جلسة 12 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، عاطف عبد السميع ، أحمد رضوان ووائل صبحي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(11)
الطعن رقم 47704 لسنة 85 القضائية
سوق رأس المال . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . غرامة . قانون " تفسيره " .
عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإدانة الطاعن عن جرائم مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المرتكبة في ظل سريان أحكام القانون 95 لسنة 1992 قبل تعديله بالقانون 123 لسنة 2008 . لا يغير من ذلك ارتفاع مقدار الغرامة تبعاً لتعدد المخالفات المرتكبة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجرائم التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه قد ارتكبت في ظل سريان أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، وقد رصد لها الشارع العقوبة المقررة بالمادة 67 من ذات القانون - قبل تعديلها بالقانون رقم 123 لسنة 2008 - والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون "، وكان مفاد ذلك أن الجرائم التي دين الطاعن بها معاقب على كل منها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه مما لا يجوز معه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها ، ولا يغير من ذلك ارتفاع مقدار الغرامة تبعاً لتعدد المخالفات المرتكبة ، إذ إن ذلك لا يغير من كون كل مخالفة واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة لا تجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه ، الأمر الذي يتعين معه إزاء ذلك القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن وآخر محكوم عليه مقضي ببرائته بوصف أنهما :
أولاً - المتهم الأول (الطاعن) :- بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة .... للسمسرة والأوراق المالية والآخر بصفته مدير فرع الشركة بمحافظة .... زاول نشاط إدارة محافظ مالية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً - المتهم وآخر:ـــــ
1- بصفتهما السابقة زاولا نشاط السمسرة في الأوراق المالية بفرع الشركة بمحافظة .... حال صدور قرار بإيقاف نشاطه بتاريخ .... من الهيئة العامة لسوق المال على النحو المبين بالتحقيقات .
2- بصفتهما السابقة اتبعا سياسة من شأنها الإضرار بمصالح العملاء على النحو المبين بالتحقيقات .
3- بصفتهما السابقة لم يقوما بإنشاء ملف للعميلة / .... على النحو المبين بالتحقيقات .
4- بصفتهما السابقة تعاملا في الأوراق المالية باسم/ .... بفرع الشركة بمحافظة .... دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
5- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجريا معاملات على حساب العميل/ .... دون إذن أو تفويض منه على النحو المبين بالتحقيقات .
6- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجريا معاملات على حساب العميل/ .... دون إذن منه أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
7- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجریا معاملات على حساب العميلة/ .... دون إذن منها أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
8- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجريا معاملات على حساب العميل/ .... دون إذن منه أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
9- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجريا معاملات على حساب العميل/ .... دون إذن منه أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
10- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجريا معاملات على حساب العميل/ .... دون إذن منه أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
11- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجريا معاملات على حساب العميل/ .... دون إذن منه أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
12- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجریا معاملات على حساب العميل/ .... دون إذن منه أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
13- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجریا معاملات على حساب العميلة / .... دون إذن منها أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
14- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجريا معاملات على حساب العميل/ .... دون إذن منه أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
15- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجريا معاملات على حساب العميل/ .... دون إذن منه أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
16- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجربا معاملات على حساب العميل/ .... دون إذن منه أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
17- بصفتهما السابقة اتبعا أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أجريا معاملات على حساب العميل/ .... دون إذن منه أو تفويض على النحو المبين بالتحقيقات .
18- بصفتهما السابقة لم يلتزما بإبرام عقد فتح حساب مع العميل/ .... على النحو المبين بالتحقيقات.
19- بصفتهما السابقة لم يلتزما بإبرام عقد فتح حساب مع العميل/ .... على النحو المبين بالتحقيقات .
20- بصفتهما السابقة لم يخطرا العملاء الثابتة أسمائهم بالتحقيقات خلال أربعة وعشرين ساعة من تنفيذ العمليات التي تمت تفصيلاً على النحو الثابت بتقرير الهيئة العامة لسوق المال .
21- بصفتهما السابقة قاما بتمويل قيام العميل/ .... بالبيع والشراء دون موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً - المتهم الأول :
1- بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة .... لسمسرة الأوراق المالية والممثل القانوني لها لم يخطر مقر الشركة الكائن .... بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال .
2- بصفته السابقة لم يلتزم بأن يفرد لكل نشاط من أنشطة الشركة إدارة مستقلة مع الفصل التام لتلك الإدارات بما يؤدي إلى نشوء تعارض في المصالح على النحو المبين بتقارير الهيئة العامة لسوق المال .
3- بصفته السابقة لم يكفل نظاماً للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية يكفل سلامة تطبيق القوانين والقرارات واللائحة الداخلية للشركة وسهولة اكتشاف المخالفات على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال .
4- بصفته السابقة لم يتأكد من مطابقة العمليات التي تم إجرائها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له فيما يتعلق بشخصية العميل وصفته وأهليته للتصرف فيها على النحو المبين بتقارير الهيئة العامة لسوق المال .
5- بصفته السابقة اتبع أساليباً تنطوي على الغش والتدليس بأن أنشأ حسابات وهمية بغرض إجراء معاملات ما كان يمكن القيام بها دون ذلك بأن أجر معاملات على حساب العميل/ .... بتاريخ .... والمتوفى بتاريخ .... على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال .
وأحالتهما إلى محكمة .... الاقتصادية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فاستأنف المتهم الأول ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
أحالت النيابة العامة المتهمين مرة أخرى للمحكمة بذات القيد والوصف سالفي الذكر .
ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريم المتهم الأول/ .... مبلغ مائة ألف جنيه وألزمته المصروفات وببراءة المتهم الثاني .... لما هو منسوب إليه .
فاستأنف المتهم الأول ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ألفي جنيه عن كل من التهم الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرين والواحدة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين وألزمت المستأنف المصاريف .
فقرر المحكوم عليه – بوكيل - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وقضت محكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة النقض لنظره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكانت الجرائم التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه قد ارتكبت في ظل سريان أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، وقد رصد لها الشارع العقوبة المقررة بالمادة 67 من ذات القانون - قبل تعديلها بالقانون رقم 123 لسنة 2008 - والتي نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون "، وكان مفاد ذلك أن الجرائم التي دين الطاعن بها معاقب على كل منها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه مما لا يجوز معه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها ولا يغير من ذلك ارتفاع مقدار الغرامة تبعاً لتعدد المخالفات المرتكبة ، إذ إن ذلك لا يغير من كون كل مخالفة واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة لا تجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه ، الأمر الذي يتعين معه إزاء ذلك القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المار بيانه والمستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق