الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 12789 لسنة 91 ق جلسة 28 / 2 / 2023

باسم الشعـب

محكمة النقـض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / سامح صبـري نائب رئيس المحكمة ومحمد سعيـد البنا وأمير إمبابي ومحمـد رجب عطوان

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الوهاب .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12789 لسنــة 91 القضائيــة .
المرفــوع مــن
1- محمود أحمد السيد محمود سالم عوض 2- كامل أحمد السيد محمود سالم عوض
3- محمد أحمد السيد محمود سالم عوض
4- أحمد السيد محمود سالم عوض المحكوم عليهم
ضــــد
النيابة العامة

--------------
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين في قضية الجناية رقم 10226 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 4600 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة) بأنهم في 27 من يوليو سنة 2019 - بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر - محافظة الجيزة:-
المتهم الأول - تعدي بالضرب علي المجني عليه / محمد فرحات سيد أحمد سالم مستخدماً سلاح أبيض جنزير وذلك بأن كال له ضربه بالسلاح - انف البيان - علي مؤخرة رأسه محدثاً إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يصعب برؤها تتمثل في كسر منخسف بالجدارية اليمني والتي تقدر بحوالي عشرين بالمائة .
المتهم الثاني : ـــ تعدي بالضرب علي المجني عليه / عبد النبي أبو الحديد أحمد سالم مستخدماً أداة معجلة الاشتعال مولوتوف بأن قام بإلقائها صوبه فأحدثت اصابته بقدمه اليمني المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً .
-  المتهمان الأول والثالث ـــ تعديا بالضرب علي المجني عليه / احمد ابو الحديد احمد سالم باستخدام سلاحين أبيضيين سنجة ، حديده محدثين اصابته الواردة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق .
المتهم الرابع :ــ تعدي بالضرب علي المجني عليه / محمد فرحات سيد أحمد سالم باستخدام سلاح أبيض ماسورة بأن كاله ضربة استقرت بذراعه الايسر محدثاً اصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
المتهمون جميعاً :- -حازوا واحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات ) سنجة ، جنزير ، مولتوف ، حديدة ، ماسورة ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى محامي بصفته وكيلا ًعن الوالي الطبيعي للمجني عليه الأول وعن المجنى عليه الثاني قبل المتهم الثالث بمبلغ عشرة الاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وقبل المتهمين جميعاً بمبلغ عشرة الاف وواحد جنيه على سبيل التعريض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 28 من يونيه سنة 2021 – وعملاً بالمواد 55 ، 56 ، 240/1 ، 241 / 1 – 2 ، 242/1- 3 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم ٧ من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون مع إعمال مقتضي نص المادتين ١٧ ، 32 من قانون العقوبات حضورياً : بمعاقبة / محمود أحمد السيد محمود سالم عوض بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند اليه ، وبمعاقبة كل من كامل أحمد السيد محمود سالم عوض ، محمد أحمد السيد محمود سالم عوض ، أحمد السيد محمود سالم عوض بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما اسند إليهم وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية واحالة الدعويين المدنيين الي المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من أغسطس سنة 2021 . وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 14 ، 24 ، 25 من أغسطس سنة 2021 موقع عليها من المحامي/..... ، ...... .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

----------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدان الأول بجريمة الضرب المفضي إلى العامة ، وأدانهم جميعاً بجريمة الضرب البسيط باستخدام أدوات ، وحيازة وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والبطلان ، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة خلت من بيان كاف لواقعة الدعوى ودور كل منهم على حدة ، ولم يستظهر القصد الجنائي في جريمة الضرب لديهم وأركان جريمة احراز وحيازة الأسلحة البيضاء بغير مسوغ رغم منازعتهم في توافرهما ، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، واكتفى في بيان أقوال شهود الاثبات بترديد ما ورد بقائمة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، وأحال في بيان أقوال الضابط مجرى التحريات إلى ما حصله من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول رغم ما بينهم من خلاف واكتفى بإيراد نتيجة التقرير الطبي الشرعي ولم يورد مضمونه والأسانيد التي أقيم عليها في بيان واف ، واستند إلى ذلك التقرير في إدانة الأول رغم بطلانه لعدم اتباع الأصول العلمية في تحديد العاهة ولم يرد على دفاعه في هذا الخصوص المؤيد بالتقرير الاستشاري المقدم منه ، وعلى الدفاع القائم على انتفاء الصلة بين ما وقع من اعتداء وبين العاهة لكون الإصابة التي نشأت عنها العاهة نتيجة حادث مروري سابق على الواقعة ، وبتلفيق الاتهام وكيديته والمؤيد بالمستندات التي لم يشر اليها ، ودون أن تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن بسؤال المختص فنياً وصولاً إلى وجه الحق في الدعوى ، ولم يعن برفع التناقض بين الدليلين القولي والفني ، واعتنق تصوير المجني عليهم للواقعة رغم عدم معقوليته وتعدد رواياتهم وتناقضها مع بعضها بشأن كيفية حدوث الواقعة وعدم وجود شهود رؤية تؤيد أقوالهم ، واستند إلى تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل إدانة لجهالة مصدرها وعدم جديتها لشواهد عددوها ولم يرد على الدفع بعدم جديتها ، وإلى أقوال الشاهدين الرابع والخامس دون أن يكون لها أصل بالأوراق ، وإلى التقارير الطبية رغم أنها دليل إصابة وليست دليل إدانة ، ولم يدلل على وجود اتفاق بين الطاعن الأول وبين باقي الطاعنين على ارتكاب جريمة العاهة ، والتفت عن أقوال شهود النفي التي تفيد أن المجنى عليهم هم من بادروا بالاعتداء عليهم ، ولم يستظهر الباعث على ارتكابهم الواقعة ، وأدانهم رغم عدم مثولهم بالتحقيقات ، وخلو الأوراق من دليل يقيني على الادانة مستنداً إلى أدلة ظنية بما ينبيء عن أن المحكمة قد استبدت بها الرغبة في الإدانة ، وأدان الرابع بإحداث إصابة المجنى عليه الأول رغم أن أقوال الأخير قد خلت من أي اتهام له ، وخلا مشروع الإحالة المقدم من المحقق من ذكر اسمه بما يفصح عن إن ما جاء بأمر الإحالة بشأنه لا سند له من الأوراق ، وأغفل دفاعهم القائم على شيوع الاتهام وانتفاء صلتهم بالواقعة وعدم معقولية تصويرها وبتناقض أقوال شهود الاثبات، والتفت عن طلبهم بدفاعهم المسطور سؤال شهود نفى ، وعرضهم على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات ، وأورد بمدوناته أن التحريات توصلت الى صحة الواقعة على خلاف الثابت بها من أن الواقعة مجرد تشابك بالأيدي ولم يكن بحوزة أي من المتهمين أسلحة أو أدوات ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي أدان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي والتقرير الطبي الصادر من مستشفى منشأة القناطر المركزي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ولما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من مدوناته - قد بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان كاف ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعنين بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في الجريمة التي دانهم الحكم بها ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام و هو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - و هو ما تحقق في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت - وأيا كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارىء ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذى يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت من وقائع الدعوى وأقوال شهود الإثبات أن الطاعنين كان بحوزتهم أسلحة بيضاء ، فإن ذلك ما يكفى للدلالة على قيام جريمة حيازة أسلحة بيضاء في حقهم، ولا يقدح في سلامة استدلال الحكم ، عدم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانوا محرزين لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعنين بها بقوله : الأمر الذى يتعين معه عملا بالمادة 304/2 ، 309، 313 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهم بالمواد 17 ، 32 ، 55 ، 56 ، 240 /1 ، 241/1-2 ، 242/1-3 من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱ ، ۲5 مكرر / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم ( ۷ ) من الجدول رقم ( ۱ ) الملحق بالقانون . فان ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، وإذ كان الطاعنون لا يجادلون في أن ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهم فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الرابع مجر التحريات إلى ما أورده من أقوال الشهود المذكورين ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهم قد اختلفت بشأن بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم ، اذ إن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد الرابع إلى ما حصله من أقوال الشهود الثلاثة سالفي الذكر فيما اتفقوا فيه أنه التفت عن تلك التفصيلات ، مما ينحسر معه عن الحكم دعوى القصور في التسبيب والخطأ في التحصيل في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجنى عليهم وبين الإصابات التي لحقت بهم ووصفها وأنه قد تخلف لدى المجنى عليه / محمد فرحات سيد من جرائها عاهة مستديمة ونسبتها وسببها فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري ، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة الطبيب الشرعي في تقريره ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، فإن النعي على الحكم في ذلك الشأن لا يكون سديداً ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن الأول من نفى مسؤوليته عن إحداث العاهة مادامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة ۱۷ من هذا القانون ، ذلك بأن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني ، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي بالنزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من دليل قولي لا يتعارض مع ما حصله من التقرير الفني بل يتلاءم معه فإن هذا حسبه كيما يستقيم قضاؤه بغير تناقض بين الدليلين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن تلفيق الاتهام وكيديته والتفات الحكم عن المستندات المقدمة منهم لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، و كان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً ، و كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها و أوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما لا تناقض فيه ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة والحكم على مرتكبها وجود شاهد رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال المجنى عليهم والضابط مجرى التحريات وتقرير الطب الشرعي وتقرير مستشفى منشأة القناطر المركزي ، وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصح عن اطمئنانها إليه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه عول في الإدانة على أقوال المجنى عليهم - شهود الإثبات من الأول إلى الثالث - والضابط مجرى التحريات وتقريري الطب الشرعي ومستشفى منشأة القناطر المركزي ، فإن ما أورده الحكم - في موضع آخر منه - بشأن أقوال الشاهدين الرابع والخامس المشار إليهما في أسباب الطعن لا يقدح في سلامته ، إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم ، إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم استناده إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعنين من الثاني إلى الأخير بجريمة إحداث عاهة مستديمة التي أدان بها الطاعن الأول وحده فان ما يثيرونه في شأن عدم تدليل الحكم على اتفاقهم مع الأول على ارتكابها يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن ما يثار في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون في خصوص عدم سؤالهم بتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذ نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه من الأوراق ، وكان ما يثيره الطاعنون في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن الرابع في التمسك بما عسى أن يكون الحكم قد وقع فيه من خطأ في الإسناد فيما يتعلق بواقعة الضرب البسيط التي أدين بها مع تهمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني مادام الحكم قد عاقبه عن الجريمتين بعقوبة واحدة تطبيقاً للمادة ۳۲ من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح الأبيض دون مسوغ قانوني باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقه ، فإنه لا جدوى للطاعن سالف الذكر فيما يثيره تعييباً للحكم بشأن جريمة الضرب البسيط . لما كان ذلك ، وكان رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير المحامي العام المختص وحده - أو من يقوم مقامه - والذي من حقه إطراح رأى وكيل النيابة وعدم الأخذ به، ومن ثم فإنه لا يجدى الطاعن الرابع ما يثيره بشأن خلو مشروع الاحالة الذي أعده وكيل النيابة المحقق من ذكر اسمه - بفرض صحته - طالما أن أمر المحامي العام بإقامة الدعوى الجنائية قبله قد تم صحيحاً في القانون وهو ما لا يمارى فيه الطاعن سالف الذكر ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان . ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع الاتهام ، وبانتفاء صلة الطاعنين بالواقعة وبعدم معقوليتها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان الثابت من أسباب الطعن أن طلب سؤال شهود نفى وعرض الطاعنين على مصلحة الطب الشرعي لا يتجهان إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منهما مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنهما والتفتت عن إجابتهما ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الاسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت اليها، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم فيما نقله عن التحريات على النحو الوارد بأسباب الطعن - بفرض صحته - لم يكن له أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجرائم التي أدانهم بها ، ومن ثم فان دعوى الخطأ في الاسناد تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعنين الثاني والثالث والرابع إعمالاً لنص المادة ٢٥ مكرر / ١ من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ١٩٥٤ المضافة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والمستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة ٢٠١٩ بحسبان أن جريمة احراز وحيازة الأدوات والأسلحة البيضاء بغير مسوغ هي الجريمة ذات العقوبة الأشد، إلا أنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إذ أن الطعن مرفوع من المحكوم عليهم ، و لا يُضار الطاعنون بطعنهم ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ في شأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد اختص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع و محصلته النهائية ، ومن ثم فإنه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض - بعد التعديل الذي سنه الشارع بالقانون المشار إليه والمعمول به في الأول من شهر مايو سنة ۲۰۱۷ ، ومن ثم فقد بات متعيناً بسط رقابة هذه المحكمة - محكمة النقض - على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة ، دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وتأسيساً على ذلك ، فإن هذه المحكمة - تقضى لما ارتأته من ظروف الطعن - بتعديل الحكم المطعون فيه الساري عليه التعديل المذكور لصدوره بعده ، وذلك بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعن الأول الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن الأول محمود أحمد السيد محمود سالم عوض الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق