بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خالد حسين غلوم حسين الملا
هيثم صلاح الصوص
هيثم صلاح الصوص
مطعون ضده:
شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات)
فيموس ستار للنقليات ش.ذ.م.م وحالياً فيموس ستار للنقليات
فيموس ستار للنقليات ش.ذ.م.م وحالياً فيموس ستار للنقليات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2043 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى (شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات - مواصلات الإمارات) أقامت على المطعون ضدها الثانية (فيموس ستار للنقليات ش.ذ.م.م حالياً وفيموس ستار للنقليات) والطاعنين الأول (خالد حسين غلوم حسين الملا) والثاني (هيثم صلاح الصوص) الدعوى رقم 4455 لسنة 2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية والطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ (1,171,959.18) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% عن قيمة المركبات المؤجرة، تأسيسا على أنها ارتبطت بعلاقة تجارية مع المطعون ضدها الثانية - بصفتها مؤسسة كانت مملوكة للطاعن الأول- منذ عام 2015 تمثلت في تأجير المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدها الثانية مركبات بأنواع مختلفة بقيمة إيجارية محددة شهرياً لمدد متعاقبة، وقد استمر التعامل بينهما بعد أن تم تغيير شكلها لشركة ذات مسؤلية محدودة وكان آخر عقد بينهما قد وقعه الطاعن الثاني مديرها عام 2019 لمده ثلاث سنوات، وقد أوفت المطعون ضدها الأولى بكافة التزاماتها التعاقدية إلا أن المطعون ضدها الثانية والطاعنين قد أخلوا بالتزاماتهما وامتنعوا رغم الإعذار عن سداد مبلغ المطالبة المترصد بذمتهم عن القيمة الإيجارية بالإضافة لرسوم سالك والمخالفات المرورية ومبلغ الصيانة ومبلغ الضريبة وغرامة الإنهاء المبكر، لذا فقد أقامت دعواها الراهنة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 2022/8/16 حضوريا للمدعى عليهما الثاني والثالث/ الطاعنين الأول والثاني وبمثابة الحضوري للمدعى عليها الأولى/ المطعون ضدها الثانية : بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية/ الطاعنة مبلغ 1090464.18 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنفت المطعون ضدها الأولى على الحكم بالاستئناف رقم 2043 لسنة 2022 طالبة الإلزام بالتضامن، وبتاريخ 2022/11/30 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به تجاه المستأنف ضدهما الثاني والثالث / الطاعنين وقضت مجددا بإلزامهما بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى بأن يؤديا المبلغ المقضي به- (1,090,464.18 درهم) - إلى المستأنفة وإلزامهما بالفائدة 5% سنويا المقضي بها متضامنين مع المستأنف ضدها الأولى وبتأييده فيما عدا ذلك طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/1 طلبا فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه اعتبر توافر حالة الغش والخطأ الجسيم في حقهما من واقع عدم ذكر بيان أن المطعون ضدها الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة أثناء التعاقد مع المطعون ضدها الأولى ، في حين أنهما تمسكا بانتفاء الغش والخطأ الجسيم بحقهما من واقع تقديمهما ترجمة صحيحة للعقد المبرم بينهما والمطعون ضدها الأولى في عام 2019 والذي أشير فيه إلى أن المطعون ضدها الثانية شركة وأن مديرها الطاعن الثاني، كما أكد تقرير الخبير المنتدب على ذلك في نتيجة تقريره بأن أكد أن العقد الأخير المبرم في سنة 2019 كان مبرمًا مع المطعون ضدها الثانية بكونها شركة ذات مسؤولية محدودة ، إلى جانب أن المطعون ضدها الأولى هي من كانت تبرم العقود السنوية باعتبارها من الشركات شبة الحكومية وكانت تشترط تقديم رخصة محدثة سنوية للمطعون ضدها الثانية لغايات تجديد التعاقد مما يقطع بعلم المطعون ضدها الأولى بواقعه نقل ملكية المؤسسة للشركة المطعون ضدها الثانية، كما أنها من قدمت رفقة لائحتها رخصة المطعون ضدها الثانية التي يظهر منها أنها شركة ذات مسؤولية محدودة وأن أغلب إجمالي قيمة المطالبة هي في حقيقتها لتعاملات تمت بعد واقعة تغيير شكل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في 2018/7/8 من واقع إقرار المطعون ضدها الأولى بذلك في لائحتها وفي مذكراتها المقدمة للمحكمة والخبير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر والتفت عن دفاع الطاعنين سالف الذكر، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل شركة ذات مسئولية محدودة ذاتيتها المستقلة عن الشركاء فيها وأن الشريك فيها لا يكون مسئولاً عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال، وليس للدائنين من ضمان سوى ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء فيها، واستثناء من هذا المبدأ فإن الشريك في الشركة المحدودة المسئولية يكون مسئولاً عن التزاماتها وديونها في أمواله الخاصة إذا استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة المسئولية عن ذمة الشركاء كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات تنطوي على الغش والاحتيال الظاهر بجلاء أو الخطأ الجسيم وهو ما يتعين على مدعيه إثباته كما تستقل محكمة الموضوع باستخلاص وجوده أو عدم وجوده متى كان استخلاصها مستمداً مما له أصل في الأوراق ومن المقرر - وفق ما تقضي به المادة 72/2 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية - أنه يترتب على عدم ذكر البيان الخاص بأن الشركة شركة ذات مسئولية محدودة وبيان مقدار رأسمالها أن يكون المدير مسئولاً في أمواله الخاصة عن جميع الالتزامات الناشئة عن التصرف الذي تعقده الشركة كما لو كان شريكاً متضامناً، بيد أن هذه المسئولية التضامنية لا تترتب على مجرد إهمال ذكر هذا البيان في ذاته، فلا تتحقق مسئوليته إلا إذا أثبت الغير الذي تعامل مع الشركة أن ضرراً قد حاق به من جراء هذا الإهمال وأن يكون هذا الإهمال هو السبب المنتج والفعال لحصول الضرر، بحيث يكـون الضرر قـد نشـأ مباشرة من جرائه ونتيجة حتمية له، ولا يعزى إلى أسباب أخرى تتعلق بذات الشركة كغلقها أو تصفيتها أو إفلاسها بسبب لا دخل لإرادة المدير في أحداثه، وأن يكون هذا الضرر معاصرا للتعامل الحاصل بين الطرفين وليس في تاريخ لاحق عليه، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد دفعا بمذكرتهما أمام محكمة الاستئناف بما جاء بسبب النعي أعلاه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله ?إيراداً ورداً- بالبحث والتمحيص رغم إنه دفاع جوهري ? إن صح ? قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق