الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 ديسمبر 2024

الطعن 129 لسنة 30 ق جلسة 13/ 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 107 ص 564

جلسة 13 من يونيو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-------------------

(107)
الطعن رقم 129 لسنة 30 القضائية

مجرمون أحداث. أعذار قانونية مخففة. 

عذر صغر السن: متى يجوز للمتهم التمسك بوجوب معاملته بالمادة 72 من قانون العقوبات؟

--------------------
لا يقضي بتخفيف العقوبة - على ما نصت عليه - المادة 72 من قانون العقوبات - إلا إذا كانت العقوبة التي رأت المحكمة توقيعها على المتهم بعد تقدير موجبات الرأفة إن وجدت هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمداً المجني عليه بأن طعنه بآلة حادة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/ 1، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين باعتبار أن الواقعة ضرباً أفضى إلى موت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون إذ طبقت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات في حق الطاعن ثم قضت عليه بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات، مع أنه كان عليها أن تطبق المادة 72 من قانون العقوبات لأن المتهم لم يبلغ السابعة عشرة من عمره ثم تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 17 بإبدال عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور، والنزول بالعقوبة إلى الحدود المنصوص عنها في المادة 17 معناه النزول إلى الحد الأدنى الذي يجب أن لا ينقص عن ثلاثة شهور. ويظهر أن المحكمة ظنت خطأ أن ليس في مقدورها النزول عن الحد الأدنى للمادة 236 وهو ثلاث سنين الأمر الذي يتعارض ونص المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قتل عمداً محمود حمدي سالم بأن طعنه بآله حادة فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ومحكمة جنايات المنيا قضت بعد نظرها باعتبار الواقعة جناية ضرب أفضى إلى موت منطبقة على المادة 236/ 1 من قانون العقوبات ومعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين طبقاً للمادة السابقة والمادة 17 من قانون العقوبات مراعية في ذلك ظروف الواقعة وصغر سن المتهم إذ قدرت سنه وقت ارتكاب الحادث بخمس عشرة سنة وبضع شهور - لما كان ذلك، وكانت المادة 72 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة. وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يبين أولاً العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت، فإن كانت تلك العقوبة هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنين، وإن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن". وكانت العقوبة المقررة بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وكانت المحكمة قد نزلت بالعقوبة عن هذا الحد إلى عقوبة الحبس بسبب ظروف الرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات، وكان قانون العقوبات في المادة 72 منه لا يقضي بتخفيف العقوبة إلا إذا كانت العقوبة التي رأت المحكمة توقيعها على المتهم بعد تقدير موجبات الرأفة، إن وجدت، هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة - ولما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن هي الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين، وكان الحكم فيما أشار إليه في صدد المادة 17 من قانون العقوبات لم يقصد إلا توقيع العقوبة في الحدود المنصوص عليها فيها، ولا يفهم منه أنه أراد تخفيض العقوبة بإنزالها إلى الحد الأدنى، إذ كان في وسع المحكمة لو كانت قد أرادت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت به أن تنزل إلى الحبس لمدة ثلاثة شهور، وما دامت هي لم تفعل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الوقائع التي ثبتت لديها - فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق