الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 225 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 225 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
محمد عبد الله علي العبيدلي
سعود عبد العزيز عبد الله جعفر الزرعوني
مطعون ضده:
هما قريشي
واجهة دبى البحرية (ش.ذ.م.م.)
انيسا هيراني
صافي قريشي
شركة نخيل (ش.م.خ.)
النخلة ديرة (ش.ذ.م.م.)
سافموس هولدينجز ليمتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1119 استئناف عقاري
بتاريخ 09-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / بطي سلطان الشامسي وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني للطعن ـ تتحصل فأن المدعيات ( شركة نحيل ش م خ ، شركة الواجهة البحيرية ش ذ م م ، نخلة ديرة ش ذ م م ) أقمن الدعوى رقم 117/2022 عقاري كلي قبل المدعى عليهم ( سافموس هولدينجز ليمتد ، أنيسا هيراني ، صافي قريشي ، هما قريشي ، سعود عبد العزيز عبد الله جعفر الزرعوني ، محمد عبد الله علي العبيدلي للحكم ـ وفقا للطلبات الختامية ـ أصليا: أولاً: برد وبطلان اتفاقية التسوية المؤرخة 30/8/2021 المتعلقة بقطع الأراضي المبينة بصحيفة الدعوى . ثانيا: برد وبطلان كافة التصرفات التي ترتبت على اتفاقية التسوية المؤرخة 30/8/2021 وبالأخص رد وبطلان اتفاقيات البيع والشراء المتعلقة بقطع الأراضي أرقام (0134-0135-0136) ، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد نحو ثبوت ملكية المدعية الثالثة لقطع الأراضي المذكورة ، وبإلغاء سند ملكية المدعي عليهما الخامس والسادس لقطعة الأرض رقم (0134) والمقيدة بدائرة الأراضي والأملاك تحت رقم (326) بمنطقة نخلة ديرة وبإعادة تسجيلها باسم المدعية الثالثة . واحتياطيا: - الحكم بصحة ونفاذ اتفاقية التسوية المؤرخة 30/8/2021 وما ترتب على ذلك من آثار بمحو التسجيل المبدئي الخاص بقطعة الأرض محل تلك التسوية والكائنة بمشروع واجهة دبي البحرية من اسم الشركة المشترية المدعي عليها الأولى سافموس هولدينجز ليمتد ، وإعادة تسجيلها باسم المدعية الثانية واجهة دبي البحرية ذ.م.م. وعلى سبيل الاحتياط الكلى:- في حال قضت المحكمة بعدم سريان اتفاقية التسوية بحق الشركة المدعي عليها الأولى سافموس هولدينجز ليمتد وبالنتيجة استمرار ملكيتها لقطعة الأرض الكائنة بواجهة دبي البحرية ، ولكن في المقابل لا تقضي المحكمة برد وبطلان باقي اتفاقيات بيع قطع الأراضي الثلاثة البديلة وبأحقية المدعي عليهم الرابعة والخامس والسادس بتملك هذه الأراضي البديلة الثلاثة فيكون القضاء :- بإلزام المدعي عليهما الأولى والثالث بأن يؤدي للشركات المدعية تعويضاً وقدره 50,869,908.05 درهم والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً . وذلك على سند من أن المدعيتين الأولى والثانية يمتلكان قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والكائنة بمشروع واجهة دبي البحرية ، وان المدعى عليها الأولى تعاقدت مع المدعية الثانية على شراء تلك الأرض لقاء ثمن وقدره 44078216 درهم ، وبتاريخ 30/8/2022 حررت اتفاقية تسوية بشأن ذات قطعة الأرض تضمنت تنازل المدعي عليها الأولى عن تلك القطعة على ان يتم تحويل المبالغ المسددة عنها لصالح ثلاث قطع أراضي أرقام(0134 و0135 و0136) الكائنة بمشروع النخلة ديرة والمملوكة للمدعية الثالثة ، على ان يتم تحرير عقدي بيع وشراء لقطعتي الأرض رقمي(0135 و0136) باسم المدعى عليها الرابعة وتحرير عقد بيع وشراء لقطعة الأرض رقم (0134) باسم المدعى عليهما الخامس والسادس ، وانه لما كانت اتفاقية التسوية سالفة البيان قد توقعت من المدعى عليه الثالث نيابة عن الشركة المدعى عليها الأولى المملوكة للمدعى عليهما الثانية والرابعة ، وكان قد تبين لاحقا بناء على شكاوى المدعى عليها الثانية ان المدعى عليه الثالث ليست له أي صفة قانونية تخوله تمثيل الشركة المدعى عليها الأولى والتوقيع نيابة عنها ، وبما تكون معه اتفاقية التسوية المحررة منه قد جاءت باطلة وهوما يستتبع حتما بطلان كافة التصرفات واتفاقيات البيع والشراء والتسجيلات المترتبة على تلك الاتفاقية ، الامر الذى حدا بالمدعيات الى إقامة الدعوى . وبجلسة 29/11/2022 حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليهم عدا المدعى عليها الثانية فهو بمثابة الحضوري بالنسبة لها: - بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف رقم 2186 لسنة 2022 تجاري وصيرورة الحكم الصادر فيه باتا .

استأنف المدعى عليهما الخامس و السادس (سعود عبد العزيز عبد الله جعفر الزرعوني ومحمد عبد الله علي العبيدلي) الحكم بالاستئناف رقم 1119 لسنة 2022 عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 9/ 2/ 2023 بتأييده . فطعنا بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة قيدت إلكترونياً في 6/ 3/ 2023 طلبا فيها نقضه. و قدمت الشركاتن المطعون ضدها مذكرة ً بردها على أسباب الطعن و طلبن رفضه . و إذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة اليوم للحكم فيه بغير مرافعة .

وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه المتقدم ، رغم أن موضوع الاستئناف رقم 2186 لسنة 2022 تجاري لا يتعلق بالدعوى المقامة من قبل المطعون ضدهما السادس والسابع -في الطعن الماثل- ضد المطعون ضدها الخامسة ابتغاء الحكم لهما بنقل ملكية حصص الأخيرة لهما في الشركة المطعون ضدها الرابعة (سافموس هولدينجز ليمتد). ولا أثر للفصل في تلك المسألة على موضوع الدعوى . ذلك أنه في حال أُبطلت اتفاقية التسوية المحررة مع المطعون ضدها الرابعة شركة/ سافموس نتيجة أن المطعون ضده الخامس / صافي قريشي لم يثبُت صحة تمثله للشركة المذكورة وقت تحرير اتفاقية التسوية ، فهذه المسألة لن تؤثر على صحة العلاقة العقدية القائمة بينهما وبين المطعون ضدها الثالثة ـ نخلة ديرة ـ والتي تحكمها عقود بيع وشراء وسندات ملكية منبتة الصلة عن اتفاقية التسوية . كما أن دفاعهما في الدعوى والمستندات المؤيدة له يجعل الحق جلياً بأحقيتهما في طلباتهما الواردة فيها ، ويجعل موضوعها صالحاً للفصل فيه ، دون تعليقه على صدور حكم بات في مسألة أخرى غير مجدية في موضوع الدعوى . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر في قضاء التمييز دبي ان النص في المادة 104 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 مفاده ان القضاء بالوقف التعليقي للدعوى يكون عندما يثير أحد الخصوم نزاعاً متفرعاً عن موضوع الخصومة يكون الفصل فيه لازماً للحكم في الدعوى، وان تكون المسألة التي يثيرها الخصوم خارجه عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم . وان وقف الدعوى أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها تقدير جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى معروضتين عليها أو طلب وقف أحداهما ريثما يفصل في الأخرى لتجيب هذا الطلب أو ترفضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه المتقدم ، على ما أورده في مدوناته من انه :" وكان الثابت من أوراق الدعوى ان الحاضر عن المدعى عليهم الأولى والثالث والرابعة قد تمسك بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 1147لسنة 2022 تجاري جزئي بحكم نهائي وبات والمقامة من المدعى عليه الثالث ضد المدعى عليها الثانية توصلا لإثبات شرائه لحصص الأخيرة في الشركة المدعى عليها الأولى بموجب اتفاقية بيع الحصص المؤرخة 14/9/2017 ومن ثم توافر الصفة بالنسبة له في التوقيع على اتفاقية التسوية المؤرخة 30/11/2022 موضوع الدعوى المطروحة بوصفه ممثلا عن الشركة المدعى عليها الأولى، وكان الثابت من مطالعة النظام الإلكتروني للمحكمة ان الدعوى سالفة البيان مقامة من المدعى عليهما الثالث والرابعة ضد المدعى عليها الثانية في الدعوى المطروحة ابتغاء الحكم بنقل ملكية حصص المدعى عليها الثانية في شركة " سافموس هولدينجز ليمتد " المدعى عليها الاولى البالغة 50% من رأسمال الشركة إلى المدعي الثالث لدى سجل المنطقة الحرة بجبل علي وذلك بمخاطبة سلطة المنطقة المذكورة لإتمام إجراءات نقل وتسجيل تلك الحصص مع الشهر وفقاً للإجراءات المتبعة، وان تلك الدعوى قضى فيها بالرفض ، وان هذا القضاء قد طعن عليه بموجب الاستئناف رقم 2186 لسنة 2022 تجاري المحجوز للحكم لجلسة 30/1/2023 ، مما ترى معه المحكمة والحال كذلك وقف الدعوى المطروحة تعليقا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف سالف البيان، وهو ما قضت به محكمة البداية. " وكان الذي خلص إليه الحكم سائغا ً لما له أصل ثابت في الأوراق ، ولا مخالف فيه للقانون ، ولا يعدو النعي عليه سوى جدلا ً موضوعيا ً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير مدى جدية طلب الوقف التعليقي ، تقصر عنة رقابة هذه المحكمة ، ولا يجوز إثارته أمامها . مما يضحى معه النعي غير مقبول .

وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق