الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 19625 لسنة 89 ق جلسة 28 / 2 / 2023

باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أيمن العشري وسامح صبـري نائبي رئيس المحكمـــة ومحمد سعيد البنا وصالح محمد حجاب

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الوهاب.

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19625 لسنــة 89 القضائيــة .
المرفــوع مــن
..... المحكوم عليه
ضــــد
النيابة العامة
---------------
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 27101 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2538 لسنة 2018 كلي شرق الإسكندرية ) بأنه في يوم 1 من أكتوبر سنة 2018 بدائرة قسم شرطة الرمل ثان - محافظة الإسكندرية :-
- خطف بنفسه المجني عليه الطفل / ..... والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنه ميلادية كاملة وكان ذلك بدون تحايل أو إکراه بأن طلب منه إحضار بعض المنقولات من المخزن خاصته وما أن دلف المجني عليه المخزن فاحتجزه المتهم بداخله فباعد بذلك بينه وبين ذويه علي النحو المبين بالتحقيقات . وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان : ـــ
ـــ هتك عرض المجني عليه سالف الذكر والذى لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة بدون قوة أو تهديد بأن نزع عنه سرواله وحسر المتهم ملابسه وأولج قضيبه بدبر المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى وكيل والد المجني عليه بصفته ولي طبيعي مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضـورياً في 27 من أغسطس سنة 2019 عملاً بالمادة 289/1-3 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من سبتمبر سنة 2019. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 22 من أكتوبر سنة 2021 موقع عليه من المحامي/ .......
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خطف طفل لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير تحايل ولا إكراه المقترن بهتك عرضه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، واستند إلى استدلالات لا ترقى الى مستوى الدليل ولا تؤدى إلى ما رتبه
عليها ، إذ عول على أقوال المجنى عليه استدلالاً ووالديه بالتحقيقات رغم عدم صدقها وتناقضها مع بعضها البعض في مواضع عددها ومع التقرير الطبي الشرعي في شأن تعدد واقعات هتك عرض المجني عليه وكونها سماعية ، وعلى تقرير الطب الشرعي رغم عدم صلاحيته كدليل ادانة لتناقضه مع أقوال شاهدي الاثبات الأول والثانية والتحريات ولقرائن أخرى أوردها ودون أن يورد مضمونه مكتفياً بإيراد نتيجته ، وإلى إقراره بمحضر جمع الاستدلالات رغم صدروه عن إرادة غير حرة لإصابته بمرض الفصام والذهان حسبما ثبت من تقرير المجلس القومي للصحة النفسية وتناقضه مع أقوال المجنى عليه ، وإلى التحريات على الرغم من عدم صلاحيتها كدليل ادانة لجهالة مصدرها وعدم جديتها لشواهد عددها وأطرح دفاعه في هذا الخصوص بما لا يفنده و دون أن تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن بلوغاً الى غاية الأمر فيه، واعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى بشأن حصول هتك العرض بالإكراه أو بدونه بما ينبئ عن أن واقعة الدعوى لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، ورد على دفاعه بعدم توافر أركان جريمة الخطف في حقه ، وبانتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض الفصام والاضطراب الشديد في الشخصية، وبتناقض نتيجة تقرير المركز الإقليمي للصحة النفسية بشأن مسئوليته عن أفعاله مع ما ورد بمدوناته من اصابته بمرض الفصام والذهان ودون أن يبين أثر تلك الحالة المرضية على أفعاله بما لا يسوغ، ولم يرد على باقي دفوعه وأوجه دفاعه الجوهرية التي أثارها بالجلسة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الخطف المقترن بهتك العرض التي أدان الطاعن بها ، وأقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها إلى المتهم من أقوال والدى المجنى عليه وأقوال الضابط مجرى التحريات وما قرره المجنى عليه استدلالاً بالتحقيقات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي ومن وثيقة ميلاد المجنى عليه وإقرار المتهم بمحضر الاستدلالات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ، متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكانت محكمة الموضوع قد افصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وشاهدي الاثبات وحصلت أدلة الدعوى بما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص القوة التدليلية لأقوال المجني عليه وشاهدي الاثبات الأول والثانية لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير الطب الشرعي كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عولت على تقرير الطب الشرعي رغم أنه لا يعد دليلاً على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً مما أورده بوجه النعي من قاله التناقض بين تقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود والتحريات ، ومن ثم لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لكونه دفاعاً موضوعياً ، هذا إلى أنه لا يلزم أن تتطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني تطابقاً تاماً ، بل يكفى أن يكون جماع الدليلين غير متناقض تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها - دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من عدم صحة الإقرار المعزو إليه ، وكانت المحكمة قد تحققت - للأسباب السائغة التي أوردتها - من أن إقرار الطاعن لرئيس المباحث سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والوقائع ، فلا تثريب عليها إن هي عولت عليه - بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها - وإن كان الطاعن قد عدل عنه بعد ذلك ، هذا
إلى أنه لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم صحة إقراره لضابط المباحث أو تناقضه مع أقوال المجنى عليه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض . لما يتطلبه ذلك من إجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان
ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة الى التحريات وإنما أقام قضاءه على أقوال المجنى عليه ووالديه وضابط المباحث وتقرير الطب الشرعي وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها
إليه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في شأن التحريات يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اجراء تحقيق ما في الدعوى، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجه لإجرائه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن المتهم قام باستدراج المجنى عليه إلى المخزن الخاص بمحل التنجيد الذي يعمل به ولا يرتاده العملاء ليحضر له كمية من القطن فتوجه المجنى عليه إلى المخزن ثم تبعه المتهم وحال وصوله قام بحمله وأرقده على منضدة وحسر عنه بنطاله وأولج به من دبر حتى أمنى به وهدده بالقتل إن هو أخبر والديه بما فعل به ، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض على النحو المبين بمدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى لقيام واقعة الخطف التي تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته ، وقطع صلته بأهله ، وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من يد ذويه الذين لهم حق رعايته ، وقطع صلته بهم ، مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء أركان جريمة الخطف في حقه ، وأطرحه في قوله ............ وكان الثابت من الأوراق قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه من أمام مسكنه وطلب منه التوجه إلى المخزن الخاص بالمحل الذي يعمل به بعيداً عن رقابة والديه وتعمد المتهم إبعاده عن المكان الذي خطفه منه واستغل ضعف المجنى عليه وحداثة سنه في تحقيق مأربه بخطفه إلى حيث المخزن المذكور بعيداً عن المارة والعملاء ورعاية والديه لينفرد به ويستغل ضعفه ليحمله على المنضدة ويحسر عنه بنطاله ويولج به من دبر مستغلاً بعده عن أعين الرقباء وأهله ومن ثم يبين أن هذه الجريمة قد استكملت أركانها في حق المتهم سيما وأن المادة ۲۸۹ المستبدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ۲۰۱۸ لم تشترط لتطبيقها في واقعة الخطف التحايل أو الإكراه ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع في هذا الشأن يضحي في غير محله وتعرض عنه المحكمة . وهو من الحكم رد كاف وسائغ لإطراح هذا الدفع ، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الشأن يكون على أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب
سائغة ، وكان المرض العقلي الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً على ما تقضى به المادة ٦٢ من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية إنما هى مجرد أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه استناداً إلى ما ورد بتقرير لجنة فحص المتهم عقلياً والذي أفاد بأن المتهم رغم إصابته باضطراب الفصام إلا أن ذلك الاضطراب لم يفقده أو ينقص لديه أي من الإدراك أو الاختيار حال ارتكابه للواقعة مما يجعله مسئولاً عما ارتكبه فيها ، وكان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته كافياً وسائغاً ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المركز الإقليمي للصحة النفسية واستندت إلى رأيه الفني من مسئولية المتهم عن أفعاله فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبیناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن الدفوع وأوجه الدفاع التي أثارها ولم يعرض الحكم لها بل جاء ما آثاره مرسلاً مجهلاً ، ومن ثم فان منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق