بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 20-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعنين رقم 76 & 87 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
د. ا.
مطعون ضده:
ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ش. ي.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1303
استئناف تجاري
بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة
القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث
إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث
إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن في أن
المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوي رقم 4674 لسنة
2023 تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 3,655,000 درهمًا والفائدة
القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وفي بيان ذلك
تقول إنها اتفقت معهما على توريد كمية من الكمامات ماركة N95 لتوزيعها على بعض الجهات الحكومية خلال
جائحة كورونا وسددت لهما كامل ثمنها البالغ مقداره 3,800,000 درهمًا، وإذ أخلا
بالتزامهما بتوريد الكمامات المتعاقد عليها، وقاما برد مبلغ 25,000 درهمًا من
الثمن بعد أن ضبط بحوزتهما كمامات غير مطابقة للمواصفات ، و أقرا في تحقيقات
النيابة في الدعوى الجزائية رقم 13481 لسنة 2021 جزاء دبي باستلام المبلغ المطالب
به منهما ، وإذ طالبتهما برده ولم يمتثلا فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ
13/3/2024 بإلزام الطاعن والمطعون ضده بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 3,655,000
درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1303 لسنة 2024 استئناف تجاري ، وبتاريخ
18/9/2024 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
التمييز بالطعنين رقمي ،1123 ،1067 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 14/11/2024 قضت هذه
المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من
جديد ، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 25/12/2024 بسقوط الحق في
الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 76 لسنة 2025 تجاري
بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21/1/205 طلب فيها نقض الحكم ، وقدمت
المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، كما قدم المطعون ضده الثاني
مذكرة طلب فيها نقض الحكم ورفض الدعوى ، كما أقام الطاعن الطعن بالتمييز رقم 87
لسنة 2025 تجاري عن ذات الحكم بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ
23/1/2025 طلب فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها رفض
الطعن ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنهما جديران
بالنظر حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمت الطعن الثاني للأول للارتباط و إصدار
الحكم فيهما بجلسة اليوم .
الطعن
رقم 87 لسنة 2024 تجاري.
حيث
إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن والسبب الأول من الطعن 76 لسنة 2024 على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأن إعلانه بالحكم
الابتدائي بطريق النشر لم ينفذ على الطبيعة في أي صحيفة ورقية أو إلكترونية
باللغتين العربية والإنجليزية ولم يسبقه الإعلان على عنوانه المبين بالتحري الوارد
من الهجرة والجنسية وهو- جزيرة جميرا - أو على بريده الإلكتروني أو هاتفه المذكور
في هذا التحري ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضي بسقوط الحق في
الاستئناف على سند من أن القائم بالإعلان توجه بتاريخ 24/4/2024 إلى محل إقامته
الوارد بالتحري المقدم من الجهة المشار إليها وهو جميرا الأولى مبني مساكن أوشانا
شقة PR1
والذي سبق له الإدلاء به في الدعوى رقم 13481 لسنة 2021 جزاء مركز الراشدية
وبالطرق عليه لم يخرج أحد ، وإن إعلانه بطريق النشر تم بقرار من القاضي في الطلب
المقدم له من المطعون ضدها الأولى رغم أن هذا العنوان الذي تم الانتقال إليه لا
يخصه ولم يرد في التحري، ولم يسبقه إعلانه على بريده الإلكتروني أو هاتفه ، ولم
يرد ذكره في الدعوى الجزائية فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق الاستئناف
هو ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لإعلانه للمحكوم عليه ولا ينفتح ميعاد
الاستئناف إلا من تاريخ هذا الإجراء وأنه يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد سقوط
الحق فى الطعن وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق مواعيد الطعن بإجراءات
التقاضى المتعلقة بالنظام العام ، وإن المقرر أن النص في المادة (9) من قانون
الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 على إن (( يتم إعلان الشخص المعلن
إليه باي من الطرق الآتية : أ- المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية ، أو الرسائل
النصية الهاتفية على الهاتف المحمول ، أو التطبيقات الذكية أو البريد الالكتروني
أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق
الواردة بهذا القانون ، ب- لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل اقامته ، أو لوكيله
فاذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض التبلغ به ، يعد ذلك
تبليغا لشخصه ، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل
اقامته فعليه أن يُبلغ الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو
الأصهار أو العاملين في خدمته ، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه استلام الإعلان
أو لم يجد أحدًا ممن يصح تسليم الإعلان إليه ، أو كان محل إقامته مغلقًا ، فعليه
مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل اقامته ، أو بالإدراج في
الموقع الالكتروني للمحكمة ، ج- في موطنه المختار ، د- في محل عمله ، واذا لم يجد
الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يسلم الصورة لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من
القائمين على إدارته أو من العاملين فيه ويستثنى من ذلك الإعلانات المتعلقة بدعاوى
الأحوال الشخصية فإنها تبلغ لشخصه في محل عمله عن طرق الشركات أو المكاتب الخاصة ،
2 -......... ، 3 - إذا تعذر إعلان المطلوب اعلانه وفق البند (1) من هذه المادة
يعرض الأمر على مكتب ادارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال
، للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم اعلانه بالإدراج على
الموقع الالكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية الكترونية واسعة الانتشار
تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة اخرى تصدر بلغة اجنبية أن اقتضى الأمر وكان
المطلوب اعلانه أجنبيا)) يدل:- على أنه إذا تعذر إعلان شخص المعلن إليه وتحقق مكتب
إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال أنه ليس للمطلوب
إعلانه موطن أو محل عمل معلوم فيجري إعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني
للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في
الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر وكان
المطلوب إعلانه أجنبياً وذلك شريطة أن يكون طالب الإعلان قد اتخذ من الوسائل ما
يكفي للتحري عن موطن المعلن إليه أو محل عمله من جهة واحدة على الأقل من الجهات
ذات العلاقة، وذلك باعتبار أن الإعلان بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو
بطريق النشر طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أيّ محاولةٍ
لمعرفة موطن المعلن إليه أو محل عمله غير مجدية، وأنه ولئن كانت إجراءات الإعلان
في كل مرحلة من مراحل التقاضي بما فيها إجراءات التحري التي تسبق الإعلان وإجراءات
إعلان الحكم وإجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم تستقل بعضها عن بعض
فما قد يلحق إعلان أحدها من عيب يكون بمنأى عن إجراءات إعلان الآخر وبالتالي فما
يجري على أحدها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى، وأنه إذا ما تم إجراء
التحري عن المعلن إليه لإعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بطريق
النشر ورأى القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة
أو المحكمة بحسب الأحوال من ظروف الدعوى ما لا يستدعي لإعادة التحري لمرة أخرى في
إحدى المراحل التالية لنظرها يجوز لهم إعمالاً لسلطتهم التقديرية الاكتفاء بهذا
التحري لمرة واحدة والإعلان على ضوؤه بكافة مراحل التقاضي لعدم إطالة الأمد في نظر
الدعوى. ومن المقرر أن تقدير صحة أو بطلان الاعلان بالحكم المستأنف هو من مسائل
الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها من محكمة التمييز متى
أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن القائم بإعلان
الحكم الابتدائي الصادر بمثابة الحضوري قد توجه بتاريخ 24/4/2024إلى عنوان الطاعن
الكائن في إمارة دبي-الجميرا الأولى مبنى مساكن اوشانا شقة PR1 ، و المبين بإفادة التحري الواردة من الهيئة
الاتحادية للهوية والجنسية ، والذى سبق للطاعن الإدلاء به في أوراق الدعوى
13481لسنة 2021 جزاء - مركز شرطة الراشدية ? وبالطرق على الباب لم يخرج أحد ،
وبعرض الأمر على القاضي قرر إعلانه بطريق النشر وتم إعلانه بالنشر بالإعلان
رقم101283 المحرر في 2/5/2024 ، وإنه أقام الاستئناف بتاريخ 6/8/2024 بعد انتهاء
الميعاد المحدد ، وإن عدم إعلانه على هاتفه أو بريده الإلكتروني كان مرده أن له
محل إقامة معلوم ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه بعد أن ثبت من
إفادة التحري المقدمة من القيادة العامة لشرطة دبي أن محل إقامة الطاعن بالم جميرا
? 01 PR
، ومن التحري الوارد من الهجرة والجنسية أن عنوان الطاعن جزيرة جميرا ، وإنه تم
إعلان الطاعن بالنشر في جريدة الفجر بتاريخ 6/5/2024 بالعدد رقم 14143 باللغتين
العربية والإنجليزية نفاذًا لقرار القاضي الصادر بتاريخ 2/5/2024 ، وإنه سبق
للقائم بالإعلان أن قام بتاريخ 2/11/ 2023بالانتقال إلى محل إقامة الطاعن وتبين له
وجود أكثر من شقة بالمكان وبالاتصال به على الهاتف رقم971552997177 لإعلانه
بالدعوى وأثبت أن هذا الرقم لا يمكن الوصول إليه ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا
ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه في هذا
الخصوص لا يعدو ان يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محمة الموضوع في التحقق من صحة
الإعلان من عدمه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
الطعن
رقم 76 لسنة 2024 تجاري
وحيث
إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قضي
بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى المبلغ المحكوم به استنادًا إلى حجية الحكم
الجزائي الصادر بإدانته في الدعوى الجزائية رقم 1348 لسنة 2021 رغم أن هذا الحكم
لم يفصل في مسألة استلامة لمبالغ مالية من المطعون ضدها ، وخلو الأوراق من وجود
علاقة تعاقدية بينه وبين المطعون ضدها الأولى ، وإن الإقرار الذي عول عليه صادر عن
المطعون ضده الثاني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي غير مقبول، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى
الحكم الابتدائي ولا يصادف محلًا من قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، إذ إن
مرمى الطعن بالتمييز هو مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف، لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف ولم
يتعرض لموضوع النزاع، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب والذي ينصب على الموضوع
يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول.
وحيث
إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
وحيث
إن الطاعن في الطعنين سبق له الطعن بالطعنين رقمي 1067، 1123 لسنة 2024تجاري ومن
ثم لا يستوفي منه رسم أو تأمين في الطعنين الماثلين عملًا بالمادة رقم33 من
القانون 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي، وقرار الهيئة العامة
لمحكمة التمييز رقم 7 لسنة 2023 .
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمى 76 ،87 لسنة 2025 تجاري، وألزمت الطاعن مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى في كل من الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق