جلسة 12 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، أيمن شعيب ووائل صلاح الدين الأيوبي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(10)
الطعن رقم 5338 لسنة 83 القضائية
اختصاص " الاختصاص النوعي " . نظام عام . آثار . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " المصلحة في الطعن " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . دعوى جنائية" انقضاؤها بمضي المدة " .
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام . علة ذلك ؟
قضاء محكمة الجنايات في جريمة أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص المقترفة في ظل سريان أحكام القانون 3 لسنة 2010 الذي جعل من الواقعة جنحة . خطأ . تصحيحه من قبل محكمة النقض . غير مجد . ما دام الثابت مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت الدعوى قد أقيمت على الطاعنين وآخرين بوصف أنهم في يوم 7/1/2011 أجروا أعمال الحفر الأثري بمنطقة أثرية مملوكة للمجلس الأعلى للأثار دون ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بمقتضى المواد 1 ، 6 ، 40 ، 42/ج من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الأثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 التي دين الطاعنين بها بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الأثار سالف الذكر والمعمول به اعتباراً من 15 فبراير سنة 2010 ، وكانت المادة 42 المستبدلة بالقانون 3 لسنة 2010 – سالف البيان – قد جرى نصها على أنه : " .... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي : 1- .... 2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص " ، ومن ثم فإن القانون رقم 3 لسنة 2010 يكون هو الواجب التطبيق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة .... " ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية .... " ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان البيّن أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/9/2012 من محكمة الجنايات في ظل سريان أحكام القانون رقم 3 لسنة 2010 الذي جعل الواقعة التي دين عنها الطاعنين جنحة معاقب عليها بالحبس ، وهو ما كان يستوجب على تلك المحكمة – محكمة الجنايات – التي أصبحت بصدور هذا القانون غير مختصة نوعياً بالفصل في الدعوى أن تحيلها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة بنظرها وهي المحكمة الجزئية أما وأنها قد خالفت هذا النظر وفصلت في الدعوى ، فإن قضاءها يكون معيباً بما كان يؤذن لهذه المحكمة لمصلحة الطاعنين وإعمالاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة ، بيد أنه لما كان البيّن لهذه المحكمة من تقرير الطعن في الحكم المطعون فيه والأسباب المقدمة من الطاعنين أنه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة – وفقاً للثابت بالشهادة المرفقة بملف الطعن – فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة فلا جدوى من نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة ، ويكون لهذه المحكمة – محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين سبق الحكم عليهم – بأنهم : ــــــ أجروا أعمال الحفر الأثري بمنطقة أثرية مملوكة للمجلس الأعلى للأثار دون ترخيص من الجهة المختصة .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 6 ، 40 ، 42/ج من القانون رقم117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه .
فطعـن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كانت الدعوى قد أقيمت على الطاعنين وآخرين بوصف أنهم في يوم 7/1/2011 أجروا أعمال الحفر الأثري بمنطقة أثرية مملوكة للمجلس الأعلى للأثار دون ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بمقتضى المواد 1 ، 6 ، 40 ، 42/ج من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الأثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 التي دين الطاعنين بها بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الأثار سالف الذكر والمعمول به اعتباراً من 15 فبراير سنة 2010 ، وكانت المادة 42 المستبدلة بالقانون 3 لسنة 2010 – سالف البيان – قد جرى نصها على أنه :" .... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي : 1- .... 2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص " ، ومن ثم فإن القانون رقم 3 لسنة 2010 يكون هو الواجب التطبيق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة .... " ، وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية .... " ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان البيّن أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/9/2012 من محكمة الجنايات في ظل سريان أحكام القانون رقم 3 لسنة 2010 الذي جعل الواقعة التي دين عنها الطاعنين جنحة معاقب عليها بالحبس ، وهو ما كان يستوجب على تلك المحكمة – محكمة الجنايات – التي أصبحت بصدور هذا القانون غير مختصة نوعياً بالفصل في الدعوى أن تحيلها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة بنظرها وهي المحكمة الجزئية أما وأنها قد خالفت هذا النظر وفصلت في الدعوى ، فإن قضاءها يكون معيباً بما كان يؤذن لهذه المحكمة لمصلحة الطاعنين وإعمالاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة ، بيد أنه لما كان البيّن لهذه المحكمة من تقرير الطعن في الحكم المطعون فيه والأسباب المقدمة من الطاعنين أنه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة – وفقاً للثابت بالشهادة المرفقة بملف الطعن – فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة فلا جدوى من نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة ، ويكون لهذه المحكمة – محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : تم تعديل نص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/6/2018 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق