باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هـ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلول ومحمد فريد بعث الله وعبد الحميد جابر ووائل
صلاح الدين الأيوبي نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمر تاج .
وأمين السر السيد/ محمد دندر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 28 من فبراير سنة 2023
م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12654 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من:
مينا عادل فليب رمزي . محكوم عليه
ضد
النيابة العامة
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 3151 لسنة ٢٠٢٠ جنايات قسم
شبرا المقيدة رقم ٧٣٩ لسنة ۲۰۲۰ كلي شمال القاهرة . بأنه في غضون عام ۲۰۱۸ بدائرة
قسم شبرا - محافظة القاهرة :-
1 - هدد المجني عليها / ...... كتابة عن طريق تطبيق - الواتس اب - بإفشاء
أمور مخدشة بالشرف تمثلت في نشر صور خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان ذلك
مصحوباً بتكليف تمثل في طلب مبالغ مالية من المجني عليها نظير عدم النشر، وذلك على
النحو المبين بالتحقيقات .
۲ - استعمل
صور المجني عليها / ...... وذلك حال نقلها عن طريق الهاتف الخاص به إلى شقيقها
وهدده بإفشاء ونشر الصور آنفة البيان للعامة لحمله على الاستجابة لمطلبه .
3 - تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / ...... وذلك بأن نشر
بأحدي وسائل تقنية المعلومات تطبيق الواتس أب معلومات وصور تنتهك خصوصيتها دون
رضائها على النحو المبين بالتحقيقات .
4 - تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها/ ...... بإساءة استعمال أجهزة
الاتصالات على النحو المبين بالاتهام السابق.
٥ - سب
المجني عليها / ...... بأن أسند لها ألفاظ من شأنها تقليل من مقدار احترامها وتحط
من كرامتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 28 من يونيه سنة ۲۰۲1 عملاً بالمواد
32 ، 166 مكرر ، 171/3 ، 306 ، 309 مكرر 1/أ ، 327/1 من قانون العقوبات والمادة ٢٥
من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات ، والمواد ١ ، ٧٠ ، ٧٦/2
من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ الخاص بتنظيم الاتصالات مع إعمال نص المادة 32 من
القانون الأول ، بمعاقبة / مينا عادل فليب رمزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند
إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
فقرر الأستاذ / ...... المحامي - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه -
بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من يوليو سنة ۲۰۲۱.
وأودعت مذكرة أسباب طعنه في 2 من أغسطس سنة ۲۰۲۱ موقع عليها من ذات
الأستاذ المحامي المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم
التهديد بإفشاء أمور خادشة للشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك –
والمصحوب بطلب مبالغ نقدية واستعمال صور المجني عليها والتهديد بنشرها للعامة
وانتهاك حرمة حياتها الخاصة بغير رضاها وتعمد إزعاجها بإساءة استعمال أجهزة
الاتصالات وسبها بألفاظ تخدش شرفها واعتبارها ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد
في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع واعتراه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم
يبين الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة وأركان جريمة التهديد بما يخالف نص
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأغفل الرد على دفعه بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 257 لسنة 2019 جنح شبرا
المقضي فيها بالبراءة ورد بما لا يصلح رداً على دفاعه بعدم انطباق قيد ووصف
النيابة العامة على الواقعة لشواهد أوردها تفيد أنه لم يقم بتهديد المجني عليها
وأنها هي التي نشرت صورها عبر موقع التواصل الاجتماعي ، والتفت عن المستندات
المقدمة منه بجلسة المحاكمة والتي تفيد براءته من التهم المسندة إليه بما يدل على
كيدية الاتهام وتلفيقه ، فضلاً عن أن الحكم اطمأن إلى أن الهاتف المملوك للطاعن هو
المستخدم في ارتكاب الجريمة رغم أن الأوراق قد خلت من دليل يفيد ملكيته لهذا
الهاتف ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر
أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان
ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بأنه لم يبين الأدلة
وأركان جريمة التهديد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جناية
التهديد المنصوص عليها في المادة 327 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد
كتابة وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام
الطاعن بتهديد المجني عليها وشقيقها عبر المحادثات التي تمت بينهما على أحد مواقع
التواصل الاجتماعي عن طريق التليفون المحمول الخاص به بنشر صورة مخدشة بشرفها
واعتبارها ، وقد اقترن تهديده بطلب مبالغ مالية جراء عدم نشر هذه التسجيلات . لما
كان ذلك ، وكان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة 327 سالفة الذكر على سبيل البيان
في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو
بإحدى الوسائل الالكترونية الحديثة ، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات
التهديد عبر المحادثات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق التليفون المحمول
الخاص به بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب ،
فإنه يكون قد استظهر أركان جريمة التهديد كما هي معرفة به في القانون ، ويضحى منعى
الطاعن في هذا الشأن على غير أساس ، كما أن القصد الجنائي في الجريمة المذكورة
يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث
إيقاع الرعب في نفس المجني عليها مما قد يكرهه على أداء المطلوب منه – وهو ما لم
يخطئ الحكم في استظهاره مدللاً عليه بأدلة سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه الحكم منها
، فإن دعوى القصور في التسبيب المدعى بها تكون لا أساس لها . لما كان ذلك ، وكان
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة
من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا
التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة
أن الطاعن لم يثر أنه سبق القضاء نهائياً ببراءته في القضية التي أشار إليها في
أسباب طعنه ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي
تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه ، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن
التكييف القانوني للواقعة ، فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون
نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى
أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام
قضاءها في ذلك سليم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، هذا فضلاً عن أن الحكم
رد على هذا الدفاع واطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن
تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم
مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن نعي الطاعن على الحكم التفاته عما ورد
بالمستندات المقدمة بجلسة المحاكمة تفيد بكيدية الاتهام وتلفيقه له – على فرض
صحتها – يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام
وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام
الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ،
فإن ما يثيره الطاعن من كيدية الاتهام وتلفيقه ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة
الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك
، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه – وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن
بأسباب الطعن – قد أورد في مدوناته أن شركة أورانج أفادت بأن الهاتف الخاص بالطاعن
هو المستخدم في ارتكاب الجريمة ، كما جاء ذلك أيضا بأقوال الضابط شاهد الإثبات
وبتقرير الفحص الفني للهاتف الخاص بشقيق المجني عليها من أن الطاعن هو مستخدم
الهاتف المستعمل في ارتكاب الجريمة ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه،
ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق