بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد يوسف أحمد صالح سليمان
مطعون ضده:
مصنع برهاني جلاس ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/851 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر الدكتور سيف الحداد الحازمي وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (مصنع برهاني جلاس ذ م م) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم2651 لسنة 2021م تجارى جزئى ضد الطاعن(محمد يوسف أحمد صالح سليمان) بطلب الحكم- وفقاً لطلباته المعدلة بالزام المدعى عليه بأداء مبلغ (510,324,61 )درهماً والفائدة القانونية بنسبة 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وبرد الزجاج الغير مقبول او دفع قيمته البالغة(84.034.47) درهماً والمصروفات ،وذلك على سند من أنه بتاريخ 30-12-2019م أبرم معه المدعى عليه عقد مقاوله من الباطن كلفه بموجبه بتوريد وتركيب أعمال الالمنيوم والزجاج للفيلا سكنية ( B+G+1 ) الكائنة على قطعه الارض رقم 6174906 ? منطقة ند الشبا الرابعة ? دبي ، نظير مبلغ( 1,134,784.00 )درهماً وأنه قد نفذ أعمال المقاولة الأصلية والإضافية وترصد له بذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به الذى امتنع عن سداده دون حق مما حدا به لإقامة الدعوى.
حيث قدم المدعى عليه دعوى متقابلة ضد المدعى بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه برد مبلغ (400,000) درهم قبضه منه بموجب العقد والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ومبلغ (2,000,000) درهم على سبيل التعويض وجبر الضرر والمصروفات، وذلك على سند من إخلال المدعى عليه تقابلا في تنفيذ التزاماته التعاقدية وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها وفى الموعد المضروب فى العقد مما أصابه بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض الذى يطالب به مما حدا به لإقامة الدعوى المتقابلة .
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 14-3-2022م:
أولا: في الدعوى الاصلية: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ( 277,878.09 )درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في5-7-2022م ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
ثانيا: فى الدعوى المتقابلة: بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين والمؤرخ 30 -12- 2019 م والزام المدعي تقابلا والمدعى عليها تقابلا بالمناسب من المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى عليه أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم851 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفه المدعى أصلياً بالاستئناف رقم863 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت خبيراً هندسياً خلاف السابق ندبه وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 23-11-2022م في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للمدعي أصليا (مصنع برهاني جلاس) هو مبلغ( 372,162,53) درهماً وأحقيته في استعادة أعمال الالمنيوم التي تم تنفيذها والتي لم تكن من نوع "تكنال" المبينة بالبند رقم (42) من تقرير الخبير أو إلزام المدعي عليه أصليا (محمد يوسف أحمد صالح) بقيمتها البالغة مبلغ( 27,747)درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, وألزمت المستأنف في الاستئناف رقم 851 لسنة2022 م تجارى -المستأنف ضده في الاستئناف رقم 863 لسنة 2022م تجارى بمصروفات الاستئنافين
طعن المدعى عليه أصلياً (محمد يوسف أحمد صالح سليمان) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-12-2022م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى فى موضوع الدعوى الأصلية بتعديل المبلغ المستحق للمطعون ضده بجعل مقداره (372,162,53) درهماً وأحقيته في استعادة أعمال الالمنيوم التي تم تنفيذها والتي لم تكن من نوع "تكنال" أو إلزامه بأداء قيمتها البالغة ( 27,747)درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب من المحكمة المطعون في حكمها رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريره بأنه المتسبب في تأخير إنجاز المطعون ضده لأعمال المقاولة في المشروع لعدم الالتزام بشروط العق د بما يخالف ما قرره الخبير السابق ندبه في الدعوى بأن المطعون ضده هو من تسبب في تأخير تسليم أعمال المقاولة المعقود عليها في الوقت المتفق عليه ورغم أن نسبة ??% من الاعمال المدنية بالمشروع كانت مكتملة ، ولإهماله أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها علم المطعون ضده بالمشروع مما كان يتوجب عليه وكإجراء الزامي معاينة الموقع للوقوف على مدى جاهزيته لبدء العمل وتحديد المتطلبات لإنجاز أعمال المقاولة محل العقد ووجود مراسلات متبادلة بينهما بشأن الرسومات والابواب والشبابيك وموافقة الاستشاري عليها وطلبه من المطعون ضده بموجب البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 3-5-2020م البدء في العمل ولم يفعل رغم مضى خمسة أشهر منذ توقيع العقد الذي مدة تنفيذه ثلاثة أشهر ودون أن يُبدي أي ملاحظات أو اعتراضات بشأن الاعمال المدنية بالمشروع التي أثبت الخبير الاول بأنها لا تعيق تنفيذه لأعمال الالمنيوم بالمشروع، ولإهماله رسالة المطعون ضده المتضمنة اقراره الصريح بالتأخير في انجاز الاعمال المعقود عليها فى المشروع فى الموعد المتفق عليه في العقد، ولتقريره بشأن أحقية المطعون ضده في استعادة أعمال الالمونيوم التي تم تنفيذها والتي لم تكن من نوع تكنال أو الزام الطاعن بقيمتها البالغة( 27,747) درهماً رغم ثبوت اتفاقهما بموجب العقد على تركيب المطعون ضده الالمونيوم من نوع تكنال الفرنسي بيد أنه قام بتغيير مواصفات الالمونيوم واستخدم نوع(جولف) بالمخالفة للنوع المتفق عليه في العقد، ولتقريره دون سند أحقية المطعون ضده فى مبلغ( 108,737 ) درهم قيمة أعمال اضافيه ،ولتقريره الخاطئ بأحقية المطعون ضده في استرداد الواح الزجاج المرفوضة على سند من أن قيمتها خصمت من قيمة الاعمال المنفذة علماً بأن الخبير السابق قد بين أن درجة انعكاس الزجاج المركب في الفيلا أقل من الزجاج المركب في الفلتين المجاورتين بما يثبت مخالفة الزجاج المركب للمواصفات المتفق عليها بما يثبت ان خصم الخبير لنسبة 25% من قيمة الزجاج غير عادلة ، ولإهماله احتساب مبلغ ( 360,000) درهم من مستحقات المطعون ضده قيمة استخدامه السقالات طوال مدة تأخيره في تنفيذ أعمال المقاولة محل العقد العقد بما يثبت اخلاله فى تنفيذ التزاماته العقدية ويثبت عدم استحقاقه للمبلغ الذى انتهى اليه الخبير المنتدب من المحكمة المطعون في حكمها بما
يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لأحكام المواد (872/877/878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودى عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وهو من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من أعمال، وأن مطالبه المقاول بمستحقاته عما قدمه من أعمال إنما هو تنفيذ لعقد المقاولة وليس أثراً من آثار الفسخ بحسبانه من عقود المدة أو العقود المستمرة التي تستعصي بطبيعتها على فكره الاثر الرجعى للفسخ بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وذلك لان الزمن في عقود المدة وما قدم من أعمال في العقود المستمرة مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه العقد وأن التقابل بين الالتزامات فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه من أعمال فإذا فسخ العقد بعد البدء في تنفيذه فإن آثار العقد التي انتجها قبل الفسخ تظل قائمه ولا يعد العقد مفسوخا إلا من وقت تحقق وقوعه إما بتحقق الشرط الفاسخ الصريح أو باستحالة تنفيذه ، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطاتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ،وأنه عند تعدد تقارير الخبراء لها السلطة في ترجيح الرأي الذى تطمئن إليه منها وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات من عدمه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك إذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحته وحسها ان تقيم قضائها على اسباب سائغه تكفى لحمله ولها أصل ثابت فى الاوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بجعل المبلغ المقضي به على الطاعن مقداره
مقداره (372,162,53) درهماً وبأحقية المطعون ضده في استعادة أعمال الالمنيوم التي تم تنفيذها من غير نوع "تكنال" أو بإلزام الطاعن بأداء قيمتها على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبرة المنتدبة أمام هذه المحكمة والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة في ضوء الحكم الصادر بندبه ومن ثم فان المحكمة تتخذ من أسبابه اسبابا مكملة لقضائها, والذي انتهي في تقريره الي أن المستأنف المالك للمشروع تسبب بتأخير إنجاز أعمال المستأنف ضدها المقاول بعدم الالتزام بشروط العقد وحسب ما هو متعارف عليه من أصول تنفيذ أعمال الالمنيوم ونفّذت المستأنف ضدها أعمال شملت تغييرات وأعمال إضافية بقيمة إجمالية تساوي( 785,884 ) درهماً غير شاملة الضريبة، وكما شملت على أعمال من نوع مخالف للاتفاق بقيمة تساوي( 27,747) درهماً، ولم ينهي المستأنف أعمال التشطيبات النهائية وكانت بقيمة( 22,744,11) درهم، وصافي قيمة الأعمال التي نفذتها المستأنف ضدها حسب الاتفاق شاملة الضريبة تساوي( 772,162,53 ) درهم، سدد المستأنف إجمالي( 400,000 ) درهم، يترصد بذمة المستأنف المالك لصالح المستأنف ضدها المقاول مبلغ يساوي( 372,162,53) درهم، وقد أورد الخبير بمتن تقريره ان إجمالي قيمة الأعمال التي نفذتها المستأنف ضدها شاملة الأعمال الأصلية و الإضافية والتي تشمل نوع "غولف" ونوع "تكنال" تساوي( 785,884) درهم غير شاملة الضريبة (27,747 + 758,137 = 785,884) وان تقرير الخبرة السابق قد خصم مبلغ 22,744,11 درهم بواقع 3% مقابل قيمة الأعمال التي لم تنجزها المستأنف ضدها من واكسسوارات وضبط الأعمال المنفذة وتركيب سيليكون، نجده كان مناسب وضمن المعقول لتكون إجمالي قيمة الأعمال التي نفذتها المستأنف ضدها شاملة الأعمال الأصلية والإضافية من نوع "تكنال" تساوي( 735,392.89 )درهماً غير شاملة الضريبة وقيمة الضريبة المستحقة على الأعمال تساوي( 36,769.64 )درهماً لتكون إجمالي قيمة الأعمال شاملة الضريبة( 772,162,53 )درهم واجمالي ما سدده المستأنف دفعة مقدمة بقيمة( 400,000)درهم وبالتالي يترصد بذمة المستأنف لصالح المستأنف ضدها مبلغ يساوي( 372,162,53 )درهماً... ولما كان الثابت للمحكمة ان المستأنف ضدها قد طالبت بأحقيتها في استرداد الواح الزجاج المرفوضة, والتي اثبت الخبير ان قيمتها تساوي 27,747 درهم والذي لم يكن من نوع "تكنال"، والذي تم خصم قيمته من المبالغ المستحقة لها، وأضاف بانه يمكن للأطراف الاتفاق على قيمتها ليسددها المستأنف للمستأنف ضدها وابقائها بمكانها، وكانت الأوراق قد خلت من هذا الاتفاق ولازالت الاعمال منفذة ولم تستفيد منها المستأنف ضدها وخصمت من قيمة الاعمال المنفذة، وبالتالي فان المحكمة تري احقية المستأنف ضدها في استعادة الزجاج الغير مطابق للمواصفات المبين بتقرير الخبير او إلزام المستأنف بقيمته البالغة مبلغ( 27,747 )درهم، ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المستحق للمدعية اصليا هو مبلغ( 372,162,53 ) درهم وأحقيته في استعادة أعمال الالمنيوم التي تم تنفيذها والتي لم تكن من نوع "تكنال" المبينة بالبند رقم (42) من تقرير الخبير تفصيلا أو إلزام المدعي عليه أصليا بقيمته البالغة مبلغ( 27,747 ) درهم.)
وكان عقد المقاولة المفسوخ سند الدعوى الأصلية من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من أعمال وكانت مطالبه المطعون ضده بمستحقاته عما أنجزه من أعمال المقاولة الأصلية والإضافية إنما هو تنفيذ لعقد المقاولة قبل فسخه وليست أثرا من آثار الفسخ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغه ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى وترجيح الرأي الذى تطمئن إليه عند تعدد التقارير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وتقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات من عدمه وحساب مستحقاته عما أنجزه من هذه الاعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة أخذاً بتقرير الخبير المنتدب من المحكمة المطعون في حكمها رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريره بأنه المتسبب فى تأخير انجاز المطعون ضده لأعمال المقاول في المشروع ملتفتاً ومن بعده الحكم المطعون فيه عن ان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها أن مطالبته بالتعويض مقامه على سند صحيح من الواقع والقانون بثبوت أخلال المطعون ضده فى تنفيذ التزاماته بموجب العقد بتنفيذ الاعمال بما يخالف الشروط والمواصفات وتأخره في تسليمها في الموعد المتفق عليه وفق ما أثبته الخبير الاول المنتدب فى الدعوى، ولأغفال الحكم المطعون فيه بعد قضائه فى الدعوى المقابلة بفسخ العقد التقرير بشان تاريخ سريان فترة الضمان علماً بانه لم يتم تسليم الاعمال أصولياً اليه وفق المتعارف عليها في أعمال المقاولات مما أضر بدفاعه في الدعوى المتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادتين (282/292) من قانون المعاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير مميز وأن مسئولية الشخص الطبيعي و المعنوي عن أداء التعويض لا تقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية بكاملها ، وفي المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الاخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع الدائن التخلص منها الا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الاجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير .وأن من المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى وترجيح الرأي الذى تطمئن إليه عند تعدد التقارير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، ومتى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث انه عن طلب المدعي تقابلا مبلغ اثنان مليون درهم على سبيل التعويض... ولما كانت المدعية-صحته المدعي تقابلا- قد ادعت بصحيفة دعواها حدوث ضرر لها جراء عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ اعمال المقاولة لها إلا أنها لم تبين الضرر الذي أصابها من جراء ذلك وخلت الأوراق من ماهية ذلك الضرر ومداه ولم تطلب من المحكمة إتباع طريق معين لإثباته فمن ثم تكون قد عجزت عن إثبات عناصر المسئولية المستوجبة للتعويض الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض طلب التعويض.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (كما أضاف الخبير أن أعمال المستأنف ضدها كانت تتوقف بسبب عدم توفير المستأنف الأعمال المدنية المطلوبة للمستأنف ضدها، وكما أن المستأنف لم يزيل العوائق لتتمكن المستأنف ضدها من أخذ المقاسات لتتمكن من تصنيعها وتركيبها, وأن هذه الأعمال المدنية بالفيلا، كان يجب على المستأنف أن ينفذها قبل بدء المستأنف ضدها بأعمال الالمنيوم, فإن أصول تنفيذ أعمال الالمنيوم يتم بعد إنها القصارة (البياض أو البلاستر) وتحديد المستويات من جدران وأرضيات ليتم تركيبها بطريقة صحيحة ومستوية لأن أعمال الالمنيوم تعتبر أعمال تشطيبات نهائية, فلذلك لا يمكن للمستأنف ضدها تنفيذ أعمالها وإنهائها، ولهذا السبب كان هذا الطلب جزء من عقد الدعوى حسب المادة رقم 7 وحسب المادة رقم 8 من العقد, فقد نص البند رقم 7 على أن تبدأ المستأنف ضدها أعمالها عند جاهزية الموقع، والبند رقم 8 نص أنها مسؤولية المستأنف توفير الأعمال المدنية، وأن ذلك لتتمكن المستأنف ضدها من تنفيذ الأعمال حسب الأصول، كما أن هذه الشروط تتوافق مع ما هو متعارف عليه بأعمال البناء حيث أن أعمال الالمنيوم تعتبر أعمال تشطيب نهائية ويتم تنفيذها بالمراحل النهائية من البناء، وعند المعاينة تبين لنا أن أعمال التشطيبات الداخلية كانت متوقفة بدون تنفيذ وهذا يؤثر على تنفيذ أعمال هذه الدعوى, وأن المستأنف مالك الفيلا تسبب بتأخير إنجاز الأعمال لعدم التزامه بتوفير الموقع ليكون جاهز للمستأنف ضدها حسب بنود العقد لتتمكن من تنفيذ أعمالها، كما أن المستأنف طلب تغيير بالأعمال وطلب أعمال إضافية من المستأنف ضدها، ولم يسدد مستحقات المستأنف ضدها حسب الاتفاق, وبناء على ذلك لا يحق للمستأنف أي تعويض بسبب أنه هو الذي تسبب بتأخير أعمال المقاول المستأنف ضدها.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى وترجيح الرأي الذى تطمئن إليه عند تعدد التقارير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك واستخلاص ثبوت عناصر الضرر الذي يستوجب الجبر بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق