الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 791 لسنة 44 ق جلسة 11 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 89 ص 452

جلسة 11 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

-----------------

(89)
الطعن رقم 791 لسنة 44 قضائية

حكم "الطعن في الحكم". استئناف.
الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم مع ندب خبير قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. اعتباره مستأنفاً مع استئناف الحكم المنهي للخصومة. م 229 مرافعات.

---------------
تنص المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" وإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة تأسيساً على أن الهيئة الطاعنة أصبحت دون رب العمل هي المسئولة عن الالتزامات الناشئة من إصابة العمل طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1944 وبإحالة المطعون ضده إلى الطبيب الشرعي لبيان ما نجم عن إصابته هو حكم صدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة القائمة بين الطاعنة والمطعون ضده، كما أنه لا يندرج بين الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استقلالاً فإنه لا يجوز للطاعنة استئناف هذا الحكم إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استأنفت من بعد الحكم الذي ألزمها بأداء التعويض وأنهى الخصومة وهو ما يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية طبقاً للفقرة الأولى من المادة 229 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة للطاعنة بعدم استئنافه استقلالاً في الميعاد القانوني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر: والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... مدني كلي المنصورة على شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 251 جنيه تعويضاً مؤقتاً عن إصابته، وقال بياناً لدعواه أنه عمل خفيراً بها قرابة أربعين عاماً حتى أواخر سنة 1967، وبتاريخ 12/ 6/ 1970 في أثناء العمل وبسببه سقطت عليه إحدى بالات القطن فأحدثت كسراً بعمود الفقري نتجت عنه عاهة مستديمة، وإذ كان يستحق تعويضاً عن الضرر الذي أصابه يقدره مؤقتاً بمبلغ 251 جنيه، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، ثم قام بتصحيح شكل الدعوى باختصام مؤسسة التأمين والادخار والهيئة الطاعنة وطلب الحكم بإلزامها متضامنين مع شركة مصر للغزل والنسيج بدفع المبلغ الذي يطالب به. وبتاريخ 23/ 2/ 1971 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الشركة وقبل الفصل في موضوع الدعوى المقامة على الهيئة الطاعنة بندب قسم الطب الشرعي بالمنصورة لفحص المطعون ضده وبيان ما إذا كان قد تخلف لديه عجز من جراء إصابته ونسبته، وبعد أن تبين من التقرير الطبي أنه قد نجم عن إصابته كسر ملتحم بالعمود الفقري مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 50%، حكمت المحكمة في 28/ 12/ 1971 بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان المبلغ المستحق للمطعون ضده وفقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964، ثم قضت في 24/ 10/ 1972 بعد أن قدم الخبير تقريره بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 170 جنيه و66 مليماً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم....، وبتاريخ 13/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 17/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول الطاعنة أن من بين الأسباب التي أقامت عليها استئنافها خطأ الحكم المستأنف إذ طبق أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 على واقعة الدعوى، بينما حدثت إصابة المطعون ضده بتاريخ 12/ 6/ 1960 في ظل القانون رقم 92 لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم 18 سنة 1959، وأن أحكام هذا القانون لم تسر على العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج إلا اعتباراً من أول إبريل سنة 1961 بمقتضى قرار وزير العمل رقم 13 سنة 1961؛ غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع قولاً أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 23/ 2/ 1971 والذي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة مصر للغزل والنسيج، قد قطع بأن الطاعنة هي المسئولة عن الالتزامات المترتبة على إصابة العامل - دون رب العمل - عملاً بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 الواجب التطبيق، وأن الطاعنة لم تستأنف هذا الحكم فحاز قوة الأمر المقضي، وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون لأن الحكم الصادر في 23/ 2/ 1971 لم تنته به الخصومة، فلا يجوز لها استئنافه استقلالاً طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، وإذ كانت قد استأنفت الحكم الذي صدر في موضوع الدعوى فإن ذلك يستتبع استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري"، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 23/ 2/ 1971 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة مصر للغزل والنسيج تأسيساً على أن الهيئة الطاعنة أصبحت دون رب العمل هي المسئولة عن الالتزامات الناشئة عن إصابة العمل طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964 بالحالة المطعون ضده إلى الطبيب الشرعي لبيان ما نجم عن إصابته هو حكم صدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة القائمة بين الطاعنة والمطعون ضده، كما أنه لا يندرج بين الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استقلالاً، فإنه لا يجوز للطاعنة استئناف هذه الحكم إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استأنفت من بعد الحكم الصادر في 24/ 10/ 1972 الذي ألزمها بأداء التعويض وأنهى الخصومة، وهو ما يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية طبقاً للفقرة الأولى من المادة 229 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 23/ 2/ 1971 قد حاز قوة الأمر المقضي بالنسبة للطاعنة بعدم استئنافه استقلالاً في الميعاد القانوني، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجبه عن بحث ما أثير بشأن القانون الذي يحكم واقعة الدعوى ومدى حدود التزام الطاعنة بتعويض إصابات العمل في ظل القانون الواجب التطبيق والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وهو ما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق