الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 650 لسنة 73 ق جلسة 1 / 3 / 2023 مكتب فني 71 هيئة عامة ق 3 ص 24

باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض. وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز الطنطاوي و محيى الدين السيد و حسني عبد اللطيف و عاطف الأعصر و نبيل أحمد صادق و محمـد أبو الليل و سمير حسن و صلاح مجاهد و د. مصطفي سالمان و محمـد أحمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد المحامي العام / مصطفي عبيد وبحضور أمين السر السيد / بيومي ذكي نصر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 9 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2023 م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 650 لسنة 73 ق هيئة عامة

المرفوع من :
شركة النصر لتعبئة الزجاجات (ش.م.م) المندمجة في شركة الاسكندرية للمرطبات والصناعة والمعدل اسمها حاليا الي شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر (ش.م.م) ويمثلها السيد / رئيس مجلس الإدارة
وتعلن بمقرها بالكيلو 31 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي ، قسم العامرية ، محافظة الاسكندرية.
ضــــــــــــــد :
1 - السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
2 - السيد/ مدير عام مصلحة الجمارك بالإسكندرية
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي ، قسم العطارين ، محافظة الاسكندرية

--------------------
" الوقائــــــــــع "
في يوم 17/ 6/ 2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 6/ 5/ 2003 في الاستئناف رقم 6562 لسنة 58ق . وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفي 14/ 7/ 2003 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن
وفي 26/ 7/ 2003 أودع نائب المطعون بصفتيهما مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وأضافت من جانبها سببا يتعلق بالنظام العام بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي ، وطلبت في ختامها بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 7/ 12/ 2022 عرض الطعن على الدائرة التي تنظر الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/ 1/ 2023 وبها سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة ونائب المطعون ضدهما بصفتيهما كل على ما جاء بمذكرته . وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية إلى القضاء الإداري .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة ، انتهت فيها إلى الأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول باختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بفرض رسوم الجمركية .
وبجلسة 14/ 2/ 2023 عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، وبتلك الجلسة ، وبجلستي 21/ 2/ 2023 ، 28/ 2/ 2023 تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة ، وبالجلسة الأخيرة التزمت النيابة رأيها ، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم .

----------------------
" المحكمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمـد أحمد إسماعيل نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة قانونا:
حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوي رقم 59 لسنة 2000 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 451090 جنيه والذي يمثل الزيادة في الرسوم الجمركية ، وقالة بيانا لدعواها أنها استوردت رسالة تدخل ضمن مكونات منتجها النهائي لتصنيع أغطية زجاجات المياه الغازية الكبسول على أساس سعر الطن 510 دولار وقامت بتغطية القيمة بالاعتماد المستندي بأحد البنوك إلا أنه وعند اتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسالة من ميناء الإسكندرية قامت مصلحة الجمارك بتعديل السعر ليصبح 700 دولار للطن بزيادة قدرها 37,25% تم تحفيضها بعد التظلم لتصبح الزيادة بنسبة 25% ليكون السعر 637,5 دولار للطن واسترشدت مصلحة الجمارك في ذلك بفواتير عن فترات سابقة منذ عام 1998 في حين وردت الرسالة موضوع الدعوي بتاريخ 23/ 5/ 1999 مما أدي إلى سداد الشركة للرسوم الجمركية بزيادة تقدر بالمبلغ المطالب به دون وجه حق فكانت الدعوي ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 20/ 11/ 2002 برفض الدعوي ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6562 لسنة 58ق لدي محكمة استئناف الإسكندرية ، والتي قضت بتاريخ 6/ 5/ 2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه بعد أن أضافت من جانبها سببا يتعلق بالنظام العام بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص الولائي ، وإذ عرض الطعن على دائرة المواد التجارية والاقتصادية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت أن الاتجاه الأول ذهب الي أن المنازعات الجمركية هي منازعات ذات طبيعة مدنية محضه يختص بها القضاء العادي باعتبار أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور الذي نط بها وحدها أمر العدالة ، مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخري استثناء لعلة أو لأخري .
وحيث ان الاتجاه الثاني نهج في أحكامه نهجا مغايرا مؤداه أن المنازعات الجمركية هي منازعات ذات طبيعة إدارية يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .
وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 من يناير سنة 2023 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل للفصل في هذا الاختلاف وإقرار المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات الجمركية الي مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .
وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها جلسة 14 من فبراير سنة 2023 لنظر الطعن ، وأودعت النيابة العامة لدي محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها الي الأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول باختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الجمركية ، وبجلسة 14/ 2/ 2023 ، 21/ 2/ 2023 ، 28/ 2/ 2023 تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة ، وبالجلسة الأخيرة التزمت النيابة رأيها ، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
وحيث انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور الذي ناط بها وحدها أمر العدالة ، مستقلة عن باقي السلطات ، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وكان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات كافه ما لم تكن إدارية أو مستثناه بنص في الدستور أو القانون ، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعد استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره ويتعين ألا يخرج عن الاطار الذي ورد فيه ، ولازم ذلك أنه اذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخري غير المحاكم العادية ، فان الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة ، فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص.
وأن هذا الأصل العام يجد سنده فيما يتعلق بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر المنازعات الجمركية ليس فقط من عدم النص على اختصاص القضاء الإداري بها سواء في قانون الجمارك السابق رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته - والمنطبق على واقعة النزاع - أو القانون الحالي رقم 207 لسنة 2020 والذي خلا كل منهما من نص على اختصاص القضاء الإداري بنظرها ، وبما يرتب نتيجة لذلك هي اختصاص القضاء العادي بها ، وإنما كذلك من استقراء مسلك المشرع في تنظيمه لكيفية الفصل في هذه المنازعات من زاويتين الأولي بالنظر إلى طبيعتها ، تلك الطبيعة التي تتجلي من خلال الأحكام الواردة في قانون الجمارك والتي تدور حول التعريفة الجمركية وقواعدها وفئاتها تلك التي تصدر بقرار جمهوري بعد موافقة البرلمان ، أو باقي الأحكام التي أوردها المشرع ونظمها فيه والمتعلقة بالنظم والإعفاءات الجمركية ، ومقابل الخدمات ، وإجراءات بيع البضائع ، والتي تقوم جهة الإدارة - مصلحة الجمارك - بتطبيقها باعتبارها أعمالا مادية ، رتب هذا القانون عليها آثارا هي من إرادة المشرع ، وليس من الإدارة الذاتية لهذه الجهة ، وعليه فان ما تقوم به الأخيرة لا يعدو قرارا إداريا ، أو منازعة ذات طبيعة إدارية ، والثانية بالنظر إلى منهج المشرع في تنظيم طرق الفصل فيها ، والتي تبدأ بالتظلم منها وتنتهي بالتحكيم ، وهو تنظيم استقر عليه المشرع في القانون السابق ، والحالي سالفي الإشارة إليهما ، وقد خلا هذا التنظيم من لجوء المتظلم إلى محكمة القضاء الإدارية للنظر في تظلمه ، أو الطعن عليه أمامها لدي رفض تظلمه - وذلك على خلاف ما انتهجه في تنظيم الفصل في المنازعات الضريبية في قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 ، والقيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، والذي نص فيهما على اختصاص القضاء الإدارية بنظرها ، واللذين سبقا قانون الجمارك الأخير رقم 207 لسنة 2020 في الصدور بأعوام ، وبما يدل على اتجاه إرادته في إسناد الاختصاص بنظر المنازعات الجمركية للقضاء العادي ، وهذا ما تأكد أخيرا من خلال قضاء المحكمة الدستورية العليا في دعوي منازعة التنفيذ رقم 4 لسنة 34ق جلسة 15/ 10/ 2022 ، والذي ورد بأسباب حكمها فيها أن قضائها في منازعات التنفيذ ودعاوي التنازع لا تكون له حجية إلا بين أطراف تلك الدعاوي فقط ، ولا تثبت الحجية المطلقة على الكافة الا لما ورد بأسباب هذه الأحكام من تقريرات دستورية تعرض لنصوص بذاتها من الوثيقة الدستورية لها محل من الأعمال على وقائع النزاع الموضوعي وتؤدي لزوما إلى الفصل في موضوعه وهو ما لم يصدر من هذه المحكمة في أي من دعاوي منازعات التنفيذ أو التنازع والتي استندت إليها بعض أحكام الاتجاه الثاني للتدليل على الطبيعة الإدارية للمنازعات الجمركية ، وذلك على خلاف طبيعتها التي بينها المشرع في قانون الجمارك على نحو ما سلف ، وبما مقتضاه اختصاص جهة القضاء العادي بنظرها كأصل عام .
لما كان ما تقدم ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الجمركية ، فقد رأت الهيئة ، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، العدول عن المبدأ الذي تبنته هذه الأحكام ، وإقرار المبدأ الذي يقضي باختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الجمركية.
ومن ثم فان الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سبق وطبقا لأحكام القانون .
لـــــــــــذلك :
حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل :
أولا : بإقرار المبدأ الذي يقضي باختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الجمركية
ثانيا : بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق