جلسة الأول من مارس سنة ٢٠٢٣
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد محجوب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز الطنطاوي ، محيي الدين السيد ، حسني عبد اللطيف، عاطف الأعصر ، نبيل أحمد صادق، محمد أبو الليل ، سمير حسن، صلاح مجاهد .د. مصطفى سالمان ، محمد أحمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة
-------------------
(3)
الطعن رقم ٦٥٠ لسنة ٧٣ القضائية هيئة عامة"
(1 - 3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة .. جمارك " المنازعات الجمركية : اختصاص القضاء العادي بنظرها " .
(1) السلطة القضائية، سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور، اختصاصها واستقلالها بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في التقاضي .
(۲) القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الاستثناء - المنازعات الإدارية أو المستثناة بنص في الدستور أو القانون، تقييد هذه الولاية استثناء وجوب عدم التوسع في تفسيره - لازمه ، اختصاص القضاء العادي بالفصل في النزاع طالما لا يوجد نص في الدستور أو القانون بإسناد الاختصاص لجهة أخرى، علة ذلك .
(۳) خلو قانوني الجمارك السابق وتعديلاته والعالي من النص على اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الجمركية واستقراء مسلك المشرع في تنظيمه لكيفية الفصل في تلك المنازعات على خلاف ما انتهجه في تنظيم الفصل في المنازعات الضريبية في قانوني الضرائب العقارية والقيمة المضافة، مؤداه اتجاه إرادة المشرع الأستاذ الاختصاص بنظرها للقضاء العادي . تأكيد قضاء المحكمة الدستورية لهذا النظر أثره اختصاص القضاء العادي ينظر المنازعات الحركية .
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور الذي ناط بها وحدها أمر العدالة، مستقلة عن باقي السلطات، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
2 - إذ كان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات كافه ما لم تكن إدارية أو مستثناة بنص في الدستور أو القانون، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - بعد استثناء واردا على أصل عام ومن ثم جب عدم التوسع في تفسيره ويتعين ألا يخرج عن الإطار الذي ورد فيه، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم العادية، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص.
3 - إذ كان هذا الأصل العام (القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة) بجد فيما يتعلق بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر المنازعات الجمركية ليس فقط من عدم النص على اختصاص القضاء الإداري بها سواء في قانون الجمارك السابق رقم 11 لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته - والمنطبق على واقعة النزاع - أو القانون الحالي رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ والذى خلا كل منهما من نص على اختصاص القضاء الإداري بنظرها، وبما يرتب نتيجة مباشرة لذلك هي اختصاص القضاء العادي بها، وإنما كذلك من استقراء مسلك المشرع في تنظيمه لكيفية الفصل في هذه المنازعات من زاويتين الأولى بالنظر إلى طبيعتها، تلك الطبيعة التي تتجلى من خلال الأحكام الواردة في قانون الجمارك والتي تدور حول التعريفة الجمركية وقواعدها وفتاتها تلك التي تصدر بقرار جمهوري موافقة البرلمان، أو باقي الأحكام التي أوردها المشرع ونظمها فيه والمتعلقة بالنظم والإعفاءات الجمركية، ومقابل الخدمات، وإجراءات بيع البضائع، والتي تقوم جهة الإدارة - مصلحة الجمارك - بتطبيقها باعتبارها أعمالا مادية، رتب هذا القانون عليها آثارا هي من إرادة المشرع، وليس من الإرادة الذاتية لهذه الجهة، وعليه فإن ما تقوم به الأخيرة لا بعد قرارا إداريا، أو منازعة ذات طبيعة إدارية، والثانية بالنظر إلى منهج المشرع في تنظيم طرق الفصل فيها، والتي تبدأ بالتظلم منها وتنتهي بالتحكيم. وهو تنظيم استقر عليه المشرع في القانونين السابق والحالي سالفي الإشارة إليهما وقد خلا هذا التنظيم من لجوء المتظلم إلى محكمة القضاء الإداري للنظر في تظلمه أو الطعن عليه أمامها لدى رفض تظلمه، وذلك على خلاف ما انتهجه في تنظيم الفصل في المنازعات الضريبية في قانون الضرائب العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وقانون القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، والذي نص فيهما على اختصاص القضاء الإداري بنظرها، واللذين سبقا قانون الجمارك الأخير رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ في الصدور بأعوام، وبما يدل على اتجاه إرادته في إسناد الاختصاص بنظر المنازعات الجمركية للقضاء العادي، وهذا ما تأكد أخيرا من خلال قضاء المحكمة الدستورية العليا في دعوى منازعة التنفيذ رقم 4 لسنة ٤٣ ق بجلسة ۲۰۲۲/۱۰/١٥، والذي ورد بأسباب حكمها فيها أن قضاءها في منازعات التنفيذ ودعاوى التنازع لا تكون له حجية إلا بين أطراف تلك الدعاوى فقط، ولا تثبت الحجية المطلقة على الكافة إلا لما ورد بأسباب هذه الأحكام من تقريرات دستورية تعرض للموس بذاتها من الوثيقة الدستورية لها محل من الأعمال على وقائع النزاع الموضوعي وتؤدي لزوما إلى الفصل في موضوعه وهو ما لم يصدر من هذه المحكمة في أي من دعاوى منازعات التنفيذ أو التنازع والتي استندت إليها بعض أحكام الاتجاه الثاني للتدليل على الطبيعة الإدارية للمنازعات الجمركية، وذلك على خلاف طبيعتها التي بينها المشرع في قانون الجمارك على نحو ما سلف، وبما مقتضاه اختصاص جهة القضاء العادي بنظرها كأصل عام. لما كان ما تقدم وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى اختصاص القضاء الإداري ينظر المنازعات الجمركية، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل العدول عن المبدأ الذي تبلته هذه الأحكام، والقرار المبدأ الذي يقضي باختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الجمركية.
--------------------
" الهيئة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ محمـد أحمد إسماعيل نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة قانونا:
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوي رقم 59 لسنة
2000 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 451090 جنيه والذي
يمثل الزيادة في الرسوم الجمركية ، وقالة بيانا لدعواها أنها استوردت رسالة تدخل
ضمن مكونات منتجها النهائي لتصنيع أغطية زجاجات المياه الغازية الكبسول على أساس
سعر الطن 510 دولار وقامت بتغطية القيمة بالاعتماد المستندي بأحد البنوك إلا أنه
وعند اتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسالة من ميناء الإسكندرية قامت مصلحة
الجمارك بتعديل السعر ليصبح 700 دولار للطن بزيادة قدرها 37,25% تم تحفيضها بعد
التظلم لتصبح الزيادة بنسبة 25% ليكون السعر 637,5 دولار للطن واسترشدت مصلحة
الجمارك في ذلك بفواتير عن فترات سابقة منذ عام 1998 في حين وردت الرسالة موضوع
الدعوي بتاريخ 23/ 5/ 1999 مما أدي إلى سداد الشركة للرسوم الجمركية بزيادة تقدر
بالمبلغ المطالب به دون وجه حق فكانت الدعوي ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع
تقريره ، حكمت بتاريخ 20/ 11/ 2002 برفض الدعوي ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 6562 لسنة 58ق لدي محكمة استئناف الإسكندرية ، والتي قضت
بتاريخ 6/ 5/ 2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده
الثاني بصفته وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه بعد أن أضافت من
جانبها سببا يتعلق بالنظام العام بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص
الولائي ، وإذ عرض الطعن على دائرة المواد التجارية والاقتصادية في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت أن الاتجاه الأول
ذهب الي أن المنازعات الجمركية هي منازعات ذات طبيعة مدنية محضه يختص بها القضاء
العادي باعتبار أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور
الذي نط بها وحدها أمر العدالة ، مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية
القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ،
وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التي تنشب
بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص مقررا بنص
الدستور أو القانون لجهة أخري استثناء لعلة أو لأخري .
وحيث ان الاتجاه الثاني نهج في أحكامه نهجا مغايرا مؤداه أن المنازعات
الجمركية هي منازعات ذات طبيعة إدارية يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .
وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة
بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 من يناير سنة 2023 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة
للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالفقرة الثانية من
المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
المعدل للفصل في هذا الاختلاف وإقرار المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول
والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني من انعقاد الاختصاص بنظر
المنازعات الجمركية الي مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .
وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال
الشخصية وغيرها جلسة 14 من فبراير سنة 2023 لنظر الطعن ، وأودعت النيابة العامة
لدي محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها الي الأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام
الاتجاه الأول باختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الجمركية ، وبجلسة 14/ 2/
2023 ، 21/ 2/ 2023 ، 28/ 2/ 2023 تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة
المحيلة ، وبالجلسة الأخيرة التزمت النيابة رأيها ، وقررت الهيئة إصدار الحكم
بجلسة اليوم .
وحيث انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هي
سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور الذي ناط بها وحدها أمر العدالة ،
مستقلة عن باقي السلطات ، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق
المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وكان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة
في نظر المنازعات كافه ما لم تكن إدارية أو مستثناه بنص في الدستور أو القانون ،
وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعد
استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره ويتعين ألا يخرج عن
الاطار الذي ورد فيه ، ولازم ذلك أنه اذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل
الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخري غير المحاكم العادية ، فان الاختصاص بالفصل
فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة ، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما
بوجود النص.
وأن هذا الأصل العام يجد سنده فيما يتعلق بتحديد جهة القضاء المختصة
بنظر المنازعات الجمركية ليس فقط من عدم النص على اختصاص القضاء الإداري بها سواء
في قانون الجمارك السابق رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته - والمنطبق على واقعة النزاع
- أو القانون الحالي رقم 207 لسنة 2020 والذي خلا كل منهما من نص على اختصاص
القضاء الإداري بنظرها ، وبما يرتب نتيجة لذلك هي اختصاص القضاء العادي بها ، وإنما
كذلك من استقراء مسلك المشرع في تنظيمه لكيفية الفصل في هذه المنازعات من زاويتين
الأولي بالنظر إلى طبيعتها ، تلك الطبيعة التي تتجلي من خلال الأحكام الواردة في
قانون الجمارك والتي تدور حول التعريفة الجمركية وقواعدها وفئاتها تلك التي تصدر
بقرار جمهوري بعد موافقة البرلمان ، أو باقي الأحكام التي أوردها المشرع ونظمها
فيه والمتعلقة بالنظم والإعفاءات الجمركية ، ومقابل الخدمات ، وإجراءات بيع
البضائع ، والتي تقوم جهة الإدارة - مصلحة الجمارك - بتطبيقها باعتبارها أعمالا
مادية ، رتب هذا القانون عليها آثارا هي من إرادة المشرع ، وليس من الإدارة الذاتية
لهذه الجهة ، وعليه فان ما تقوم به الأخيرة لا يعدو قرارا إداريا ، أو منازعة ذات
طبيعة إدارية ، والثانية بالنظر إلى منهج المشرع في تنظيم طرق الفصل فيها ، والتي
تبدأ بالتظلم منها وتنتهي بالتحكيم ، وهو تنظيم استقر عليه المشرع في القانون
السابق ، والحالي سالفي الإشارة إليهما ، وقد خلا هذا التنظيم من لجوء المتظلم إلى
محكمة القضاء الإدارية للنظر في تظلمه ، أو الطعن عليه أمامها لدي رفض تظلمه -
وذلك على خلاف ما انتهجه في تنظيم الفصل في المنازعات الضريبية في قانون الضرائب
العقارية رقم 196 لسنة 2008 ، والقيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، والذي نص فيهما
على اختصاص القضاء الإدارية بنظرها ، واللذين سبقا قانون الجمارك الأخير رقم 207
لسنة 2020 في الصدور بأعوام ، وبما يدل على اتجاه إرادته في إسناد الاختصاص بنظر
المنازعات الجمركية للقضاء العادي ، وهذا ما تأكد أخيرا من خلال قضاء المحكمة
الدستورية العليا في دعوي منازعة التنفيذ رقم 4 لسنة 34ق جلسة 15/ 10/ 2022 ،
والذي ورد بأسباب حكمها فيها أن قضائها في منازعات التنفيذ ودعاوي التنازع لا تكون
له حجية إلا بين أطراف تلك الدعاوي فقط ، ولا تثبت الحجية المطلقة على الكافة الا
لما ورد بأسباب هذه الأحكام من تقريرات دستورية تعرض لنصوص بذاتها من الوثيقة
الدستورية لها محل من الأعمال على وقائع النزاع الموضوعي وتؤدي لزوما إلى الفصل في
موضوعه وهو ما لم يصدر من هذه المحكمة في أي من دعاوي منازعات التنفيذ أو التنازع
والتي استندت إليها بعض أحكام الاتجاه الثاني للتدليل على الطبيعة الإدارية
للمنازعات الجمركية ، وذلك على خلاف طبيعتها التي بينها المشرع في قانون الجمارك
على نحو ما سلف ، وبما مقتضاه اختصاص جهة القضاء العادي بنظرها كأصل عام .
لما كان ما تقدم ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى
اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الجمركية ، فقد رأت الهيئة ، بالأغلبية
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 المعدل ، العدول عن المبدأ الذي تبنته هذه الأحكام ، وإقرار المبدأ
الذي يقضي باختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الجمركية.
ومن ثم فان الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى
الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سبق وطبقا لأحكام القانون .
-----------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق