بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 27-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعــن رقــم 98 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ب.
ف.
ل. ش.
مطعون ضده:
ف. ر.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/492
استئناف تجاري
بتاريخ
30-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر /
سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث
إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث
إن الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق? في أن المطعون ضده
أقام على الطاعنين الدعوى رقم 4244 لسنة 2023 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما
بالتضامن فيما بينهم بأن يردا له مبلغ وقدره 550,000 درهم مع إلزامهما بالتضامن
فيما بينهما بسداد مبلغ 100,000 درهم كتعويض مادي وأدبي عما ما لحقه من خسارة وما
فاته من كسب، وقال بيانا لذلك أنه قام بسداد مبالغ مالية للمطعون ضده الثاني نظير
شراكة أوجدها الواقع وفق الثابت في الحكم الصادر في الدعوى رقم 3560 لسنة 2020
تجاري جزئي؛ وأنه أنذره بصفته مدير ومالك للمطعون ضدها الاولي بموجب بريد مسجل
بعلم الوصول بقيد اسمه كشريك بالشركة المطعون ضدها الاولي بحصة توازي قيمة المبلغ
المسدد منه له وقدره550,000 درهم وفقاً للثابت بالحكم سالف البيان ، إلا أنه لم
يحرك ساكناً، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع
تقريره، حكمت بفسخ اتفاقية شراكة المطعون ضده بالشركة المدعى عليها الأولى المبرمة
بين المطعون ضده والطاعن الثاني؛ وألزمت الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده
مبلغ وقدره 472,848,00 درهما، ومبلغ 40,000 درهم على سبيل التعويض. استأنف الطاعنين
هذا الحكم بالاستئناف رقم 492 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 14-8-2024 قضت بإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في
الدعوى رقم 3560 لسنة 20203560 تجاري جزئي. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتمييز
رقم 978 لسنة 2024 تجاري، قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة
الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيسا على خطأ الحكم إذ قضي بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها بالدعوى 3560 لسنة 2020 تجاري جزئي رغم اختلاف السبب في
الدعويين، وبعد أعيد تداول الدعوى مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف بذات رقمها
السابق قضت بتاريخ 30-12-2024 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم
بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة
في تاريخ 23-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة
بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم
لم يعرض لدفعهما بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعاوى التي سبق وأن
أقامها المطعون ضده بذات الطلبات في الدعوى الراهنة، إذ سبق له إقامة الدعوى رقم
3560/2020 تجاري جزئي ضدهما بذات الطلبات، وقضي برفضها، لعدم ثبوت ترصد المبلغ
الذي يطالب به في ذمتهما ولم يتم استئناف ذلك الحكم، ثم أقام بعد ذلك الدعوى رقم
213/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري ضدهما وانتهى الخبرة في تقريره إلى عدم وجود أرباح
مستحقة للمطعون ضده لدى الطاعنة الأولى لكون الأخيرة حققت خسائر، ثم أقام دعوى
ثالثة رقم 50/2022 تعيين خبير ضدهما لبيان نسبة أرباحه في الشركة، وقضي بعدم جواز
نظرها لسابقة الفصل فيها ثم أقام المطعون ضده دعوى رابعة برقم 1738/2022 تجاري
جزئي بذات الطلبات في الدعاوى السابقة وطلب في طلباته الختامية الحكم بإلزامهما
بأن يؤديا له مبلغ وقدره 2,856,000.00 درهم وقضي برفضها. وهي دعاوى حازت قوة الأمر
المقضي مما يكون معه دفعه جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بتلك الدعاوي يكون
قائماً على سند من الواقع والقانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث
إن هـذا النعي -في خصوص شقه الخاص بالدعوى 3560 لسنة 2020 تجاري جزئي- مردود، ذلك
أن من المقـرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة (186) من قانون
الإجـراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 انه إذا فصلت محكمة التمييز في حكمها الناقض
في نقطه أو مسألة كانت محل النزاع بين الخصوم فإن حكمها الناقض يجـوز بشأنها قوة
الأمر المقضي، بما لا يجوز معه سواء الخصوم أو لمحكمة الإحالة مخالفة هـذه الحجية
أو العودة إلى مناقشة تلك النقطة أو هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية
جديدة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن ما يثيره الطاعن بوجه النعي سبق
لهما إثارته أمام محكمة التمييز وحسمه الحكم الناقض الصادر من هذه المحكمة رقم 978
لسنة 2024 تجاري بأن الحكم السابق الصادر في الدعوى 3560 لسنة 2020 تجاري جزئي لا
يكون مانعاً من نظر الدعوى الراهنة لعدم توافر الحجية أمام الدعوى الراهنة لاختلاف
السبب في الدعويين، ومن ثم لا يجوز للطاعنين العودة إلى مناقشه تلك المسألة من
جديد ولو بأدلة قانونية أو واقعيه لم يسبق لهما التمسك بها التزاما بحجية الحكم
الناقض وبالتالي يكـون النعي بهذا الوجه على غير أساس، وأن النعي في خصوص شقه
الخاص بالدعوى 1738 لسنة 2022 تجاري- غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الحكم السابق
لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع
والسبب في الدعويين ، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين
هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى
السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق
أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين ، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة
التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي
يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة ، وأن مناط التمسك بحجية الأمر المقضي المانعة
من إعادة النظر في النزع أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الخصوم
واستقرت حقيقتها بينهم به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى التالية ، ومن
ثم فإن ما لم يكن محل طلب أو نقاش من الخصوم وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون
موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، ومن المقرر أيضا أن الدفاع الذي تلتزم محكمة
الموضوع بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه
الرأي في الدعوى إن صح فإذا تبين لها أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع فإنه لا
تثريب عليها إن أغفلت الرد عليه وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى ذلك يعد
بمثابة رفض ضمني له. من المقرر كذلك أن تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة
المستعجلة لا يعدو أن يكون مجرد دليل من الأدلة التي يستند إليها الخصم في دفاعه
أمام محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه وأن تطرحه وتندب خبيراً
آخر في الدعوى ولو كلفته بذات المهمة التي قام بها الخبير المنتدب في دعوى إثبات
الحالة ولا يحول دون ذلك ما قد يشير إليه الحكم الصادر بانتهاء الدعوى بعد تقديم
الخبير لتقريره من أن واقع الحال في المبنى الذي تم معاينته أصبح واضحاً ، إذ هو
قضاء وقتي لا يحوز حجية أمام محكمة الموضوع ، لأن الحجية لا تثبت إلا للأحكام
الموضوعية ولا تلحق بالدليل المستمد من تقرير الخبير بالدعوى المستعجلة بإثبات
الحالة. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم
1738 لسنة 2022 تجاري جزئي أن الطاعن أقامها على المطعون ضدهما للحكم بإلزامهما
بأن يؤديا إليه بالتضامن والتكافل والتضامم بسداد مبلغ وقدره 2,585,856 درهم
كتعويض عن الأضرار التي تكبدها مع الفوائد القانونية بواقع 5 % تبدأ من تاريخ
الاستحقاق وحتى السداد التام تأسيسا على سوء إدارة الطاعن الثاني للشركة الطاعنة
الأولى، في حين أن الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضده على الطاعنين للحكم له
بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يردا له مبلغ وقدره 550,000 درهم. مع إلزامهما
بالتضامن فيما بينهم بسداد مبلغ 100,000 درهم كتعويض مادي وأدبي عما ما لحق المدعي
من خسارة وما فاته من كسب. على سند من عدم قيام الطاعن الثاني بقيده كشريك في
الشركة الطاعنة الأولى بحصة توازي ذلك المبلغ المسلم إليهما ، فإن وحدة السبب تكون
غير متوافرة في الدعويين، ومن ثم لا يكون الحكم السابق مانعاً من نظر الدعوى
الماثلة ومن ثم يكون نعيه في هذا الخصوص على غير أساس ولا على الحكم إن التفت عن
دفعهما في هذا الخصوص، وكما لا يجدي الطاعنين ما أثاراه بوجه النعي من سبق إقامة
المطعون ضده للدعوتين 213 لسنة 2021، 50 لسنة 2022 نزاع تعيين خبرة إذ أن الحكم
الصادر فيهما لا يحوز الحجية أمام الدعوى الموضوعية ومن ثم يكون النعي على الحكم على
غير أساس
وحيث
ينعى الطاعنين بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق
الدفاع وفي بيانه يقول إن الحكم لم يعرض لدفعهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير
ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني إذ أنه لم يتعامل بصفته الشخصية، وأنه لم يعد مديرا
للشركة الطاعنة الأولى التي تم التعامل معها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مـــناط الدفع بعدم
قبول الدعوى لانعدام الصفة هو أن يكون في الأحوال التي يُنكر الخصم صفة خصمه أو
يُنفى هو صفته في إقامة الدعوى عليه - ومن المقرر كذلك - أن الصفة تقوم في المدعى
عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في
المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته. لما كان ذلك وكانت
طلبات المطعون ضده في الدعوى الراهنة هي إلزام الطاعن الثاني مع الشركة الطاعنة
الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يردا له مبلغ وقدره 550,000 درهم. مع إلزامهما
بالتضامن فيما بينهم بسداد مبلغ 100,000 درهم كتعويض مادي وأدبي عما ما لحق المدعي
من خسارة وما فاته من كسب. تأسيسا على عدم قيام الطاعن الثاني بقيده كشريك في
الشركة الطاعنة الأولى بحصة توازي ذلك المبلغ المسلم إليهما، وهو ما تتوافر معه
صفه الطاعن الثاني في إقامة الدعوى عليه، وكما أن الثابت من عقد التأسيس الشركة
الطاعنة الأولى ورخصتها التجارية أنه شريك ومدير الشركة من ثم يضحي نعيه في هذا
الخصوص على غير أساس ولا على الحكم إن هو التفت عنه.
وحيث
ينعي الطاعنين بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيانه يقولان أن العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة شراكة مما لا يحق
معه طلب المطعون ضده استرداد حصته في رأس المال قبل تصفية الشركة وسداد ديونها
وسداد نصيبه في الخسارة مما تكون دعواه مرفوعة قبل الأوان مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق
المدعى به وعلى محكمة الموضوع أن تتقيد بسبب الدعوى واعطاء الدعوى وصفها الحق
وتكييفها التكييف القانوني الصحيح في حدود السبب الذي يستند إليه المدعى وفي نطاق
طلباته المقدمة منه والعبرة في تكييف الدعوى هى بحقيقة هذه الطلبات وأن تتقيد في
حكمها بحدود ما قدم إليها منها سواء في تحديد موضوعها أو الخصوم فيها. لما كان ذلك
وكانت طلبات المطعون ضده في الدعوى هي إلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم برد له
مبلغ وقدرة 550,000 درهم المسلم للطاعن الثاني لعدم تنفيذ التزامه المتفق عليه معه
بقيد اسمه كشريك بالشركة الطاعنة الأولى وتعديل عقد تأسيس الشركة، مع الزامهما
بسداد مبلغ 100,000 درهم كتعويض مادي وادبي عما ما لحق المدعي من خسارة وما فاته
من كسب، وليس استرداد حصته في الشركة مما يكون معه نعي الطاعنين بعدم قبول الدعوى
لرفعها قبل الأوان على غير أساس.
وحيث
ينعى الطاعنين بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي
بيانه يقولان إن المطعون ضده لم يطالب بحصته التي في الشركة الطاعنة منذ عام 2012
وحتى تاريخ رفع الدعوى مما يكون حقه قد سقط في الدعوى الراهنة بمرور الزمان مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود ذلك ان الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام وينبغي على صاحب الشأن التمسك به أمام
محكمة الموضوع، ولا تلتزم تلك المحكمة ببحث هذا الدفع الا في نطاق النص القانوني
الذي يتمسك به الخصم دون غيره من نصوص اخرى تتعلق بنوع آخر من عدم السماع، والعبرة
في تحديد مدة عدم سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح للنزاع المطروح على
المحكمة. لما كان ذلك وكان الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى
لمرور أكثر عشر سنوات دون أن يطالب المطعون ضده بحقه الذي يطالب به دون أن يبين
النص القانوني الذي يستند إليه ويتمسك به حتى تستطيع محكمة الموضوع بحث هذا الدفع
والنص المنطبق ومن ثم يكون نعيه على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس، ولا على
الحكم إن هو التفت عن ذلك الدفع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويضحى النعي
عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث
ينعي الطاعنين بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم المستأنف
بإلزامهما بالمبلغ المقضي به تأسيساً على وجود اتفاقية شراكة، وكذا اتفاقية بيع ،
رغم عدم وجود اتفاقيتين شراكة وبيع مكتوبتين، سيما وأن التقارير المشار اليها في
الدعاوى السابقة أشارت إلى أنه شريك واقع وليس شريك فعلي، وكما أن الحكم اعتنق
تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم عواره إذ أورد في تقريره المبدئي رأي مغاير
لما انتهى إليه في تقريره النهائي إذ انتهى في تقريره المبدئي إلى أن المطعون ضده
شريك واقع في رأس مال الشركة الطاعنة الأولى بمبلغ 550000 درهم وأن الأخيرة حققت
خسائر منذ تأسيسها وحتى 31-12-2022 مبلغ وقدره 1,230,857 درهم، وأن المطعون ضده لا
يترصد له بذمة الشركة المبالغ التي يطالب بها ولا أية أرباح، لعدم تحقيق الشركة
اية أرباح، إلا أن الخبرة عدلت عن ذلك الرأي في تقريرها النهائي، وكما أن تقرير
الخبير الصادر في الدعوى رقم 213/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري انتهى عدم أحقية
المطعون ضده في طلباته وهي ذات الطلبات الواردة في دعواه الراهنة، وأن الخبير
المنتدب في الدعوى رقم 3560/2020 المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين، انتهى إلى
ان المطعون ضده هو شريك واقع بالشركة الطاعنة الأولى وأن الخسائر التي لحقت
بالأخيرة بقيمة 1,783,939 درهم، كانت بسبب بالأوضاع الاقتصادية، وان الطاعن الثاني
غير مسئولا عن تلك الخسائر لعدم ارتكابه أية مخالفات، وانتهى إلى عدم أحقيته
المطعون ضده للمبلغ الذي سدده وقدره550,000 درهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سبب
الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق
المدعى به , وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها - اعطاء الدعوى وصفها
الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها
والسبب القانوني الذي تقوم عليه، وهي لا تتقيد بتكييف المدعى للحق الذي يطالب به
وإنما تتولى من تلقاء نفسها إعطاء التكييف القانوني الصحيح في الدعوى في حدود ما
هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى
تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها وفق سلطاتها في تحصيل وفهم
الواقع في الدعوى. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في
الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه فيها
وتقدير عمل الخبير والمفاضلة بين تقارير الخبرة والأخذ بإحداها دون الآخر متى
أطمأنت إلى سلامة أبحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وانها غير ملزمة
بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية
يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على
كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط
لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكذلك من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين
إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بما أوجبه عليه العقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره
المطالبة بتنفيذ العقد وجبر المدين على الوفاء بحقوقه العقدية والقانونية الواجبة
أو المطالبة بفسخ العقد، وإذ قضى بفسخ العقد يعاد المتعاقدين للحالة التي كانا عليها
قبل التعاقد، وأن من المقرر أن استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الإخلال
في تنفيذها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى ما
أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم
المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى تكييف طلبات المطعون ضده في
الدعوى الراهنة هي طلب فسخ اتفاقية الشراكة الثابت بإيصالات تحويل المبالغ ودفاتر
الشركة المدعى عليها لإخلال المدعى عليه الأول مدير ومالك المدعى عليها بالتزاماته
العقدية والزامهما بالتضامن بأداء المبالغ المترصدة في ذمتهما قضي بإلزام الطاعنين
بأن يؤديا له مبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "... إن التكييف القانوني
الصحيح لطلب المدعي الزام المدعي عليهما بالتضامن بسداد مبلغ وقدره 550,00 درهم
إماراتي التي قام بسدادها نظير مشاركته للمدعى عليه في الشركة المدعى عليها واخلال
المدعى عليه بالتزامه بقيد اسم المدعي كشريك بالشركة المدعي عليها لدي دائرة
التنمية الاقتصادية بأمارة دبي وفقاً لأحكام قانون الشركات المادة 15 والمادة من
المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 وقيد قيمة الحصص المملوكة للمدعي وقيد قيمة رأس
المال موازية للمبلغ المسدد من المدعي وقدره550,000 درهم وفقا للأساس القانوني
الذى بنى عليه هو طلب فسخ اتفاقية الشراكة الثابت بإيصالات تحويل المبالغ ودفاتر
الشركة المدعى عليها لإخلال المدعى عليه الأول مدير ومالك المدعى عليها بالتزاماته
العقدية والزامهما بالتضامن بأداء المبالغ المترصدة في ذمتهما ؛ ومن ثم تقضى
المحكمة في الدعوى وفقا لهذا التكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعي الذى أسبغته
المحكمة عليه........ كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى؛ وتقرير
الخبير المودع ملف الدعوى؛ الذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة
صائبة لها اصلها بمحاضر الاعمال وتجعله مكملا لأسباب قضائها ؛ أنه قد ثبت أن
المدعي شريك فعلي في رأس مال الشركة المدعى عليها الأولى وأن قيمة مشاركة المدعي
في رأس مال الشركة المدعى عليها الأولى قدرها 472,848.00 درهم عبارة عن 550,000
درهم (المسدد من المدعي) - 72,152.00 درهم (مسحوبات المدعي) أي ما يعادل 55% من
رأس مال الشركة المدعى عليها الأولى؛ الا ان المدعى عليه لم يقم بتسجيل المدعي
كشريك له بالرخصة التجارية للشركة المدعى عليها الأولى؛ رغم ثبوت أحقية المدعي في
شراكته بالشركة المدعى عليها الأولى ؛الأمر الذى تخلص معه المحكمة الى أن المدعى
عليه الأول قد أخل بالتزاماته العقدية باتفاقية الشراكة سند الدعوى بقيد المدعى
كشريك بالسجلات الرسمية وبالرخصة التجارية ومن ثم يضحى طلب المدعى فسخ اتفاقية
البيع سند الدعوى لإخلال المدعى عليه الأول بالتزاماته العقدية على النحو المار
بيانه قائم على سند صحيح من الواقع والقانون؛ وتقضى المحكمة بفسخها؛ وإلزام المدعى
عليهما بالتضامن بسداد مبلغ وقدره 472,848.00 درهم قيمة ما دفعه مخصوما منه المبلغ
الذى قام بصرفه من الشركة باعتباره أثر من أثار الحكم بالفسخ وإعادة المتعاقدين
للحالة التي كانا عليها وقت التعاقد...." وكان ما انتهت إليه محكمة الموضوع
وأقامت عليه قضاءها سائغاً وله أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني
المسقط لكل حُجة مخالفة، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث
إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق