بسم
الله الرحمن الرحيم
باسم
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة
التمييز
بالجلسة
العلنية المنعقدة يوم 27-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في
الطعنين رقم 1479
لسنة 2024 & 83 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. ش. ذ.
مطعون ضده:
ش. ر. ت. ش.
أ.
أ. إ. ت. ل. ا. ا. ش.
م.
ع. ع. ا.
ا.
ل. ا. و. ش.
ا.
م. . ا.
م.
ن. ا.
ش.
أ. ل. ذ. ا. ا. م. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/854
استئناف تجاري
بتاريخ
25-12-2024
أصـدرت
الحكـم التـالي
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر /
سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث
إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
و
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في
ان المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول رقم 1479 لسنة 2024 تجاري أقامت على
الطاعنة والمطعون ضدهم من الثانية حتي الخامسة في ذات الدعوى رقم 1391 لسنة 2022
تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا إليها
مبلغ وقدره 2,468,088 درهما والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام
السداد، والزامهم بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا إليها مبلغ
تعويض قدره 500000 درهم عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية . وقالت بيانًا لذلك،
إنها شركة تعمل في مجال تجارة الهواتف المحمولة، وقد اتفقت مع الشركة الطاعنة
والشركتين المطعون ضدهما الثانية والخامسة على شراء صفقة هواتف -ماركة آيفون- عن
طريق وباسم الشركة المطعون ضدها الخامسة المرخص لها بمزاولة نشاطها داخل المنطقة
الحرة، بحيث تُصدر لها المطعون ضدها الأولى أوامر الشراء والفواتير، وكان هذا
الاتفاق نظير عمولة تتحصل عليها الشركتان المطعون ضدهما الثانية والخامسة، وبتاريخ
??-5-2021 سددت إلى الطاعنة مبلغ ????????? درهم ثمن الهواتف المتفق على شرائها
باسم المطعون ضدها الخامسة، إلا أنها فوجئت بالطاعنة تمتنع عن تسليمها الهواتف
المحمولة، وتذرعت بأن المبلغ المُسدد إليها يتعلق بالشركة المطعون ضدها الخامسة
وفاءً لمديونية مستحقة لصالحها عليها، على الرغم من أنكار الأخيرة سدادها أية
مبالغ إلى الطاعنة يتعلق بالمديونيات المستحقة عليها لصالحها، وأكدت أن المبلغ
المسدد هو لشراء بضاعة خاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى- وفقًا للاتفاق المبرم
بين الأطراف، وامتنعت الطاعنة عن رد المبلغ إليها أو تسليمها الهواتف محل الاتفاق،
فتقدمت ببلاغ ضدها بمركز شرطة المرقبات، وأثناء مباشرة التحقيقات، ردت الطاعنة
إليها مبلغ ????????? درهم نظير التنازل عن البلاغ وتعهدت برد بقية المبلغ إليها،
وبمطالبتها بباقي المبلغ امتنعت، ومن ثم كانت دعواها. وجهت الشركة الطاعنة دعوى
متقابلة ضد المطعون ضدهم الأولى والثانية والثالث والخامسة وأدخلت فيها المطعون
ضدهما السادس والسابعة، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثانية والخامسة بأن
تؤديا إليها مبلغ ????????? درهم، وإلزام المطعون ضدهما السادس والسابعة بالتضامن
والتضامم مع الثانية والخامسة في سداد المبلغ المترصد في ذمتهما سالف البيان في
حدود قيمة الشيك المحرر بمبلغ ????????? درهم ، والفائدة القانونية بواقع ??
سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1-6-2021 وحتى السداد التام، وإلزامهم بمبلغ
????????? درهم على سبيل التعويض عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية، والفائدة
القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. على سندٍ من
القول أنه بموجب عقد مؤرخ 14 يوليو 2020 مبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها
الخامسة خاص بمعاملات تجارية بينهما في مجال الهواتف المحمولة، ترصد لها بموجبه في
ذمة الأخيرة مبلغ ????????? درهمًا وفقًا لكشف الحساب الصادر عنها بتاريخ ?? مارس
???? والمعتمد منها والمذيل بخاتمها، وقد سددت منه مبلغين الأول مقداره ??????
درهم، والثاني مبلغ ????????? درهمًا، وبتاريخ ? يونيو ???? أقرضت الشركة المطعون
ضدها الخامسة مبلغ ????????? درهم من المبالغ التي سبق وأن سددتها إليها، وذلك
لحاجتها لسيولة عاجلة لتسيير أعمالها في التجارة ولحل خلاف بينها وبين المطعون
ضدها الأولى على أن تحرر لها المطعون ضدها الخامسة شيكًا بمبلغ ????????? درهم،
وذلك بضمان وكفالة المطعون ضدهما السادس والسابعة في حدود مبلغ ????????? درهم.
ومن ثم كانت دعواها المتقابلة. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع
تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى
مبلغ ????????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى السداد التام، ومبلغ ??????? درهم على سبيل التعويض، ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات، وبعدم قبول الدعوى المتقابلة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم ??? لسنة ???? تجاري، ندبت المحكمة لجنة خبراء من ديوان سمو الحاكم وبعد أن
أودعت تقريرها، اعادت لها المأمورية مرة أخرى وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت
بتاريخ ?? سبتمبر ???? بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة- رومكس تليكوم- في هذا
الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1058 لسنة 2024 تجاري. قضت المحكمة بنقض الحكم
والإحالة إلى محكمة الاستئناف، تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة
بالمبلغ المقضي على الرغم من ابرامها اتفاقية مخالصة مع أطراف النزاع تضمنت عدم أحقية
المطعون ضدها الأولى في مطالبتها بأية مبالغ، وبعد أن تداولت الدعوى مرة أخرى أمام
محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25-12-2024 في الدعوى الأصلية بتأييد الحكم المستأنف،
وفي الدعوى المتقابلة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدها الخامسة أن تؤدي
إلى الطاعنة مبلغ 1,250,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ
المطالبة القضائية الحاصل في 16-8-2022 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من
طلبات. طعنت الطاعنة - رومكس تليكوم- في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1479
لسنة 2024 تجاري، بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة
في تاريخ 25-12-2024 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي كل من المطعون ضدهم
الأولى والثانية والخامسة مذكرة مستقلة طلبوا في كل واحدة رفض الطعن ، كما طعنت
المطعون ضدها الخامسة -المتحدة للتجارة- في ذات الحكم بالتمييز رقم 83 لسنة 2025
تجاري بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ
22-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى ومحامي
الثالثة ومحامي السادسة والسابعة كل واحد مذكرة مستقلة بدفاعهم طلبوا فيها رفض
الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما
وبجلسة المرافعة قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
أولا:
- الطعن رقم 1479 لسنة 2024 تجاري
وحيث
إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثاني والشق الثالث من
الوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خالف الحكم الناقض وقضي
بإلزامها بالمبلغ المقضي به في حين أن الملزم بسداد ذلك المبلغ هي المطعون ضدها
الخامسة وفق ما اتفق عليه باتفاقية المخالصة المؤرخة 28/5/2021 المحررة بين أطراف
النزاع وما أقرت به أمام الخبرة وبمذكراتها بالتزامها بالسداد بواقع الثلث للطاعنة
والثلثين للمطعون ضدها الأولى، ووفق ما انتهى إليه الحكم الناقض من أن اتفاقية
المخالصة سالفة البيان هي المنظمة للعلاقة بين أطرافها، دون ما سبقها من اتفاقات
مما لا تكون معه الطاعنة مسئولة عن سداد ذلك المبلغ والتعويض المطالب بهما. سيما
وأن المطعون ضدها الأولى التزمت بموجب الاتفاقية بعدم الرجوع عليها، إلا الحكم
استند إلى الرأي الثاني من تقرير الخبرة، رغم أن الحكم الناقض ألغى حكم الاستئناف
الذي بُني عليه، وباعتبار أن البيانات والمراسلات التي أشار إليها كانت سابقة على
اتفاقية المخالصة، وكما إن الحكم قضى في الدعوى الأصلية بذات الأسباب التي تم
نقضها بموجب الحكم الناقض، وقضى في الدعوى المتقابلة بالمخالفة لما انتهى إليه
الحكم الناقض إذ استند إلى المستندات والتعاملات التي سبقت اتفاقية المخالصة
المؤرخة 28-5-2021 رغم أن هذه الاتفاقية الأخيرة هي الحاكمة للعلاقة بين اطراف
الدعوى بأن خلقت واقعاً جديداً وألغت ما قبلها من تعاملات، بما كان يتعين علي
الحكم الاستناد إلى تلك الاتفاقية دون ما سبقها تصرفات وأنه قد استند إلى تلك
الاتفاقية للإثبات الارتباط بين الدعويين الأصلية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث
ان هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية رقم
(42) لسنة 2022 على أن (وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط
التي فصل فيها) مفاده انه إذا انقض الحكم وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم
فيها من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في النقاط
القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة. والمقصود بالنقاط القانونية في هذا المجال
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت
برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه في حدود المسألة أو
المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى
المساس بهذه الحجية، أما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا
عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبنى حكمها على
فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها، وكان نقض الحكم لقصور في أسبابه
أو فساد في استدلاله لا يتضمن حسما لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها
ولو تطرق الحكم الناقض لبيان أوجه القصور أو الفساد في الاستدلال في الحكم
المنقوض. ومن المقرر أيضا أن سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى تستقل به محكمة
الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً وأن لها مطلق السلطة في بحث وتقدير الأدلة
والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتفسير
المحررات بما لا يخرج عن مضمونها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر
الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير كله، كما لها
أن تأخذ ببعض ما جاء به، وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض الصادر من هذه المحكمة في الطعن رقم 1058 لسنة
2024 تجاري قد عاب على الحكم المنقوض القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع
تأسيساً على قضائه بعدم قبول دعواها المتقابلة لعدم ارتباط الطلبات فيها بطلبات
الدعوى الأصلية، رغم تمسك الطاعنة بمذكرتها الشارحة لصحيفة استئنافها وأمام لجنة
الخبرة بإبرام اتفاقية مخالصة مؤرخة 28-5-2021 بين أطراف النزاع، وأن طلباتها في
دعواها المتقابلة ترتبط بتلك الاتفاقية وبأحقيتها في المبالغ الثابتة بها قِبل المطعون
ضدهم، فإن ما انتهى إليه الحكم الناقض لا يتضمن فصلا في مسألة قانونية اكتسبت قوة
الأمر المقضي به بحيث تحول بين محكمة الإحالة وبين أن تبنى حكمها على فهم جديد
تحصله من جميع عناصر الدعوى من خلال ما يُقدم إليها من دفاع ودفوع وكافة الأدلة
المطروحة عليها قبل وبعد الحكم الناقض، في خصوص مسألة صحة الاتفاقية المشار إليها
ومدى تنفيذها، إذ يعود لها سلطتها في وقائع الدعوى وأدلة الإثبات فيها في ضوء
الواقع الجديد المطروح عليها، وفي إصدار حكم في النزاع قد يتفق أو يخالف حكمها
المنقوض. وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر
وألزم الطاعنة بالمبلغ المقضي به وقدره مبلغ 2,468,088 درهما بعد أن ثبت له من
أوراق وتقارير الخبراء المقدمة فيها مديونيتها به، تأسيسا على ما ثبت له من أن
المطعون ضدها سلمتها مبلغ 3,718,088 درهماً، لشراء أجهزة هواتف لصالحها، إلا أنها
لم تستخدمه في إتمام عملية الشراء وقامت باستخدامه في سداد مديونية عليها لصالح
المطعون ضدها الخامسة، وخلت أوراق الدعوى من سدادها كامل ذلك المبلغ للمطعون ضدها
الأولى، وانما سددت لها مبلغ (1,250,000)، على ما أورده بمدوناته "... وكان
الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والثابت به انه
في ضوء المراسلات والمحادثات لبرنامج الواتس اب التي تمت بين التداعي فالثابت هو
علم كافة الأطراف بأن المبلغ 3718088 درهم هو عائد ومملوك للمدعية أصليا، وأن سبب
قيام المدعى عليه الثاني بتوريده للشركة المدعى عليها الثالثة كان بغرض دفع مقابل
صفقة إتمام تجارية لشراء أجهزة موبايلات أي فون لصالح المدعية ، وان ما قامت به
المدعى عليها الثالثة بتسجيل قيد محاسبي عن ذلك المبلغ على أنه دفعة سداد عن
المديونية هو اجراء مخالف للاتفاق الفعلي والذي هو انجاز الصفقة التجارية . وانها
قامت بذلك الاجراء بالرغم من علمها بأن ذلك المبلغ يعود للمدعية وليس للمدعى عليها
الخامسة ، وعلية وطبقا للبيانات المحاسبية التي تم تسجيلها بالدفاتر والنظام
المحاسبي بالشركة المدعى عليها الثالثة بالإضافة الي ايصال القبض رقم 2963 وثبوت
استلام الشركة المدعية اصليا لمبلغ 1250000 درهم من المدعى عليها الثالثة ، فإن
الأخيرة تكون مدينة بباقي المبلغ المستحق للمدعية والمشغولة به ذمه المدعى عليها
الثالثة وقدره 2468088 درهم ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد تلك المبالغ
المترصدة في ذمة المدعى عليها الثالثة وكان يحق للمدعية المطالبة بها ، الأمر الذي
تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها الثالثة، دون غيرها - بأن تؤدي لها تلك
المبالغ ...." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف، ورداَ على أسباب
الاستئناف "... وحيث أن لجنة الخبرة المنتدبة من هذه المحكمة قد انتهت في
تقريرها التكميلي ، وبعد فحصها لاعتراضات الطرفين على تقريرها الأصلي والرد عليها
في متن التقرير ، قد انتهت إلى أنه وفق لما ورد بالمحادثات المتبادلة عبر الواتس
اب بين اطراف الدعوى دون وجود المستندات المحاسبية اللازمة لمثل تلك التعاملات
التجارية المعتادة وهي طلب شراء محلي وفاتورة ، أظهرت رسائل الواتس اب المقدمة
للخبرة ان المدعية (شركة أي او اس تليكوم لتجارة الهواتف المحمولة، المستأنف ضدها
الأولى ) سددت مبلغ (3,718,088) درهم للمستأنفة (شركة رومكس تليكوم، المدعى عليها
الثالثة) بمناولة المستأنف ضده الثالث (محمد نواف المسالمة) ممثلاً للمستأنف ضدها
الثانية (شركة اوراس للإلكترونيات) لشراء كمية من أجهزة الهاتف المحمول، إلا أن
المستأنفة لم تقم بتسليم أجهزة الهاتف المحمول المتفق عليها ، كما أن الثابت
استلام المستأنف ضدها الأولى (المدعية) لمبلغ (1,250,000) درهماً من المستأنفة
خلال محاولات حل النزاع ودياً بين الأطراف ، بناء عليه يكون المترصد بذمة
المستأنفة لصالح المستأنف ضدها الأولى هو مبلغ (2,468,088) درهماً. وحيث أن البين
من مطالعة اوراق الدعوى وتقارير الخبراء فيها ان الحكم المستأنف في موضوع الدعوى
الأصلية : قد أصاب صحيح القانون وبنى على أسباب صحيحة سائغة وكافية لحمله تقرها
هذه المحكمة وتأخذ بها وتضيف دعما لها وردا على اسباب الاستئناف ، أن المحكمة ندبت
لجنة خبراء لبحث اسباب الاستئناف واعتراضات المستأنفة ، فأودعت اللجنة تقريرها
الأصلي ، اعترض عليه الأطراف ، فأعادت المحكمة المأمورية للجنة الخبرة المنتدبة
أمامها والتي انتهت في تقريرها التكميلي ، إلى نتيجتها في التقرير الأصلي ، وهى
ذات نتيجة تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة ، والتي استند اليها الحكم
المستأنف في قضائه ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
فيما انتهى إليه قضائه في الدعوى الأصلية ، محمولا على أسبابه ، وما تقدم من أسباب
هذا القضاء ...." وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه
سائغاً وله أصلٌ ثابتٌ بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حُجة
مخالفة، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث
إن الطاعنة تنعي بالشق الأول من الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول إن الحكم لم يقض في الدعوى
المتقابلة بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن مع المطعون ضدها الخامسة بسداد المبلغ
المطالب وفق اتفاقية التسوية المؤرخة 28-5-2021، رغم أنهم ضامنين لها في السداد،
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث
إن هذا النعي في غير محله ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة أن التضامن بين
المدينين لا يُفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، كما أن الالتزام
التضامني يقتضي وحدة المصدر، وعلى الدائن إثبات الاتفاق مصدر التضامن. لما كان ذلك
وكان الثابت خلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد وجود اتفاق بين المطعون ضدها
الخامسة وباقي المطعون ضدهم على التضامن في سداد المبلغ المقضي به وإذ انتهي الحكم
المطعون فيه إلى رفض طلب الإلزام بالتضامن بقضائه بإلزام المطعون ضدها الخامسة
وحدها بأداء المبلغ المحكوم به للطاعنة بما يعد رفضًا ضمنيًا للتضامن، فإنه يكون
قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه على في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث
تنعي الطاعنة بالشق الثاني من الوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يُلزم المطعون ضدها الخامسة
بالتعويض الجابر عما لحقها من أضرار بسبب مخالفة اتفاقية التسوية رغم اتفاق
أطرافها على إنهاء النزاع فيما بينهم وفقاً لشروطها وأحكامها، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسئولية سواء
كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة
سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية وعلى الدائن إثبات خطأ
المدين والضرر الذي أصابه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وما إذا كان
المتعاقد قد أخل بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل بتقديره محكمة
الموضوع التي لها في سبيل ذلك السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة
المقدمة إليها ومنها تقرير الخبير الذي ندبته وفي الأخذ منها بما تطمئن إليه
وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في
الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى انشغال ذمة الطاعنة
بالمبلغ المقضي به، وأن ما تقدمت به من أسباب لطلب التعويض، لا تقوم به عناصر
المسؤولية سواء العقدية، أو التقصيرية لإجابتها إلى هذا الطلب، على ما أورده
بمدوناته ".... وكان ما تقدمت به المستأنفة من أسباب لطلب التعويض، لا تقوم
به عناصر المسئولية سواء عقدية، أو تقصيرية لإجابتها إلى طلب التعويض، وذلك في ضوء
ما انتهت إليه المحكمة في أسباب حكمها المتقدم بانشغال ذمة المستأنفة بالمبلغ
المقضي به بمقتضى الحكم المستأنف، ومن ثم تقضى المحكمة برفض هذا الشق من
الطلبات..." فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت
بالأوراق وكافيا لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى
إليها، ويضحي النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع
بتقديره. مما يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث
تنعي الطاعنة بالوجه الرابع من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
والاخلال بحق الدفاع في بيانه تقول إن الحكم التفت عن طلبها بتوجيه اليمن الحاسمة
على سند من أن الاتفاقية لم تنفذ، مع أن المطعون ضده السادس مزق شيك الضمان الصادر
من حساب المطعون ضدها السابعة، وهو ما دفع الطاعنة إلى إثبات ذلك بتحرير محضر
بالشرطة. بما كان يتعين معه على الحكم إجابتها إلى طلب توجيه اليمين مما يعيبه
ويستوجب نقضه
.
وحيث
إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر -وعلى ما تفيده المادتان 93، 94 من قانون
الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية- أنه يشترط لقبول طلب الخصم بتوجيه اليمين
الحاسمة إلى خصمه أن تكون هذه اليمين منتجة وحاسمة في النزاع وأن تكون الواقعة
التي انصبت عليها متعلقة بشخص من وجهت إليه وألا يكون الخصم متعسفاً في توجيهها
وألا تكون عن واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب، وتقدير ذلك كله هو مما يدخل في
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة على ما خلص إليه من أنها غير منتجة
في النزاع، وعلى ما أورده بمدوناته ".... وكانت المستأنفة تبنى طلبها على
توجيه اليمين الحاسمة -على النحو المتقدم- نظرا لقيام المستأنف ضده السادس بإصدار
شيك رقم ( 000020) المسحوب على مصرف الشارقة الإسلامي من حساب شركة الرافدين
التجارية لصاحبها السيد/أسامة الحريري (المستأنف ضدهما السادس والسابع)، والذي
تعهدت بموجبه بضمان سداد المديونية المترصدة على شركة المتحدة التجارية في حدود
قيمة الشيك الصادر منها ويحمل رقم (000020) بمبلغ =/1,250,000 درهم (مليون ومائتان
وخمسون الف درهم) والذي تعهدت بموجبه بضمان السداد والذي تمّ لاحقًا بالتحايل
وبسوء نية بإتلاف أصل شيك الضمان عمدًا بغية التنصل والتهرب من سداد حقوق
المستأنفة ، وكان المقرر - في قضاء التمييز - أنه ولئن كان الأصل في الشيك أن يكون
أداة وفاء لدين مستحق في ذمة ساحبه قبل المستفيد منه، إلا أنه يمكن ان لا يكون
إعطاء الشيك وفاء لدين بل على سبيل الضمان، فإذا ثبت إنه أعطى على سبيل الضمان فان
الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقاً على شرط واقف ويتراخى أثره إلى حين
تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضماناً له، ويقع على
المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة
الشيك إليه . وكان الشيك قد حرر بمناسبة سداد المستأنفة لصاحب الشركة المستأنف
ضدها الأولى نقدا مبلغ 1,250,000 درهم وفقا للتسوية بينهما ، على أنت تقوم برد
باقي المبلغ المسلم لشركة رومكس وقدره 2,468,088.00 درهم (مليونان وأربعمائة
وثمانية وستون الفا وثمانية وثمانون درهم) الا ان الاتفاق لم يتم ، ومن ثم سواء
كان الشيك قد تم تمزيقه ، أو استرده محرره لمرور أكثر من ثلاثين يوما مهلة ايداعه
لدى الوسيط (30 يوم) ، فليس من شأن ذلك المساس بدين المستأنف ضدها الخامسة
للمستأنفة ، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن اليمين الحاسمة الموجهة من المستأنفة
بالصيغة سالفة الذكر ، ولمن وُجهت إليه ، لا توافر الشروط اللازمة لاستعمال الحق
في توجيهها كونها ليست منتجة ولا حاسمة في النزاع ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض
توجيه اليمين ....." فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله
الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي
انتهى إليها، ويضحي النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة
الموضوع بتقديره. مما يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما
تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث
إن الطاعنة قد سبق لها الطعن بالتمييز في ذات الدعوى فلا يستوفي عن هذا الطعن
رسماً ولا تأميناً عملاً بالمادة 33 من القانون المحلي رقم 21 لسنة 2015 في شأن
الرسوم القضائية في محاكم دبي والمادة 181/2 من قانون الإجراءات المدنية.
ثانيا:
- الطعن رقم 83 لسنة تجاري2025
وحيث
إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول
إن المطعون ضدها الأولى حاولت الربط بين الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة، دون
سند إلا الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف قبل النقض والإحالة، انتهى إلى
دحض تلك المحاولة لعدم وجود صلة بين موضوعهما، من حيث سند المديونية والأطراف
والمبالغ المطالب بها في كل منهما، وما يؤكد ذلك قيام المطعون ضدها الأولى بإدخال
خصوم جدد في الدعوى المتقابلة لم يكونوا أطرافاً في الدعوى الأصلية في حين أن
الطرف الأساسي فيها "المطعون ضدها الثانية" لم تكن طرفاً في الادعاء
المتقابل، مما كان يجب عليها قيد دعوى مبتدأة للمطالبة بقيمة تلك المبالغ، خاصة
أنه ثبت عدم صحة زعمها بأن تلك المبالغ لسداد مديونية المترتبة في ذمة الطاعنة.
إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمها بأداء المبالغ المحكوم بها بالمخالفة لشروط
الادعاء المتقابل المقررة بالمادة 99 من قانون الإجراءات المدنية رغم أنه كان
يتعين عدم قبوله لانفصاله عن موضوع الدعوى الأصلية وعدم ارتباطه به، باعتبار أن
المشرع رسم طريقاً معيناً لتقديم الطلبات العارضة وحددها على سبيل الحصر، سيما وأن
الحكم أورد بحيثياته أن الشيك رقم 42 المسحوب من حسابها لصالح المطعون ضدها الأولى
بقيمة 1,850,000 درهم كان على سبيل الضمان، وأنه غير مستحق الأداء لارتباطه بشرط
إتمام التسوية واتفاقية المخالصة المؤرخة 28-5-2021، وإذ لم تكتمل التسوية فإنه لا
يجوز استخدام هذا الشيك كأساس للمطالبة باعتباره معلقاً على شرط إتمام هذه
التسوية، ويحق للطاعنة المطالبة برده، بما كان يتعين على الحكم القضاء بعدم قبول
الدعوى المتقابلة ، وهو ما لا تصلح معه الاتفاقية سنداً لإثبات صحة ما تزعم به
المطعون ضدها الأولى، وكما أن الحكم انتهى في الدعوى الأصلية إلى أن المبلغ السابق
تسليمه إلى الطاعنة عن طريق المطعون ضده الثالث كان لقاء شراء الهواتف إلا أن
الطاعنة لم تسلم هذه الأجهزة واستولت على المبلغ دون وجه حق، بما يعني عدم صحة
اتفاقية المخالصة والتسوية في الدعوى الأصلية وهو ما ينطبق على الادعاء المتقابل
خاصة أن سبب تحرير الشيك أنه ضمان مرتبط بإتمام مشروع المخالصة والتسوية، ويستتبع
عدم استحقاق المطعون ضدها الأولى لقيمة الشيك، وأن مبلغ 1,250,000 درهم الذي ما
سبق وأن سددته المطعون ضدها الثانية هو جزء من المديونية المترتبة في ذمة المطعون
ضدها الأولى، وأن التسوية المشار إليها لا ترتب أي التزام في ذمة الطاعنة،
لامتناعها عن التوقيع عليها بسبب إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
حيث
إن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادتين
(99 و101) من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 أن المقصود بالطلب
العارض الذي يجوز للمدعى عليه تقديمه هو ذلك الطلب الذي يكون مرتبطا بالطلب الأصلي
ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاُ وأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم
للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأن
تقدير مدى توافر الارتباط بين الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية أو انتفائه من
اختصاص محكمه الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها
على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى
ومستنداتها توافر الارتباط بين الدعوى الأصلية والمتقابلة ورتب على ذلك قضائه
بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده "....حيث أن المستأنفة وإن
كانت أقامت دعواها المتقابلة فهي مستمدة من اتفاقية المخالصة المؤرخة في
28/05/2021 والمبرمة فيما بين المدعية أصليا (المستأنف ضدها الأولى) والخصم المدخل
والمدعى عليه تقابلاً (أسامة الحريري) ومحمد المسالمة مدير المستأنف ضدهما الثانية
والخامسة وبين المستأنفة ، إذ أن المستأنفة قد أسست دعواها على أساس اتفاقية
المخالصة المؤرخة في 28/5/2021 وسند صرف واستلام رقم (4847) مؤرخ 01/06/2021 وهو
تاريخ استلام شركة المتحدة للتجارة لمبلغ =/1,250,000 درهم من المستأنفة، وعليه
قامت شركة المتحدة بذات التاريخ 01/06/2021 بتحرير وإصدار الشيك رقم (42) المسحوب
على بنك المشرق من حسابها، وكذلك قام الضامن (الخصمين المدخلين والمدعي عليهما
تقابلاً الثاني والثالثة) بذات التاريخ 01/06/2021 بتحرير وإصدار شيك يحمل رقم (
000020) المسحوب على مصرف الشارقة الإسلامي والذي تعهدت بموجبه شركة الرافدين
التجارية لصاحبها السيد/أسامة الحريري، بضمان سداد المديونية المترصدة بذمة شركة
المتحدة التجارية في حدود قيمة الشيك الصادر منها ويحمل رقم (000020) بمبلغ
=/1,250,000 درهم (مليون ومائتان وخمسون الف درهم) . وكذلك من خلال إقرار الخصم
المدخل والمدعى عليه تقابلاً / أسامة الحريري بإقرار قضائي لا جدال فيه وكذلك من
خلال شهادته المكتوبة المقدمة للخبير المنتدب في النزاع رقم 82/2022 تعيين خبرة
تجاري بأنه حرر شيك الضمان مقدم من شركة الرافدين التجارية لصاحبها السيد/أسامة
الحريري، بضمان سداد المديونية المترصدة على شركة المتحدة التجارية يحمل رقم
(000020) المسحوب على مصرف الشارقة الاسلامي تعهدت بموجبه بضمان السداد ، إلا أن
الخصم المدخل والمدعى عليه الثاني قاما بالتحايل وبسوء نية بإتلاف أصل شيك الضمان
عمداً بغية التنصل والتهرب من سداد حقوق المستأنفة ، وحيث أن المحكمة سبق أن انتهت
في الأسباب المتقدمة من قضائها هذا إلى أن : الشيك قد حرر بمناسبة سداد المستأنفة
لصاحب الشركة المستأنف ضدها الأولى نقدا مبلغ 1,250,000 درهم وفقا للتسوية بينهما
، على أنت تقوم برد باقي المبلغ المسلم لشركة رومكس وقدره 2,468,088.00 درهم
(مليونان وأربعمائة وثمانية وستون الفا وثمانية وثمانون درهم) الا ان الاتفاق لم
يتم ، وتظل ذمة المستأنف ضدها الخامسة مشغولة بقيمة الدين المطالب به في الدعوى
المتقابلة ، وحسب ما انتهت إليه لجنة الخبرة المنتدبة من هذه المحكمة في تقريرها
التكميلي من أن : الثابت من المستندات أن سند القبض رقم (2963) بقيمة (3,718,088)
قد تم إصداره من المدعى عليها الثالثة ( المستأنفة ) مقابل سداد مديونية المدعى
عليها الخامسة ( شركة المتحدة للتجارة (ش.م.ح) تجاه المستأنفة ، وأن لجنة الخبرة
ترى ترصد مبلغ (2,468,088) درهماً بذمة المدعى عليها الخامسة لصالح المدعية ،
وترصد مبلغ (1,266,744.97) درهماً بذمة المدعى عليها الخامسة ( المستأنف ضدها
الخامسة ) لصالح المستأنفة ، على ان تلتزم المستأنفة (المدعى عليها الثالثة) برد
الشيك رقم (42) بقيمة (1,850,000) درهم للمدعى عليها الخامسة عند تمام السداد .
ومن ثم تقضى المحكمة، - في ضوء الحكم الناقض- بالزام المستأنف ضدها الخامسة (شركة
المتحدة للتجارة (ش.م.ح) بأن تؤدى للمستأنفة ( شركة رومكس تليكوم (ش.م.ح) . مبلغ
وقدره =/1,250,000.00 درهم (مليون ومائتين وخمسون ألف درهم) ....." فإن ما
خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه ولا
مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويضحي النعي عليه على غير
أساس.
وحيث
إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن .
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الطعنين وبإلزام الطاعنة في الطعن الأول رقم 1479 لسنة 2024 تجاري بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهن الأولى والثانية والخامسة وبإلزام الطاعنة في الطعن الثاني 83 لسنة 2025 تجاري بمصروفات طعنها ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الأولى والثالثة والسادس والسابع مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعن الثاني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق