الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024

الطعن 495 لسنة 30 ق جلسة 27 / 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 116 ص 610

جلسة 27 من يونيه سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

---------------

(116)
الطعن رقم 495 لسنة 30 القضائية

(أ) مواد مخدرة. قانون.
إحراز المخدر. عبارة "في أي طور من أطوار نموها". معناها. شمولها النبات الجاف المنفصل عن الأرض.
تفسير القانون. قصد الشارع: النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل.
(ب) دفاع.
دفاع قانوني بعيد عن محجة الصواب. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.

-------------------
1 - عبارة "في أي طور من أطوار نموها" التي تشير إلى النباتات المذكورة في الفقرة "و" من المادة 33 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 لا تعني ضرورة وجود النبات قائماً وملتصقاً بالأرض دون وجوده جافاً ومنفصلاً عنها - إذ أن هذه التفرقة لا سند لها من القانون والقول بها فيه تخصيص للنص بغير مخصص، ومن شأنه إذا أخذ بها أن تؤدي إلى نتيجة غير منطقية وهي أن يخرج من دائرة التجريم حصد شجيرات النبات وتجفيفها - مع أن هذه مرحله لازمة لاستخراج جوهر المخدر، ولا يتصور أن الشارع قد قصد إلى هذه النتيجة.
2 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت على الرد على دفاع قانوني بعيد عن محجة الصواب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز نبات الحشيش المبين بالجدول 5 في غير الأحوال المرخص بها وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1 و2 و33/ جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1953 والجدول المرفق به فصدر قرارها بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام عدا المادة 33 جـ - وبدلاً عنها المادة 34 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه 500 خمسمائة جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد، وفي بيان ذلك يقول أن المدافع عنه تمسك بأن المادة المضبوطة معه جافة من نبات الحشيش وعلى هذا الأساس فهي غير محظور حيازتها إذ أن المادة 29 والفقرة د من المادة 33 والمادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المطبق على واقعة الدعوى إنما حظرت حيازة النباتات الواردة بالجدول رقم 5 في أي طور من أطوار نموها فيخرج بذلك من دائرة الحظر حيازة النبات إذا انفصل عن الأرض وأصبح في حالة جفاف لأنه في هذه الحالة لا يعتبر طوراً من أطوار نمو النبات، وقد خلا الحكم من الرد على هذا الدفاع الجوهري - وقد دانت المحكمة الطاعن بالتطبيق للمواد 1 و2 و34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1953 والجدول رقم 5 الملحق به - في حين أن الواقعة المسندة إليه لا جريمة فيها، ذلك أن المادة الأولى سالفة الذكر قد أحالت في تعريف الجوهر المخدر على الجدول رقم 1 الملحق بالقانون، وقد عرف هذا الجدول الحشيش الذي تحظر حيازته أو إحرازه بالبند 12 بأنه ما يكون ناتجاً أو محضراً أو مستخرجاً من نبات الحشيش، الأمر الذي لا ينطبق على المادة المضبوطة - أما المادة 34 التي استندت إليها المحكمة في إدانة الطاعن فقد أشارت إلى الجواهر المخدرة وأحالت فيما يختص بالنباتات المحظورة على الفقرة (د) من المادة 33 التي نصت على أن المحظور هو حيازة أو إحراز النباتات الواردة بالجدول رقم 5 ومن بينها الحشيش في أي طور من أطوار نموها - ومعنى ذلك أن شرط التجريم في الحيازة أو الإحراز هو أن يكون النبات في طور من أطوار نموه، وقد جاء ذكر هذا الشرط في المادة 29 من القانون المطبق - ولا يمكن أن يكون النبات وهو في حالة جفاف طوراً من أطوار النمو - ولو كان الأمر على غير ذلك لما عنى الشارع بالنص على منع حيازة البذور بالذات في المادة 29 - إذ لو كانت عبارة أطوار النمو تشمل النبات حتى في حالة جفافه، فإنها تشمل بذور النبات كذلك وليس يعتد بعد ذلك بأن الجدول رقم 6 الملحق بالقانون قد تضمن استثناءً من تطبيق أحكام القانون، فإن ذلك يعتبر تزيداً من المشرع وليس معناه تحريم ما لم يرد في هذه الاستثناءات ما دامت النصوص الأصلية تتسع لإباحته وعدم تحريمه وعلى هذا الأساس لا تكون المادة المضبوطة موضع تأثيم ولا عقاب على حيازتها ويقول الطاعن أن المحكمة نسبت إليه أنه اعترف أمام البوليس بحيازته لنبات الحشيش وأنه يتعاطاه للعلاج وقد عوّلت على هذا الاعتراف في ثبوت التهمة وفي رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش، مع أن الثابت أن هذا الاعتراف لم يرد على لسان المتهم وإنما ورد على لسان ضابط المباحث في تحقيقات النيابة - فهو في حقيقته شهادة - وشرط الاعتراف أن ينصب على أركان الجريمة وأن يصدر من صاحبه لا أن ينسبه إليه غيره - وكل ما قاله الطاعن عند مواجهته بالضابط أن المخبرين أخرجوا كيساً من جيبه لا يعرف شيئاً عنه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن ضابط مباحث مركز بسيون الملازم علي سليمان كشك علم من تحرياته السرية أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة فحرر بذلك محضراً عرضه على وكيل النيابة الذي أجرى تحقيقاً مفتوحاً وندب ضابط المباحث لتفتيش المتهم "الطاعن" لضبط ما لديه من مخدرات وبتاريخ 30/ 4/ 1956 انتقل الضابط المذكور لتنفيذ هذا الإذن حيث تقابل مع المخبرين محمود إبراهيم الجوهري وتوفيق هارون علام، ثم رأى المتهم "الطاعن" مقبلاً فأمر المخبرين بالقبض عليه وقام هو بتفتيشه فعثر معه على كيس به أجزاء من أوراق وسيقان قمم زهرية مؤنثة لنبات الحشيش اعترف له المتهم بحيازتها مدعياً أن مجهولاً سلمها إليه ليتعاطاها لشفاء الكحة، ثم قرر أمام النيابة أن البوليس أخرج من جيبه هذه المادة وأنه لا يعرف مصدرها، واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أدلة سائغة استمدها من شهادة كل من ضابط المباحث علي سليمان كشك والمخبرين محمود إبراهيم الجوهري وتوفيق هارون علام وتقرير المعمل الكيماوي واعتراف المتهم أمام البوليس بحيازته لنبات الحشيش وأنه يتعاطاه لشفائه من الكحة. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 قد نص في المادة التاسعة والعشرين على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم "6" وكان ما ضبط مع الطاعن هو أوراق وسيقان وقمم زهرية مؤنثة لنبات الحشيش مما يدخل في عداد ما هو مبين بالجدول رقم 5 المشار إليه في النص المذكور - ولم يستثن الشارع في الجدول رقم 6 سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندي وبذور القنب الهندي المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها ورؤوس الخشخاش الجافة المجرحة الخالية من البذور وبذور الخشخاش المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها - أما عبارة في أي طور من أطوار نموها التي تشير إلى النباتات المشار إليها في الفقرة د من المادة 33 والتي يتمسك الطاعن بها فلا تعني ضرورة وجود النبات قائماً وملتصقاً بالأرض دون وجوده جافاً ومنفصلاً عنها إذ أن هذه التفرقة لا سند لها من القانون والقول بها فيه تخصيص للنص بغير مخصص ومن شأنه إذا أخذ بها أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية - وهي أن يخرج من دائرة التجريم حصد شجيرات النبات وتجفيفها - مع أن هذه مرحلة لازمة لاستخراج جوهر المخدر، ولا يتصور أن الشارع قد قصد إلى هذه النتيجة. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص أمام محكمة الموضوع هو في حقيقته دفاع قانوني، وكان في واقع الأمر بعيداً عن محجة الصواب، فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفاع واكتفى في تحصيله لواقعة الدعوى بقوله أن المواد المضبوطة هي عبارة عن أوراق وسيقان وقمم زهرية مؤنثة لنبات الحشيش على النحو الثابت من تقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين عرض للاعتراف الصادر من الطاعن قال في شأنه وهو يستعرض أدلة الدعوى "رابعاً - اعترف المتهم أمام البوليس بحيازته لنبات الحشيش المذكور وأنه يتعاطاه لشفائه من الكحة ولا تعول المحكمة على إنكاره أمام وكيل النيابة معرفة مصدره حيث قرر أمامه أن الضابط أخرجه من جيبه لكنه لا يعرف مصدره أما ما دفع بلسان محاميه بجلسة المحاكمة من بطلان القبض والتفتيش على أساس أن الضبط حدث قبل الإذن فهو مردود بما هو ثابت في الأوراق من أن الإذن صدر قبل الضبط - على أن تمسك المتهم بهذا الدفع غير مجد ما دام قد اعترف في التحقيقات بضبط أوراق وسيقان وقم زهرية مؤنثة في حيازته لأن بطلان القبض والتفتيش بفرض حصوله لا يمنع المحكمة من الأخذ في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن القبض والتفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها..." وما قاله الحكم في رفض الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش كاف لإهداره، ومن حق المحكمة أن تعول في إدانة الطاعن على الأدلة المستمدة من أقوال الشهود ومن اعترافه في محضر تحقيق البوليس بحيازته لنبات الحشيش بقصد التعاطي للعلاج، ثم اعترافه أمام النيابة بواقعة الضبط وإن أنكر معرفة مصدر المخدر الذي ضبط معه - ذلك الإنكار الذي لم تلق إليه المحكمة بالاً وهو حقها في تقدير الدليل المطروح عليها. لما كان ما تقدم، وكان ما أثبته الحكم وهو في معرض التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن يتفق وما هو ثابت في الأوراق بضبط المخدر معه - مما ينفي عن الحكم مظنة الخطأ في الإسناد - لما كان ذلك كله، فإن الطعن يكون برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق