الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 مايو 2025

الطعن 17610 لسنة 87 ق جلسة 13 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 12 ص 75

جلسة 13 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / حازم بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حمزة ، وائل شوقي وهاني مختار المليجي نواب رئـيس المحكمة ومحمد شيحا .
----------------
(12)
الطعن رقم 17610 لسنة 87 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش . كفايته رداً على الدفع ببطلانه لعدم جديتها .
(2) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نيابة عسكرية . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملكه قانوناً لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
أمر النيابة العسكرية بتفتيش منزل متهم بجريمة انتحال صفة ضابط بالقوات البحرية ولبس كسوتها . صحيح وصادر ممن يملكه قانوناً . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . حد ذلك ؟
(3) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما . كفايته رداً على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط .
(4) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
نعي الطاعن إغفال المحكمة الرد على دفاعه باختلاف السلاح المضبوط عما تم فحصه . غير مقبول . ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة إجراءات التحريز وأن السلاح المضبوط هو الذي تم فحصه .
(5) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة . المنازعة بشأنه والدفع بشيوع الاتهام وتلفيقه . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خطأ الحكم في بيان وقت القبض على الطاعن لا يوثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها . حد ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه دليلين استمدهما من أقوال شاهد الإثبات ، ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائي ، وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتب عليهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير قويم .
2- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - صدوره ممن لا يملكه قانوناً – فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الأمر الصادر من النيابة العسكرية بتفتيش منزل متهم بجريمة انتحال صفة ضابط بالقوات البحرية ولبس كسوتها علانية مما يدخل في اختصاص المحكمة العسكرية يعتبر صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً ، وكان الطاعن لا يدعي عدم اختصاص القضاء العادي بالدعوى محل الطعن المطروح ، فإن هذا الوجه لا يكون له محل .
3- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما ، فهذا حسبها لاطراح الدفع بصدور ذاك الإذن بعد الضبط ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام يكون غير سديد .
4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن السلاح المضبوط هو بعينه الذي سلم إلى النيابة العامة وتم فحصه ، ووثقت بسلامة إجراءات التحريز ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
5- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بعدم سيطرته على مكان الضبط ، وشيوع الاتهام وتلفيقه ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان خطأ الحكم المطعون فيه في بيان وقت القبض على الطاعن – بفرض وجوده – لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها طالما أن القبض على الطاعن قد تم بعد صدور الإذن بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقــائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " . 2- أحرز ذخائر " طلقة عيار 7،65 " مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مصرحاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1-4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن دون ترخيص ، وذخائر مما تستعمل فيه ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح دفعيه ببطلان إذن القبض والتفتيش لصدوره ممن لا يملكه ولابتنائه على تحريات غير جدية ، وببطلان هذين الإجراءين لحصولهما قبل صدور ذاك الإذن ، وفاته الرد على دفاعه القائم على اختلاف السلاح المضبوط عما أُرسل إلى المعمل الجنائي ، وشيوع الاتهام وتلفيقه ، وأسند لضابط الواقعة ميقاتاً للضبط يخالف الثابت في الأوراق ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه دليلين استمدهما من أقوال شاهد الإثبات ، ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائي ، وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتب عليهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كافٍ وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه - صدوره ممن لا يملكه قانوناً – فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الأمر الصادر من النيابة العسكرية بتفتيش منزل متهم بجريمة انتحال صفة ضابط بالقوات البحرية ولبس كسوتها علانية مما يدخل في اختصاص المحكمة العسكرية يعتبر صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً ، وكان الطاعن لا يدعي عدم اختصاص القضاء العادي بالدعوى محل الطعن المطروح ، فإن هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى وقوع القبض والتفتيش بناءً على الإذن الصادر بهما ، فهذا حسبها لاطراح الدفع بصدور ذاك الإذن بعد الضبط ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن السلاح المضبوط هو بعينه الذي سلم إلى النيابة العامة وتم فحصه ، ووثقت بسلامة إجراءات التحريز ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بعدم سيطرته على مكان الضبط ، وشيوع الاتهام وتلفيقه ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم المطعون فيه في بيان وقت القبض على الطاعن – بفرض وجوده – لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها طالما أن القبض على الطاعن قد تم بعد صدور الإذن بذلك . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق