الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 10219 لسنة 91 ق جلسة 22 / 3 / 2023 مكتب فني 73 هيئة عامة ق 1 ص 5

جلسة 22 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد القوي ، عادل الكناني ، حمد عبد اللطيف ، عاصم الغايش ، منصور القاضي ، محمد سامي ، محمد عبد العال ، عابد راشد ، د. علي فرجاني وعلي عمارة نواب رئيس المحكمة .
----------------
(1)
هيئة عامة
الطعن رقم 10219 لسنة 91 القضائية
آثار . قانون " تطبيقه " . هيئة عامة .
عدم جواز الانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث . متى كانت واضحة لا لبس فيها . علة ذلك ؟
الاجتهاد إزاء صراحة النص . غير جائز .
أعمال الحفر في جميع المواقع أثرية أو غير ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . محظورة . القول بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها . لا يسعفه النص ويصطدم بصراحته وبمقصود الشارع منه . أساس ذلك ؟
مبدأ تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير أثري مملوك ملكية عامة أو خاصة . متى كان بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة . تقره الهيئة .
المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية . مفادها ؟
فصل الهيئة في المسألة المعروضة . يعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنه يجب أن تُعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون حماية الآثار المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ، إذ نصت على عقاب كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن المشرع فرض حظراً مُطلقاً على القيام بأعمال الحفر في جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذي يجري فيه الحفر ، وأوجد تنظيماً يسمح بذلك شرطه الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، حيث خصت المادة الخامسة من القانون آنف الذكر المجلس الأعلى للآثار - دون غيره - بشئون الآثار ، وكل ما يتعلق بها وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أياً كان مالكها مع مراعاة حُكم المادة ٣٢ من هذا القانون بما تضمنته من ضوابط وشروط منح الترخيص بذلك حتى وإن كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية ، ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير وتقرير اللجنة المشتركة والمناقشات التي دارت حوله في مجلس النواب من أن الأسس التي قام عليها هذا القانون تأتي إعمالاً لحُكم المادتين ٤٩ ، ٥٠ من الدستور من التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ، إذ إن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته ، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، ومن ثم تحتم القول – طبقاً للمادة 42 المار بيانها - بوجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير ذلك ، مملوكاً ملكية عامة أو خاصة ، متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة ، سواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق، ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها وهو قول لا يسعفه النص ، بل يصطدم بصراحته ومقصود الشارع منه ، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تغّيت التصدي لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار ومحاصرة مُرتكبيها ، إذ لا تخصيص بغير مُخصص ، ولا إلزام بما لا يلزم . لما كان ما تقدم ، فإن الهيئة تقر الأحكام التي انتهت إلى تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير أثري ، مملوكاً ملكية عامة أو خاصة ، متى كان ذلك بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام . لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن ( تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ) ، والمُستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة ( فقرة / 2 ) أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين ( فقرة / ٣ ) هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مُجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبياً وهو ما تُشير إليه عبارة ( وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ) ، التي وردت بعجز المادة ، إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المُشار إليها فيها دون الحُكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المُقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( طاعن ) 2- .... ( طاعن ) 3- .... 4- .... ( طاعن ) ، 5- .... بأنهم :
- أجروا أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 40 ، 42/3 بند 2 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، حضوريا ًللأول والثاني والرابع وغيابياً للثالث والخامس بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهم خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع في هذا الحُكم بطريق النقض .
وبجلسة .... قررت دائرة .... الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للفصل فيه عملاً بحُكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
من حيث إنه بجلسة .... رأت دائرة .... الجنائية إحالة هذا الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بالمحكمة والتي اشترطت لقيام جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص المؤثمة بالمادة 42 من القانون 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 أن يكون موقع الحفر أرضاً أثرية أو متاخمة لها ، وتأييد الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية التي انتهت إلى تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير أثري مملوكاً ملكية عامة أو خاصة متى كان القصد منه هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة .
وحيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب العدول عنها وبين تلك المطلوب تأييدها يدور حول مناط التأثيم في جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص طبقاً لنص المادة 42 آنفة البيان ، وهل يقتصر التجريم على الحفر في الأرض الأثرية أو تلك المتاخمة لها أو التي تقع في محيطها أم أن التجريم يمتد ليشمل الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير أثري مملوكاً ملكية عامة أو خاصة متى كان القصد منه الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة .
لما كان ذلك ، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنه يجب أن تُعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكانت المادة ٤٢ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بشأن إصدار قانون حماية الآثار المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ، إذ نصت على عقاب كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن المشرع فرض حظراً مُطلقاً على القيام بأعمال الحفر في جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذي يجري فيه الحفر ، وأوجد تنظيماً يسمح بذلك شرطه الحصول على ترخيص من الجهة المختصة حيث خصت المادة الخامسة من القانون آنف الذكر المجلس الأعلى للآثار - دون غيره - بشئون الآثار ، وكل ما يتعلق بها وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أياً كان مالكها مع مراعاة حُكم المادة ٣٢ من هذا القانون بما تضمنته من ضوابط وشروط منح الترخيص بذلك حتى وإن كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية ، ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير وتقرير اللجنة المشتركة والمناقشات التي دارت حوله في مجلس النواب من أن الأسس التي قام عليها هذا القانون تأتي إعمالاً لحُكم المادتين ٤٩ ، ٥٠ من الدستور من التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ، إذ إن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته ، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، ومن ثم تحتم القول – طبقاً للمادة 42 المار بيانها - بوجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير ذلك ، مملوكاً ملكية عامة أو خاصة ، متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة ، سواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق ، ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها وهو قول لا يسعفه النص ، بل يصطدم بصراحته ومقصود الشارع منه ، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تغّيت التصدي لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار ومحاصرة مُرتكبيها ، إذ لا تخصيص بغير مُخصص ، ولا إلزام بما لا يلزم . لما كان ما تقدم ، فإن الهيئة تقر الأحكام التي انتهت إلى تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثرياً أو غير أثري ، مملوكاً ملكية عامة أو خاصة ، متى كان ذلك بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن ( تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ) ، والمُستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة ( فقرة / 2 ) أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين ( فقرة / ٣ ) هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مُجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبياً وهو ما تُشير إليه عبارة ( وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ) ، التي وردت بعجز المادة ، إذ إن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المُشار إليها فيها دون الحُكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المُقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق