الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 ديسمبر 2024

الطعن 1240 لسنة 30 ق جلسة 31/ 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 141 ص 742

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

---------------

(141)
الطعن رقم 1240 لسنة 30 القضائية

استدلال. الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي. تحقيق. تفتيش: تنفيذ الإذن به: نقض. أسباب جديدة:
الأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه. عدم التزام محكمة الموضوع بتحري حقيقة اختصاصه. على المتهم إثبات مخالفة الاختصاص. لا عبرة في ذلك بشهادة إدارية تقدم لأول مرة أمام محكمة النقض.

------------------
(1) الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه - فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي باشرها لم يكن مختصاً بحسب المكان، ولم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك - فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد، ولا عبرة بالشهادة الإدارية التي قدمها المتهم أمام محكمة النقض، ما دام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدي رأيها فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به، وأمام المحكمة دفع المتهم ببطلان التفتيش. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة جنيهات وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن محصل وجه الطعن أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور وأن التفتيش الذي حصل بمسكن الطاعن وقع باطلاً وقد دفع محاميه بأن إذن التفتيش صدر من وكيل نيابة بسيون ومسكن المتهم (الطاعن) يقع بعزبة حسن رشيد التابعة لمنية جناج من أعمال مركز دسوق وأن الذي نفذ هذا الإذن هو ضابط مباحث مركز بسيون، وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأن التفتيش تم في بلدة جناج وهي من أعمال مركز بسيون الذي كان يباشر فيه الضابط أعماله آنئذ، وهذا الرد قاصر لأن المتهم قرر بأنه مولود ومقيم بعزبة حسن رشيد بدليل الشهادة الإدارية المرفقة بأسباب الطعن والتي تثبت أن عزبة حسن خورشيد تابعة لمركز دسوق.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن محامي الطاعن دفع ببطلان التفتيش لقيام ضابط مباحث مركز بسيون بمباشرته مع أن منزل المتهم الذي ضبط به السلاح يقع بعزبة خورشيد التابعة لمنية جناج وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بقولها "إن هذا الدفع مردود بأن التفتيش إنما تم على نحو ما هو مبين في المحضر الخاص به وفي إذن التفتيش وأخيراً في وصف الاتهام - إنما تم في بلدة جناج (كفر الدوار جناج) وهي من أعمال مركز بسيون الذي كان الملازم الأول فؤاد محمود فريد يعمل فيه آنئذ ضابطاً للمباحث" لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استندت في ردها على ما هو ثابت في الأوراق من أن الطاعن يقيم في بلدة جناج، ولم يقدم الدفاع دليلاً على غير ذلك، فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد، والأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه، ولا عبرة بالشهادة الإدارية التي قدمها الطاعن لهذه المحكمة ما دام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدي رأيها فيها. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


(1) مبدأ الطعن 518/ 22 ق - جلسة (11/ 11/ 1952) - قاعدة 44 مجموعة الأحكام - السنة الرابعة صفحة 105.
والطعن 2263/ 28 ق - جلسة (11/ 5/ 1959) - قاعدة 113 مجموعة الأحكام - السنة العاشرة صفحة 517.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق