الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 مارس 2025

الطعن 1164 لسنة 84 ق جلسة 26 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 16 ص 98

جلسة 26 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، خالد الصاوي ومحمد ثابت نواب رئيس المحكمة .
----------------
(16)
الطعن رقم 1164 لسنة 84 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم تعويله على تحريات الشرطة وأقوال مجريها كدليل أساسي . غير مقبول . ما دام عول على أدلة أخرى .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . تعدي على حرمة الحياة الخاصة .
الكشف عن مستخدمي الأرقام المتصلة بهاتف والدة المجني عليه دون مراقبة لها . لا يمثل اعتداءً على الحياة الخاصة ولا يقتضي استصدار إذنٍ من القاضي الجزئي . النعي ببطلان إجراءات تتبع هاتفي الطاعن والمحكوم عليه . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وأن لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال والدة المجني عليه وباقي شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال والدة المجني عليه أو محاولة تجريحها بمقولة أنها لم تسند إليه ثمة إتهام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
2- لما كانت المحكمة لم تكون عقيدتها في إدانة الطاعن على تحريات الشرطة وأقوال مجريها وحدها - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - بل عولت في ذلك على أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ، فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة مع عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
4- لما كان البيّن من المفردات المضمومة أن جل ما طلبه الضابط من النيابة العامة هو الكشف عن مستخدمي الأرقام المتصلة بهاتف والدة المجني عليه ولم يجر ثمة مراقبة لتلك الهواتف وهو ما لا يقتضي استصدار إذن بذلك ممن يملكه ، ومن ثم لا يكون ثمة بطلان يشوب هذا الإجراء كونه لا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة للطاعن ، ومن ثم فلا يلزم لإجرائه الحصول على إذن بذلك من القاضي الجزئي ، ويكون المنعى في هذا الشأن غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :
1- خطفا بالتحايل ومن غير إكراه المجني عليه الطفل / .... والذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن قام المتهم الأول بالاتفاق فيما بينه وبين المتهم الثاني على أن يقوم بنفسه باستدراج المجني عليه الطفل سالف الذكر وتسليمه للمتهم الثاني وذلك لاحتجازه مقابل مساومة والدته لدفع مبلغ مالي مقابل تسليمه لها على النحو المبين بالأوراق .
2- شرعا في الحصول على مبلغاً من النقود من المجني عليها / .... بطريق التهديد مقابل تسليمها نجلها إلَّا أنه قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 45 /1 ، 47 ، 289/1 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، 236 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 /2 من ذات القانون ، بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف طفل ذكر من غير تحايل او إكراه والشروع في الحصول بالتهديد على مبلغ نقدي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه عول في قضائه على أقوال والدة المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات والتي لم تسند إليه ثمة إتهام ، وعول على تحريات الشرطة وأقوال مجريها مع عدم صلاحيتها كدليل أساسي ومع دفع الطاعن بعدم جديتها ، واطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان اجراءات تتبع هاتفي الطاعن والمحكوم عليه الآخر لعدم استصدار الإذن بذلك من القاضي الجزئي المختص ، ومخالفة الثابت بالأوراق في هذا الشأن ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وأن لها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال والدة المجني عليه وباقي شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال والدة المجني عليه أو محاولة تجريحها بمقولة أنها لم تسند إليه ثمة إتهام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة لم تكون عقيدتها في إدانة الطاعن على تحريات الشرطة وأقوال مجريها وحدها - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - بل عولت في ذلك على أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ، فأن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة مع عدم جديتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من المفردات المضمومة أن جل ما طلبه الضابط من النيابة العامة هو الكشف عن مستخدمي الأرقام المتصلة بهاتف والدة المجني عليه ولم يجر ثمة مراقبة لتلك الهواتف وهو ما لا يقتضي استصدار إذن بذلك ممن يملكه ، ومن ثم لا يكون ثمة بطلان يشوب هذا الإجراء كونه لا يمثل اعتداء على الحياة الخاصة للطاعن ، ومن ثم فلا يلزم لإجرائه الحصول على إذن بذلك من القاضي الجزئي ، ويكون المنعى في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق