستندات والاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها.

(مادة 13)
رفض التعاون القضائي
يجوز للسلطة القضائية المطلوب إليها رفض طلب التعاون القضائي إذا رات أن من شأنه المساس بالنظام العام فيها. وفى حالة رفض الطلب تحيط وزارة العدل في الدولة المطلوب إليها وزارة العدل فى الدولة الطالبة على وجه السرعة مع بيان سبب ذلك.

(مادة 14)
تتبادل محاكم الدولتين طلبات التعاون القضائي مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها، سواء بطريق وزارتي العدل في الدولتين أو بالطريق الدبلوماسي.

(مادة 15)
المصاريف
لا يترتب على تنفيذ طلبات التعاون القضائي حق في اقتضاء، أية مصاريف، عدا ما يتعلق بأتعاب الخبراء والمترجمين.

(مادة 16)
الطريق القنصلي
لا تحول أحكام المادة 14 دون قيام الدولتين بأن تنفذا مباشرة وفى غير إكراه بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو موظفيها القنصليين الطلبات الخاصة برعاياها والمطلوب فيها سماعهم أو إعلانهم أو تسليم مستندات.
وفي حالة تنازع القوانين، تتحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة المطلوب تنفيذ الطلب فيها.

(مادة 17)
الشروط الشكلية للطلب
1 - تقدم طلبات التعاون القضائى مصحوبة ببيان يتضمن حسب الأحوال.
(أ) الجهة الطالبة.
(ب) طبيعة المستند المطلوب تسليمه.
(جـ) أسماء وصفات الخصوم.
(د) اسم وعنوان المرسل إليه.
2 - تحرر طلبات التعاون القضائي المبينة في هذه الاتفاقية بلغة الدولة الطالبة وترفق بها نسختان مترجمتان إلى لغة الدولة المطلوب إليها. ومع ذلك عند تعذر الترجمة إلى هذه اللغة، تكون الترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية مقبولة.

(مادة 18)
إعلان المستندات
1 - إذا كان المحرر المطلوب إعلانه قد حرر بلغة المحكمة المطلوب إليها أو كان مصحوبا بترجمة إلى هذه اللغة، تجرى المحكمة الإعلان طبقا لنظامها القانونى.
2 - إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، فلا يجوز إعلان المستند إلى المرسل إليه إلا إذا قبله بكامل رضائه.
3 - ويجوز إجراء الإعلان وفقا لشكل خاص بناء على طلب من المحكمة الطالبة، بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع المبادئ العامة فى تشريع دولة المحكمة المطلوب إليها.

(مادة 19)
البحث عن العنوان

إذا كانت البيانات المتعلقة بشخص المرسل إليه أو بعنوانه غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير كافية، تبذل المحكمة المطلوب إليها جهدها بقدر الإمكان لإتمامه. ويجوز لها فى هذا الخصوص أن تطلب من المحكمة الطالبة بيانات تكميلية تساعدها على معرفة شخص المرسل إليه أو تحديد محل إقامته.

(مادة 20)
اثبات الاعلان

يتم إثبات الإعلان بإيصال مؤرخ، مشتملا على توقيع من إجراه ومن تسلمه، وأما خاتم المحكمة التى أذنت بإجراء الإعلان أو شهادة منها مبينا بها محل الإعلان وطريقته. وتاريخه.

(مادة 21)
احالة الانابات القضائية

إذا كانت الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية غير مختصة، تحيل من تلقاء نفسها هذه الإنابة إلى الجهة المختصة، وتحيط الجهة الطالبة بذلك على وجه السرعة.

(مادة 22)
طرق تنفيذ الانابات القضائية

1 - يكون تنفيذ الإنابة القضائية بمعرفة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطنى فيما يتصل بالأشكال الواجبة الاتباع ووسائل الإكراه الجائز استعمالها.
ومع ذلك، يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ان تجرى السلطة المطلوب إليها الإنابة القضائية وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب إليها.
ويتعين تنفيذ الإنابة القضائية على وجه السرعة.
2 - وتحاط السلطة الطالبة، بناء على طلبها، علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها، عند الاقتضاء من الحضور.

(مادة 23)
حماية القصر

فى إطار الإجراءات الخاصة بحماية القصر، شريطة توافق ذلك مع النظام العام تتولى السلطات المختصة فى الدولتين:
( أ ) تبادل، بناء على طلبها، كافة المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لحماية القصر، وبتطبيق هذه التدابير وبالأوضاع المادية والمعنوية لبيئة هؤلاء القصر.
(ب) التعاون من أجل تنظيم حق الرؤية لصالح القريب غير الحاضن واحترام الشروط الموضوعة من قبل الهيئات المختصة وتعهدات الخصوم لأعمال هذا الحق وحرية ممارسته.

القسم الثالث
الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها
(مادة 24)
مجال التطبيق

1 - تسرى أحكام هذه الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعد سريانها من محاكم الدولتين فى المواد المدنية والتجارية باستثناء تلك الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية.
2 - تسرى هذه النصوص كذلك على الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية فى مواد التعويض عن الأضرار ورد الأموال.
3 - لا تسرى هذه النصوص على الأحكام الصادرة ضد إحدى الدولتين أو فى الإفلاس والصلح الواقى أو فى إطار إجراءات مماثلة.

(مادة 25)
شروط الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها

1 - تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من محاكم إحدى الدولتين معترفا بها فى إقليم الدولة الأخرى.
وفى هذا الخصوص يتعين أن تستوفى الشروط التالية:
( أ ) أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة فى الدولة التي يتمسك بالحكم أمامها.
(ب) أن يكون الحكم نهائيا وواجب التنفيذ طبقا لتشريع الدولة التي صدر فيها.
(جـ) أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور قانونا ومثلوا أو اعتبروا غائبين.
(د) ألا يخالف الحكم النظامي العام للدولة التي يتمسك به أمامها.
(هـ) ألا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم عن ذات الموضوع ومبنية على ذات الوقائع:
منظورة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف، متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا.
أو صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب إليها حاز قوة الأمر المقتضى
أو صدر فيها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به بقوة القانون في إقليم الدولة المطلوب إليها.
2 - لا يجوز رفض الاعتراف بالحكم أو القرار أو تنفيذه استنادا إلى أن المحكمة التي أصدرته قد طبقت على واقعة الدعوى قانونا يختلف عن القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب إليها، ما لم يتعلق الأمر بحالة رعاياها أو أهليتهم.

(مادة 26)
كيفية الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها

1 - تكون الأحكام الصادرة في إحدى الدولتين معترفا بها ومنفذة طبقا للقواعد الإجرائية المقررة في الدولة التي يتم فيها الاعتراف والتنفيذ.
2 - يجوز أن يكون التنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به.

(مادة 27)
الشروط الشكلية للطلب

1 - على الخصم في الدعوى الذى يتمسك بحكم قضائي ويطلب الاعتراف به أو تنفيذه أن يقدم:
( أ ) صورة من الحكم مستوفاة للشروط اللازمة لرسميتها.
(ب) أصل ورقة إعلان الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام الإعلان أو التبليغ.
(جـ) شهادة من الجهة المختصة تفيد أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ.
(د) وإذا اقتضى الحال، صورة من ورقة تكليف الخصم الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة وأية مستندات تفيد أنه كلف بالحضور في وقت مناسب.
2 - يجب أن ترفق بالمستندات المشار إليها في البند (1) ترجمة بلغة الدولة المطلوب إليها مصدقا عليها.

(مادة 28)
العقود الموثقة

1 - تكون العقود الموثقة والعقود الرسمية التي لها قيمة العقود الموثقة طبقا لتشريع إحدى الدولتين الواجبة التنفيذ فيها واجبة التنفيذ في الدولة الأخرى طبقا لتشريعها الداخلي بمعرفة الجهة المختصة.
2 - تتحقق الجهة المختصة من استيفاء العقود للشروط اللازمة لرسميتها في الدولة التي أبرمت فيها، وما إذا كانت نصوصها المطلوب تنفيذها لا تتضمن شيئا مخالفا للنظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.

القسم الرابع
أحكام ختامية
(مادة 29)

تسوى بوساطة وزارتي العدل أو بالطريق الدبلوماسي الخلافات الناشئة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

(مادة 30)

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى باستكمال وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وفقا لدستورها أو بموجب أي نص قانوني آخر. ويعمل بها اعتبارا من اليوم الستين التالي لاستلام الإخطار الأخير.

(مادة 31)

يجوز لأي من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار الطرف الآخر كتابة بالطريق الدبلوماسي، وفى هذه الحالة يسرى الإنهاء بعد انقضاء سنة من تاريخ تسليم هذا الإخطار.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 17 مايو 1992 من أصلين باللغات العربية والبولندية والفرنسية وللنصوص الثلاثة قوة إلزامية متساوية. وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي.
وإشهادا على ذلك تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلي الدولتين المفوضين في ذلك.

عن جمهورية مصر العربية
توقيع عن جمهورية بولندا
توقيع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق