بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 243 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
كسيانغ زهاو
جونكسى ليانج
جونكسى ليانج
مطعون ضده:
شركة داماك ستارز العقارية ش ذ م م
شرمة داماك هومز ش ذ م م
شرمة داماك هومز ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1044 استئناف عقاري
بتاريخ 09-02-2023
بتاريخ 09-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل في أن المدعيين أقاما الدعوى رقم 184 لسنة 2022 عقاري قبل المدعي عليهما ، للحكم بفسخ اتفاقية البيع للوحدة رقم 903 / CBC بالمشروع افانتي تاور والمسجلة باسميهما واعادة الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد ، و إلزامهما بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغاً إجمالياً وقدرة 1,165,00.00 (مليون ومائة وخمسة وستون الف درهم ) مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، و الزامهما بالتضامن بمبلغ وقدرة 500,000 درهم كتعويض عن الاضرار التي لحقت بهما وما فاتهما من كسب . و على سبيل الاحتياط :- بندب خبير عقاري هندسي متخصص من ديوان سمو الحاكم لتحقيق دعواهما . على سند من القول أنه بتاريخ 6/5/2014 م اشتريا من المدعى عليها الاولى اتفاقية الوحدة العقارية رقم 903 CBC بالمشروع المسمى افانتي تاور بمبلغ وقدره 1,096,340 درهم ، وهو ما يمثل زيادة عن سعر السوق ب 45% لكونها شقة فندقية ، ما يوفر لهما سهولة تأجيرها لفترات قصيرة والانتفاع بها وهو الغرض الأساسي من شراء الوحدة . وقد سددا مبلغ 1,165,000 درهم للمدعى عليها الثانية في المواعيد المحددة بالعقد على النحو المبين من كشف الحساب الصادر من المدعى عليها الأولى ، مضاف اليها المبالغ التي تسلماها لتسجيل الوحدة ، الا ان المدعى عليها الاولى لم توف بالتزاماتها في تسليمهما الوحدة كشقة فندقية حسب المتفق عليه بالعقد ، وقد تم الاتفاق بموجب البند (9) من تفاصيل العقد بان الاستخدام المصرح به للوحدة المبيعة (شقق فندقية) . و كانتن المدعى عليها الثانية هي من أصدرت كشف الحساب الخاص بالوحدة موضوع الدعوى وثابت به انها المستفيد ومختوم بخاتمها فتسأل إلى جانبها ـ المدعى عليها الأولى ـ .ولما لحقهما من أضرار جراء ذلك ، كانت دعواهما . ندبت المحمة خبيرا ً في الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بجلسة 27 -10 - 2022 برفضها .
استأنف المدعيان الحكم بالاستئناف رقم 1044 لسنة 2022عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 9 / 2 / 2022 بتأييده . فطعنا بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة قيدت إلكترونياً في 9 / 3 / 2022 طلبا فيها نقضه. و قدمت المطعون ضده ما مذكرة ً بردهما على أسباب الطعن و طلبتا رفضه . و إذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة .
و حيث إنه مما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت في الأوراق ، إذ أنه قضى برفض دعواهما استنادا ً لإقرارهما المقدم من المطعون ضدهماا ، رغم أنه لم يقر بتغيير الغرض من استخدام الوحدة المبيعة ، فقد وقعا على ذلك الإقرار بحسب ما هو متفق عليه في عقد بيعها ، كشقة فندقية . إنما كان إقرارهما بإبراء ذمتهما من أي عيوب قد تظهر في المعدات و المفروشات والتجهيزات ، ولم يوافقا على تغيير الغرض منها . مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير العقود والاتفاقات والمحررات وسائر الشروط المختلف عليها بما هو أوفى إلى نية عاقديها ، مستهدية ً في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها . إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات هذه المحررات والاتفاقات وحقيقة ما قصده الأطراف منها ، وأن تكون أسبابها في هذا الخصـوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها . ومن المقرر أيضاً ، أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين ، وأن تعويل الحكم في قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو كانت أسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك باستخلاصه واقعة أو نتيجة لا تؤدي إليها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت في الاوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى ، على ما أورده في مدوناته من أنه :" وكان الحكم المستأنف قد اقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على عدم اخلال المستأنف ضدهم - وتقديم صورة لخطاب مخالصة وابراء مؤرخ 7/3/2019 والذي يفيد تسلم المدعيين الوحدة موضوع الدعوى أقرا بموجبها دون قيد أو شرط - أنه يقبلا حيازة الوحدة وجميع البنود الواردة في قائمة التدقيق بما فيها لوازم التشغيل والمعدات والمفروشات وأنها جاهزة للإشغال وبمساحتها عند التسليم ومشيدة وفقاً للمواصفات المتفق عليها وخالية من أي وكل العيوب والنواقص." كما تضمنت شهادة المخالصة وإبراء الذمة المشار إليها صراحة "إبراء المدعيين لذمة البائع من جميع المطالبات والتعويضات وأسباب النزاع من كل نوع وطبيعة وصفة معروفة أو مجهولة في القانون أو العدالة، محددة أو محتملة، والتي يمكنه إقامتها الآن أو في المستقبل، أو كان قد أقامها في الماضي، الناشئة عن أو المتصلة بأي شكل من الأشكال بالعقار ." وكان هذا الاقرار يعد إقرارا صحيحا يسقط حق المستأنفين في المطالبة بفسخ التعاقد والتعويض إذ لم يطعنا المستأنف على هذا الإقرار بثمة مطعن ينال منه ، سيما وأنهما قام بالتوقيع على خطاب التسليم وإقراره بفحص جميع المواد واستلامه المستندات ويمكنهما الحصول على المفتاح وسكوتهما لمدة قاربت الثلاث سنوات عن المطالبة بأية تعويضات مما ينم عن رضى المستأنفان ضمنيا بتقصير المدعى عليهما بشان التأخير في الإنجاز أو الاخلال بالمواصفات وإذ خلص الحكم المستأنف الى هذه النتيجة فانه يكون وافق القانون وتقضي المحكمة بتأييده لأسبابه ولما تقدم من أسباب وبما لا يتعارض مع أسبابه ورفض الاستئناف موضوعا " ذلك أن ما خلص إليه الحكم يخالف الثابت في الإقرار وعقد البيع سند الدعوى ، ذلك أن الثابت منهما إن الطاعنين لم يقرا بتغيير الغرض من استخدام الوحدة المبيعة ، إنما جاء ما أقرا به تأكيدا ً لما اتفق عليه في العقد ، بشأن الغرض من استخدامها ، مما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال و المخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب ، مما حدا به إلى الخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه ، وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد ، وبإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق