جلسة 10 من أكتوبر سنة 1960
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
-----------------
(126)
الطعن رقم 1034 لسنة 30 القضائية
(أ - ب) شيك بدون رصيد. القصد الجنائي.
ماهيته: مجرد علم الساحب وقت إعطاء الشيك بعدم وجود رصيد قائم له وقابل للصرف.
قصور بيان الحكم في استجلائه: بالرد على دفاع المتهم المبتني على وجود رصيد للشيك وقت إصداره بأن الجريمة قد اكتملت أركانها في جانبه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ خمسة جنيهات لآخر حالة كونه ليس لديه رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 500 قرش بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالقصور في التسبيب، ذلك أن دفاعه انصب على أنه وقع الشيك موضوع الاتهام المسند إليه بوصفه رئيساً لجمعية حمالي القطن والبذرة بالإسكندرية وأن رصيد الجمعية الصالح للصرف وقت التوقيع على الشيك بلغ مبلغاً يفي بقيمة الشيك ويزيد عليها، وأن بنك التسليف المسحوب عليه قد امتنع خطأ عن الصرف وبدون وجه حق، ويضيف الطاعن أنه كان حسن النية لعلمه بوجود رصيد قابل للصرف يسمح بالوفاء بقيمة الشيك - ومع هذا فقد دانه الحكم المطعون فيه دون مناقشة دفاعه هذا والتحدث عن سوء نيته اكتفاء بالقول بأن الطاعن اعترف بصدور الشيك منه وأن الشكل الظاهري لهذا الشيك صحيح بالمعنى القانوني وأنه كان بحيازة المجني عليه وأنه قدمه للبنك المسحوب عليه وثبت عدم وجود رصيد له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن محصل الوقائع حسبما استبانته المحكمة تلخص فيما أبلغ به المجني عليه وقرره في تحقيق البوليس المحرر في 21/ 7/ 1958 من أنه يداين المتهم في مبلغ ثلاثمائة جنيه وحرر على نفسه شيكات على بنك التسليف الزراعي يدفع أولها في 10/ 2/ 1957 ولم يجد للساحب المتهم رصيد...... إلخ واعترف المتهم في التحقيق المحرر في 22/ 3/ 1958 بصدور الشيك منه بصفته رئيساً للجمعية التعاونية لحمالي الأقطان والبذرة" إلى أن قال "وحيث إن المتهم دفع على لسان محاميه بأنه كان للجمعية التي يرأسها المتهم رصيداً صالحاً للصرف مقداره 172 مليم و811 جنيه وأن البنك تخلف عن الصرف دون وجه حق كما أن المتهم حسن النية إذ أنه يعتقد أن للجمعية رصيد يكفي للسداد". واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أن الشيك بحسب شكله الظاهر صحيح في المعنى القانوني وأنه في حيازة المجني عليه وأنه قدمه فعلاً للبنك المسحوب عليه وثبت عدم وجود رصيد له ومن ثم تكون الجريمة تكونت أركانها ولا عبرة بأي دفاع آخر من جانب المتهم".
وحيث إن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجاني بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له وقابل للسحب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما يثيره من أن الجمعية التي يرأسها كان لها وقت إصدار الشيك رصيد قائم وقابل للسحب - وهو دفاع هام، لو صح لتغير به مصير الدعوى - مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهي لم تفعل مكتفية بالعبارة القاصرة المشار إليها بوجه الطعن، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً للنقض دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق