الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 مايو 2025

الطعن 14159 لسنة 82 ق جلسة 12 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 9 ص 59

جلسة 12 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، عاطف عبد السميع ، أحمد رضوان وهشام رضوان عبد العليم نواب رئيس المحكمة .
----------------
(9)
الطعن رقم 14159 لسنة 82 القضائية
(1) دعوى مدنية . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الغيابي الصادر ببراءة المطعون ضدهم ورفض دعواه المدنية . جائز . علة ذلك ؟
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها . عدم جواز تكملته بدليل خارج عنه غير مستمد منه . خلوه من أسماء المطعون ضدهم . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم اشتراط المادة 310 إجراءات جنائية تضمن حكم البراءة بيانات معينة أسوة بالإدانة . كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتدليل سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة سرقة بالإكراه مع التعدد وحمل أسلحة نارية وإتلاف عمدي .
(4) نقض " الصفة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دعوى مدنية .
انتفاء صفة المدعي بالحقوق المدنية في النعي على الحكم بشأن تعييب تحقيقات النيابة العامة . إثارته ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(5) نقض " الصفة في الطعن " . دعوى مدنية .
لا صفة للمدعي بالحقوق المدنية في النعي بالإخلال بحق المطعون ضدهم في الدفاع أو التمسك بدفوعهم .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . محضر الجلسة .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .
النعي على الحكم صدوره بجلسة غير علنية . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهم السادس والتاسع والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين ببراءتهم من التهم المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية لا يعتبر أنه قد أضر بها ، لأنه لم يدنهم بشيء ، ومن ثم فإنه لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم ، ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بالنقض من تاريخ صدوره يعتبر جائزاً .
2- من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون – هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد إلا أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع والعشرين ومن ثم فهو والعدم سواء . مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه ضدهم شكلاً .
3- لما كان الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصرٍ وبصيرة ، وكان البيِّن من مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة ما ساقته النيابة العامة من أدلة للإثبات في بيانٍ كافٍ ، وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم لعدم اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات لشواهد متعددة منها تناقضها مع ماديات الدعوى كمعاينة النيابة وتراخيهم في الإبلاغ ومجاملة بعضهم للمجني عليه وعدم توصل التحريات لارتكاب المطعون ضدهم للواقعة من عدمه ولشيوع التهمة واطمئنان المحكمة لشهادة شاهدي النفي - الذي يعمل أحدهما لدى المدعي بالحق المدني - التي أدليا بها أمامها ، ومفادها أن الطاعن لم يكن متواجداً بمكان الحادث ولم يشاهد أياً من المطعون ضدهم حال ارتكابهم للحادث ، وهي أسباب سائغة تكفى لحمل النتيجة التي خلصت إليها المحكمة ، وتنحل منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً مما ينعاه في أسباب طعنه من تعييب تحقيقات النيابة العامة فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ومع هذا فليس للطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - صفة في الطعن على الحكم بهذا الوجه لتعلقه بالدعوى الجنائية وحدها ولا ينطوي على مساس بالدعوى المدنية ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
5- لما كان الطاعن لا صفة له في التحدث عن المطعون ضدهم بمقولة الإخلال بحقهم في الدفاع ، فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً منه ، إذ لا صفة له في التحدث عن المطعون ضدهم ولا بالتمسك بالدفوع الخاصة بهم .
6- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علناً وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن الحكم صدر في جلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :
أولاً - : المتهمون جميعاً :
1- سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ .... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بتهديده بأسلحة نارية ( بنادق آلية ) وإطلاق أعيرة نارية منها بقصد شل مقاومته فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات المبينة بالتحقيقات .
2- أتلفوا عمداً المنقولات والمباني المبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ .... وقد ترتب على ذلك ضرر مادي قيمته تزيد على خمسين جنيهاً ، وقد ترتب على ذلك أيضاً جعل حياة الناس وصحتهم في خطر .
ثانياً - : المتهم الخامس : وضع النار عمداً في زرع محصود وأكوام من القش والتبن داخل حوش المجني عليه / .... حال كونها مملوكة له على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً - : المتهم السادس : وضع النار عمداً في مبنى مسكون مملوك لـ .... فأحدث به التلفيات المبينة بالتحقيقات حال كونه غير مملوك له .
رابعاً – : المتهمون من السادس حتى الرابع والعشرين : أتلفوا زرعاً غير محصود وقطعوا أشجاراً مغروسة مملوكة للمجني عليه / .... وكان ذلك حال كون المتهمين أكثر من ثلاثة أشخاص وحال كون البعض منهم حاملاً لسلاح ناري .
خامساً - : المتهمون من الأول وحتى العاشر: أولاً : أحرز كل منهم سلاحًا ناريًا مششخنًا " بندقية آلية " حال كونهم مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
ثانياً : أحرز كل منهم ذخائر "عدة طلقات " استعملها على السلاح الناري آنف البيان حال كونهم مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
سادساً - : المتهم العشرون : أولاً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية لي انفليد " .
ثانياً : أحرز ذخائر "عدد ثماني عشرة طلقة " حال كونه غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهم لمحكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجني عليه .... بوكيل قبل المتهمين بمبلغ ۱۰۰۰۰۱ جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والعشرين والثاني والعشرين والرابع والعشرين - وغيابياً للسادس والتاسع والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين عملاً بالمواد 304/1 ، 309/1 ، 320/2 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهم السادس والتاسع والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين ببراءتهم من التهم المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية لا يعتبر أنه قد أضر بهم ، لأنه لم يدنهم بشيء ، ومن ثم فإنه لا يبطل بحضورهم أو القبض عليهم ، ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية فيه بالنقض من تاريخ صدوره يعتبر جائزاً .

أولاً : بالنسبة الطعن المُقدم من المدعي بالحقوق المدنية قبل المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع والعشرين : ـــ
حيث إنه لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون – هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد إلا أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع والعشرين ومن ثم فهو والعدم سواء . مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه ضدهم شكلاً .

ثانياً : بالنسبة لطعن المدعي بالحق المدني قبل المطعون ضده الأول .... :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك أن عباراته جاءت في صيغة غامضة بما لا يحقق الغرض من تسبيب الأحكام وفقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقعدت النيابة العامة عن ضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم وهو ما كان له أبلغ الأثر في قضاء المحكمة بالبراءة كما أن المحكمة سمحت بوجود محام واحد مع الطاعنين رغم وجود تعارض في مصالحهم ولم يصدر الحكم في علانية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وأنه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البيِّن من مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة ما ساقته النيابة العامة من أدلة للإثبات في بيانٍ كافٍ ، وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضدهم لعدم اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات لشواهد متعددة منها تناقضها مع ماديات الدعوى كمعاينة النيابة وتراخيهم في الإبلاغ ومجاملة بعضهم للمجني عليه وعدم توصل التحريات لارتكاب المطعون ضدهم للواقعة من عدمه ولشيوع التهمة واطمئنان المحكمة لشهادة شاهدي النفي - الذي يعمل أحدهما لدى المدعي بالحق المدني - التي أدليا بها أمامها ، ومفادها أن الطاعن لم يكن متواجداً بمكان الحادث ولم يشاهد أياً من المطعون ضدهم حال ارتكابهم للحادث ، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها المحكمة ، وتنحل منازعة الطاعن في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً مما ينعاه في أسباب طعنه من تعييب تحقيقات النيابة العامة فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ومع هذا فليس للطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - صفة في الطعن على الحكم بهذا الوجه لتعلقه بالدعوى الجنائية وحدها ولا ينطوي على مساس بالدعوى المدنية ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا صفة له في التحدث عن المطعون ضدهم بمقولة الإخلال بحقهم في الدفاع ، فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً منه ، إذ لا صفة له في التحدث عن المطعون ضدهم ولا بالتمسك بالدفوع الخاصة بهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علناً وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله إن الحكم صدر في جلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق