بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 983 لسنة 2022 ، 9 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
سيد حماد حيدر سيد لياقت حيدر
مطعون ضده:
الفــرجـان (ش.ذ.م.م)
نور بنك (مساهمة عامة)- سابقاً: بنك نور الإسلامي (ش.م.ع)(فرع
نور بنك (مساهمة عامة)- سابقاً: بنك نور الإسلامي (ش.م.ع)(فرع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/601 استئناف عقاري
بتاريخ 16-11-2022
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول ـ في الطعن رقم 983 لسنة 2022 عقاري ـ " سيد حماد حيدر سيد لياقت حيدر "أقام الدعوى رقم 331 لسنة 2020 عقاري جزئي ـ سابقة القيد برقم 58 لسنة 2020 عقاري كلي ـ على الطاعن ـ في ذات الطعن ـ " نور بنك (مساهمة عامة) - سابقاً: بنك نور الإسلامي (ش.م.ع ) فرع" بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الإيجار المنتهية بالتملك الخاصة بالوحدة رقم AFA 2 DIT 3 A- 128 الفرجان ش. ذ. م. وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 000 , 800 , 1 درهم (مليون وثمانمائة ألف درهم) والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد ، وقال بياناً لذلك إن الطاعن مصرف تجاري وبتاريخ 26 أغسطس 2008 أرسل له موافقة مكتوبة على الطلب الذي تقدم به للحصول على مبلغ لتمويل شراء الوحدة 128 AFA 2 D 1 T 38 الفرجان ش . ذ. م. م نخيل دبي بفترة إيجاريه مقدرها 288 شهرا اعتبارا من تاريخ تسليم العقار بدفعة إيجاريه ثابتة 3,102,500 درهم بمعدل ربح قدره 7.75 % وسيكون الطاعن بصفته مالكاً للعقار المستأجر ومسئولا عن دفع أقساط التأمين للعقار المستأجر وسيكون مسئولا أيضا عن الصيانة الرئيسية للعقار وتم إبرام اتفاقية إجارة تنتهي بنقل الملكية والخاصة بالوحدة سالفة البيان بمبلغ 3,102,500 درهم ( ثلاثة مليون ومائة و اثنين ألف وخمسمائة درهم ) بفترة إيجاريه 288 شهرا من تاريخ التسليم وقام المطعون ضده الأول بسداد جميع الرسوم اللازمة لتسجيل العقار منذ العام 2013 وظل ملتزما وبانتظام في سداد الأقساط الخاصة بشراء العقار وفقا لما جاء بالاتفاقية حتي طلب الطاعن منه التوقف عن سداد الأقساط منذ نوفمبر 2018 وحتي أغسطس 2019 وذلك نتيجة لفشله في تسجيل العقار باسم المطعون ضده الأول وفشله في تسليم وثائق الملكية الخاصة بتسجيل العقارمما نجم عنه وبالرغم من استلامه العقار على الطبيعة عدم تمكنه من الانتفاع به وعدم تمكنه من الحصول على المرافق الأساسية مثل توصيل الكهرباء والماء من هيئة كهرباء ومياه دبي ،وقد بلغت جملة المبالغ المسددة منه وتسلمها الطاعن مبلغ 1,883,08 درهم ومن ثم أقام الدعوى ، طلب الطاعن إدخال خصم جديد في الدعوى ـ المطعون ضده الثاني في الطعن رقم 983 لسنة 2022 عقاري ـ " الفرجان ذ . م. م " وإلزامه بتسليم المطعون ضده الأول مستندات ملكية عين النزاع لكونه المطور العقاري للمشروع الكائن به العين، دفع الخصم المدخل بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بفسخ اتفاقية الإيجار المنتهية بالتملك الخاصة بالوحدة رقم AFA 2 DIT 3 A- 128 الفرجان ش. ذ. م. م مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 957 , 969 درهم ( تسعمائة تسعة وستون ألف وتسعمائة سبعة وخمسون درهم ) والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وانتهى الحكم في أسبابه إلى عدم قبول طلب الإدخال شكلاً لعدم سداد الرسوم ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 601 لسنة 2020 عقاري ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 616 لسنة 2020 عقاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت خبير وبعد إيداع التقرير قضت بتاريخ 15/9/2021 في موضوع الاستئناف الرقيم 601/2020 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مبلغ وفائدة والقضاء مجددا بإلزام البنك المستأنف ضده بأن يرد للمستأجر المستأنف مبلغ 1,148,544,19 مليون ومائة وثمانية وأربعين ألف وخمسمائة وأربع وأربعين درهما وتسعة عشر فلسا فضلا عن فائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة الحاصل في 28/1/2020 وحتى تمام السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، ثانيا في موضوع الاستئناف الرقيم 616/2020 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به (بالأسباب) من عدم قبول إدخال الخصم المدخل شكلا وبقبول إدخاله شكلا وبإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لبحث موضوع طلب الإدخال فقط ، طعن الطاعن على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 604 لسنة 2021 عقاري ، كما طعن المطعون ضده الأول على الحكم بالطعن بالتمييز رقم 608 لسنة 2021 عقاري ضمت محكمة التمييز الطعنين للارتباط وبتاريخ 12/4/2022 قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، بتاريخ 16/11/2022 قضت محكمة الاستئناف أولا في موضوع الاستئناف الرقيم 601/2020 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من مبلغ تعويض وفائدة والقضاء مجددا بإلزام البنك المستأنف ضده بأن يرد للمستأجر المستأنف مبلغ 1148544,19 مليون ومائة وثمانية وأربعين ألف وخمسمائة وأربع وأربعين درهما وتسعة عشر فلسا فضلا عن فائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة الحاصل في 28/1/2020 وحتى تمام السداد ، ثانيا في موضوع الاستئناف الرقيم 616/2020 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به (بالأسباب) من عدم قبول إدخال الخصم المدخل شكلا وبقبول إدخاله شكلا وبإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لبحث موضوع طلب الإدخال فقط وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
طعن "ن ور بنك (مساهمة عامة)- سابقاً: بنك نور الإسلامي (ش.م.ع) فرع " على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 983 لسنة 2022 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 15/12/2022 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محاميا المطعون ضدهما مذكرتين بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبا فيهما رفض الطعن، كما طعن " سيد حماد حيدر سيد لياقت حيدر" على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 3 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 2/1/2023طلب فيها نقض الحكم ، قدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن ، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وفقاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ، وإذ عٌرض الطعنان على هذه المحكمة فقررت ضمهما للارتباط وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى ـ من المطعون ضدها الثانية ـ بعدم قبول الطعن رقم 9 لسنة 2023 لرفعه بعد الميعاد فإنه ولما كانت المادة رقم 1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2/1/2023 قد نصت على أنه " تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك:......ب. الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.ج.الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق....." وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/11/2022 ـ قبل سريان ونفاذ أحكام القانون رقم 42 لسنة 2022 سالف البيان ـ ومن ثم يسري على ميعاد الطعن فيه بالتمييز حكم المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 فيكون ميعاد الطعن 60 يوماً، ومن ثم وإذ قٌيد الطعن بتاريخ 2/1/2023 فيكون قد رٌفع في الميعاد القانوني ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
الطعن رقم 983 لسنة 2022 عقاري
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الناقض الصادر من محكمة التمييز في الطعنين رقمي 604 ، 608 لسنة 2021 عقاري أحال الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها بتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي ، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المستأجر وفقاً للمادة رقم 17 من هذا القانون هو الملزم بترخيص العين المؤجرة على نفقته وأن الطاعن المؤجر غير مسئول تجاه المستأجر عن إخلال المطور "المطعون ضده الثاني" بالتزامه بتسليم الوحدة العقارية موضوع التداعي لا سيما وأن الطاعن لم يختار المطور الذي أخل بالتزامه بل اختاره المطعون ضده الأول ، وأن أحكام قانون التأجير التمويلي تلزم المستأجر بسداد مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة وإذا ما فُسخ العقد فلا يحق للمستأجر المطالبة باسترداد مقابل الانتفاع عن الفترة السابقة على الفسخ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخالف حجية الحكم الناقض وخالف أحكام قانون التأجير التمويلي وقضى بإلزامه بأن يرد للمطعون ضده الأول "المستاجر"مبلغ 1,148,544.19 درهم مستنداً إلى تقرير الخبير المعيب لعدم تقديم المطعون ضده الأول دليل سداد المبلغ وابتناء التقرير على أسس محاسبية غير سليمة واحتسابه مبلغ 547000درهم المسددة من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
الطعن رقم 9 لسنة 2023 عقاري
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه بوجب اتفاقية الإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة بينه وبين المطعون ضده الأول سدد للمطعون ضده الثاني "المطور" مبلغ 547500 درهم باعتبارها جزء من قيمة الوحدة العقارية محل النزاع وقام المطعون ضده الأول عقب ذلك بإكمال سداد المتبقي من ثمن الوحدة للمطور، كما سدد الطاعن بموجب تلك الاتفاقية لدائرة الأملاك والأراضي مبلغ 119057 درهم كرسوم تسجيل تلك الوحدة ومن ثم يكون المطعون ضده الأول ملزم بسداد هذه المبالغ له بعد فسخ تلك الاتفاقية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض له بتلك المبالغ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي ـ بأسباب الطعنين ـ مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن ، و أن مفاد عجز المادة 184 من قانون الاجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 ـ المقابلة للمادة رقم 186 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أن المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم تلتزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز ـــ إلا أن المقصود بذلك أن تكون محكمة التمييز قد أدلت برأيها في هذه النقاط عن قصد وبصر بحيث يكتسب حكمها فيها قوة الأمر المقضي بها بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ـــ أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ومن ثم يكون لمحكمة الاحالة ان تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها وبحيث انه إذا كان نقض الحكم للقصور في التسبيب أو الاخلال بالحق في الدفاع فإنه لا يتصور أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار اليه آنفاً حتى لو تطرق الى بيان أوجه القصور في الحكم المنقوض ، كما من المقرر وفق بند التعريفات الوارد بنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي - قد عرفت(التأجير التمويلي) بأنه علاقة يتملك بموجبها المؤجر العين المؤجرة لغايات تأجيرها ، ويؤجرها للمستأجر لفترة محددة بموجب عقد مستقل وفقاً لأحكام هذا القانون مع منحه حق الخيار بتملك العين المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون ، وقد عرفت (العقد) بأنه عقد التأجير التمويلي الذي يتم إبرامه وفقاً لأحكام هذه القانون ، وعرفت (العين المؤجرة) بأنها : كل مال منقول أو عقار مما يحق الانتفاع به باستعماله مع بقاء عينه ويكون محلاً لعقد التأجير التمويلي ويشمل الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة التي يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية وفقاً لأحكام التشريعات السارية ، وعرفت (المستأجر) بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتفع بالعين المؤجرة وفقاً لأحكام العقد ، وعرفت (المؤجر) بأنه الشخص المعنوي المرخص له بمزاولة نشاط التأجير التمويلي وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها ، وعرفت (الأجرة) بأنها القيمة المتفق عليها في العقد والتي يلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر في مقابل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة ، وكانت المادة 38 من القانون قد نصت علي أنه يجوز للمؤجر أن يسجل أو يؤشر على العقد وفق المادة 5 من ذات القانون إذا كان العقد قد تم قبل سريانه وذلك خلال سنه من تاريخ نفاذه مما مؤداها سريان القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 بِشان التأجير التمويلي على العقود التي ابرمت قبل سريانه طالما مازالت سارية ولحقها القانون أو لحق أثارها بشرط أن تتوافر في تلك العقود الشرائط المنصوص عليها فيه خاصة ما أورده القانون في المواد 8، 10، 21 من بيان للتصرفات القانونية الواجب اتباعها لسريان أحكامه وهي تصرف فيما بين المورد وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينقل ملكيه العين المؤجرة الى المؤجر ويشمل المقاول الذي يصنع او ينشئ العين المؤجرة وبين المؤجر وهو الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة نشاط التأجير التمويلي وفق لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها ثانيا تصرف فيما بين المؤجر وبين المستأجر وهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتفع بالعين المؤجرة وفقا لأحكام العقد ن مما مفاده أنه حسب الأصل لابد من توافر ثلاثة تصرفات قانونية الأول فيما بين المورد والمؤجر لنقل الملكية الى المؤجر ويلتزم المؤجر بإخطار المورد كتابيا عند ابرام عقد التوريد عن نيته في تأجير المال المطلوب توريده بموجب العقد مع الإعلان عن اسم المستأجر في الإشعار والثاني ما بين المؤجر والمستأجر لتأجير العين محل الانتفاع والثالث ما بين المؤجر والمستأجر لتملك العين بتحقق خيار التملك على أنه يجوز أن تكون العين المؤجرة مملوكه للمستأجر قبل ابرام العقد ويكون المستأجر في هذه الحالة موردا للمؤجر ثم يصبح بعد انتقال الملكية للمؤجر مستأجرا منه ، و كانت المادة (7) من ذات القانون قد نصت على أنه " ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بالعقد يلتزم المؤجر بما يلي (1) تسليم العين المؤجرة الى المستأجر بالحالة المتفق عليها وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها (2) ... ، (3) ... ، (4) ... ، ونصت المادة ( 15/3 ) منه على أنه " يجوز للمستأجر الامتناع عن استلام العين المؤجرة في الحالتين الاتيتين (أ) اذا تبين له ان العين المؤجرة غير مطابقة للمواصفات المحددة في العقد ، (ب) ... ونصت المادة (19) من ذات القانون على أن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد لا يكون المؤجر مسؤولا تجاه المستأجر عن إخلال المورد في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمقتضي احكام عقد التوريد إلا في الحالتين الاتيتين (1) (أ) اذا كان المؤجر هو الذي اختار المورد ، (ب) إذا كان اخلال المورد في تنفيذ التزامه ناشئ عن سبب يعود للمؤجر ، (2) ... ، كما نصت المادة (27) منه على أنه " يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد عند توافر أي من الاسباب الاتية (أ) إذا أخل المؤجر بالالتزامات المنصوص عليها في البنود 1 ، 3 ، 4 من المادة (7) من هذا القانون كما من المقررقانوناً أن أجرة العين المؤجرة تُستحق باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتحديد الجانب المقصر في العقود الملزمة للجانبين ، وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وفي تفسير الاتفاقات والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى مقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وفي تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى ، يخضع لمطلق سلطتها في الاخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم ـ الناقض ـ الصادر في الطعنين رقمي 604، 608 لسنة 2021 عقاري قد انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه ـ بالطعنين سالفي البيان ـ وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لما شابه من قصور في التسبيب وتناقض فيما أورده من أن العلاقة بين طرفي التداعي هي علاقة تمويلية وما طبقه من أحكام قانون التأجير التمويلي وكان الحكم المطعون فيه ـ بعد الإحالة ـ قد انتهى إلى أن العلاقة بين طرفي النزاع ـ الطاعنين بالطعنين ـ هي علاقة تأجير تمويلي يحكمها قانون التأجير التمويلي ـ وهو ما ليس محل طعن بالطعنين الراهنين ـ وأقام قضاءه سالف البيان على ما أورده بمدوناته من أنه " وكان الثابت للمحكمة أخذا من جملة ما عرضت له من أوراق الدعوى ومستنداتها سيما ما عرضت له من تقرير خبيري الدعوى أمام محكمة أول درجة وهذه المحكمة أن البنك المؤجر (المستأنف بالاستئناف الثاني الرقيم 616/2020) أن البنك المستأنف المؤجر قد اخل بالتزاماته المقررة بالقانون المشار إليه 8/2018 في شأن التأجير التمويلي إذ لم يقم بتسجيل الوحدة العقارية خلال سنة من تاريخ سريان القانون رقم 8/2018 الصادر في شأن التأجير التمويلي وهو ما حاصله الحيلولة بين انتفاع المستأجر المستأنف ضده بالوحدة العقارية محل عقد التأجير التمويلي بما يسوغ للمستأجر المستأنف ضده فسخ عقد التأجير التمويلي الذي يربطه بالبنك المستأنف المؤجر ولا ينال من ذلك تحدي دفاع البنك المؤجر بأنه لم يستطع تسجيلها لوجود حجز موقع على الوحدة العقارية بمعرفة محاكم دبي كما لا ينال من ذلك أيضا تحدي دفاع البنك المؤجر بحكم المادتين 17 و19 من القانون ذاته بحسبان أن الثابت أن الخصم المدخل (المطور العقاري) بمعرفة البنك المؤجر كان قد سلم الوحدة العقارية خالية من الشواغل وفقا لشهادة الاستلام بتاريخ 28/5/2013 فضلا على تسليمه رسالة عدم ممانعة من نقل ملكية العقار الأرض محل الدعوى وتسجيلها باسم نور بنك لصالح المستأجر (سيد حماد حيدر سيد) وهو الالتزام الذي تخلف البنك المؤجر عن الوفاء به تجاه المستأجر بما سوغ للأخير طلب فسخ العقد وهو ما حاصله أن المحكمة ترفض ذاك النعي من جانب البنك المؤجر وتؤيد محكمة أول درجة في ذاك الشق المتعلق بفسخ عقد التأجير التمويلي .... وان الواقع في الدعوى وعلى نحو ما استقرت عليه عقيدة هذه المحكمة أخذا من اطلاعها على سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء فيها سيما التقرير الأخير المقدم أمام هذه المحكمة أن المستأجر المستأنف لم يتمكن من الانتفاع بالوحدة العقارية بالرغم من استلام المدعي العقار على الطبيعة إلا أنه لم يتمكن من أن يحوز العقار حيازة قانونية تمكنه من الانتفاع به ومن ثم عدم تمكنه من الحصول على المرافق الأساسية مثل توصيل الكهرباء والماء من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ولم يتمكن من الاستفادة من استئجار العقار إلى أي مستأجر كما لم يستطع نقل التزاماته المتعلقة بالعقار إلى طرف ثالث لعدم وجود وثائق الملكية الخاصة بتسجيل العقار وهي مسئولية البنك المستأنف ضده الأمر الذي يعد اخلال جوهريا بالتزامات البنك المستأنف ضده (وفقا لما أشار إليه الحكم المستأنف في ذاك الخصوص أيضا) بما يسوغ للمستأجر المستأنف طلب فسخ عقد التأجير التمويلي وترتيبا على ذلك ومتى كان الثابت أخذا من تقرير الخبير الأخير والذي تطمئن إليه المحكمة وتعول عليه أن المستأجر المستأنف كان قد سدد مبلغ وقدره 1148544,19 درهم فمن ثم وعملا بما هو مقرر كأثر من أثار الحكم بفسخ العقد تقضي المحكمة بإلزام البنك المستأنف ضده بأن يرد للمستأنف المبلغ الأخير وفقا للوارد بالمنطوق .... كما تشير المحكمة أيضا إلي أن المبالغ التي أشار إليها الخبير في تقريره والتي أورد فيه أن المستأجر كان قد سددها إلي المطور وكذا إلي دائرة الأراضي والأملاك فليس على البنك المستأنف ضده سدادها إليه وهو وشأنه في المطالبة مستقبلا بردها ممن سددها إليهم بحسبان انه لم يختصم من بيده تلك الأموال التي سددها إليهم " وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون أو للحكم الناقض في ضوء السياق المتقدم سرده ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه ويكفي لحمل قضائه محل الطعن وفيه الرد المسقط لما اثاره الطاعنان ـ بالطعنين ـ من حجج على خلافة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة ـ لا سيما وأن ما يثيره الطاعن بالطعن 983 لسنة 2022 بشأن احتساب الحكم مبلغ 547000درهم المسددة من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني غير صحيح على نحو ما ورد بالحكم ـ ومن ثم يضحى النعي بأسباب الطعنين ـ في حقيقته ـ محض جدل موضوعي غير جائز امام هذه المحكمة ومن ثم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق