بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 93 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي
مطعون ضده:
انس صديقي لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م)
عبدالله محمد عبدالله محمد حريف المري
عبدالله محمد عبدالله محمد حريف المري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1532 استئناف تجاري
بتاريخ 07-09-2022
بتاريخ 07-09-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده بغرفة المشوره القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها الاولي اقامت علي المطعون ضده الثاني الدعوي رقم 4800 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي اليها مبلغ قدره 323,828 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ تسليم المدعي للفيلا (شهادة انجاز كلي جديد) تاريخ 23/7/2014 وحتى السداد التام وذلك تعويضاً عن الاضرار التي لحقت به ، وقالت شرحا للدعوى انه بتاريخ سابق اتفقت المدعية مع المدعى عليه على ان تقوم المدعية ببناء (فيلا ارضي -اول-ار -خدمات خارجية + ملحق + فلل) للمدعى عليه على قطعة الأرض رقم (2810520) في منطقة الخوانيج دبي وبتاريخ 23/7/2014 انجزت المدعية جميع التزاماتها المتفق عليها والمكلفة بها في العقد وتم التسليم النهائي للمسكن وتعهد المدعى عليه بدفع المبالغ المتفق عليها ولكن ترصد بذمته مبلغ وقدره 323,828 درهم كتصفية للحساب بينهما مبلغ 323828 درهم , ورغم المحاولات الودية المتكررة الا ان المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزاماته وبتاريخ 24/10/2021 قامت المدعية بإنذار المدعى عليه بتنفيذ التزامه والمعلن اليه بطريق النشر ومن ثم كانت الدعوي. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت بمثابة الحضوري : بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 188,795.49 مائة وثمانية وثمانون الف وسبعمائة وخمسة وتسعون درهم وتسعة واربعون فلسا والفائدة بواقع 5% سنويا من 16\12\2021 وحتى السداد التام. استأنف المدعي عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1532 لسنة 2022 تجاري وتمسك بعدم سماع الدعوي لمرور الزمن المنصوص عليه في المادتين 745 و 746 من قانون المعاملات المدنية. رفضت المحكمة بمدوناتها الدفع سالف البيان وقضت بمنطوقها بتاريخ 7/9/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعن النائب العام لامارة دبي في هذا الحكم بالتمييز لمصلحة القانون بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 17/1/2023 موقعه منه طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن.
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته اذ قضي برفض الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان استناداً لنص المادة 95 من قانون المعاملات التجارية الغير منطبقة علي واقعة التداعي لعدم توافر شروط تطبيقها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 / 2005 مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي أوردتها كل من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية بما لازمه أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام و ينبغي علي كل ذي مصلحه أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع في عباره واضحه لا تحتمل الإبهام و أن يبين نوع التقادم الذي يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه وان المشرع افرد في المادة 476 في فقرتها الاولي من قانون المعاملات المدنية تنظيماً لتقادم الدعاوي المتعلقة بحقوق التجار او الصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها بان جعل هذه الدعاوي تتقادم بمضي سنتين وجعل مناط تطبيق التقادم المسار اليه وفقاً لنص المادة سالفة الذكر ان تكون الدعاوي متعلقة بحقوق لهؤلاء ناشئة عن عقود عن أشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء بما مؤداه انه لا مجال لتطبيق هذه المادة اذا كانت الدعوي بين تاجرين عن أشياء وردها احدهما للآخر ومن المقرر ايضاً أن العبره في تحديد مدة عدم سماع الدعوي بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح للنزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوي بشأنه و وفقاً للنص القانوني الذي تمسك به صاحب الدفع في طلباته. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبحث الدفع المشار اليه في ضوء شروط واحكام نص المادة 476 من قانون المعاملات المدنية الذي تمسك باعماله صاحب الدفع في طلباته وقضي برفضه علي سند من ان المطعون ضدها الاولي شركة تجارية وان العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الثاني هو عقد مقاوله يدخل في نشاطها وفقاً لرخصتها التجارية وليس عقد توريد بما مؤداه انه لا مجال لتطبيق المادة 476 من قانون المعاملات المدنية علي النزاع محل التداعي فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه استناده تزيداً في رفضه لهذا الدفع الي نص المادة 95 من قانون المعاملات التجارية ايضاً والتي لم يتمسك باعمالها صاحب الدفع في طلباته بما يضحي ما ورد بسبب النعي في هذا الشأن أيا ما كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول بعد ان التزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون وانتهي سديداً الي رفض الدفع بعدم السماع لمرور الزمن وفقاً لنص المادة 476 من قانون المعاملات المدنية الذي تمسك باعمالها صاحب الدفع علي ما سلف بيانه بما يضحي ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق