الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 10 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1621 لسنة 2022 ، 10 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة أو جية  سي  المحدودة -ويمثلها قانوناً: سونج سيونقكون
مطعون ضده:
بروفي ماستر ليمتد (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/2821 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسي وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة في الطعن رقم 10 لسنة 2023 تجاري اقامت علي المطعون ضدها في ذات الطعن الدعوي رقم 97 لسنة 2020 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 80 , 313 , 942 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي بمبلغ 118 , 461 , 3 درهماً ، ومبلغ 000 , 100 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية نتيجة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها ، والفائدة بواقع 12 % من تاريخ المطالبة القضائية في 29/ 4/ 2019 وحتى السداد ، على سند من أنه بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/ 4/ 2015 فقد قامت المدعية بتوريد بضائع إلى المدعى عليها عبارة عن مواقد غاز وعبوات من غاز البوتان ، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمة أربعة شحنات بحرية متتالية وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به ، وتم انذارها بالسداد في 29/ 4/ 2019 ، ثم أقامت المدعية النزاع رقم 227 لسنة 2019 تعيين خبرة تجارى وقد انتهى الخبير المعين في النزاع إلى أن قيمة الفواتير غير المسددة 80 , 313 , 942 دولاراً أمريكياً ، وقد سبب ذلك للمدعية أضراراَ مادية وأدبية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعية مبلغ 20 , 837 , 145 دولاراً أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي 20 , 514 , 535 درهماً والفائدة بواقع 9 % اعتباراً من تاريخ 29/ 4/ 2019 وحتى السداد ، ومبلغ عشرة آلاف درهم تعويضاً ادبياً والفائدة بواقع 9 % اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2821 لسنة 2020 تجاري كما استأنفت المدعية ذات الحكم بالاستئناف رقم 2862 لسنة 2020 تجاري للقضاء لها بكامل طلباتها وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً ندبت خبيراً حسابياً آخر في الدعوي وبعد ان اودع تقريره اعادت المحكمة المأمورية اليه مرتين لبحث اعتراضات الطرفين علي تقريره الأصلي وبعد ان اودع تقريريه تمسكت المستأنف ضدها في الاستئناف الأصلي بالطعن بالتزوير علي الشاهدتين المنسوب صدورهما اليها المؤرختين 2/1/2019 وبتاريخ 16/11/2022 قضت المحكمة او لاً : في موضوع الاستئناف رقم 2821 لسنة 2020 تجاري بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به على المستأنفة هو 23 , 620 , 197 درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ثانياً : وفي موضوع الاستئناف رقم 2862 لسنة 2020 برفضه. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 1621 لسنة 2022 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 6/12/2022 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالتمييز رقم 10 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 29/12/2022 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن واذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظرهما وبها قررت المحكمة ضم الطعنين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.

أولاً : الطعن رقم 1621 لسنة 2022 تجاري
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بالزامها بالمبلغ المقضي به دون ان تقدم المطعون ضدها الدليل علي سبب تسجيلها لاسم الطاعنة في المستندات الغير صحيحة او انها لبضائع دخلت دولة الامارات اذ لم يثبت دخولها ميناء جبل علي ولم تقدم المطعون ضدها أي سند لاثبات انها تعاقدت مع الطاعنة او سلمتها بضائع كما خلت الدعوي من أي دليل علي احقية المطعون ضدها للمبالغ التي تطلب بها كما ان الحكم المطعون فيه نقل عبء الاثبات علي عاتق الطاعنة واتخذ من عدم ثبوت دخول البضائع الي جبل علي دليلاً علي انشغال ذمة الطاعنة بقيمة تلك البضائع هذا وقد اكدت الخبرة في تقريرها عجز المطعون ضدها عن تقديم أي طلبات شراء صادرة من الطاعنة او تقديم أصول فواتير الشحن لجبل علي رغم طلبها لذلك سيما وقد عجزت المطعون ضدها عن تقديم الدليل علي التسليم العلي ودخول البضائع للدولة فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه لم يبحث الاعتراضات الموجهة الي تقرير الخبير بشأن ما ورد به من ان جميع الفواتير تحمل توقيع احد موظفي الطاعنة رغم انكارها لذلك كما خالف الخبير القانون وقواعد الاثبات عند ترجيحه لبعض فواتير المطعون ضدها واهدار بعضها الآخر دون دراسة فنية او بحث محاسبي كما ان قول الخبير ان العرف السائد في هذا التعامل هو عدم وجود طلبات شراء جاء مخالفاً للأسس المحاسبية لعدم اثباته لذلك العرف والدليل عليه مما دفعها الي طلب ندب خبير آخر لتنفيذ المأمورية الواردة بالحكم التمهيدي الا ان الحكم المطعون فيه رفض طلبها في هذا الخصوص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.

ثانياً : الطعن رقم 10 لسنة 2023 تجاري
وحيث ان هذا الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأربعة الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال اذ قضي بالزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به لصالحها فحسب رغم تقديمها لبوالص الشحن التي تثبت ارسال الطاعنة للبضائع موضوع النزاع وملكية المطعون ضدها لها ولم يقض الحكم للطاعنة بقيمة الفواتير عن البضائع المرسلة لميناء روتردام بهولندا دون سند او تسبيب لذلك ملتفتاً عن مستنداتها التي تثبت التزام المطعون ضدها لكامل المبالغ المطالب بها من الطاعنة وعول في قضاؤه علي تقري الخبير المنتدب في الدعوي الذي تعرض لمسائل قانونية بشأن رفض بوالص الشحن المرسلة الي ميناء روتردام بهولندا رغم كونها سند صحيح في مواجهة المطعون ضدها كما التفت الحكم المطعون فيه عن طلبها الجوهري ولم يبحث اعتراضاتها علي تقرير الخبير مما حدا بها الي طلب إعادة المأمورية الي لخبير السابق ندبه لمخالفته لتقرير الخبير المودع في النزاع رقم 227 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة تجاري والذي اثبت احقية الطاعنة في القضاء لها بكامل المبالغ المطالب بها علاوه عن التفات الحكم المطعون فيه عن طلبها باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير علي الشهادتين المؤرختين 2/12019 المنسوب صدورهما الي الطاعنة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان النعي في الطعنين مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد او يزود رب العمل بصفة دورية متكرره بسلع او خدمات من انتاجه او انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفي اوقات محدده تسلم لرب العمل او نائبه في موقع العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك وذلك مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محدده او عند انتهاء العقد. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطه التامه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمه في الدعوى والموازنه بينها وترجيح ما تطمئن نفسها الى ترجيحه . وتقدير عمل أهل الخبره والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره محمولا على اسبابه وهي غير ملزمه من بعد ان ترد بأسباب خاصة على كل ما ابداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا بأن تتبعهم في مختلف اقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل منها مادام ان الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردته دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على اسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجه التي انتهى اليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة في الطعن رقم 1621 لسنة 2022 تجاري بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2821 لسنة 2020 تجاري ، فإنه لما كان الثابت من رسالة البريد الالكتروني الصادرة عن المستأنفة بتاريخ 19 / 12 / 2020 أن شركة ريموجوجي ام بي اتش قامت بسداد جزء من قيمة الفواتير الخاصة بالبضائع التي استلمتها المستأنفة بميناء جبل على وانتهى الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقريره الأصلي ? والذى تطمئن إليه المحكمة ? إلى التأكد على استلام المستأنفة لتلك البضائع من ميناء جبل على وقيمتها 20 , 837 , 145 دولاراً بما يعادل مبلغ 20 , 689 , 535 درهماً ، وأنه بخصم المبلغ المسدد من شركة ريمجوجي ام بي تش نيابة عن المستأنفة وهو 60 , 996 , 76 يورو بما يعادل مبلغ 97 , 068 , 338 درهماً ، يكون المبلغ المترصد بذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها هو 23 , 620 , 197 درهماً ، وكان انكار المستأنفة أي علاقة لها أو تعامل مع المستأنف ضدها بشأن البضائع المسلمة إليها غير مقبول لثبوت استلامها البضائع بموجب خمسة فواتير من تاريخ 1 / 8 / 2018 وحتى 19 / 9 / 2019 طبقاً للموضح بالجدول الوارد بالتقرير ، وعدم سداد الباقي من قيمتها حيث خلت الأوراق مما يفيد السداد ، وقيامها بسداد مبالغ من قبل إلى المستأنف ضدها عن بضائع أخرى ، وتقديم المستأنفة للحوالات المرسلة من الشركة الألمانية إلى المستأنف ضدها ولكن المبالغ الواردة في تلك الحوالات ليست عن كامل قيمة البضائع التي استلمتها المستأنفة ، وبالتالي يكون المبلغ المستحق في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها 23 , 620 , 197 درهماً وهو ما يتعين القضاء به ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به على المستأنفة هو 23 , 620 , 197 درهماً ....... وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 2862 لسنة 2020 تجاري ، فإنه وقد اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة وأخذت بما انتهى إليه التقرير وهو ترصد مبلغ 23 , 620 , 197 درهماً فقط لصالح المستأنفة في ذمة المستأنف ضدها ، ولم تقدم المستأنفة أي دليل آخر يمكن الاطمئنان إليه في أن المستأنفة تستحق مبلغاً أكثر من ذلك ، وكان طعن المستأنفة بالتزوير على الرسالتين المنسوبتين لها والمؤرختين في 2 / 1 / 2019 غير مقبول كونه غير منتج بعد أن قضت المحكمة للمستأنفة بالمبلغ المستحق لها في ذمة المستأنف ضدها ، ولم تأخذ بهاتين الشهادتين دليلاً على عدم استحقاقها أي مبلغ في ذمة المستأنف ضدها ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير ، ويكون هذا الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع كل طاعنة في الطعنين بما يكون ما ورد باسباب الطعنين في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث ان الطاعنة في الطعن رقم 10 لسنة 2023 تجاري تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالزام المطعون ضدها في الطعن رقم 10 لسنة 2023 تجاري بالمبلغ المقضي به فحسب تعويضاً للطاعنة في ذات الطعن عن الضرر الادبي الذي أصابها ملتفتاً عن القضاء لها بالتعويض عن الضرر المادي رغم ثبوت خطأ المطعون ضدها وعدم تنفيذ التزاماتها وتأخرها في السداد بما كان يتعين معه علي الحكم المطعون فيه القضاء لها بكامل التعويض المطالب به عن الضررين المادي والادبي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ويمكن تقديره، أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض، ويقع على المضرور عبء إثبات الأضرار المادية التي يدعيها وقيمتها جبراً لما لحق به من خسارة، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص ثبوت أو نفي تحقق الأضرار المادية من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. ومن المقرر كذلك أن تقدير التعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمضرور هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهديه في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة التمييز وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام المطعون ضدها بتعويض الطاعنة بالمبلغ المقضي به عن الضرر الادبي الذي لحق بها رفض التعويض عن الضرر المادي علي ما أورده بمدوناته (و كانت المدعية قد اشارت الي تعرضها لخسائر و فوات كسب و اضرارا بسبب امتناع المدعي عليها عن سداد مستحقاتها و لم تقدم للمحكمة مستندا يثبت الضرر الذى لحقها من تأخير سداد المدعي عليها مستحقاتها , و لم تقم الدليل على ما تدعيه , كما لم يثبت ذلك ايضا امام الخبير الأمر الذى ينتفى معه الدليل على توافر إخلال بمصلحة مالية للمضرور و تقضى معه برفض طلب التعويض عن الضرر المادي أما عن طلب التعويض عن الضرر الادبى.......وكانت المحكمة ترى أن فى حرمان المدعية من المبالغ المستحقة في موعدها وما يتعلق بذلك من تعدى على الاعتبار المالى له , و التأثير علي سمعتها نتيجة اختلال مركزها المالي في ظل المنافسة مع الشركات الأخرى , ما يستحق عنه تعويض عن الضرر الأدبى الامر الذى تقدر لها المحكمة التعويض الجابر عن ذلك الضرر الادبى مبلغ عشرة الاف درهم على ما سيرد بالمنطوق) وإذ كان ذلك من الحكم سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة بما يكون ما ورد بسبب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاص ثبوت او نفي تحقق الاضرار وتقدير قيمتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 1621 لسنة 2022 تجاري و 10 لسنة 2023 تجاري والزام كل طاعنة بمصروفات طعنها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في كلا الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق