جلسة 11 من يوليو سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ووائل صبحي نائبي رئيس المحكمة وحاتم أحمد عبد الباري و د. محمد سامي العواني .
-----------------
(53)
الطعن رقم 7623 لسنة 90 القضائية
التماس إعادة النظر . قضاء إداري . حكم " حجيته " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح . شرطه وأساسه ؟
صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الإزالة بعد إدانة الملتمس بالحكم البات موضوع الالتماس في جريمة عدم تنفيذه وبراءته بحكم نهائي في جنحة بناء دون ترخيص لانتفاء التهمة في ذات الموضوع الصادر بشأنه القرار . واقعة جديدة حاسمة في النيل من دليل إدانته . علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من وقائع طلب التماس إعادة النظر أنه بُني على نص الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على الطالب في القضية رقم .... لسنة .... جنح .... المستأنف برقم .... لسنة .... الذي أصبح الحكم فيها نهائياً وباتاً وظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته ، وهي صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بتاريخ .... في الدعوى رقم .... لسنة .... بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه في يوم .... امتنع عن تنفيذ ما قضى به القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية المختصة بإزالة الأعمال المخالفة الصادر له من الجهة المختصة وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة له رغم إعلانه على النحو المبين بالأوراق ، ومحكمة أول درجة أصدرت أمراً جنائياً بتاريخ .... بتغريم الطالب نسبة واحد في المائة من مقدار الأعمال المخالفة عن كل يوم امتناع عن تنفيذ قرار الإزالة ، فاعترض على ذلك الأمر ومحكمة جنح مستأنف .... قضت بتاريخ .... بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم 1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم امتناع عن تنفيذ القرار حتى تمام التنفيذ والمصاريف ، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم .... وقضي فيه بتاريخ .... بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدث أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، وإذ كانت واقعة عدم تنفيذ قرار الإزالة سند الجنحة رقم .... لسنة .... المستأنفة برقم .... لسنة .... قد قضى بإلغائه بالحكم الصادر من القضاء الإداري في الدعوى رقم .... لسنة .... استناداً إلى صدوره من رئيس الحي دون وجود تفويض من المحافظ في إزالة الأعمال محل القرار ، فضلاً عن حصول المدعي على حكم بالبراءة من محكمة جنح .... بجلسة .... في الجنحة رقم .... – جنحة بناء بدون ترخيص - وأصبح ذلك الحكم نهائياً ، واستندت المحكمة إلى انتفاء التهمة قبل المدعي وأضافت أنه لا ينال من ذلك قيام جهة الإدارة بإصدار قرار إزالة ذات الأعمال المخالفة بموجب القرار رقم .... بتاريخ .... بعد اعتماد القرار من محافظ .... فذلك القول مردود عليه أن الحكم الجنائي ببراءة المدعي بانتفاء التهمة يكون له حجية الحكم الجنائي ويحوز حجيته فيما قضى به ، وبصفة خاصة في مجال الطعون الموجهة للقرارات الإدارية بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها بما لا يجوز معه معاودة الفصل في النزاع على خلاف الحجية التي أثبتها الحكم الجنائي في ذات الموضوع الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه متى كان القرار الإداري هو ذاته موضوع الاتهام الجنائي ، وكان من شأن تلك الواقعة الجديدة القائمة على دليل مقبول بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالب بالنسبة إلى تهمة عدم تنفيذ القرار الصادر بالإزالة ، والذي عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب على نحو يؤدي إلى براءته منها ، وإذ كان المتبقي من إعادة النظر في إصلاح الخطأ الذي شاب الحكم البات وإلغاء إدانة ظالمة آذت الشعور بالعدالة المتأصل في النفس البشرية منذ بدء الخليقة ، ومن ثم فلا مناص من قبول طلب الالتماس والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم .... المستأنف برقم .... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها / .... مما نسب إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الملتمس بأنه : امتنع عن تنفيذ ما قضى به القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية المختصة رقم .... بإزالة الأعمال المخالفة بعد الإنشاء في المدة المقررة قانوناً لتنفيذ القرار .
ومحكمة جنح .... الجزئية أمرت بتاریخ .... بتغريم المتهم واحد في المائة من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم امتناع عن تنفيذ القرار حتى تمام التنفيذ والمصاريف .
اعترض المحكوم عليه على ذلك الأمر ، وقيد اعتراضه برقم .... ، ومحكمة جنح مستأنف .... - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة .... بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن ، والقضاء مجدداً بتغريم المتهم 1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم امتناع عن تنفيذ القرار حتى تمام التنفيذ والمصاريف .
استشكل المحكوم عليه في ذلك الحكم ، وقضي في إشكاله الأول في .... بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ والمصاريف ، كما قضي في إشكاله الثاني في .... بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ والمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد برقم .... ، وقضي فيه بجلسة .... بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .
وإذ تقدم المحكوم عليه بطلب إلى النائب العام ملتمساً إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم .... والمقيدة برقم .... على سند من القول بظهور وقائع وأوراق جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه ، والمتمثلة في صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم .... والمقامة من الملتمس ضد محافظ .... وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم .... لسنة .... موضوع الجنحة رقم .... والمقيدة برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... والمقضي فيها بجلسة .... بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم .... لسنة .... مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وبتاريخ .... تقدم النائب العام بطلب إلى محكمة النقض قيد برقم .... لسنة .... التماسات إعادة نظر ، لعرض الأوراق على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية للفصل في قبول التماس إعادة النظر في الحكم المذكور وفقاً لما انتهت إليه مذكرة المكتب الفني .
وبتاريخ .... قدم المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بعرض الطلب على اللجنة المختصة بالالتماسات .
فقررت لجنة التماسات إعادة النظر بقبول الطلب وإحالته الى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إنه يبين من وقائع طلب التماس إعادة النظر أنه بُني على نص الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأساسه أنه بعد الحكم نهائياً على الطالب في القضية رقم .... لسنة .... جنح .... المستأنف برقم .... لسنة .... الذي أصبح الحكم فيها نهائياً وباتاً وظهرت وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته ، وهي صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بتاريخ .... في الدعوى رقم .... لسنة .... بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطالب بوصف أنه في يوم .... امتنع عن تنفيذ ما قضى به القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية المختصة بإزالة الأعمال المخالفة الصادر له من الجهة المختصة وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة له رغم إعلانه على النحو المبين بالأوراق ، ومحكمة أول درجة أصدرت أمراً جنائياً بتاريخ .... بتغريم الطالب نسبة واحد في المائة من مقدار الأعمال المخالفة عن كل يوم امتناع عن تنفيذ قرار الإزالة ، فاعترض على ذلك الأمر ومحكمة جنح مستأنف .... قضت بتاريخ .... بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتغريم المتهم 1% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم امتناع عن تنفيذ القرار حتى تمام التنفيذ والمصاريف ، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم .... وقضي فيه بتاريخ .... بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة إذا ما حدث أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمل التبعة الجنائية ، وإذ كانت واقعة عدم تنفيذ قرار الإزالة سند الجنحة رقم .... لسنة .... المستأنفة برقم .... لسنة .... قد قضى بإلغائه بالحكم الصادر من القضاء الإداري في الدعوى رقم .... لسنة .... استناداً إلى صدوره من رئيس الحي دون وجود تفويض من المحافظ في إزالة الأعمال محل القرار ، فضلاً عن حصول المدعي على حكم بالبراءة من محكمة جنح .... بجلسة .... في الجنحة رقم .... – جنحة بناء بدون ترخيص - وأصبح ذلك الحكم نهائياً ، واستندت المحكمة إلى انتفاء التهمة قبل المدعي وأضافت أنه لا ينال من ذلك قيام جهة الإدارة بإصدار قرار إزالة ذات الأعمال المخالفة بموجب القرار رقم .... بتاريخ .... بعد اعتماد القرار من محافظ .... فذلك القول مردود عليه أن الحكم الجنائي ببراءة المدعي بانتفاء التهمة يكون له حجية الحكم الجنائي ويحوز حجيته فيما قضى به ، وبصفة خاصة في مجال الطعون الموجهة للقرارات الإدارية بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها بما لا يجوز معه معاودة الفصل في النزاع على خلاف الحجية التي أثبتها الحكم الجنائي في ذات الموضوع الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه متى كان القرار الإداري هو ذاته موضوع الاتهام الجنائي ، وكان من شأن تلك الواقعة الجديدة القائمة على دليل مقبول بذاتها حاسمة في النيل من دليل إدانة الطالب بالنسبة إلى تهمة عدم تنفيذ القرار الصادر بالإزالة ، والذي عوقب من أجلها بموجب الحكم موضوع الطلب على نحو يؤدي إلى براءته منها ، وإذ كان المتبقي من إعادة النظر في إصلاح الخطأ الذي شاب الحكم البات وإلغاء إدانة ظالمة آذت الشعور بالعدالة المتأصل في النفس البشرية منذ بدء الخليقة ، ومن ثم فلا مناص من قبول طلب الالتماس والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم .... المستأنف برقم .... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها / .... مما نسب إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق