الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مارس 2025

الطعن 254 لسنة 32 ق جلسة 20 / 12 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 72 ص 474

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين سيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد وصلاح الدين أبو المعاطي وعادل لطفي عثمان نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

----------------

(72)

الطعن رقم 254 لسنة 32 القضائية

موظف - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بجهاز المحاسبات - ترقية - موانع الترقية.
المادة (75) من لائحة العاملين بالجهاز قبل تعديلها بقرار مجلس الشعب في أول يوليه سنة 1982.
(أ) الإعارة رخصة قررها المشرع للعامل وتتم بموافقة الجهة الإدارية - يحتفظ للعامل خلال الإعارة بكافة ميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة - يجوز ترقية العامل المعار إذا توافرت فيه شروطها - الإعارة ليست مانعاً من موانع الترقية - لا يجوز إسقاط مدة الإعارة من مدة الخدمة - تطبيق.
(ب) المادة (75) من اللائحة معدلة بقرار مجلس الشعب الصادرة في 1/ 7/ 1982 يقتصر حساب الأربع سنوات الأولى فقط للإعارة في حساب الترقية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 19/ 12/ 1985 أودع الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 254 لسنة 32 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 31/ 10/ 1985 في الدعوى رقم 1289 لسنة 38 القضائية المقامة من الطاعن ضد السيد/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 236 لسنة 1983 الصادر في 14/ 4/ 1983 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام بمجموعة وظائف الإدارة العليا بالجهاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلسة 8/ 11/ 1987 وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة على ما يبين من الأوراق تجمل في أنه بتاريخ 20/ 12/ 1983 أقام........ الدعوى رقم 1289 لسنة 38 القضائية طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 236 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة فئة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لدعواه إنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1955 وعين بالجهاز المركزي للمحاسبات وتدرج في وظائفه إلى أن رقى إلى وظيفة رئيس شعبة من الفئة الأولى وأعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة وفي 14/ 4/ 1983 صدر قرار رئيس الجهاز رقم 236 لسنة 1983 متضمناً ترقية بعض العاملين بالجهاز إلى وظيفة مدير إدارة من فئة مدير عام متخطياً إياه بمن هم أحدث منه ولا يفضلونه كفاءة إذ شمل القرار ترقية...... و.... إلى تلك الدرجة مع أنه أسبق منهما في ترتيب أقدمية الدرجة الأولى ولا يقل عنهما كفاءة وأن إعارته لا تحول دون ترقيته وأن لائحة العاملين بالجهاز لا تنص على حرمان العامل المعار من الترقية إلى الوظائف العليا فضلاً عن أمن مدة الإعارة تدخل ضمن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة التي تمت الترقية إليها بالقرار المطعون فيه وأضاف أنه لم يعلم بذلك القرار إلا في 24/ 8/ 1983 وتظلم منه في ذات التاريخ وإذ لم يتلق رداً على تظلمه فقد أقام دعواه الراهنة.
وقدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها عدم قبول الدعوى شكلاً تأسيساً على أن المدعي لم يتظلم من القرار المطعون فيه وأنه على فرض تظلمه منه بتاريخ 24/ 8/ 1983 فإن التظلم يكون مقدماً بعد الميعاد كما عرضت لموضوع الدعوى أيضاً فطلبت رفضها ارتكاناً إلى أن المدعي كان معاراً في تاريخ إجراء الترقية محل الطعن وأنه طبقاً للمادة (58) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه لا يجوز ترقية العامل المعار إلى وظائف الإدارة العليا إلا بعد عودته من الإعارة ما لم تقم مصلحة توفيه بقدرها رئيس مجلس الوزراء يقرر على مقتضاها الاستثناء في هذا الحظر وأضافت الجهة الإدارية في مذكرة ثانية بدفاعها أنه وإن كان العاملون بالجهاز يخضعون لأحكام لائحة خاصة غير أن المادة الثانية نصت على أن تطبق الأحكام المعمول بها في شأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها ولما كانت المادتان 35، 36 من اللائحة قد تضمنتا أحكام الإعارة بوجه عام دون تحديد الدرجة التي يجوز ترقية العامل المعار إليها فإنه يتعين الرجوع في هذا الصدد إلى أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة وإعمال حكم المادة (58) المشار إليها إلى تحظر ترقية العامل خلال الإعارة إلى وظائف الإدارة العامة إلا بعد عودته من الإعارة وأضافت الجهة الإدارية في مذكرة تالية أنها مارست سلطتها التقديرية في الحالة المطروحة على الوجه الذي يتفق وأحكام القانون وأن قرارها قد خلا من الانحراف أو إساءة استعمال السلطة يؤكد ذلك أنه بالرغم من أن المدعي كان وقت إجراء حركة الترقيات معاراً بالخارج فقد قامت بعرض حالته الوظيفية من واقع ملف خدمته وتقرير رئيس الإدارة المركزية التابع لها على مكتب الجهاز الذي قام بإجراء مفاضلة بين المدعي وأقرانه من المرشحين على ضوء هذه البيانات ومن ثم فلم تقم بترقيته إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 108 لسنة 1981 بتعديل المادة (58) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وبجلسة 31/ 10/ 1985 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وقام قضاؤها على أن المادتين 35، 36 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات نظمتا أحكام الإعارة دون بيان مدى جواز ترقية العامل المعار إلى وظائف الإدارة العليا مما يتعين معه استكمال هذا النقص من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وهي تنص في المادة (58) معدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1981 بعدم ترقية العامل المعار إلى وظائف الإدارة العليا إلا بعد عودته من الإعارة وأنه لما كان المدعي معاراً في تاريخ صدور قرار الترقية المطعون فيه فلا تكون جهة الإدارة قد تخطته وإنما أعملت في شأنه حكم صحيح القانون الذي يحظر ترقية العامل المعار إلى الوظائف المشار إليها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات يخضعون في شئونهم الوظيفية بما في ذلك الترقيات والإعارات لأحكام لائحة خاصة صدرت بقرار مجلس الشعب بجلسة 6/ 7/ 1975 نفاذاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب وأن نصوص تلك اللائحة لم تكن تحظر ترقية العامل المعار إلى وظائف الإدارة العليا وظلت كذلك رغم تعديلها بقرار رئيس مجلس الشعب في 26/ 7/ 1982 بينما صدر القانون رقم 108 لسنة 1981 بتعديل المادة 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقضى النص المعدل بعدم جواز ترقية العامل المعار إلى وظائف الإدارة العليا ثم صدر قرار رئيس مجلس الشعب بتاريخ 15/ 3/ 1984 بتعديل نص أحكام اللائحة المشار إليها ومن بينها المادة (15) التي أصبحت بعد التعديل تنص على عدم جواز ترقية العامل إلى وظائف الإدارة العليا إلا بعد عودته من الإعارة واستثنت من ذلك حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس الجهاز ونص التعديل على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل من 15/ 3/ 1984 ومفاد ذلك التعديل أن المشرع حين أراد حظر ترقية العامل المعار بالجهاز فإنه نص على ذلك صراحة في لائحة العاملين به بموجب التعديل المشار إليها كما نص على عدم سريان هذا التعديل إلا بالنسبة للمستقبل فضلاً عن ذلك فإن تقدير المصلحة القومية العليا في نظام العاملين المدنيين بالدولة مرده إلى رئيس الوزراء بينما هو في اللائحة موكول لرئيس الجهاز وهذه المغايرة في الأحكام تؤكد أن لائحة الجهاز هي وحدها واجبة التطبيق في شأن العاملين فيما نحن بصدده وأنه من ناحية فإن الطاعن قد استوفى كافة شرائط الترقية من كفاءة ومدة خبرته فوق أن إعارته كانت في واقع الأمر دليلاً على امتيازه إذ كان يشغل في جهة الإعارة وظيفة رقابية بديوان المحاسبة وأن الجهة الإدارية لم تتبين عناصر التفضيل التي على مقتضاها تخطت الطاعن إلى الأحدث منه والأصول التي استمدت فيها تلك العناصر وفقاً لما تمليه قواعد المشروعية وتوجيه الأصول والضوابط المقررة للترقية بالاختيار.
وحيث إن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات يخضعون في شئون توظيفهم لأحكام اللائحة الصادرة بقرار من مجلس الشعب بتاريخ 6/ 7/ 1975 تنفيذاً للقانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب وقد نصت المادة (21) من تلك اللائحة بأن تكون الترقية من أدنى الفئات حتى وظائف الفئة الرابعة بالأقدمية ويجوز تخصيص نسبة معينة للترقية بالاختيار إلى هذه الوظائف بقرار من مكتب الجهاز أما الترقيات إلى الوظائف الأعلى فكلها بالاختيار للكفاية...... ونصت المادة (22) على أن تكون الترقية بالاختيار من بين العاملين الحاصلين على تقدير ممتاز في السنتين الأخيرتين...... ونصت المادة (35) على أن "يجوز بقرار من رئيس الجهاز بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج..." وتنص المادة (36) أن على..... وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة ويجوز ترقية العامل المعار إذا توافرت فيه شغل الوظيفة التالية للوظيفة التي كان يشغلها قبل إعارته وقد تم تعديل الفقرة الأخيرة من هذه المادة بقرار مجلس الشعب الصادر في 26/ 7/ 1982 بإضافة النص الآتي: "..... وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة كما تدخل الأربع سنوات الأولى منها دون غيرها في حساب الترقية ولو تكررت مرات الإعارة" وقد صدر قرار آخر في 15/ 3/ 1984 بتعديل أحكام اللائحة المشار إليها ونصت المادة الثالثة من ذلك القرار بتعديل المادة (35) من اللائحة ونص التعديل على أن "..... ولا يجوز في غير حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليها يقدرها رئيس الجهاز ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة...." وطبقاً للمادة السادسة من القرار فقد عمل به اعتباراً من 16/ 3/ 1984 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 15/ 3/ 1984 ونصت المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة على أن "تطبق الأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما يرد بشأنه نص خاص باللائحة....".
ونصت المادة (58) من نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1981 على أن "..... ومع ذلك فإنه لا يجوز في غير حالات الإدارة التي تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا يجوز إعارة أحد شاغلي تلك الوظائف قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها....".
وحيث إن في ضوء هذه النصوص فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من المادة (75) من لائحة العاملين بالجهاز قبل تعديلها بقرار مجلس الشعب الصادر في أول يوليو سنة 1982 أن الإعارة رخصة قررها المشرع للعامل وتتم بموافقة الجهة الإدارية ويحتفظ للعامل خلالها بكافة ميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة ويجوز ترقيته إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة التالية للوظيفية التي يشغلها ومن ثم فإن الإعارة لا تعتبر سبباً مانعاً من ترقية المعار وهو ما يؤكده قرار مجلس الشعب الصادر في أول يوليه سنة 1982 بتعديل المادة المذكورة حيث قضى بقصر حساب الأربع سنوات الأولى فقط للإعارة في حساب الترقية فتعديل المادة على هذا النحو يقطع بأن حكمها قبل التعديل هو إطلاق حساب مدة الإعارة في الترقية دون قيد ومن ثم فإن إسقاط هذه المدة من مدة خدمة الطاعن في حساب الترقية بحسبانها لا تمثل مدة خدمة فعلية يكون مخالفاً للقانون لما ينطوي عليه من إهدار لحق أقره المشرع للمعار وإضافة لمانع من موانع الترقية بعد ما نص في التشريع هذا إلى ما يتردى إليه من الإخلال بمبدأ الأقدمية أحد عنصري الترقية بالاختيار.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن السبب الذي قام عليه تخطي المدعي في القرار المطعون فيه على ما أفصحت عنه الجهة الإدارية في دفاعها يرجع إلى أنه كان معاراً وأنها أعملت في شأنه الحكم المنصوص عليه في المادة (58/ 2) معدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1981 الخاص بحظر ترقية المعارين إلى درجات الوظائف العليا وهو ما لا يسوغ قانوناً على نحو ما سلف بيانه. ولا يغير من هذا النظر أن الجهة الإدارية أضافت في دفاعها للسبب آنف الذكر تبرير التخطي المدعي في الترقية بالقرار المطعون فيه أن هيئة مكتب الجهاز أجرت مفاضلة بين المرشحين للترقية لوظيفة مدير إدارة عامة أسفرت عن عدم صلاحية المدعي للترقية لتلك الوظيفة لأنه لم يشغل وظيفة رئيس شعبة بصورة فعلية ولم يكتسب بالتالي الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة المرقى إليها نظراً لأنه أعير في 2/ 5/ 1977 ثم رقي لوظيفة رئيس شعبة في 22/ 1/ 1978 خلال إعارته وبالتالي فإن كفايته لم ترق إلى مستوى المطعون في ترقيتهم فضلاً عن أن هؤلاء أسبق منه في تاريخ التعيين وتاريخ الحصول على المؤهل فهذا الدفاع رغم تعارضه وما سبق أن رددته الجهة الإدارية في مذكرات دفاعها من أن سبب تخطي المدعي يرجع إلى أنه طبقت في شأنه حكم المادة 58/ 2 المشار إليها فإنه لا ينال من النظر السابق لأنه من ناحية فالثابت من مطالعة المستندات المرفقة بحافظة مستندات المدعي المودعة بجلسة 28/ 2/ 1985 والتي تجحدها الجهة الإدارية أنه ندب في 7/ 1/ 1975 إلى وظيفة رئيس شعبة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 5 لسنة 1975 الذي قضى بندبه رئيساً للشعبة الأولى بالإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز ومن ثم فإن المدعي قد باشر العمل بوظيفة رئيس شعبة في المدة من 7/ 1/ 1975 - تاريخ ندبه بذلك القرار - حتى 2/ 5/ 1977 - تاريخ إعارته - مما يدحض زعم الجهة الإدارية في هذا الصدد ومن ناحية أخرى فإن العبرة بالأقدمية التي تتخذ أساساً للترقية هي بأقدمية الدرجة المرقى منها وليس بأقدمية تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل وما دام أن المدعي أقدم من المطعون على ترقيتهم في الوظيفة المرقى منها وقد خلت الأوراق مما ينال من كفايته أو أية أسباب تحول دون ترقيته فمن ثم يكون أحق بالترقية من المطعون على ترقيتهم مما يضحى معه القرار المطعون مشوباً بعيب مخالفة القانون خليقاً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بنظر مغاير فإنه يكون قد جاء على خلاف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حرياً بالإلغاء مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 236 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة عامة من فئة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق