تسبيب
الحكم. غايته الأساسية. الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع
النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه. م 178 مرافعات المعدلة بق
13 لسنة 1973م.
الحكم.
وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى قيام المحكمة بتمحيص الأدلة المقدمة
إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع.
إيراد
القاضى فى حكمه الحقيقة التى اقتنع بها ودليلها وإقامة قضائه على أسباب سائغة.
أثره. لا عليه أن يتتبع أقوال وحجج الخصوم. شرطه.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية. لمحكمة النقض
استكمالها دون أن تنقضه.
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة فى القانون. خطؤه فى الأسباب التى بنى عليها
قضاءه. لا عيب.
أسباب
الحكم المكملة لمنطوقه. إيضاحها للمنطوق بما لا يدع مجالاً للغموض فى حقيقة ما قضى
به. أثره. النعى على الحكم بالغموض. على غير أساس.
انتهاء
المحكمة إلى عدم صحة سبب الدعوى. مؤداه. رفض جميع الطلبات القائمة على هذا السبب.
تسبيب
الحكم. غايته الأساسية. الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع
النزاع ودفاع طرفيه
الأصل
عند تعدد الطلبات وجوب بيان الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب. لا مانع أن تكون
الأسباب عامة لكل الطلبات أو تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر
.
إقامة
المطعون ضده الأول دعوى لشهر إفلاس الطاعن لتوقفه عن دفع ديونه التجارية. تأسيسه
دعواه على سبق صدور حكم لصالحه قضت المحكمة فيه بإلزام الطاعن بمبلغ الدين على أنه
دين مدني وحيازة هذا القضاء لقوة الأمر المقضي بالنسبة لمدنية الدين . قضاء الحكم
المطعون فيه بإشهار إفلاس الطاعن تأسيساً على الحكم المذكور . خطأ . علة ذلك
.
قضاء
الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين تملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة على
سند مما انتهى إليه تقرير الخبرة من أن المساحة التي يضع أولهما يده عليها كانت
بوراً ولم تزرع إلا عام 1984 بعد بدء النزاع ومن أنه لا يغير من ذلك ما أثاره
الطاعنان من أنهما كانا يضعان اليد عليها قبل العمل بق 124 لسنة 1958 لخلو الأوراق
مما يفيد زراعتها كشرط لتملكها.
ثبوت
وفاة مستأجر عين النزاع اليمني الجنسية في ظل العمل بأحكام ق 136 لسنة 1981. أثره
. انتهاء عقد الإيجار بقوة القانون . عدم استمراره لصالح زوجته الطاعنة ولو اكتسبت
الجنسية المصرية في تاريخ لاحق .
الحكم
الصادر بإشهار الإفلاس . وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن
الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه
الوقائع .
قصر
الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى عند انتهاء مدة إقامته
بالوفاة على الزوجة المصرية وأولادها منه دون غيرهم ولو كانوا يحملون الجنسية
المصرية بالشروط التى حددها نص م 17 ق 136 لسنة 1981.
إقامة
الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه في الأخرى
بفرض صحته . غير منتج . "مثال في عمولة" .
حصول
الطاعنة على إجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر . قيام الشركة المطعون ضدها بإنذارها
بالغياب وإنهاء خدمتها اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجازة. إنهاء غير مبرر
.
قضاء
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الشركة والصندوق بالمستحقات
بالتضامن فيما بينهما . خطأ .
ثبوت
أن المستشفى محل النزاع مؤجرة بالمفروش. صدور القانون 136 لسنة 1981 بتحديد أجرتها
القانونية بالأجرة الواردة بالعقد. م 16 منه. لازمه. احتساب الزيادة في الأجرة
المنصوص عليها بق 6 لسنة 1997 على هذا الأساس. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.
خطأ
الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
وجوب
الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلي به إلى المحكمة ويطلب إليها بطريق الجزم
الفصل فيه وإلا كان حكمها قاصراً.
قضاء
باعتبار قرار لجنة تقدير أجرة عين النزاع كأن لم يكن وسريان القيمة الإيجارية
الواردة بالعقد. وجوب أداء المستأجر الفروق كاملة للمالك. عدم جواز إجبار المالك
على قبولها على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت. مخالفة ذلك. خطأ.
وقف
سريان التقادم عند وجود مانع للمطالبة بالحق ولو كان أدبياً. م 382 مدني. عدم ورود
هذه الموانع على سبيل الحصر.
التمسك
بأن التخارج من الشركة يستر وصية. دفاع جوهري. وجوب تصدي محكمة الموضوع له وتحقيقه.
إقامة
الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.
إغفال
الحكم بحث مستندات ودفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه.
الحكم.
وجوب اشتماله في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة
إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى.
قضاء
الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعجز الطاعن عن إثبات مشاركته مورثه -
المستأجر الأصلي - في النشاط الذي يمارسه بالعين محل النزاع قبل وفاته واستمراره
فيه بعدها. خطأ. حجبه عن بحث استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي يمارسه
مورثه حال حياته طبقاً للعقد وقت وقوع الامتداد ودلالة قبض المؤجر للأجرة من
الطاعن بعد وفاة مورثه.
وجوب
اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصاً
دقيقاً وفند وجوه الدفاع الجوهري وأوفاها ما تقتضيه من عناية. رد الحكم عليها رداً
ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى. أثره. خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون
وصيرورته باطلاً.
الحكم
الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم خضوع العين لقواعد تحديد الأجرة
الواردة بق 136 لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين. لا يحوز حجية مانعة من نظر
الدعوى بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 مدني.
عدم
مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي
بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره إلى
الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا
يمسكها أصلاً.
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل الحكم. تعيبيه في الأخرى. غير
منتج.
حجية
الحكم بثبوت الضرر. لا يتصور أن يتسع ليشمل بحث ما إذا كان المؤجر متعسفاً في طلب
الإخلاء من عدمه.
تمسك
الطاعنة بأن أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 دون أن
تتطرق لطبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية. ثبوت أن العين مؤجرة
بالمفروش. مؤداه. عدم خضوعها لقواعد تجديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن.
قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلي أن الإجارة وردت على عين
خالية تخضع للقانون المذكور ملتفتاً عن هذا الدفاع. خطأ وقصور.
قضاء
الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن الذي امتد إليه عقد إيجار عين النزاع لتكرار
التأخير في سداد الأجرة استناداً إلى سبق تأخر مورثه في سدادها. خطأ.
انتهاء
الحكم الناقض إلي فساد الحكم في الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقرة للطاعنة
بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضده من أن
الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يومياً ولا ينفي
برها بأبيها قصد اتخاذها العين موطناً لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم
المستأنف استناداً إلى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصاً أن إقامة الطاعنة
إقامة عارضة. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته له بما لا يصلح رداً سائغاً. قصور
مبطل.
وجوب
تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها
وحصلت منها ما تؤدي إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
أسباب
الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه. النعي عليه
على غير أساس.
عقد
الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي استمراره لصالح
المستفيدين. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي
طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. م 1، 4، 5، 6 ق 6 لسنة 1997. للورثة
تغيير النشاط. شرطه. ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه.
"مثال لتسبيب معيب".
قضاء
الحكم المطعون فيه بإخلاء عين النزاع لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن استناداً لنص
المادة 8/ 1 ق 49 لسنة 77 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها
وما تراه متفقاً مع الواقع فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب.
عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً.
الاستخلاص
السائغ الذي له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. النعي عليه يكون
على غير أساس.
أسباب
الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه. النعي عليه يكون على
غير أساس.
نص
المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر
معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات
استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان
سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى أن فسخ عقد شراء الشركة المؤجرة للأعيان محل النزاع لا أثر
له على صحة ونفاذ عقود الإيجار التي أبرمتها في حق الطاعنين الذين عادت إليهم
ملكية العقار الكائنة به دون بحث هذا الدفاع. خطأ وقصور.
تنازل
الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى
وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة .
الشخص
الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.
اكتساب
الشخصية الاعتبارية. أثره.
التنظيم
النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد
الاشتراكي. علة ذلك.
تنازل
الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد
أجنبياً عن العلاقة الإيجارية. أثره.
فساد
الحكم فى الاستدلال. ماهيته.
تمسك
الطاعنين بأن الأجرة المطالب بها تزيد على الأجرة المستحقة وأنها متنازع فيها لعدم
انتفاعهم بإحدى الشقين محل عقد الإيجار لاستئجار المطعون ضده الثانى لها بما لا
تستحق عنها أجرة وتدليلهم على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى قضاء الحكم المطعون فيه
بإخلائهم من الشقين لعدم سدادهم الأجرة الواردة عليهما والمتفق عليها بعقد الإيجار
دون تمحيص هذا الدفاع خطأ وقصور.
التزام
المهندس المعمارى والمقاول التزام بنتجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليماً
ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمة م 651 مدنى مسئولية صاحب العمل عن فعل المقاول
المتفق معه على القيام بالعمل وتضامنه معه .
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه خطؤه في الأسباب التي بني عليها قضاؤه.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية
خاطئة.
الطلبات
في الدعوى. مقصودها. تمييزها عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات
خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء.
وجوب
بيان الحكم للوقائع المكوّنة لحالة التوقف عن الدفع. خضوع التكييف القانوني لهذه
الوقائع لرقابة محكمة النقض.
اتخاذ
الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلاً على توقفه عن الدفع
الناشئ عن مركز مالي مضطرب.
سداد
المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات
صادرة منها. مبرئ لذمته قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها.
النص
في المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 مؤداه أن
الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هي توفير الرقابة .
قضاء
المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم في جريمة البلاغ الكاذب.
لا يدل على كذب الوقائع المبلغ بها .
الأصل
استيفاء الحكم بذاته لجميع أسبابه. لمحكمة الاستئناف أن تعتمد في حكمها على أسباب
الأحكام السابق صدورها في ذات الدعوى.
إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ويتغير به وجه الرأي في الدعوى.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه بخطئه في تكييف العقد.
تمسك
الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن العين أقيمت على إفريز الطريق العام وأن الانتفاع
بها يكون بترخيص إداري مقابل رسم لا أجرة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه
بتعديل القرار الصادر بتقدير القيمة الإيجارية لها دون أن يواجه هذا الدفاع - خطأ
وقصور.
قضاء
الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى أن عين النزاع مكان مما يخضع
لتشريعات إيجار الأماكن لتسويرها وإقامة مبان على جزء منها، دون أن يمحص طبيعة
العين بحسب مقصود العاقدين وظروف التعاقد. خطأ وقصور.
التفات
الحكم عن الرد على طلب الطاعن التصريح باستخراج شهادة إدارية لإثبات دفاعه. لا عيب
طالما لم يقدم تعذر حصوله عليها دون إذن المحكمة.
نقض
الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية
تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها. (مثال بشأن صورية عقد إيجار مفروش).
استناد
الحكم إلى جملة قرائن متساندة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مناقشة
كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها.
استناد
الحكم المطعون فيه إلى الشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية المعتمدة لطائفة
الأقباط والأرثوذكس بانضمام المطعون ضدها إليها.
الطلبات
وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة
الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها.
الغطاء
النقدي المسدد كتأمين غير قابل للسحب مقابل إصدار خطابات ضمان. تعذر دخوله كمفرد
في الحساب الجاري ويوضع في حساب خاص مجمد، النعي على الحكم عدم بحث مبدأ عدم تجزئة
الحساب الجاري. لا أساس له.
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى لا يؤثر
فيه.
تعديل
محكمة الاستئناف لمقدار التعويض. عدم التزامها ببيان الضرر الذي أصاب المضرور في
أسباب حكمها طالما كان الحكم المستأنف قد تضمن بيانه ولو خلا الحكم الاستئنافي من
إحالة صريحة إليه.
إقامة
الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف تأسيساً على أن الحكم
المستأنف أعلن له في موطنه ولم يطعن على إجراءات إعلانه بثمة مطعن دون أن يعرض
لدفاع الطاعن الجوهري بعدم اتصال علمه بالخصومة لوقوع غش في إجراءات إعلانه بالحكم
الابتدائي. قصور.
تقدير
كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي
التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم
الواقع في الدعوى.
تقرير
الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب. أخذها به محمولاً
على أسبابه وإحالتها إليه. مؤداه. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة
لتدعيمه بأسباب أخرى.
التناقض
الذي يفسد الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ما تتماحى به الأسباب
وتتهاتر فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث
لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.
إقامة
الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى
بفرض صحته. غير منتج.
الحكم.
وجوب اشتماله في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى المحكمة قد محصت الأدلة
المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع.
تقدير
أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه إفصاحها عن مصادر
الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون قد مأخذها الصحيح من الأوراق
ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها.
وجوب
بيان الحكم الصادر بالإفلاس. الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع
محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن
الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
القضاء
في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم. اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مانع
لذات الخصومة من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في النزاع بشأن أي حق آخر متوقف
ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة ولو كان الفصل فيها وارداً في أسباب الحكم
المرتبطة بالمنطوق.
حق
المؤجر في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن. جواز
التنازل عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته.
ثبوت
أو نفي واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن من سلطة محكمة الموضوع متى
أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
عدم شغل
الطاعن لعين التداعي خلال الفترة من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977 وحتى تاريخ صدور
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1977 يحول بينه وبين تملكه لها. م 72 من
القانون المذكور.
الدفاع
تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. الدفاع الجوهري المؤثر في الدعوى. التفات
الحكم عن دفاع لا يقوم على أساس قانوني صحيح. لا يعيبه.
تعارض
أسباب الحكم مع منطوقة. أثره. الاعتداد بالمنطوق وحده. مؤدى ذلك. اعتبار الحكم
قائماً على غير أساس.
عريضة
استصدار أمر الأداء. اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور. التكليف بالوفاء. شرط
لصدور الأمر.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع عدم التزامها بتتبع
الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً.
حجز
محكمة الاستئناف الدعوى للحكم. تقديم الطاعن لها مذكرة بدفاعه مرفق بها مستندات
وأوراق مؤثرة فيها دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
لا
تثريب على الحكم إغفال دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
المقرر
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً
في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير .
دفاع
لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
ارتباط
بطلان عقد الإيجار أو انفساخه بوجود أكثر من مسكن دون مقتض في يد شخص واحد.
قضاء
الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء - المقامة من الطاعن استناداً إلى اعتبار
حيازته لجزء من شقة في حكم المحتجز لمسكن في حكم نص. م 8 ق 49 لسنة 1977.
قضاء
الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى التكليف بالوفاء الباطل لتضمنه مبالغ
تزيد عما هو مستحق فعلاً للمطعون ضده. خطأ في تطبيق القانون.
رفض
الحكم المطعون فيه إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات
دفاعه بشأن سداده الأجرة .
إغفال
الحكم المطعون فيه الرد على طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط
لإثبات دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. إخلال بحق الدفاع
.
قضاء
الحكم المطعون فيه برفض إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار استناداً إلى نقل
حق إجارة العين إلى الحزب الوطني .
وجوب
اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري
وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه .
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلين. كفاية إحداهما لحمل قضائه النعي عليه في الأخرى. غير
منتج.
تعيين
خبير في الدعوى. من الرخص المخولة لقاضي الموضوع له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم
هذا الإجراء بغير معقب متى كان تقديره قائماً على أسباب تبرره.
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما النعي عليه في الأخرى. غير منتج.
اشتمال
المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه
للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام.
محكمة
الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية. إقامة الحكم قضائه بثبوت الصورية على
جملة قرائن متساندة مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها.
استناد
الحكم إلى شهادة شهود في قضية أمام محكمة أخرى. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة
التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.
(
استخلاص
أقوال الشهود. لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيه دون بيان الأسباب متى
كان استخلاصها سائغاً.
محكمة
الموضوع. استقلالها بتقدير وإثبات قيام العناصر المكونة للحراسة. لا رقابة عليها
من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة.
الدفاع
الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً كاشفاً عن المقصود منه.
قضاء
الحكم المطعون فيه ببطلان أمر تقدير أتعاب المحاماة لعدم التوقيع على مسودته.
الطلب
أو الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب حكمها. شرطه.
قصور
الحكم في أسبابه القانونية. لا يبطله طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة. لمحكمة النقض
أن تستكمل القصور دون نقضه.
المقرر
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير
واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من هذا الحكم.
الحكم.
وجوب تأسيسه على أسباب واضحة وبيان ما استند إليه الخصوم من أدلة واقعية وحجج
قانونية وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت.
تضمن
عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود
المبرر لذلك. باطل بطلاناً مطلقاً.
لقاضي
الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. إقامة الحكم على أسباب
سائغة تكفي لحمله.
محكمة
الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير. عدم التزامها بتعقب مختلف
أوجه دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً. كفاية الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت
دليلها رداً ضمنياً عليها.
إغفال
الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا عيب.
للمحكمة
الاستئنافية أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة
بعينها وتحيل إليه بشأنها. أثره. أسباب الحكم الابتدائي بصددها تعتبر جزءاً متمماً
للحكم الاستئنافي.
اعتماد
الحكم على جملة أدلة متساندة شاب أحدها عيب دون أن يبين أثر كل منها في تكوين
عقيدة المحكمة مع استبعاد هذا الدليل. أثره. نقض الحكم.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون
استخلاصها سائغاً لا خروج فيه عما يؤدي إليه مدلولها ولا مخالفة فيه للثابت
بالأوراق.
إقامة
الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله. عدم وجوب التحدث عن كل من القرائن غير
القانونية التي يدلي بها الخصوم أو تتبع مختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً.
عدم
التزام محكمة الموضوع بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات. حسبها أن تقيم
حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله. الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى المستندات التي
اعتمدت عليها. شرطه.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي
اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له.
عدم
التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله.
انتقال
الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. استخلاص الحكم بأسباب
سائغة انتقال ملكية المنزل المشفوع به بوفاة والد المطعون ضده الأول إلى ملكية
الورثة ومن بينهم المطعون ضده المذكور. كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط
لما عداه.
إقامة
الحكم على أسباب كافية لحمله. لا يعيبه الخطأ الوارد في أسبابه تزيداً.
ثبوت
انعقاد عقد الإيجار محل النزاع لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائماً
بسداد الأجرة وحقه وحده في طلب إنهائه.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الصورية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم
التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي
اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
وجوب
ثبوت الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. 18 ق 136 لسنة 1981 م قاعدة
موضوعية تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم
تستقر بحكم نهائي. اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة
المبنى.
بحث
الخبير كافة اعتراضات الطاعنين والرد عليها. إحالة الحكم المطعون فيه إلى تقرير
الخبير مقاماً على أسبابه فإنه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات. ما يثيره
الطاعنون في هذا الشأن. جدل موضوعي.
لا
يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع الطاعنة لأنه لا يعد دفاعاً جوهرياً لما هو مقرر
من أن محكمة الموضوع لا تلزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري المنتج.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها ومستنداتها من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه
بتتبع الخصوم في أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً.
الحكم
المثبت للتملك بالتقادم. وجوب أن يعرض لشروط وضع اليد ومنها كون المال مما يجوز
تملكه بالتقادم. التزام محكمة الموضوع بالتحقيق من توافر هذا الشرط.
إيراد
الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر
يرد فيه.
انتهاء
الحكم صحيحاً إلى طرد الطاعن من العين للغصب لثبوت تأجيرها للغير واستبعاد الجهة
المؤجرة طلبه من القرعة.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً. لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه تزيداً من خطأ
في مادة القانون واجبة التطبيق.
وجوب
تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة وحصلت منها ما تؤدي إليه
بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
وجوب
تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة وحصلت منها ما تؤدي إليه
بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى تطبيق التعديل الوارد بالمادة 18 ق 136 لسنة 1981 التي
تقتصر سبب الإخلاء على الاستعمال الضار بسلامة المبنى.
الأحكام
الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على
المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً .
عرض
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى الدفع الوارد بسبب النعي وبأسباب
تكفي لحمل قضائه للرد على ذلك الدفع.
الحكم
بالتعويض عن البلاغ الكاذب. وجوب أن يعني ببيان الدليل على العلم اليقيني بكذب
البلاغ وأن يستظهر قصد الكيد والإضرار بمن أبلغ عنه.
استناد
الحكم المطعون فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي واعتبارها جزءاً
متمماً له.
إقامة
الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره تعرضاً قانونياً للمستأجر
يجيز له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض.
إدعاء
الغير جدياً ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة.
اعتماد
المحكمة على تقدير الخبير الذي انتهى إلى أنه طريق عمومي لمجرد وجوده على الخريطة
المساحية. خطأ. علة ذلك.
منع
اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين
المرتهنين وأصحاب حقوق الاختصاص .
التزام
الحكم المطعون فيه هذا النظر. عدم مخالفته للقانون. القصور في أسبابه القانونية.
لا عيب.
الحكم
وجوب أن يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها
ما تؤدي إليه.
نقض
الحكم يزيله. تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة. تمامه بتكليف بالحضور ممن يهمه
الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال سنة من صدور حكم النقض.
عدم
سريان أحكام القانون 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر
العربية والخروج منها على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مصر وغير
المعتمدين منهم .
قيام
الحكم بصحة التبادل مقام العقد. اللجوء إلى القضاء قبل تنفيذ عقد التبادل ليس
شرطاً لصحته.
تقرير
الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً
على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقرير. قصور.
عقود
التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في
البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.
محكمة
الموضوع. عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات. لا عيب. شرطه. عدم التزامها
ببيان أسباب العدول .
وجوب
الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلي به إلى المحكمة ويطلب إليها بطريق الجزم
الفصل فيه وإلا كان الحكم خالياً من الأسباب.
إغفال
الرد على دفاع مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. يعد قصوراً.
إقامة
الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم تصريح المؤجر للمستأجر الأصلي
كتابة بالتنازل عن الإيجار .
تقدير
أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة.
محكمة
الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل
عليه من أدلة ودفوع .
ثبوت
شغل الطاعن لفندق النزاع المؤجر لغير السكنى. التزامه بأداء الضريبة المفروضة على
العقار أياً كان القانون الذي يحكم العلاقة الإيجارية .
قرار
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق المرسوم بالمادة 58 ق 49
لسنة 1977. أثر ذلك. سريان ميعاد الطعن في القرار.
إقامة
الحكم المطعون فيه قضاءه بامتداد عقد الإيجار للمطعون عليها استناداً إلى ما خلص
إليه من إقامتها مع والدها إقامة مستقرة بالعين محل النزاع
.
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى توافر الشروط الموضوعية اللازمة قانوناً لإجراء التبادل على
التبادل الحاصل بين الوحدتين السكنيتين المؤجرتين للمطعون ضدهما الأول والثانية.
النعي المثار من الطاعن بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم استصدار المطعون
ضدهما المذكورين حكماً من القضاء بصحة التبادل قبل إتمامه فعلاً. لا أساس له.
محكمة
الموضوع. عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات. لا عيب. عدم التزامها ببيان
الأسباب. شرط ذلك وعلته.
قاضي
الموضوع. سلطته في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها سواء وردت في تحقيق
قضائي أو إداري أو لدى الخبير. طالما لم يخرج بها عن مدلولها.
لا
يعيب تسبيب الحكم عدم إيراد أقوال الشهود بنصوصها، وحسبه أن يورد مضمون تلك
الأقوال.
التضامن.
ماهيته. لا يفترض ولا يؤخذ بالظن. بل يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني
التزام الحكم الذي يترتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي
استند إليه في ذلك.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها
فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون
معيباً بالقصور .
إقامة
الطاعن دعواه بالإخلاء للتأجير من الباطن والتأخير في سداد الأجرة قضاء الحكم
الابتدائي بالإخلاء للسبب الثاني وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة
للسبب الأول. تقديم الطاعن مذكرتين بالدفاع والتمسك فيها بتوافر سبب الإخلاء
للتأجير من الباطن أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما. اعتبار ذلك
استئنافاً فرعياً لقضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب
الإخلاء للتأجير من الباطن.
تمسك
الطاعنين في دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية وتتمتع بالجنسية الأمريكية بعد
تخليها عن الجنسية المصرية التي اكتسبتها بالزواج من مصري وبعدم بت وزارة الداخلية
في طلبها بالحصول على الجنسية المصرية رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه وتقديمهم
المستندات الدالة على ذلك. ومن ثم حقهم في طلب إنهاء عقد إيجار النزاع إعمالاً
لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981.
القضاء
بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود. لا يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على أقوالهم
في إثبات واقعة أخرى مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. شرطه. أن تكون تلك الواقعة
داخلة في نطاق الواقعة المطلوب إثباتها أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق
.
الاتفاق
بين المؤجر والمستأجر على أجرة شهرية نهائية لا تتأثر بأية زيادة تقررها لجنة
تحديد الأجرة مقابل تنازل الأخير عن شقة أخرى يستأجرها بالدور الأرضي بذات العقار
التزم بتسليمها للمؤجر عند استلام العين المؤجرة المتفق على أجرتها. قضاء الحكم
المطعون فيه بقصر إعمال الأجرة الاتفاقية على مدة العقد الاتفاقية دون المدة التي
امتد إليها العقد بقوة القانون. خطأ.
امتداد
عقد إيجار عين النزاع للمطعون عليه الأجنبي الجنسية بعد ترك والده المستأجر الأصلي
العين المؤجرة في تاريخ سابق على صدور القانون 136 لسنة 1981. انتهاء عقد الإيجار
بقوة القانون لانتهاء إقامته بالبلاد في تاريخ تال لسريان القانون المذكور. لا
عبرة بحصوله على الجنسية السودانية - أياً كان وجه الرأي فيه - أو تصريح جديد
بالإقامة. علة ذلك.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة. استنادها في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها
بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها. لا يقبل من الطاعن مناقشة كل
قرينة على حدة.
إذ كان
البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استعرض
المستندات المقدمة من المطعون ضدهم وأورد أنها تثبت أن الطاعنة قد باعت نصيبها مع
باقي الطاعنات، وكان هذا بياناً كافياً لما جاء بتلك المستندات فإن النعي عليه في
هذا الصدد يكون في غير محله.
محكمة
الموضوع. حسبها أن تبحث مستنداً ما قدم لها تقديماً صحيحاً ليعتبر ملحقاً بالحكم
وجزءاً منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه.
فرض
مقابل تحسين في العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال
المنفعة العامة في المدن والقرى التي لها مجالس بلدية. م 1، 6، 7، 8 ق 222 لسنة
1955 اختلاف نطاقه، ومجال إعماله. عن أحكام ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية
للمنفعة العامة.
التسبيب
لا يعدو أن يكون بياناً وافياً لأوجه الطلب أو الدعوى تتمكن به المحكمة من التعرف
على موضع العيب الذي يعزوه الطالب إلى الحكم أو الأمر يستوي في ذلك أن يكون
التسبيب موجزاً أو مفصلاً طالما كان كلاهما وافياً بالغرض ولا على المحكمة إن
التفتت عن هذا الدفاع متى رأت أن حكمها استند في أسباب واضحة قامت بالرد عليه.
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى عدم تحقق الالتزامات المترتبة على عقد إيجار الطاعن إلا من
وقت تحقق الشرط الواقف بصدور حكم نهائي بفسخ عقد إيجار المستأجر الأول وترتبه على
ذلك عدم انتقال تلك الالتزامات إلى المالكين الجديدين. لا خطأ.
التفات
الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بأن بيع المؤجرة للعقار الكائن به شقة النزاع تم
بالتواطؤ مع المشتري للتخلص من الالتزامات المترتبة على عقد إيجارها. لا عيب.
انتهاء
الحكم صحيحاً إلى أن محل الإجارة منشأة تجارية خاضعة لأحكام القانون المدني. عدم
سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على دعوى فسخ تلك الإجارة.
قضاء
الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعنين في اقتضاء الزيادة القانونية للأجرة
المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 من الهيئة المطعون ضدها
تأسيساً على تصريحهم لها باستعمال العين المؤجرة في غير أغراض من السكنى في عقد الإيجار
وعدم جواز اقتضاء هذه الزيادة مقابل نوع الاستعمال المتعاقد عليه. خطأ في القانون.
عدم
التزام الحكم بالرد على أقوال وحجج الخصم. شرطه. أن يكون في قيام الحقيقة التي
اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
إحاطة
الحكم المطعون فيه بطلبات الخصوم ودعاماتها الأساسية واستخلاصه سائغاً لواقع
النزاع المطروح. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
إذ كانت
أسباب الحكم تكمل المنطوق وتوضحه بما لا يدع مجالاً للشك في حقيقته ومن ثم فلا محل
لتعييب المنطوق.
ميعاد
رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 11 ق 7 السنة 84 في شأن تسوية حالات بعض
العاملين. امتداده إلى 30 يونيه سنة 85 م 1 ق 138 لسنة 84. مخالفة ذلك - خطأ في
القانون.
لا
يبطل الحكم ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بخصوص التنازل عن حق الشفعة إذ
لمحكمة النقض وعلى ما جرى به قضاءه أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه
متى كان سليماً في النتيجة التي انتهى إليها.
عدم
جواز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها ولم يعترف بها. وجوب أن يكون هناك
موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحتها م 37 إثبات. رسمية الورقة. مناطها
المادتان 10، 11 إثبات. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص والعاملون بها
ليسوا من الموظفين العموميين مؤدى ذلك عدم اعتبار أوراقها أوراقاً رسمية.
تفسير
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عبارات التوكيل الصادر لوكيل الطاعنين
والذي يخوله مباشرة الدعاوى نيابة عنهما واتخاذ كافة التصرفات القانونية المتعلقة
بها بأنه يبيح له، إبرام عقود إيجار تزيد مدتها على ثلاث سنوات نيابة عنهما خطأ في
القانون.
ما
يقول به الطاعن من أن الحكم لم يفطن إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضده قد هلكت
وانتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار
حتى سطح الأرض.
إقامة
الطاعنة دعواها لإخلاء المطعون ضده من عين النزاع لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد
الواحد دون مقتض. استخلاص الحكم علمها بحصول تنازله له عنها من مستأجرها الأصلي
المذكور من واقعة سداد المستأجر من الباطن لها لقيمة استهلاك المياه عن تلك الشقة.
وقبولها لهذا التنازل فساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك.
إنكار
الطاعنة وجود المحرر في ذاته. عدم اعتباره إنكاراً للتوقيع عليه.
قضاء
المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة من تهمة تقاضيها المبالغ المطالب بها خارج نطاق
عقد الإيجار من المطعون ضدها تأسيساً على عدم تقديمها أصلى الإيصالين محل النزاع
المكونين ركن الجريمة. عدم حيازته حجية أمام المحكمة المدنية طالما قدمت لها تلك
الإيصالات.
عبارة
"ورفض ما عدا ذلك من طلبات "الواردة في منطوق الحكم. انصرافها للطلبات
التي كانت محل بحث في الحكم.
الدفاع
القانوني ظاهر الفساد. لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
احتجاز
المطعون ضده مسكناً في مبناه الجديد الذي أقامه بمدينة القاهرة علاوة على العين
المؤجرة له بمحافظة الجيزة. خروج عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 8 ق 49 لسنة 1977.
نشاط
المدرسة الخاصة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية. ورود عقد الإيجار على مدرسة
خاصة وتضمنه خطراً على المستأجر المطعون ضده الأول بالتنازل عن الإيجار اعتبار
الحكم المطعون فيه عين النزاع متجراً لمجرد أن المطعون ضده المذكور كان يحصل على
نسبة من إيراد المدرسة التي أنشأها، وأجازته بيعها بالجدك للمطعون ضده الثاني
طبقاً للمادة 594/ 2. خطأ. علة ذلك.
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى ما يمكن حمل الحكم عليه أو يفهم على أساس قضى في منطوقه.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع لزوال مقتضى احتجازها لدى الطاعن على أسباب سائغة. عدم التزامه بتتبع الطاعن في مناحي دفاعه والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. المناور ماهيتها. م 121 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون. قصور.
إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانه به في الميعاد. قصور.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. عدم الإفصاح عن سنده من القانون لا عيب. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.
إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. النعي عليه فيما استرد إليه تزايداً من أسباب. غير منتج.
محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتفنيد الحكم المستأنف الذي ألغته. طالما أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
تكفل تقرير الخبير بالرد على أوجه دفاع الطاعنة. إحالة الحكم إلى تقرير الخبير فيه الرد الضمني على تلك الأوجه.
حكم المحكمين وجوب اشتماله على صورة من وثيقة التحكيم. م 507 مرافعات. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم ولو كانت قد أودعت معه بقلم كتاب المحكمة. علة ذلك. لزوم أن يستكمل الحكم بذاته شرائط صحته.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ.
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ببنوك القطاع العام. يضعها مجلس إدارة كل بنك. سريان أحكامها على العاملين بها. مؤداه. عدم التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة والقطاع العام مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
نفي الحكم مسئولية الحكومة عن أعمال الشغب والاضطرابات والقلاقل خلال أيام 17، 18، 19 يناير 1977 لما اتخذته من إجراءات للحيلولة دون تفاقم الأمر. ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي.
عدم أخذ الحكم المطعون فيه بالتكييف القانوني السليم للدعوى .
تقدير سن العامل بمعرفة طبيب المؤسسة نهائي إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن في خصوص تقدير سنه.
بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة في ظل أحكام القانون 61 لسنة 1971 تفويض مجلس الوزراء في تقريرهما.
عدم بيان الحكم ما إذا كان منح الأخصائيين التجاريين بدل تفرغ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 أم للحق المخول لمجلس إدارة الشركة خطأ في القانون.
إلغاء الحكم الابتدائي لدى محكمة الاستئناف لا يلزمها بتنفيذ أسبابه أو الدر عليها متى قام حكمها على أسباب كافية لحمله.
بطلان إغفال الحكم دفاع للخصم غير مؤثر في قضائه لا بطلان.
تأييد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي قضائه بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين مؤداه.
قصور الحكم في أسبابه القانونية وإيراده تقريرات خاطئة لا يعيبه لمحكمة النقض تصحيحه واستكمال أسبابه القانونية.
قيام أحد الشركاء على الشيوع برفع دعوى طرد للغضب.
تقدير القرائن وأقوال الشهود والأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق.
تبني الحكم لتقرير الخبير أثره اعتباراً جزءاً مكملاً لأسبابه دون ما حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة.
تقدير رأي الخبير وفهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم إلزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.
تنظيم قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون التعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار. القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء مؤدى ذلك. خضوع القيد الأخير لحكم المادة 819 من القانون المدني. استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله. لا عيب.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتماله على تقديرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض استكمال وتصحيح هذا الخطأ.
نقض الحكم لقصور في التسبيب ولو تطرق لبيان أوجه القصور لا يتضمن حسماً لمسألة قانونية تلتزم محكمة الإحالة بإتباعها. مثال بصدد دعوى إخلاء لهلاك العين المؤجرة.
تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً للعين المؤجرة. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطان قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. مثال في إيجار بصدد قسمة محل تجاري إلى حانوتين.
عدم جواز تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم أو لم يقبل تدخله في الدعوى.
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضاره بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.
إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله. لا على المحكمة إن هي لم تتبع حجج الخصوم وترد على كل منها استقلالاً. لها تقدير عمل الخبير. عدم التزامها بالرد على المطاعن التي وجهت إلى تقريره.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص الواقع منها حسبما يطمئن إليه وجد أنها. شرطه. عدم مخالفة الثابت بالأوراق.
عدم فطنة الحكم إلى حقيقة الثابت بتقرير الخبير مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عيب في التسبيب.
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. حسبما أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف حججهم وأقوالهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى
إلغاء المحكمة الحكم المستأنف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة. قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 643 من القانون المدني حالتين لانتهاء العارية، الأولى أن يتفق المتعاقدان على أجل معين فلا تنتهي إلا بانتهاء ذلك الأجل، والثانية ألا يكون المتعاقدان قد اتفقا على أجل معين.
انتهاء تقرير الخبير إلى احتساب الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء، وليس على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار. استناداً الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير. صحيح.
عدم ذكر نصوص ما اعتمد عليه الحكم من مستندات لا عيب. كفاية الإشارة إليها. ما دامت مقدمة في الدعوى.
إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله. صحيح. النعي على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علم الطاعن بهذا الإعلان أياً كان الوجه الرأي فيه. غير منتج.
امتداد عقد إيجار شقة المصيف لصالح المستفيد بعد وفاة المستأجر شرطه الإقامة معه في مقره المعتاد خارج المصيف إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة.
دعوى المؤجر بإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب. اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الجنائي الاستئنافي عن ذات الواقعة وإهدار دفاعه الطاعنة بإقامة طعن بالنقض عليه. خطأ في القانون.
دفاع جوهري. إغفال الرد عليه بدعوى أن المشرع لم يرتب البطلان كجزاء على عدم مراعاة المستأجر للإجراءات المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977. خطأ وإخلال بحق الدفاع.
حق المستأجر - دون إذن المؤجر - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية أو بالعمل بها. المادتان 29/ أ، 40 ق 49 لسنة 1977 القضاء برفض طلب إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة لثبوت تأجيره لها لأجنبي مرخص له بالإقامة داخل البلاد دون اشتراط أن يكون مرخصاً له بالعمل فيها. لا خطأ.
إقامة الحكم قضاءه على دعامة أساسيه كافية لحمل قضاءه وتعييبه في دعامة أخرى أياً كان وجه الرأي غير منتج.
إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزم قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم. كفاية أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه - تسبيبه في الأخرى - غير منتج.
قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف استناداً إلى كفاية البيانات الواردة بها. لا خطأ.
الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتوفي الحكم بإخلائه. م 18/ فقرة ب ق 136 لسنة 1981. ماهيتها. الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف بالوفاء فضلاً عن المصاريف والنفقات الفعلية.
التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة الموجب لإخلاء المستأجر رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى. م 18 ق 136 لسنة 1981. شرطه. سبق إقامة دعوى بالإخلاء إقامة الدعوى بالمطالبة بالأجرة المتأخرة دون طلب إخلاء المستأجر للتراخي في سداد الأجرة لا تتوافر بها حالة التكرار.
محكمة الموضوع. التزامها بطلبات الخصوم. طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة في الحدود التي يقررها قانون المرافعات.
توقيع الحجز التحفظي. الغاية منه. رفض دعوى المطالبة بالدين الموقع من أجله تأسيساً على سداده. أثره إلغاء. أمر الحجز التحفظي.
لا عبرة بما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه إذا كان تقريراً زائداً يستقيم قضائه بدونه ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير منتج.
خلو أسباب الحكم من ثمة خطأ مهني. أثره. عدم جواز المخاصمة. لا ينال من ذلك ورود وجهة نظر أخرى بأدلة المخاصمة للمسألة القانونية المطروحة.
تكوين المستأجر شركة مع آخرين. لا تلازم بين نشأة الشركة ومباشرة نشاطها وبين وجود العين المؤجرة ما لم يكن حق الإجارة من مقومات الشركة.
انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء الإيجار من الباطن ولو كان التأجير مأذوناً به من المؤجر أو ما زال ممتداً بحسب شروطه.
مباشرة الشركة نشاطها في العين المؤجرة استناداً إلى عقد إيجار من الباطن صادر لها من أحد الشركاء. انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن
امتداد العقد لصالح شركاء المستأجر في استعمال العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق خاص بين المستأجر وشركائه بشأن تنظيم الانتفاع بالمكان.
تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن استناداً إلى القرائن المتساندة الواردة بأسبابه. عدم التزامه بمناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها وتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً.
إلغاء الحكم المستأنف الحكم الابتدائي. عدم التزامه بالرد على أسبابه. متى أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
انتهاء الحكم إلى تنازل الطاعن عن التمسك بالإخطار استناداً إلى بنود عقد الإيجار. النعي المبدى منه بعدم إعلانه بذلك الإخطار - أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها. لا حجية لها. للمحكمة ذات ولاية نظر النزاع وكأن لم يسبق عرضه عليها. انتقاص حجرة من شقة النزاع لا يعد تعديلاً جوهرياً يوجب إعادة تقدير أجرتها. أثر ذلك. اعتبار قرار اللجنة بإعادة تقدير الأجرة منعدماً ولا حجية له.
انتهاء المحكمة إلى انعدام قرار لجنة التقدير. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعنين بشأن التمسك بهذه الحجية. لا قصور.
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بتفنيد أسبابه. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق.
المقرر أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.
الدفاع الذي تلزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون في صيغة صريحة وجازمة.
استخلاص الحكم المطعون فيه تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية المرفوعة عليه والمنتهية بالترك أو الشطب لإساءته استعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة في كل منها. لا خطأ.
سداد المطعون ضدهما لأتعاب المحاماة التي قدرتها محكمة الاستئناف. دفاع الطاعن بوجوب سدادهما للأتعاب التي دفعها نفاذاً للاتفاق بخصوصها مع محاميه - دفاع غير جوهري - إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
اعتماد محكمة الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي وإحالتها إليه بالإضافة إلى ما ورد في حكمها من أسباب وقيام كل منها على أساس مغاير للآخر. اقتصار الإحالة على ما لا يتعارض مع أسباب الحكم الاستئنافي.
محكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع أقوال وحجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.
القضاء برفض دعوى المستأجر بتخفيض أجرة شقة النزاع لثبوت أنها أُجرت له مفروشة وليست خالية. لا خطأ.
نيابة الوصي على القاصر. نيابة قانونية موقوتة تنتهي ببلوغه سن الرشد. توافر الجهل بانقضائها وقت العقد لدى طرفيه. أثره. م 107 مدني. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع. الجهل الذي يعتد به. شرطه. تجافيه مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر.
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى عدم انطباق أحكام القانون 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على عقدي الإيجار لانقضاء عقد الشركة التي كانت قائمة بالعين قبل تاريخ سريان القانونين المذكورين ورغم عدم تحدد المراكز القانونية للخصوم بموجب حكم نهائي. خطأ وقصور.
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. شرطه.
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977. النعي عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء. أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة بأحقية المطعون ضده في امتداد عقد إيجار عين النزاع لصالحه. لا يعيبه القصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن بإجراء التبادل لإقامته عقاراً بعد مرض زوجته دون الاحتفاظ لنفسه بشقة في الدور الأول منه مراعاة لظروفها الصحية. خطأ وقصور.
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. عدم التزام المحكمة بتسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. وجوب إعلان منطوق هذه الأحكام والجلسة المحددة للإجراء بميعاد يومين لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بها. م 5 إثبات. تخلف ذلك. أثره بطلان العمل.
الأحكام غير الجائز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. مناطه أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون.
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً لها تقدير أقوال الشهود. وأن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أي قرينة تطرح أمامها حتماً ولو كان تحقيق للشرطة. مثال غرق طفل في حمام سباحة.
عدم التزام محكمة الموضوع بإيراد كل حجج الخصوم وتفصيلات دفاعهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد المسقط لكل حجة تخالفها. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
الدفاع حق مشروع للخصم ومناطه بأن يكون استعماله بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التي يدعيها والذود عنها. انحرافه في استعماله لهذا الحق أو تجاوزه بنسبة أمور شائعة لغيره ماسة باعتباره وكرامته. خطأ يوجب مسئوليته.
بيع المتجر أو المصنع. هو استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. شرطه. توافر الصفة التجارية في المكان المؤجر. م 594/ 2 مدني.
القضاء بإخلاء المؤجر لتنازل المستأجر عن الإجارة بغير إذن كتابي صريح من المالك. صحيح. لا يغير من ذلك بيع المنقولات المادية وتجهيزات المخزن إلى المتنازل إليه أو أن يكون للمستأجر نشاط صناعي أو تجاري في مكان آخر.
اتفاق المؤجر والمستأجر - إبان العمل بالقانون 52 لسنة 1969 - وعلى إخلاء العين المؤجرة لإعادة بنائها مقابل التعهد بتأجيره إحدى وحدات العقار الجديد. إعمال الحكم القواعد المستحدثة في هذا الخصوص بالقانون 49 لسنة 1977 الذي رفعت الدعوى في ظله. خطأ.
إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه حسبها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .
الإكراه المبطل للرضا. ماهيته. تقدير وسائله ومدى تأثيرها على نفس المتعاقد. موضوعي. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض .
استخلاص الحكم سائغاً من أقوال الشهود توافر عناصر الجدك بالمستشفى المبيعة رغم ما جاء بأقوالهم من إغلاقها قبل البيع وبستة أشهر.
بيانات الحكم الجوهرية. ماهيتها إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات. إغفال الحكم المطعون فيه إيراد دفاع الطاعنة غير الجوهري بأسبابه الواقعية.
تمسك الطاعن باستئجاره قدراً من أطيان النزاع دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى حجب الحكم نفسه عن مواجهة هذا الدفاع خطأ في القانون وقصور.
الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عدم رد المحكمة عليه. خطأ في القانون وقصور.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يدل على أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي طرحت عليها وأن تنصب أسبابه على مقطع النزاع في القضية.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً.
الجدل فيما استخلصته محكمة الموضوع بأسباب سائغة من خروج المباني عن شرط الاكتتاب في سندات الإسكان طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل. موضوعي.
عدم التزام الحكم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها .
بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع.
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. تعييبه في باقيها أياً كان وجه الرأي فيه.
تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.
تنافر ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع مع نتيجة ما استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً ظاهر القبول .
اللجنة المختصة بنقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. مناط اختصاصها. عدم وجود اتفاق كتابي عليها. المادتان 82، 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.
استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. إقامة الحكم قضاءه على جملة قرائن متساندة مؤديه إلى النتيجة التي خلص إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .
أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . يتضمن الرد على الطعون التي وجهت إليه .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله ويبرر قضاءه .
التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .
إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية باتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بانصراف أثرها إلى الأصيل متى سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر .
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسباب التي أوردها سائغة ومؤدية إلى حمل قضائه، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس .
النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن "من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط .
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد استقلالاً على كل حجة أو إجابة الطاعن لطلب إعادة المأمورية للخبير.
عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم. ق 52 لسنة 1940. اعتبار الحكم ذلك سبباً جدياً يرتب حق حبس المشتري لباقي الثمن وعدم ترتيب البطلان المطلق جزاء مخالفة القانون المذكور . خطأ .
الادعاء بالتزوير دون سلوك إجراءاته . اعتباره إنكاراً للتوقيع . م 14 إثبات . عدم تحقيق المحكمة لهذا الادعاء . خطأ وقصور .
قيام وكيل الدائنين بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة واحتجازه جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك. يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس . عدم إجازة جماعة الدائنين هذا التصرف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم استحقاق وكيل الدائنين للمبلغ الذي احتجزه. صحيح.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما وحدها، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج .
الإثبات بشهادة الشهود. م 71 إثبات. ابتناؤه على ركنين: تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها. مؤدى ذلك. استخلاص المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق. تمسك الخصم ببطلانه مؤداه. اعتبار هذا الاستخلاص مخالفاً للقانون.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة عليه في حكمها. شرطه . تمسك المشتري بعدم انتقال الملكية بالتسجيل إلى المشتري الأخر من ذلك البائع حتى ينزع المبيع من يده. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه . قصور .
نص المادة الثانية من القانون 2 لسنة 1982 نظم من جديد الحالات التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب في سندات الاكتتاب. عدم اعتباره تفسيراً تشريعياً لنص تلك الفقرة التي ألغاها. مؤداه. عدم خضوع الترخيص بمباني الفنادق قبل العمل به لشرط الاكتتاب في سندات الإسكان. مخالفة ذلك. خطأ.
إقامة المحكمة قضاءها على أسباب تكفي لحمله، عدم التزامها بتعقب كل حجج للخصوم والرد عليها استقلالاً .
تقدير عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها - إذا أخذت به - بالرد استقلالاً على ما يسوقه الخصوم نعياً عليه أو إجابة طلبهم إعادة المأمورية إلى الخبير. شرطه.
متى انتهى الحكم صحيحاً في قضائه، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطار قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
حق المؤلف في أن يكتب اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المصنف. ثبوته له دون حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك. م 9/ 1 ق 354 لسنة 1954. مثال: الإعلان عن مسرحية.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
طلب الطاعن بعد رفع الحراسة استرداد المبيع من تحت يد المشتري - بعد تسليمه له - منافياً لالتزامه بضمان عدم التعرض . مؤدى ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب . صحيح .
شهرة المحل التجاري . ماهيتها . استبعاد الحكم المطعون فيه قيمة شهرة المنشأة من عناصر التركة باعتبارها "خلو رجل" . خطأ .
إذا اعتمد الحكم على أدلة وقرائن متساندة تؤدي في مجموعها إلى ما خلص إليه، فإنه لا تجوز المجادلة - أمام محكمة النقض - في النتيجة التي - استخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .
لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الصورية إلا أنها لا يجوز لها أن تعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له .
عدم التزام محكمة الموضوع بضم أوراق للدعوى متى كانت الأوراق المقدمة فيها كافية لتكوين عقيدتها. سلطتها في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها .
طلب الطاعنة الحكم بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر في عدد الطرود، وطلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب والرسوم. دخول الطلب الأول في الاختصاص النوعي للمحكمة وتوقف الحكم في الثاني على الفصل في عدم دستورية طلب الفوائد. قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً دون أن يكون هناك ارتباط. خطأ .
إذ كان طلب الطاعنين استبعاد الأرض الزراعية - محل حكم مرسى المزاد - من أصول التركة لا سند له من القانون - فلا تثريب على المحكمة إن هي لم ترد عليه - مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس .
إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ساير لجنة الطعن في استبعادها من التركة ما على المورث من دين للبنك العقاري المصري والفوائد المستحقة حتى تاريخ وفاته .
إن كان قضاء الحكم هو ما يرد أصلاً في منطوقه إلا أن هذا المنطوق يتعين حمله على ما يرد في الأسباب مؤدياً إليه لأن هذه الأسباب هي التي تكشف عما قصدت إليه المحكمة في منطوق حكمها .
الحكم بإخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. شرطه. ثبوت التخلف وعدم المنازعة الجدّية في الأجرة. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما تكفي وحدها لحمله، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التي يصح أن يقوم بدونها، يكون نعياً غير منتج .
بطلان الحكم الابتدائي المستأنف . قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييده، والإحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي .
مجلس إدارة الجمعية هو الأصل وصاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق يكون بوصفه نائباً قانونياً عنه .
عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. م 9 إثبات. شرطه. بيان أسباب العدول بمحضر الجلسة وتضمين حكمها أسباب عدم أخذها بنتيجة إجراء الإثبات. أثره. عدم حيازة حكم الإثبات .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه .
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم الرد عليها استقلالاً ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها .
حظر تداول إقرارات الذمة المالية وشكاوى الكسب غير المشروع وتحقيقاتها أو الاطلاع عليها لغير الجهات التي حددها المشرع. م 17 ق 62 لسنة 1975. أثره. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ضمها أو الرد عليها .
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات وكانت إحداها كافية لحمله، فإن النعي على ما عداها يكون غير منتج .
عدم بيان الطاعن للعيب الذي شاب الحكم نتيجة أخذه بتقرير الخبير المعترض عليه . نعي غير مقبول .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك. عليه إقامة الدليل على مدعاة. حكم المحكمين. كفاية توقيع أغلبية المحكمين عليه طالما عدد المشاركين في المداولة وإصدار الحكم وتراً .
اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه. شرطه. ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه .
مزاولة الشركة الطاعنة - قبل تأميمها - عدة نشاطات في الوكالات البحرية والتجارية والسياحية. تأميمها فيما يتعلق بنشاطها البحري فقط. مؤداه. عدم زوال صفتها بالنسبة لنشاطها في التجارة .
قضاء الحكم صراحة في مسألة ما بأسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. يغني عن ذكره بالمنطوق.
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير. بيان المحكمة للحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها فيه الرد الضمني المسقط للحجج المخالفة الموجهة لتقرير الخبير .
انتهاء الحكم سائغاً إلى عدم مسئولية الجمعية المطعون ضدها عن قيمة الشيك والسندات الإذنية موضوع النزاع لصدورها من مدير الجمعية عن شخصه وبعيداً عن صفته. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. عدم جوازه أمام محكمة النقض.
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً، حسبها أن تقيم قضائها على ما يكفي لحمله.
التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.
من غير المنتج تعييب الحكم فيما اشتمل عليه من أسباب قانونية خاطئة ما دام قد انتهى في قضائه إلى نتيجة تتفق مع صحيح القانون.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له.
تعامل الطاعنة مع المطعون ضده على أنه مالك للأرض المجاورة لأرضها. الاستدلال من ذلك على تنازلها عن حقها في أخذ هذه الأرض بالشفعة. سائغ.
إقامة المحكمة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتعقب كل حجج الخصوم. النعي عليه بذلك جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره. بطلانه للقصور في أسباب الواقعية.
أوضاع ومواعيد البيوع الجبرية - المواد 401 مرافعات وما يعدها. أعمال إجرائية أثر عدم إتباعها. بطلان البيع.
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تلتفت عن الدفاع الذي لم يطرح عليها دليله.
انطواء أسباب الحكم على خطأ في تطبيق القانون. عدم تأثيره على نتيجة الحكم الصحيحة. لا بطلان.
استناد المحكمة إلى أقوال أحد العاملين لدى الطاعنة بشأن الوظيفة التي كان يشغلها العامل لا يكفي. وجوب تحقق المحكمة من مطابقة جداول التعادل والتقييم للوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ التسكين.
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة لا يبطله اشتماله على تقرير قانوني خاطئ لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون أن تنقضه.
إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري شرطه أن يكون هذا التسليم ممكناًًًًً تعلق حق قانوني لآخر بالعين المبيعة يحول دون انتزاعها منه أثره استحالة الوفاء بالالتزام عيناًًًًً.
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني، لا يبطله، متى أصاب صحيح القانون في نتيجة، لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه.
لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أقرت تلك الأسباب التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى وأحالت إليها في أسباب حكمها، ولم تر فيما أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.
القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية م 80 النعي بعدم نفاذه لعدم صدور القرارات الوزارية المنفذة له لا أساس له إغفال الرد عليه لا قصور.
وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازي حصته.
محكمة الموضوع تأسيس حكمها على أسباب مفصلة مستخلصة من أوراق الدعوى ومنتجة لما قضت به.
إقامة الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين. كفاية أحدهما لحمل قضائه. النعي على الأخرى - بفرض صحته - غير منتج.
إذا كان الطاعن قد أشار في دفاعه - أمام محكمة الاستئناف - أنه عرض على مندوب المطعون ضده كمية الكتب التي تم انتشالها من المياه وأنه رفض استلامها - إلا أنه - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه - لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات هذه الواقعة بالبينة في صورة طلب صريح جازم.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها. شرطه. أن تكون مؤدية إلى النتيجة.
لمدعي الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكاًًًًً له. حسب الحكم أن يحقق هذا السبب ويفصل فيه. مثال.
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا خطأ.
محكمة الموضوع عدم التزامها بتتبع الخصوم في جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم والرد عليها استقلالاًًًًً.
تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وترجيح شهادة على أخرى.
إغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى. لا قصور.
نظر. محكمة الاستئناف للدعوى من جديد طبقاًًًًً لما أبدته المطعون ضدها من أوجه دفاع لم تعرضها على محكمة أول درجة ومنها الاعتراض على تقرير الخبير.
إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ووجه الاستدلال بها، لا عيب ما دام أنها مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم.
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع.
تقدير القصد من الإقامة في العين. من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص الحكم سائغاًًًًً أن إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة. لا عيب.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافة لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله. لمحكمة النقض أن تصحح ذلك.
الحكم الصادر في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاًًًًً فيها. جواز الاستناد إليه كقرينة مؤيدة.
إقامة الحكم قضاءه على أن عقد الحكر لا يعدو أن يكون إيجاراًًًًً عادياًًًًً صادراًًًًً من ناظر الوقف .
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
مجرد مضي فترة زمنية من تهجير الطاعن وحتى شغله عين النزاع ليس دليلاً على استقراره في مكان آخر وزوال صفة المهجر عنه. إقامة الحكم قضاءه بالإخلاء دون التحقق من استقرار الطاعن بمسكن آخر عقب التهجير. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال.
إقامة الحكم قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله على ما استخلصه من أقوال - الشهود وقرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة بشقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية. النعي في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله. لا يعيبه التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه.
الحكم الصادر في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها. جواز الاستدلال به كقرينة مؤيدة.
نفي الحكم المطعون فيه الخطأ المهني الجسيم عن المطعون ضدهم بأسباب سائغة تكفي لحمله. عدم رده على المستندات التي تمسك بها الطاعن والحجج التي ساقها لتأييد دفاعه. لا عيب.
استناد الحكم المطعون فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي واعتبارها جزءاً متمماً له. لا عيب.
اكتفاء الحكم المطعون فيه في رده على الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالإحالة على ما حصله وعلله من وقائع وأسانيد في الحكم السابق صدوره من المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً. كاف لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجدية. إغفال الإشارة إلى الطلب يعد بمثابة رفض ضمني له.
التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه. لا عيب.
إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن بأحقيته للفئة مثار النزاع لقيامه بأعبائها. لا عيب.
تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاء على أسباب سائغة. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
إقامة الحكم على دعامات كافية لحمل قضائه لها أصلها الثابت في الأوراق. النعي عليه بالقصور في التسبيب لتعويله على بيانات الاستمارة رقم 6 تأمينات في مجال تحديد تاريخ انتهاء عقد العمل المطعون ضده. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
انتهاء الحكم إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعه بصحة أسبابة. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
انتهاء الحكم إلى اطراح تقارير الخبراء في الدعوى وإقامة قضاءه على ما يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق ومنها التقارير المشار إليها. فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق.
تحصيل فهم الواقع من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم. ما دام أن قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
فصل الطاعنين من الخدمة العسكرية بعقوبة تبعية بالتطبيق للمادة 123 من قانون الأحكام العسكرية رقم 52/ 66. رفض الحكم المطعون فيه طلب التعويض عن فوات فرص التدرج في الرتب الوظيفية قبل صدور قرار بالعفو عن باقي العقوبة. صحيح.
قاضي الموضوع. سلطته في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. عدم التزامه باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات".
تقدير القرائن هو ما تستقل به محكمة الموضوع. إقامة الحكم قضاءه على قرينة سائغة وكافية لحمله. سكوته عن الرد على مستندات الطاعن وطلبه الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه. لا عيب.
عدم التزام الحكم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.
الدفع بعدم الاختصاص المحلي. عدم تعلقه بالنظام العام م 133 مرافعات قديم. اعتبار الحكم أن إبداء الدفع ببطلان إجراءات الحجز دفاع موضوعي يسقط به الحق في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق.
إقامة الحكم قضاءه على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. مؤداه. النعي على ما عداها غير منتج.
إحالة محكمة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابها الخاصة. المقصود به. الإحالة إلى ما لا يتناقض مع تلك الأسباب.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى مستنبطة من أوراق الدعوى ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن كما أن لها الأخذ ببعض التقرير دون البعض الآخر.
تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. محكمة الموضوع غير ملزمة ببيان أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به أقوال الشهود.
انتهاء الحكم بالمخالفة للثابت بالأوراق إلى أن المستندات لا تفيد على وجه اليقين وجود نقص في البضائع ونفيه عن الربان قرينة التهريب لمجرد ورود البضائع تحت نظام تسليم صاحبه دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص وإقامة الدليل عليه. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.
الدفاع الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم. ماهيته. اقتناع المحكمة بتقرير الخبير وأخذها به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ما دام في أخذها به ما يدل على أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم 180 لسنة 40 القضائية فإنه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع.
إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. عدم التزام المحكمة بتعقب الخصم في شتى وجوه دفاعه والرد عليها استقلالاً.
جرى قضاء هذه المحكمة بأنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجواز إثبات تسليم الطاعنة المنقولات التي اشترتها من المطعون ضده الأول بمبلغ 550 جنيهاً بشهادة الشهود على سند من أن هذا التسليم يعد واقعة مادية ثم أقام قضاءه برفض الدعوى على نتيجة التحقيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه - على ما أوضحه في مدوناته قد أقام قضاءه بصحة التعاقد على ما استخلصه من أن قيام المطعون ضده بالوفاء بالعديد من أقساط ثمن الشقة محل النزاع بعد صدور القرار باعتماد التقسيم وتوالي قبول الطاعن منه هذا الوفاء.
إقامة الحكم قضاءه بشأن ثبوت توافر التنازل عن جزء من العين المؤجرة دون إذن كتابي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما اطمأن إليه من أقوال الشهود فضلاً عن عدم إنكار الطاعنين ذلك. اعتباره قائماً على أدلة متساندة تكفي لحمله.
إقامة الحكم قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله على أن التعديلات التي أقامها الطاعن بالعين ليست جوهرية ولا تغير من طبيعة المبنى. النعي عليه في هذا الشأن، جدل موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى.
أجرة شهر سبتمبر سنة 1952. اعتبارها أجرة أساس يجرى عليها التخفيض بنسبة 15% للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 م 5 مكرراً (1) ق 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون 199 لسنة 1952.
إقامة الحكم قضاءه على أدلة كافية لحمله. التفاته عن الرد على طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه. لا خطأ.
إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعن لعدم جديته فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ولا يعيبه - وقد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
القضاء بإعفاء الحامل من اتخاذ كل أو بعض إجراءات الرجوع على المظهرين بسبب القوة القاهرة.
تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الواقع منها. من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وكان استخلاصها سائغاً.
لما كان النزاع في الدعوى يدور حول أحقية الطاعن في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 19/ 11/ 1973 تاريخ قرار المطعون ضدها بإرجاء النظر في شغله لوظيفة هذه الفئة.
الحادث الاستثنائي الذي يجعل التزام المدين مرهقاً. م 147 مدني. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون. قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوصه. لا بطلان.
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. شرطه. أن يقدم إليها صريحاً جازماً.
القضاء بالفسخ استناداً إلى دعامتين: لتخلف المشتري عن الوفاء بالثمن ولتلاقي إرادة الطرفين على الفسخ. تعييب الحكم في الدعامة الثانية.
ورود عبارة "رفض ما عدا ذلك من طلبات" في منطوق الحكم. عدم انصرافها إلا للطلبات التي كانت محل بحث في الحكم.
المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض. أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائيّاً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها.
تمسك الطاعنات بانتهاء حالة الشيوع بقرار من لجنة القسمة كان الشفيع ممثلاً فيه بوصفة أحد المتقاسمين. عدم الاستجابة إلى طلبهن الاطلاع على ملف دعوى القسمة.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين أحدهما عن الأخرى، فإنه إذا استقامت الدعامة الأولى وكانت كافية وحدها لحمل الحكم فإن النعي على الدعامة الثانية يكون غير منتج.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة هو الذي يقدم لها صريحاً معيناً على وجه جازم يكشف عن المقصود منه.
إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لا يعد قصوراً.
انتهاء الحكم - صحيحاً - إلى انتقال ملكية الاسم التجاري والعلامات التجارية للمشروع المؤمم إلى الدولة. النعي عليه بمخالفة القانون لاعتباره اسم "بريزولين" علامة تجارية وليس اسماً تجارياً. غير منتج.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون فإنه لا يعيبه عدم الرد على دفاع الطاعنة - لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الدفاع القانوني الظاهر البطلان لا يستأهل رداً.
انتهاء المحكمة إلى نتيجة سائغة لها سندها ومحمولة على ما يكفي لحملها. عدم أخذها بنتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم. لا مخالفة للثابت بالأوراق.
انتهاء المحكمة إلى نتيجة سائغة لها سندها ومحمولة على ما يكفي لحملها. عدم أخذها بنتيجة أخرى سائغة يذهب إليها الخصوم. لا مخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان ما أورده الحكم الابتدائي له أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً لما استخلصه وانتهي إليه وكان الحكم المطعون في قد أحال في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أخذ بها فأصبحت بذلك جزءً متمماً لأسبابه فلا يعيبه أخذه بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.
لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الاستئناف أو لهذه المحكمة ما يؤيد ما تمسك به من صدور الحكم المستأنف دون تلاوة تقرير مأمور التفليسة.
ترجيح شهادة شاهد على آخر من إطلاقات قاضي الموضوع. ما لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ برأي الخبير الاستشاري الذي اطمأنت إليه دون الخبير المنتدب في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما تكفي وحدها لحمل قضائه - فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
إذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لاطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير وأسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم. ولا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة.
الأوراق المدعى بتزويرها. عدم اعتبار ضمها والاطلاع عليها من إجراءات الجلسة الذي يلزم إثباته في محضرها أو في مدونات الحكم.
عدم النص في منطوق الحكم على ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى. رفض هذا الدفع في الأسباب بصيغة صريحة. لا عيب.
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى. كفاية إقامة قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. المنازعة في ذلك جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع مناحي دفاع الخصوم إذ في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الكافي المسقط لكل حجة مخالفة.
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله المنازعة في ذلك. مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله فيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع وحجج.
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي عليه في باقي الدعامات الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه.
إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة به دون أن يحيل عليه في أسبابه، ولما كان النعي بهذا السبب منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير..... على أسبابه عدم التزامها بالرد استقالاً على المطعون الموجه إليه.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. لها أن تأخذ بعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها شهادة على أخرى.
التناقض الذي يفسد الأحكام هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ما تتعارض منه الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يتبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي عليه بشأن دعامة أخرى. غير منتج.
إجراءات الإثبات التي تأمر بها المحكمة من تلقاء نفسها. جواز العدول عنها دون تسبيب.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما محل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير منتج.
إعفاء حكم المحكمين من إتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في ذات القانون .
العقد العرفي. الدفع بجهالة التوقيع الوارد به. شمول التحقيق واقعة التوقيع المادية وموضوع الالتزام.
القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية إذا شابها خطأ أو قصور متى كان صحيحاً في نتيجته.
انطواء أسباب الحكم على خطأ في القانون دون أن يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها - لمحكمة النقض تصحيح ذلك الخطأ.
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها دون إضافة. لا عيب.
تمكين الزوجة الحاضنة من عين النزاع قبل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1979. النعي على الحكم رغم نفاذ هذا القانون بالخطأ في تطبيق القانون. غير منتج.
تمكين الزوجة الحاضنة من عين النزاع قبل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1979. النعي على الحكم رغم نفاذ هذا القانون بالخطأ في تطبيق القانون.
الإقامة بالخارج وشغل العين جزئياً بواسطة الغير مع احتفاظ المستأجر بجزء آخر. مؤداه. استخلاص الحكم من هذه الوقائع وحدها تخلي المستأجر عن العين.
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. قضاء الحكم بثبوت صفة المدعي في المطالبة بالتعويض عن ضرر شخص.
استخلاص الحكم من إقامة المستأجر بالخارج وإقامة أصهاره بالعين المؤجرة تأجيره لها من الباطن.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضى الموضوع كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استغلالاً أو إجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر.
خطأ الحكم في تقريراته القانونية لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة - لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسباب من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.
الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة لقيمة أجرة العقار بناءً على معاينته والعقود المقدمة. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان تقدير رأي أهل الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع. ومتى قام الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أخذ بتقرير الخبير المودع ملف الطعن - بما يكفي لحمله.
تقدير جدية الفرش أو صوريته من سلطة محكمة الموضوع. الصورية، جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
كفاية إشارة الحكم إلى المستندات التي اعتمد عليها. إغفال ذكر نصوصها. لا عيب.
إقامة الحكم على دعامتين، كفاية إحداهما لحمل قضائه، تعييبه في الدعامة الأخرى غير منتج.
إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي. مقصود بها الإحالة على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة.
الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم أو قرار في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يرتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها.
عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. اقتناعها بالحقيقة التي استخلصت قيامها فيه وأوردت دليلها فيه. الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
الأسباب الواقعية للحكم ماهيتها. م 178 مرافعات. عدم بيان الدليل الذي استندت عليه المحكمة في تكوين عقيدتها. أثره. بطلان الحكم.
نقض الحكم. لمحكمة الاستئناف الإحالة في بيان أسباب الاستئناف ودفاع الخصوم إلى الحكم الاستئنافي المنقوض متى أقامت قضاءها على أسباب مستقلة.
منح المشتري أجلاً للوفاء بالثمن. رخصة لقاضي الموضوع. تسبيب قضائه بمنح المشتري نظرة الميسرة أو رفضه. غير لازم.
إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها. لا عيب. كفاية الإشارة إليها متى كانت مبينة في مذكرات الخصوم.
إقامة الحكم قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة على انتفاء الدليل على الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم. النعي على تفسير الحكم للغش. غير منتج.
إقامة الحكم قضاءه بتخلف عنصر الاتصال بالعملاء وانحسار صفة المتجر، النعي عليه إغفال بحث توافر الضرورة. غير منتج.
اندماج شركة في أخرى. تحديد الشركة الدامجة نسبة معينة للعمولة عن المبيعات. سريانها على العاملين بالشركة المندمجة ولو كانت أقل من النسبة التي كانت محددة لهم قبل الاندماج. شرطه ألا يقل أجرهم مضافاً إليه العمولة عما كانوا يتقاضونه بالشركة. المندمجة. إغفال ذلك أثره. خطأ وقصور.
حسب محكمة الموضوع إقامة قضاءها على ما يكفي لحمله، عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.
تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. مؤداه.
إقامة الحكم على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
لمحكمة الموضوع أن تقضي برد وبطلان أي محرر ولو لم يدع أمامها بتزويره. مادة 58. إثبات. وجوب إقامة قضاءها على أسباب مؤدية لما خلصت إليه. مثال لاستدلال فاسد في شأن عقد إيجار أماكن.
الحكم المثبت للتملك بالتقادم. إغفاله التعرض لشروط وضع اليد والوقائع المؤدية إلى توافرها. خطأ وقصور.
اعتماد الحكم في قضائه على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز المجادلة في النتيجة التي استخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة.
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً وعلى أسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه بما لا يغيره. غير منتج.
انتهاء الحكم إلى نتيجة سليمة. لا يعيبه الخطأ في ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى.
اعتداد الحكم بتقرير الخبير. إيراد الخبير تقريرات زائدة لا تأثير لها على النتيجة التي انتهى إليها. لا عيب.
إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم آخر صدر في ذات الدعوى. لا عيب. شرط ذلك.
إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها. اكتفاؤه بالإشارة إليها. لا عيب.
استناد الحكم المطعون فيه إلى ما تقرر في حكم محكمة أول درجة بندب خبير من قضاء قطعي. كفاية الإشارة إلى ما ورد به دون إيراد نصه.
إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها في إقامة تكوين عقيدة المحكمة مع فساد إحداها. أثره. اعتبار الحكم مشوباً بالخطأ والفساد في الاستدلال.
احتساب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق. شرطه. المادة 11/ 2 من القانون رقم 52 لسنة 1969. إثارة الطاعن دفاعاً بوجود مانع قانوني يحول دون تعلية المبنى إلى كامل ارتفاعه وطلبه احتساب كامل قيمة الأرض والمباني. دفاع جوهري. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.
مراكز الإسعاف الطبي. انقضاء شخصيتها الاعتبارية بصدور القانون 8 لسنة 1966. إضفاء الحكم المطعون فيه الشخصية الاعتبارية دون سند. قصور.
طلب ندب خبير آخر. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في تقرير الخبير السابق وفي أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة، النعي عليه بخطأ قانوني ورد في أسبابه. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.
إذا كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤديه إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها .
اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. لا إلزام ببيان كل شرط على استقلال.
تسبيب الحكم وضوابطه. رفض دعوى مالكة السفينة المطالبة بأجرة النقل استناداً إلى قيامها بتأجير السفينة. عدم تعرض الحكم لبيان شكل الإيجار لتعديد من يحق له اقتضاء أجرة النقل. قصور.
الإبهام والغموض والنقض في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه .
للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير.
إقامة الحكم قضاءه بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة.
تأييد المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي لأسبابه ولأسباب أخرى كفاية لحمل قضائها.
إذا اعتمدت محكمة الموضوع في قضائها على جملة أدلة مجتمعه بحيث لا يبين أثر كل واحد منها على حدة في تكوين عقيدتها ولا ما كان ينتهي إليه قضاؤها لو أنها قد استبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين في حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصور أسبابه.
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور متى كان الحكم صحيحاً في نتيجته. حقها في تكييف الواقعة اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع.
وجوب تقيد المحكمة بطلبات الخصوم والسبب المباشر لها. عدم تقيدها بدليل دون آخر. المطالبة بنصيب في أرباح شركة استناداً لعقد معين. لا يمنع المحكمة من الاستناد لعقد شركة آخر.
إنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، وإذ كان ردها غير سائغ فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع ودفوع وخلاصة للأدلة الواقعية في الدعوى. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.
انتهاء الحكم سليماً في نتيجته. اشتماله على أسباب قانونية خاطئة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
القضاء بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها من مكتبة إلى ورشة ميكانيكية. استخلاص الحكم للضرر. هو من قبيل المعلومات العامة التي يفترض علم الكافة بها.
وجوب إيراد الحكم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تكن دفوعاً جوهرية. إغفال الحكم الرد عليها أو على أوجه الدفاع الجوهري. قصور.
تصحيح محكمة النقض لما يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه. شرطه. أن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع.نقض الحكم بسبب متعلق بقبول الدعوى. أثره. وجوب نقضه فيما قضى به في الموضوع.
إغفال الحكم. الرد على دفاع للطاعن التصريح باستخراج شهادة إدارية لإثبات دفاعه. لا خطأ طالما لم يقدم تعذر حصوله عليها دون إذن المحكمة. "مثال في إيجار".
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه وجوب أن يكون صريحاً جازماً كاشفاً عن المقصود منه.
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته.
حق المحكمة في القضاء من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة في أية حالة كانت عليها الدعوى.
تغيير المستأجر مسكنه إلى عيادة طبية. استخلاص الحكم توافر الإضرار بالمؤجر استخلاصاً سائغاً. لا خطأ.
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
طلب الخصم تحقيق دفاع غير مؤثر في النزاع. إغفال الحكم الرد عليه. لا خطأ.
أسباب الحكم. وجوب اشتمالها على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها.
إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها في قضائه. لا عيب. كفاية تقدير ما استخلصته المحكمة منها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.
استخلاص الحكم من إقامة المستأجر بالخارج وإقامة أصهاره بالعين المؤجرة تجاوزه نطاق التصريح المخول له بالتأجير من الباطن إلى التنازل عن الإيجار. فساد في الاستدلال.
الطلب الجديد في الاستئناف. هو ما يتغير به موضوع الدعوي. وسيلة الدفاع الجديدة التي يستند إليها المستأنف علية لتأكيد طلبه الذي حكم له به. جواز إبدائها لأول مرة في الاستئناف مثال بشأن التقادم المكسب.
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.
رفض دعوى فسخ العقد إغفال الحكم الرد على دفاع المدعي بأن ضرراً قد أصابه من تأخر المدين في تنفيذ التزامه لا قصور.
يتعين لاعتبار البيان الخاص بمرحلة من مراحل الدعوى جوهرياً في معنى المادة 178 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله البطلان، أن يكون هذا البيان ضرورياً ولازماً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها.
خطأ الحكم في التعبير بلفظ غير مقصود لذاته وغير مؤثرة في قضائه لا عيب.
إفصاح الحكم الاستئنافي عن الأساس السليم لقضائه لا يعيبه عدم تخطئته الحكم الابتدائي الذي أيده أو عدم فهمه لمرماه طالما لم يكن لذلك تأثير على جوهر قضائه.
إقامة الحكم قضاءه على المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة.
التناقض في الحكم. ماهيته. إقامة الحكم قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. لا تناقض.
للقاضي أن يقضي بما يحصله استقاء من خبرته بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها. مثال فيما لا يعد كذلك في دعوى إيجار.
إحالة الحكم في أسبابه إلى أسباب حكم آخر. شرطه أن يكون صادراً بين ذات الخصوم ومودعاً ملف الدعوى. لا يكفي صدورهما معاً من نفس المحكمة في جلسة واحدة.
التعويض عن فسخ العقد. أساسه المسئولية التقصيرية. القضاء به استناداً إلى توافر الخطأ وعلاقة السبب والضرر. لا يعيب الحكم وصف الخطأ بأنه عقدي طالما لم يؤثر على نتيجته الصحيحة التي انتهى إليها.
إقامة الحكم قضاؤه على ما يكفي لحمله. لا يعيبه إعماله قانوناً غير منطبق على واقعة الدعوى. محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه. مثال بشأن إيجار أرض زراعية.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
التفات محكمة الموضوع عن المستندات المقدمة تأييداً لدفاع لم يبدأ أمامها لا خطأ.
الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له وهو الطلب الصريح الجازم الدال على تصميم صاحبه عليه.
بحسب محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقرر فى حكمها ما قضت به وأسباب الغائها للحكم الابتدائى دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه والرد عليها لأن فى أسبابها الرد على حكم محكمة أول درجة.
متى كانت الأسباب كافية لحمل قضاء الحكم فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا إلزام على محكمة الاستئناف إذا قضت بالغاء الحكم المستأنف أن تتعقب أسبابه وترد عليها ما دام حكمها مقاما على ما يحمله.
إقامة الحكم قضاءه برفض طلب الإخلاء على ما ورد بالعقد من التصريح بالتأجير من الباطن وهو ما يكفى لحملة. النعى على إهداره بند المنع من التنازل عن الايجار. غير منتج.
الحكم بصوريه عقد إيجار استنادا إلى قرائن عدة وشهادة شاهد. كفاية الشهادة لحمل قضائه. النص على القرائن. غير منتج.
الحكم باخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. شرطه. ثبوت للتخلف. عدم المنازعة الجدية فى الأجرة. إغفال المحكمة الرد على دفاع لا يتضمن منازعة جدية فى الأجرة.
إذ كان الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة من أن ذلك البيع والوفاء صحيحان فانه لا يعيبه - عيبا يوجب نقضه - عدم الرد على دفاع قانونى للخصوم، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيحا فى نتيجته ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون، فإن تعيبيه فيما استطرد إليه لتأييد وجهة نظره يكون بفرض صحته غير منتج.
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الصيحه، فأن النعى عليه بالخطأ فى الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقا للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه.
عدم تمسك الواعد أمام محكمة الموضوع فى صيغة صريحة جازمة بتنازل الموعود له عن حقه فى الوعد بالايجار. إلتفات المحكمة عن هذا الدفاع. لا خطأ. أثر ذلك. عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
انطواء أسباب الحكم على الخطأ فى القانون. عدم تأثير هذا الخطأ على نتيجة الحكم الصحيحة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح التقريرات الخاطئة.
انتهاء الحكم إلى نتيجة سليمة. لا يفسده أعماله حكم مادة غير منطبقة فى القانون. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
إقامة الحكم الاستئنافى قضاءه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى النعى على الحكم الأخير. غير مقبول.
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى المنتج فى الدعوى. وإذ كان ذلك وكان ما ذهب إليه الطاعن من أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد عليه غير مؤثر فى دعواه المطروحة أمامها. فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس.
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب محكمة أول درجة دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد.
لا يعيب الحكم المستأنف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقنن أسباب الحكم الابتدائى ويحيل عليها دون إضافة متى كان فيها ما يغنى عن إيراد أسباب جديدة .
الطلب الجازم الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ما يبدى أمامها بصورة جازمة. وإذ كان الطاعن قد أبدى طلبه بندب خبير لفحص الحساب على سبيل الاحتياط الكلى دون أن يبين الغاية من هذا الطلب بيانا واضحا محددا أو يصر عليه، فإنه يكون غير جازم لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ويكون النعى على الحكم بالقصور على غير أساس.
اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية. لا يبطله طالما لم تؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة فى دعوى تثبيت الملكية من توافر عنصرى الحيازة المادى؛ والمعنوى. موضوعي. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض.
لا تعارض بين إعتماد الحكم على تقرير الخبير فى خصوص ما قام به من أعمال ومخالفته فيما يتعلق بعجزه عن استظهار نية التملك لدى المطعون ضدهم.
اقتصار الحكم الاستئنافى على تعديل الحكم الابتدائى. وجوب تسبيب الجزء الذى شمله التعديل. كفاية ما أوردته المحكمة الابتدائية من أسباب بشأن الجزء الذى لم يشمله التعديل.
تنص الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن "يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى والتشريع المختصة" .
أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير. اعتباره محمولا على الأسباب التى بنيت عليها. لا يعيب الحكم عدم إشارته إلى تلك الأسباب.
إذ كان ما قرره الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المستندات - المقدمة من المدعى - لا تصلح لاستصدار أمر الأداء لا يحول دون تعويل الحكم عليها فى قضائه فى الموضوع .
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقض.
أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد. مثال في إيجار.
لا يعيب الحكم عدم إيراده نصوص البنود التي استند إليها بمشارطة التحكيم.
تعديل الحكم الاستئنافي لمقدار التعويض. التزام الحكم بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل ما عداها. اعتبار أسباب الحكم الابتدائي بشأنها مؤيداً.
استناد المحكمة في قضائها إلى إقرار مرفق بدعوى منضمة. عدم تعيين الحكم للدعوى التي قدم فيها الإقرار. لا عيب.
عدم بيان الحكم نص الإقرار الذي اعتمد عليه في قضائه. لا عيب. ما دام أنه كان مقدماً للمحكمة ومبيناً في مذكرات الخصوم.
خطأ الحكم في تقريراته القانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقضه ما دام أنه انتهى إلى النتيجة الصحيحة. أحكام الفضالة. لا محل لإعمالها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. مثال في بيع.
إثبات الخبير للإقرار الصادر من الخصم في محضر أعماله. عدم التزام المحكمة ببيان نص هذا الإقرار في الحكم.
إقامة الحكم قضاءه على سند يغاير السند الذي ركن إليه الطاعن وطلب من أجله ندب خبير تضمنه الرد الضمني على هذا الطلب.
إقامة الحكم قضاءه في دعوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية. النعي على الحكم لاستناده أيضاً للمادتين 108 ق 91 لسنة 1959 و5 من القرار 48 لسنة 1967. غير منتج.
متى كان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من القضاء برفض طلبي التعويض ومقابل مهلة الإخطار المؤسسين على إجراء الفصل فإن النعي عليه بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة فيه .
تقرير الحكم أن العين المؤجرة مكونة من خمس غرف لا أربع كما أثبت في عقد الإيجار. استناده في ذلك إلى شهادة رسمية صادرة من قسم الإيرادات بالبلدية وإلى ما أثبته الخبير في تقريره. النعي عليه بمخالفة قواعد الإثبات. لا أساس له.
إذ استعمل الحكم المطعون فيه في مدوناته عبارة "ترى المحكمة" فإنما يورد الرأي القانوني الذي يعتنقه في النزاع وما يعتقد أنه الرأي الحق الذي يؤسس عليه قضاءه في الدعوى.
القضاء بأن ما يتقاضاه الشريك المدير في شركة التوصية بالأسهم مقابل عمله حصة في الربح يخضع للضريبة. اعتبار ذلك منه طرحاً ضمنياً للتسمية التي أطلقها المشرع في قانون الشركات مكافأة على هذا المقابل.
حسب محكمة الموضوع إقامة قضائها على ما يكفي لحمله وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها. عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته.
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم بيان سبب الرفض.
القضاء برفض دعوى المؤمن لها قبل شركة التأمين لعدم ثبوت صحة واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها. عدم التزام الحكم بقرار النيابة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول واستناده في ذات الوقت إلى التحقيق الذي أجرته فيها لا يتناقض.
لئن كان يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى، إلا أن شرط ذلك أن تكون تلك الدعوى منضمة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيما يتناضل الخصوم في دلالته.
ندب خبير للاطلاع على ملف عقار بمأمورية الإيرادات لبيان ما إذا كان المؤجر قد أقام طعناً في قرار لجنة التقدير. واقعة مادية لا تنطوي على فصل في مسألة قانونية. جواز الاستعانة فيها بخبير.
متى أصدرت المحكمة حكماً لتحقيق واقعة وضع اليد، فلا تثريب عليها إذا اعتمدت في القول بالصورية على شهادة الشهود الذين سمعوا تنفيذاً لهذا الحكم الذي أمر بتحقيق وضع اليد إذ أن لها بعد تنفيذ حكم التحقيق أن تستند في قضائها في الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة في الدعوى ومنها شهادة أولئك الشهود.
يجب لسلامة الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها، وإنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم .
استناد الحكم في قضائه برفض الادعاء بالتزوير إلى قرائن سائغة تكفي لحمله. إغفاله الرد على مستندات الطاعن التي تمسك بها لتأييد ادعائه. لا عيب.
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً. ثبوت أن الاستئناف أقيم في الميعاد. النعي عليه بالقصور لعدم بيان تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب. لا محل له.
من المقرر أن محكمة الموضوع متى رأت الأخذ بتقرير الخبير وأحالت إليه للأسباب التي استند إليها، فتعتبر نتيجة التقرير وأسبابه جزءاً مكملاً لأسباب الحكم.
انتهاء الحكم في قضائه إلى أن الادعاء بالتزوير غير صحيح. إلزام الطاعن بالتزوير بالغرامة القانونية. لا خطأ. لا يغير من ذلك ما أورده الحكم في أسبابه من أن الادعاء بالتزوير غير منتج.
انتهاء الحكم سليماً في قضائه إلى رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. لا يعيبه الاستناد إلى أحكام قانون المرافعات 13 لسنة 1968 دون قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى.
سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن. حقها في الاستناد إلى أمر تقرر بحكم آخر. شرطه. أن يكون هذا الحكم بملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها.
إقامة الحكم قضاءه على أدلة كافية لحمله؛ التفاته عن الرد على طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه، لا خطأ.
عدم التزام الحكم الاستئنافي بالرد على ما يخالفه من أسباب الحكم الابتدائي متى أقام قضاءه على ما يحمله. مثال في إيجار أماكن.
عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث في حكمها عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم. طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
إغفال الحكم الرد على مستندات المطعون عليه بالتزوير. لا يبطل الحكم طالما أن المحكمة بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها.
استعمال المحكمة حقها المخول لها في المادة 58 من قانون الإثبات بالقضاء برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. عدم التزامها بتنبيه الخصوم إلى ذلك.
تقديم الخصم مذكرة أثناء حجز الدعوى للحكم دون إعلانها للخصم الآخر أو إطلاعه عليها. إغفال الحكم الرد على ما ورد بهذه المذكرة من دفاع. لا قصور. لا يغير من ذلك أن المحكمة أذنت بإيداع المذكرات بملف الدعوى.
تقادم التزام البائع بضمان العيوب الخفية. م 452 مدني. بيان الحكم عناصر الغش المنسوبة للبائع وتعمده إخفاء العيب. القضاء بأن مدة التقادم في هذه الحالة 15 سنة من تاريخ العقد. لا خطأ.
قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي. عدم التزامها ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية.
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من المطعون عليه. لا حاجة لبيان سبب إطراحها تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعن. عدم التزام المحكمة بمناقشة الخبير المنتدب أو ندب خبراء آخرين.
لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بشهادة إدارة الرخص بمحافظة الإسكندرية وأطرحت خطاب مكتب الأمن الصناعي ولو كان صادراً من جهة مختصة متى كانت قد اقتنعت بصحة الشهادة المذكورة وارتاحت لدلالتها لأن هذا أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل.
طلب الممول بإقراره خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. قبول المأمورية ذلك دون أن تطلب دليل أدائها. قيام طعن الممول من بعد على قدر ما يجب خصمه. أثره. امتناع عودة مصلحة الضرائب إلى إثارة ما قبلته بشأن كيفية احتساب تلك الضرائب.
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى لقيام سببه.
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.
متى كان الحكم الابتدائي قد طبق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى وانتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع.
إعلان ورقة الحجز وفقاً للمادة 40 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. الحكم ببطلان الإعلان لخلوه من بيان أن المعلن إليه - وهو غير المدين - هو واضع اليد. صحيح. تزيده بشأن وجوب إثبات بيانات أخرى غير ما أوجبته م 40. لا عيب.
القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية إذا شابها خطأ أو قصور متى كان صحيحاً في نتيجته.
اعتبار الحكم الطاعن مسئولاً عن الحريق. استناده في ذلك إلى إقراره وإلى أن المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ما دام لم يقدم الدليل على وقوعه بسبب أجنبي لا يد له فيه. كفاية ذلك لحمل قضائه. النعي عليه بالخطأ في بعض التقريرات الواقعية غير المؤثرة في قضائه. غير منتج.
محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضائها.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف غير ملزمة إذ هي ألغت الحكم الابتدائي بتتبع أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله.
إذا كان لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن مزيد. وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع غير منتج أو يفتقر إلى الدليل، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
لا على محكمة الاستئناف إن هي استندت في قضائها.لصالح المستأنف.إلى أدلة وأسانيد أخرى غير التي أوردها المستأنف، متى كان ما استندت إليه مستمداً من أوراق الدعوى، لأن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية .في حدود طلبات المستأنف .الدعوى بعناصرها الواقعية وأداتها القانونية.
لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير الخبير قبل أن يفصل في دعوى الحساب - دعوى سابقة - ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة إلى ملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.
إذ انتهى الحكم إلى استبعاد شهرة المنشأة من أصول التركة، بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي على ما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح واستقام على بعض أسبابه مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة مخالفته للقانون في أسبابه الأخرى.
الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة. تقدير ما إذا كانت تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال أم لا. هو مما يستقل به قاضي الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك. شرطه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
اعتماد محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي وإحالتها إليها، بالإضافة إلى ما ورد بالحكم المطعون فيه من أسباب. ثبوت أن كلا الحكمين يقوم على أساس مغاير. اعتبار عبارة الإحالة على أسباب الحكم الابتدائي لغواً في هذا الخصوص.
الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. تقدير الدليل في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع. مثال في طعن ضريبي.
انتهاء الحكم بتقادم الدعوى العمالية إلى نتيجة سليمة. استناده خطأ إلى المادة 387/ 1 مدني بدلاً من 698/ 1 مدني. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.
لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن العاري عن الدليل .
بحسب قاضي الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه أن يتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ويرد على كل منها استقلالاً .
عدم التزام محكمة الموضوع ببحث كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم أو إيراد كل حججهم وتفنيدها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله .
التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - هي تلك التي لا تسمح أحكام الضرائب النوعية بخصمها ويستلزمها الحصول على الإيرادات والمحافظة عليه حسب أوضاع كل حالة وظروفها .
مطابقة بيانات المستند المقدم من الطاعن لمحكمة الاستئناف للمستند السابق تقديمه لمحكمة أول درجة. ندب المحكمة خبيراً لتحقيق دفاع الطاعن. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة للمستند الأخير. لا عيب .
حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات في موعد محدد. استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع .
لا يعيب الحكم المطعون فيه ترديده لأسباب محكمة أول درجة والأخذ بها متى كانت كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف .
البيان الخاص بمراحل الدعوى الذي يترتب على إقفاله البطلان. شرطه. أن يكون ضرورياً للفصل في الدعوى. عدم بيان الطاعن للمرحلة التي أغفل الحكم المطعون فيه ذكرها. نعى غير مقبول .
متى كانت محكمة الموضوع - قد استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة صحة الورقة المدعي بتزويرها، فإن تعييب حكمها في أسبابه الناقلة يكون غير منتج .
استخلاص محكمة الموضوع بطلان السند موضوع الدعوى من البينة والقرائن بما لا يخالف الثابت بالأوراق. إلغاؤها أمر الأداء بالصادر بمقتضاه. لا قصور ولا مخالفة للثابت في الأوراق .
انتهاء الحكم إلى أن النقص الجزئي في مقدار البضاعة يرجع إلى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمجاوزة هذا النقص نطاق نسبة التسامح المقررة . غير منتج .
الحكم ببطلان الاتفاق على زيادة الأجرة لمخالفته للنظام العام. لا محل لمناقشة وجود أو عدم وجود إكراه يشوب هذا الاتفاق. تحدث الحكم عن وجود إكراه. تزيد يستقيم بدونه .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي - فيما قضى به من رفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن - تأسيساً على تقريرات موضوعية سائغة وكافية لحمل نتيجته تضمينه الأسباب أن الطاعنين لم يبادرا باستئناف الحكم الصادر - على استقلال - برفض الدفع المذكور .
استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة أن ما قرره المطعون عليه - قبل إتمام بيع العقار المشفوع فيه - لا يتضمن تنازلاً عن استعمال حقه في الشفعة استطراده إلى القول بأن التنازل الضمني لا يثبت إلا بعد إتمام المبيع. تزيد. غير مؤثر .
عدم التزام الحكم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
نفي الحكم بأسباب سائغة قيام نية التبرع في مباشرة المحامي للقضايا الخاصة بزميل له. استخلاص موضوعي تستقل به محكمة الموضوع. لا محل للتحدي بقيام عرف يقضي بعدم اقتضاء الأتعاب، طالما أن الحكم قد دلل بأسباب سائغة على اتفاق الطرفين على خلافه .
إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة بما يكفي لحمل قضائه. عدم التزام المحكمة بتعقب كل حجة للخصوم بعد ذلك .
تعويل المحكمة في قضائها على التقرير الأصلي للخبير محمولاً على أسبابه. إفادة ذلك إطراحها لما ورد بملحقه مخالفاً له .
النعي على قضاء المحكمة الابتدائية متى حاز حكمها قوة الأمر المقضي. غير جائز. ليس لمحكمة الاستئناف أن تعرض لبحثه. ما يرد بأسباب حكمها بشأن هذا البحث. نافلة. متى كان الطعن على قضاء محكمة أول درجة ممتنعاً فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي على أخرى أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج . مثال في عمل .
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. عدم الرد على دفاع مبناه مناقشة دعامة أخرى. لا عيب.
استخلاص الحكم من أقوال الشهود والقرائن أن الأجرة الحقيقية المتعاقد عليها هي الأجرة المؤداة فعلاً. وجوب إجراء تخفيض المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 على تلك الأجرة عدم لزوم بحث مطابقة هذه الأجرة لأجرة المثل .
المحكمة غير ملزم بإجابة طلب فتح باب المرافعة أو مد أجل الحكم لتقديم مستندات بعد حجز الدعوى للحكم دون الإذن بتقديم مذكرات أو مستندات عدم الاستجابة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة وإغفال الحكم الإشارة إليه وإلى المستند المقدم معه . لا عيب .
عدم التزام محكمة الموضوع ببيان أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به من أقوال الشهود تعزيز أقوال الشهود بقرائن قضائية يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها .
كفاية أسباب الحكم الاستئنافي لحمل قضائه.
قيام الحكم على جملة قرائن متساندة ومتضافرة.
لا يعيب الحكم إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التي استند إليها الخصم ما دام قد أقام قضاءه على أدلة تحمله.
خطأ الحكم فيها استطرد إليه من تقريرات قانونية.
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله.
إغفال المحكمة إخبار النيابة العامة بوجود قاصر في الدعوى. أثره. بطلان الحكم بالنسبة للقاصر.
بطلان الحكم الابتدائي المستأنف. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المذكور والإحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي.
الحكم بصورية عقد الطاعن صورية مطلقة وأنه لا محل للمفاضلة بين هذا العقد الباطل وعقد المطعون عليها. رد ضمني بإطراح ما أثير بشأن صورية عقد المطعون عليها.
تقرير الخبير المرجح. لا يعيبه سابقة اعتماد واضعه لتقرير الخبير الأول بوصفه رئيساً له تعويل الحكم على ذلك التقرير. لا عيب.
إقامة الحكم على دعامة صحيحة تكفي لحمله. النعي عليه في باقي ما ورد به. غير منتج.
محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد استقلالاً على كل حجة للخصم. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الثانية بفرض صحته غير منتج.
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي عليه فيما تزيد فيه. غير منتج.
استناد الطاعن - المشتري - في طلب تسليم الأطيان إلى أن المطعون عليهما يضعان اليد عليها دون سند. رفض الدعوى تأسيساً على أن وضع اليد يستند إلى عقد إيجار حررته الجمعية التعاونية الزراعية بينهما وبين الطاعن. النعي على الحكم فيما استطرد إليه من سبق قيام علاقة تأجيرية بين البائع والمطعون عليهما. غير منتج.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الأخرى. غير منتج.
تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع. المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة الموضوع للأدلة. غير جائز. مثال في ضريبة التركات.
تدليل الحكم على أن المنزل مخصص لسكنى الورثة. إضافته أن مصلحة الضرائب لم تدلل على خلاف ذلك. لا يعد نقلاً لعبء إثبات شرط الإعفاء من الضريبة إلى عاتق المصلحة.
استخلاص الحكم من القرائن التي ساقها الأجرة الحقيقية الواجب إعمال التخفيض عليها. وأن المؤجر لم يقع في خطأ بشأن القانون الواجب التطبيق. قيامه على هذه القرائن المتساندة. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
قاضي الموضوع غير ملزم بالرد استقلالاً على كافة حجج الخصوم. حسبه أن يقيم قضاءه على ما يصلح من الأدلة لحمله.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الأخرى - بفرض صحته - غير منتج. مثال في عمل.
للمحكمة أن تأخذ بما تقتنع به من أدلة، دون حاجة للرد استقلالاً على كل ما يثار أمامها من دفاع.
إثارة دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى. بحث الحكم هذا الدفاع. لا خطأ.
عدم التزام الحكم بذكر جميع أقوال الشهود. حسبه الإشارة إلى ما ورد بها مما ينبئ عن مراجعتها. حقه في إطراح ما لا يطمئن إليه من هذه الأقوال.
لا على الحكم إن لم يتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل منها.
عدم التزام محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.
تكييف ما يعتبر أجراً وما لا يعتبر كذلك من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها.
اتخاذ المحكمة من أقوال الشاهد أمام الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى.
إقامة الحكم الاستئنافي على ما يحمله عدم لزوم الرد على ما ورد بالحكم الابتدائي الذي ألغاه.
الحكم الاستئنافي للمحكمة أن تستند فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي وأن تحيل إليها وتعتبرها جزءاً متمماً لحكمها.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة لا أثر له لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.
لا يفسد الحكم وقد انتهى إلى نتيجة صحيحة مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم.
عدم بيان مصدر الحق المقضي به وعناصره الواقعية قصور يبطل الحكم.
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب ألا يرد بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري.
محكمة الموضوع لا تلتزم بتعقب الخصوم في مختلف أوجه دفاعهم حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تسوغه.
لا يعيب الحكم عدم ذكر نصوص قانون الهيئة التي اعتمد عليها ما دام أنه كان مقدماً للمحكمة وترافع بشأنه الخصوم.
صحة الدعامة التي استند إليها الحكم وكفايتهاالنعي عليه فيما تزيد فيه غير منتج.
خضوع الممول للضريبة على الأرباح غير التجارية شرطه أن يهدف إلى تحقيق الربح.
محكمة الاستئناف غير ملزمة - إذ هي ألغت الحكم الابتدائي - بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها.
لا تلتزم المحكمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي استندت إليها الطاعنة عن طريق الاستنباط، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن.
سماع دفاع الخصوم وأقوال شهودهم. حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات. استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع.
إقامة الحكم قضاءه بأحقية ورثة العامل في المعاش والتأمين المقررين بقانون 63 لسنة 1964 على أساس قيام علاقة عمل صحيحة بين مورثهم ورب العمل لا على أساس أنه كان من العاملين بالحكومة. لا مخالفة للقانون.
إذ كان ما أورده الحكم فيه بيان لما جاء بالمستندات التي قدمتها المطعون عليها، فإنه لا يعيبه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها متى كانت هذه المستندات مقدمة إلى المحكمة وترافع بشأنها الخصوم، وهو ما يكفي معه مجرد الإشارة إليها.
تقدير الدليل لا يجوز قوة الأمر المقضي. استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أخرى رغم إطراح المحكمة للتحقيق فيها. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.
لما كانت محكمة الاستئناف لم تعرض لطلب الطاعن(العامل) تكليف المطعون ضدها الأولى (هيئةالتأمينات) بتقديم ملف المطعون ضده الثاني (رب العامل) لديها، وكان هذا الطلب من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها في المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق.
ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور يوجب نقضه.
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة استئنافهم بسقوط حق أحد المطعون عليهم في مطالبتهم بريع إحدى قطعتي الأرض موضوع النزاع عن فترة معينة لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على استحقاق هذا الريع دون مطالبتهم به، وأن الحكم قد رد على هذا الدفع بأن أحال إلى الحكم الابتدائي الذي لم يعرض له.
انطواء أسباب الحكم على خطأ في القانون. عدم تأثير هذا الخطأ على نتيجة الحكم الصحيحة. لا بطلان. لمحكمة النقض تصحيح تلك التقريرات الخاطئة.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة.أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه.
عدم اعتبار الحكم لدفاع الوكيل بأن التزامه برد ما في يده من مال للموكل، وهو رصيد الحساب، ونتيجته طوال فترة إدارته، لا عن بعضها فقط. إخلال بحق الدفاع.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة.أنه لا يبطل الحكم إذا وقع في أسبابه خطأ في القانون ما دام هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على شرط ورد بالعقد الابتدائي. مفاده. تخلي المتعاقدين عن هذا الشرط.
إذا كان الطاعن لم يدع بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بندبه بأية أوراق لإجراء المضاهاة عليها فأغفل الخبير بحثها، فإن النعي بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع يكون على غير أساس.
المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً متى أقامت الحقيقة الواقعة التي استخلصتها على ما يقيمها، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
لا تعارض في الحكم إذ نفى تعسف الشركة المطعون ضدها في فصل الطاعن، ثم ألزمها بأن تدفع له قيمة المكافأة ومقابل مهلة الإخطار، وذلك لاختلاف الأساس بين قضاء المحكمة برفض طلب التعويض وبين قضائها بحق الطاعن في المكافأة ومقابل مهلة الإخطار.
نفي الحكم بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها، وأن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف إنما كان لحساب أولاده القصر المتصرف إليهم، وبصفته ولياً طبيعياً، لا لحساب نفسه لعدم استناده إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع بتلك العين. اعتبار التصرف منجزاً استناداً إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. لا قصور ولا فساد في الاستدلال.
عدم استظهار الحكم أن العقد الذي كفله الكفيل، أجاز لأي من الدائن أو المدين إجراء تحويل اعتمادات أخرى إلى العقد المكفول، وعدم استجابة المحكمة إلى ما تمسك به الكفيل من إلزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التي سحبها المدين من الاعتماد المكفول أو ندب خبير لبيان ذلك. خطأ في القانون، وقصور في التسبيب.
لا تلتزم المحكمة بأن تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً، لأن قيام الحقيقة الواقعة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم من طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها، طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن.
عدم ذكر نصوص ما اعتمد عليه الحكم من مستندات. لا عيب. كفاية الإشارة إليها، ما دامت مقدمة إلى المحكمة، ومبينة في مذكرات الخصوم.
العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر لا بما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف. نفي المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - علاقة العمل بين الطرفين. اعتبار العمولة ربحاً تجارياً تسري عليه ضريبة الأرباح التجارية. صحيح. عدم لزوم تتبع المحكمة للخصوم في مناحي دفاعهم.
نفي الحكم بما له من سلطة تقديرية، وقوع التدليس، استناداً إلى ما كشفت عنه ظروف الدعوى وملابساتها، وله مأخذه الصحيح من الأوراق، وسائغ مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة، متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.
استناد المحكمة في فرض الرسم على الإعلان المضيء إلى ما ورد بتقرير مأمور الضرائب الفاحص من أن الإعلان المضيء مقام أمام مبنى الشركة. لا عيب.
حجز الدعوى للحكم. قبول المحكمة الاستئنافية لمستند قدمه الخصم بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع طالما أن المستند كان مقدماً للمحكمة الابتدائية .
انتهاء الحكم إلى أن الطاعن كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد. كفاية هذه الدعامة وحدها لحمل قضائه ببطلان التصرف.
لا يعيب الحكم خطؤه في تكييف العلاقة بين المرشد وهيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية إذا لم يكن لهذا الخطأ تأثير على النتيجة السليمة التي انتهى إليها.
تقديم الخصم مذكرة ومستنداً بعد الميعاد المحدد لذلك. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على ما جاء بهما.
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم في دفاعهم لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تقتنع به.
انتهاء الحكم إلى أن المحرر قد تضمن دفع مبلغ من والد الزوجة للزوج للمشاركة في ثمن أثاث الزوجية.
لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير المنتدب، إلا يرد بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري.
إشارة الخصم في دفاعه إلى أن الطرفين تاجران ويمسكان دفاتر حسابية. لا يعد طلباً صريحاً بتقديم الدفاتر. لا تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له.
سلطة قاضي الموضوع في بحث الدلائل المقدمة له وفي ترجيح ما يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً بإبداء أسباب ذلك.
تقدير أقوال الشهود. لمحكمة الاستئناف أن تخالف فيها محكمة أول درجة. عدم لزوم بيانها أسباب ذلك.
محكمة الاستئناف غير ملزمة بالتحدث عن كل من القرائن غير القانونية من طريق الاستنباط.
انتهاء الحكم إلى أنه يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة باعتباره مديراً عاماً أن يتقاضى أجراً نظير الإدارة الفعلية.
حق محكمة الموضوع في الإسناد إلى تقرير خبير مودع في دعوى غير مرددة بين الخصوم، كدليل يدعم باقي الأدلة ما دامت صورته قد قدمت لها.
رفض دعوى التعويض عن فصل العامل لتوافر مبرر إنهاء العقد. لا محل لبحث الضرر.
النعي ببطلان الحكم الابتدائي لنقص بياناته. لا جدوى فيه طالما أن الحكم الاستئنافي قد تدارك النقص.
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الخصوم في مختلف أوجه دفاعهم. حسبما أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
متى كان الحكم قد نفي وقوع الضرر في حدود سلطته، وكان هذا الأساس وحده كافياً لحمل قضائه برفض دعوى التعويض، فإنه لا يؤثر في سلامته .
الترتيب الطبيعي للفصل في الدعوى. الفصل في النزاع حول الاختصاص وبعد ذلك الفصل في الموضوع. عدم إتباع هذا الترتيب. لا يعيب الحكم.
لا يعيب الحكم إغفال ذكر الظروف التي حرر فيها التوقيع الصحيح على الإقرار المزور.
المحكمة غير مقيدة برأي الخبير. أخذ الحكم بتقرير الخبير المنتدب دون الخبير الاستشاري. لا يلزم الرد بأسباب خاصة على اعتراضات التقرير الأخير.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع. عدم التزامه بتصديق الشاهد في كل أقواله.
الأراضي الخاضعة للاستيلاء طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 127 لسنة 1961. التزام واضع اليد عليها بزراعتها .
لا يعيب الحكم إغفال ذكر القاعدة القانونية التي أقام عليها قضاؤه بيان الميعاد القانوني للطعن ما دام قد انتهى في قضائه بعدم قبول المعارضة .
الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة لهم واطمئنانها إليهم دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب المبررة لذلك.
إيجاب قانون المرافعات السابق التزام المبادئ الأساسية في التقاضي ما لم يحصل إعفاء منها صراحة. حصول هذا الإعفاء لا يؤدي إلى عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم .
ضم دعويين. حق المحكمة في اتخاذ مستندات إحدى الدعويين دعامة لقضائها في الدعوى الأخرى.
استناد الحكم إلى أمر تقرر في حكم آخر. شرطه. أن يكون صادراً بين نفس الخصوم ومودعاً بملف الدعوى.
إثبات وضع اليد بالقرائن. جائز. إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. حسب محكمة الموضوع بيان القرائن المقبولة التي اعتمدت عليها. والأسباب السائغة لرفض طلب التحقيق.
تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع. لها - عند تقدير الدليل - أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة.
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. كفاية بيان أسباب الإلغاء وما قضت به. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الأول.
إشارة الحكم في أسبابه الواقعية إلى ما ورد بمذكرة الخصم المقدمة بعد الميعاد. عدم إقامة الحكم قضاءه عليها. لا عيب.
القوة القاهرة. شرطها. أن تكون أمراً لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه، ويترتب عليه استحالة التنفيذ استحالة مطلقة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة عدم استحالة تنفيذ الالتزام. لا مخالفة للقانون.
متى كان ما أورده الحكم، فيه بيان لما جاء بمستندات الدعوى، فإنه لا يعيبه إغفاله ذكر نصوص هذه المستندات التي اعتمد عليها في قضائه، ما دام أن هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة وترافع بشأنها الخصوم بما يكفي معه تقدير ما استخلصته المحكمة منها.
استناد الحكم إلى جملة قرائن تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز المجادلة في إحداها بمجردها بدعوى عدم كفايتها.
لا حاجة للمحكمة إلى تحقيق الظروف الخارجية الملابسة التي أدت إلى حصول الخصم على الورقة المطعون فيها بالتزوير. حسبها بيان كيفية وصول الإمضاء الصحيح للطاعن بالتزوير على هذه الورقة.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه وأن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأي مطعن وأنه قصد بطلبه تعطيل الفصل في الدعوى.
متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفي لحمله، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق.
قضاء الحكم المطعون فيه بأن قبول المؤجر للأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها في سنة معينة. لا يعد تنازلاً عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد في سنة تالية. لا فساد في الاستدلال.
وجوب بيان الحكم للوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. التكييف القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض.
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها، فإن تعييبه في باقي الدعامات أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير مؤثر فيه.
متي كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائي، ويتضمن الرد المسقط لها متي أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساساً للفصل في الدعوى، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم.
عدم ادعاء الخصم بأن من قام بإعلان صحيفة الاستئناف إليه من غير المحضرين. عدم جدوى تمسكه ببطلان الصحيفة لاختلاف توقيع المحضر على أصل إعلانها وصورته. إغفال الحكم ذكر هذا الدفاع في أسبابه.
إقامة محكمة الاستئناف قضاءها بتعديل تقدير محكمة أول درجة للأجر الذي يستحقه الوكيل على اعتبارات سائغة. إغفالها الإشارة إلى الحجج التي ساقها الوكيل في هذا الخصوص. لا قصور.
استخلاص المحكمة ركن الخطأ الموجب للمسئولية لإساءة استعمال حق التقاضي من أوراق الدعوى ووقائعها استخلاصاً سائغاً. النعي عليه فيما قرره من حجية الحكمين السابقين الصادرين في موضوع النزاع بين الخصوم أنفسهم. غير منتج.
محكمة الموضوع إذا اقتنعت بما جاء في تقرير الخبير ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ويعتبر الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً.
إذا أقامت المحكمة قضاءها على أدلة استندت إليها باعتبارها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدتها، فإن انهيار أحدها يترتب عليه بطلان الحكم.
إقرار الحكم نسب الإستهلاك واستبعاد فروقها من وعاء الضريبة. قضاؤه بعد ذلك بوجوب إضافة هذه الفروق - باعتبارها احتياطى سرى - إلى رأس المال الحقيقى. تناقض
لا يبطل الحكم إذا وقع فى أسبابه خطأ فى القانون ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها.
شرط صحة الورقة العرفية. توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع. المنازعة فى صحة ورقة تحمل توقيعا ببصمة إصبع وآخر ببصمة ختم. استخلاص الحكم أن مصدر الورقة قد وقع عليها. كفاية ذلك. النعى على الحكم بالقصور لعدم تعيينه طريقة التوقيع. غير منتج.
سريان الفوائد فى ظل القانون المدنى القديم من وقت المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك. الحكم بالفوائد من تاريخ الانذار الرسمى دون بيان الأساس القانون لذلك. خطأ.
تعلق نفاذ العقد على شرطين. استناد الحكم فى استبعاد العقد لتخلف أحد الشرطين. كفاية ذلك. الطعن على الحكم لاعتماده على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته. غير منتج.
مغايرة دعامة الحكم الابتدائي لدعامة الحكم المطعون فيه. عدم اندماج أسباب الحكم الأول ضمن أسباب الحكم المطعون فيه ولو انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في منطوقه وما لا يتعارض من أسبابه.
عدم التزم محكمة الموضوع بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية أدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
لا يبطل الحكم اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية غير صحيحة ما دام منطوقه يتفق والتطبيق الصحيح للقانون.
مناط تحقق شرط الإرهاق المهدد بالخسارة الفادحة للمشتري النظر إلى الصفقة محل التعاقد ذاتها. تقدير تأثر الصفقة محل النزاع بالظروف الاستثنائية مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع. تدليل الحكم على عدم تأثر إيرادات المشتري الأخرى بالظروف الاستثنائية. تزيد لا يؤثر على سلامة تسبيب الحكم المطعون فيه وصحة نظره القانوني إذ ليس هو دعامة الحكم الأساسية.
متى كان الحكم المطعون فيه - وهو بصدد البحث في توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد استخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة .
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين دفاع الطاعنين وأشار إلى المستندات التي يعتمدان عليها في إثبات ملكيتهما للشارع موضوع النزاع قرر أن ما يدعيانه في هذا الخصوص مردود بأن طبيعة الشارع باعتباره من المنافع العامة ثابتة من مرور الترام به منذ عام 1912 إلى الآن نتيجة لاتفاق شركة الترام مع المالكين أصلاً للعقار .
انتهاء الحكم المطعون فيه في منطوقه - إلى قيام حق الشفيع في الشفعة - وفق النظر المتقدم - هو حكم القانون. لا يعيبه خلو أسبابه من الإشارة إليه.
متى كان النعى غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانونى فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب إذا لم يرد على ما يتمسك به الخصم فى هذا الصدد.
اشتمال الإنذار أيضا عن قوله إنه يملك نصيبه على الشيوع فى العين كلها. إغفال الحكم هذا القول وعدم مناقشته أثر هذا الإقرار فى ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع. قصور.
تمسك المشترى الثانى بعدم توافر شروط توجيه هذه الدعوى إليه. عدم رد الحكم على هذا الدفاع. عدم إقامته قضاءه بجواز نظر دعوى الشفعة على أسباب مؤدية. قصور.
الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. كونه سليما فى الوقائع الثابتة والتى لا نزاع فيها. ورود خطأ فى أسبابه. لا أهمية له.
حكم قضى بمسئولية مصلحة السكة الحديدية عن ثمن البضائع الفاقدة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق بشأن أجرة النقل المطلوبة لاثبات وقوع خطأ جسيم من المصلحة فى النقل.
عدم تعرض الحكم لعبارة أنه "عقد بيع نافذ المفعول" الواردة بختام العقد التى لا تعنى أكثر من نفاذ العقد بشروطه. لا عيب.
حكم لم يفطن إلى حقيقة الثابت بتقرير الخبير مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. نقضه.
متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد استندت فى قضائها برد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير إلى ما ورد بتقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى
استخلاص الحكم من الأوراق المقدمة أن التصرف الصادر من مورث إلى أولاده وصية. موضوعى.
استناد الحكم القاضى برفض الدعوى لأسباب سائغة على أن وضع يد أحد الخصوم عار عن الدليل المقنع.
حكم صادر من محكمة مختصة مقدم فى دعوى أمام محكمة أخرى. حق هذه المحكمة فى تقدير هذا الدليل والأخذ بحجيته.
تمسك المدعى بالتزوير باجراء مضاهاة إلى جانب طلب التحقيق. تقدير المحكمة أن أقوال التحقيق لم تقطع فيما جرى التحقيق بشأنه.
اعتماد الحكم فى الأخذ بالدليل المستمد من دفاتر السمسار إلى وقائع من استجواب الخصوم تخالف الثابت بالأوراق.
استطراد الحكم فى ملاحظة عابرة بشأن قضاء محكمة الدرجة الاولى وعدم تأثير ذلك على سلامة قضائه. لا عيب.
عدم التزام المحكمة بتتبع أقوال الخصم والرد عليها استقلالا. يكفى قيام الحكم على أسباب مؤدية.
قيام الحكم على أسباب سائغة. النعى عليه فيما استطرد إليه تزيدا. غير منتج.
حكم بتقدير أتعاب محام عن القضايا التى باشرها لمصلحة موكله. اعتماده على مستندات محررة باللغة اليونانية.
تأويله المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1936 التى أحال عليها الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 بأنه يعتبر فى حكم المحال التجارية المحلات ذات المنافع العمومية بمعنى أنه يجب اعتبار كل مستشفى محلا تجاريا.
لا يعيب الحكم إغفاله ذكر مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الانزال مفهوما من الوقائع التى أوردها.
حكم. تسبيبه. إحالته على أسباب حكم آخر. شرطه. ثبوت إلغاء الحكم المحال عليه بأى طريق من طرق الطعن. عدم جواز الإحالة. علة ذلك.
عدم بيانه طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم. عدم بيانه ما استند إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية
التزام الدائن المرتهن بأن يبذل جهده فى استغلال العقار المرهون. تقرير الحكم بأن الدائن قصر فى استغلال العقار.
لا تناقض بين الادعاء بأن الأطيان موضوع النزاع تدخل فى عقد تمليك مدعى الملكية وبين تقريره بأنه وضع اليد عليها توهما منه أنها تدخل فيما بيع اليه
استخلاص الحكم لأسباب سائغة أن حقيقة الدعوى هى المطالبة بتعويض بسبب عدم تنفيذ عقد البيع وتسليم المبيع وليست مطالبة برد وديعة.
تحديد الحكم سعر الصرف فى تاريخ الاستحقاق لا فى تاريخ المطالبة. لا خطأ.
النعى على المحكمة بأنها قضت بالتزوير استنادا على أدلة غير منتجة. موضوعى.
التمسك بأن العقد الذى يستند عليه مدعى الملكية هو بيع وفاء يخفى رهنا. القضاء بثبوت الملكية تأسيسا على أن العقد هو بيع منجز ناقل للملكية.
قضاء الحكم ببطلان البيع لصدوره من قاصر. تأسيس قضائه على أن تقدير سن البائع بمعرفة الطبيب الشرعى كان تقديرا تقريبيا.
النعى على الحكم بالقصور لعدم رده على مستند لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. نعى غير منتج.
مكافأة العامل. تحديدها وفقا للائحة الشركة صاحبة العمل. باعتبارها أجدى على العامل من نص المادة 23 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944. إضافة إعانة الغلاء اليها وفقا للمادة 673 من القانون المدنى. لا خطأ.
عجز المدين عن إثبات التخالص من الدين. نعيه على الحكم القاضى بالزامه بالدين بأنه لم يكيف العقد مصدر هذا الالتزام. نعى غير منتج.
قضاؤه بأجر ثلاثين يوما مقابل بدل إنذار لعامل من ذوى المرتبات اليومية. استناده إلى ما استخلصه من الأوراق والوقائع التى عرض لتفصيلها قرار لجنة التحكيم من أن الطرفين قصدا أن تكون معاملة عمال اليومية على أساس أنهم من ذوى المرتبات الشهرية.
إبلاغ رب العمل بأن العامل بدد بعض أموال المنشأة. تحقيق هذا البلاغ بمعرفة السلطة المختصة وحفظه نهائيا. إلزام رب العمل بأجرة العامل من تاريخ وقفه عن العمل. لا خطأ. المادة 27 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944.
تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشبوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ.
متى كان الحكم إذ اعتبر العقد الصادر من المورث إلى أحد ورثته وصية وليس بيعا قد قرر أن المورث لم يكن فى حاجة لبيع أملاكه
اتفاق بين الشريكين على حل الشركة من تلقاء نفسها عند انتهاء مدتها وأن تصبح أصولها وخصومها وموجوداتها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين على أن يعطى الشريك الآخر نصيبه في الموجودات بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين. عبارة الميزانية. معناها.
دعوى الشفعه.احتفاظها بوصفها سواء قام النزاع بين أطرافها على جميع أركانها وشرائطها أم كان مقصوراً على البعض منها متفقاً على البعض الآخر. تقرير الحكم أن حق الشفيع متى كان معترفاً به من المشتري وانحصر النزاع في الثمن فالدعوى لا تعتبر دعوى شفعة ولا تخضع لإجراءاتها. خطأ في القانون.
الوكالة عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل. مجرد صدور الإيجاب من الموكل. لا يكفي لانعقاد الوكالة. اعتماد الحكم في اعتبار الوكالة قائمة على مجرد إيجاب الموكل دون أن يتبين قبول الوكالة. خطأ في القانون وقصور.
التزام الإيجاز في تسبيب الحكم بما يكفي لتبيين حالة القاضي. علة ذلك.
بيع. القضاء ببطلانه لأنه يخفي رهناً. استخلاص قرينة بخس الثمن من أوراق الدعوى. لا بطلان.
تقريره أن عقد البيع موضوع النزاع هو عقد صحيح لم يشبه البطلان ولم يقصد منه الإضرار بالدائنين لعدم توافر شروط الدعوى البوليصية. في هذا ما ينفي عنه مظنة الصورية المطلقة.
تقديره التعويض عن المدة التي تكفي المستخدم المفصول لكي يهيئ لنفسه عملاً جديداً. تقدير موضوعي.
اعتبار محكمة الموضوع الأرض المخلفة عن المورث أرضاً فضاء معدة للبناء. عدم تقدير قيمتها باعتبارها أرضاً زراعية. لا خطأ.
تقريره أنه ليس للعامل أن يجمع بين مزايا النظام الذي وضعه رب العمل وبين مزايا قانون عقد العمل الفردي. حقه في طلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له. لا خطأ. المادتان 23 و38 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944.
إعتباره فرع الشركة التي تقوم بتجارة وصناعة الدخان توكيلاً ينطبق عليه القرار الصادر بفرض الرسوم. تأسيس قضائه على أسباب سائغة. لا خطأ.
إقراره فسخ عقد المقاولة استناداً إلى نص صريح فيه. لا يعيبه ورود تقريرات أخرى خاطئة فيه.
معنى التلاصق في قانون الشفعة وفقه المذهب الحنفي الذي استمد منه الشارع شفعة الجار. يكفي أن يكون التلاصق ولو بشبر واحد. اشتراط الحكم أن يكون التلاصق على امتداد كاف. مخالفة الحكم للقانون.
إن مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات هو أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض في حكمها الناقض.
حكم تقريره أنه ليس لرب العمل فصل العامل في عقد غير محدد المدة متى شاء. اشتراطه قيام مبرر لفصل العامل. لا خطأ.
حكم. تأسيس قضائه برفض دعوى بطلان البيع على انتفاء الصورية المطلقة. عدم تعرضه لدعوى المدعي من أن العقد يخفي رهناً وأنه يتمسك بالصورية النسبية. خطأ في تكييف الدعوى وقصور.
حكم. تفضليه عقد المشتري الثاني المسجل على عقد المشتري الأول غير المسجل. لا خطأ. التمسك بسوء نية المشتري الثاني غير منتج. النعي على ما استطرد إليه الحكم تزيداً بالنسبة لفسخ عقد المشتري الأول. غير منتج أيضاً.
متى كان الحكم قد قرر أنه إذا شمل البيع عقارات متعددة في ذات العقد، وكانت منفصلة بعضها عن بعض، فيجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة ما توافرت له فيه أسبابها دون العقارات الأخرى التي لا يستطيع أن يشفع فيها لو أنها بيعت مستقلة.
حكم. تقريره أن رب العمل غير ملزم قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 بإعطاء العامل شهادة خلو طرف، وأنه لم يثبت أن ضرراً أصاب العامل بسبب عدم إعطائه هذه الشهادة. خطأ الحكم في الأساس الأول لا يستوجب نقضه متى صح قيامه على الأساس الثاني وحده.
تقريره أن رسم نصف القرش المثقوب لا يعتبر شعاراً للدولة مما لا يجوز اتخاذه علامة تجارية. لا خطأ.
ثبوت توافر حيازة منقول. قيام قرينة قانونية على ملكية الحائز وعلى وجود السبب الصحيح وحسن النية حتى يثبت العكس. عدم اعتداد الحكم بهذه القرينة خطأ في القانون مثال. المادتان 607 و608 مدني قديم.
إقامته على دعامتين مستقلة إحداهما عن الأخرى. الأولى عدم توافر سبب الشفعة لدى الطاعن، والثانية أنه بفرض توافر سبب للشفعة له فإنه تعود على ملك المطعون عليه الأخير منفعة أكبر مما تعود على الطاعن. كفاية الدعامة الثانية وحدها لحمل الحكم. النعي عليه في الدعامة الأولى. غير منتج.
الدعوى التي رفعتها المطعون عليها هي دعوى أصلية بمطالبة الحكومة بتعويض عن السكر المستولى عليه. عدم ثبوت صدور قرار وقت رفعها من لجنة التقدير المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939. اعتبار الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي صادراً في معارضة في قرار اللجنة وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف. خطأ في القانون.
تقدير توافر الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان الفرعية. تقدير موضوعي.
حكم. قضاؤه بالانفصال الجسماني بين زوجين فرنسيين. عدم بيانه طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم. بطلان الحكم. المادة 349 مرافعات.
المادة 301 من القانون المدني الفرنسي التي تجيز الحكم لصالح الزوج الذي يحصل على الطلاق بنفقة لا تزيد على ثلث إيراد الزوج الآخر. مجال تطبيقها هو في حالة الحكم بالطلاق لخطأ الزوج الآخر. تطبيق هذه المادة في حالة الحكم بالانفصال الجسماني. خطأ في تطبيق القانون المدني الفرنسي.
شرط الإحالة على أسباب حكم آخر. أن يكون الحكم المحال عليه قائماً. مثال في دعوى شفعة.
عقد ثابت بالكتابة. تقرير الحكم بأنه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة. نفيه بأسباب سائغة قيام المانع الأدبي. لا خطأ.
القرائن التي ساقها مدعي التزوير لا تبرر استعمال المحكمة حقها في القضاء برد وبطلان السند. استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها صحة السند. تقدير موضوعي.
تأسيسه على سند مديونية صادر من وكيل المدين. الوكيل لم يخرج في إقراره بالدين عن حدود الوكالة. لا عيب.
عدم اشتراطه أن تكون دفاتر الممول مستوفاة للشروط المنصوص عليها في قانون التجارة حتى يصح الاعتماد عليها. تقريره أن هذه الدفاتر ليست مؤيدة بالمستندات ويحوطها الشك. إطراحه الأخذ بها. لا خطأ.
رفضه إجابة طلب الممول ندب خبير لفحص حساباته. استناده إلى أن هذه الحسابات ليست منتظمة وأنه لا جدوى من ندب الخبير. لا خطأ.
حكم. تقريره لأسباب سائغة أن مباشرة الشركة طحن الغلال المسلمة إليها بإذن من وزارة التموين وبيعها للجمهور لا يتنافى مع غرضها المنصوص عليه في العقد وهو تنظيف وطحن الحبوب مقابل أجر معين. لا خروج في ذلك عن نصوص العقد.
قضاؤه بعدم جواز نظر دعوى حراسة لسبق الفصل فيها. اختلاف السبب في الدعويين. خطأ في تطبيق المادة 405 مدني.
إصدار اعتماد مستندي. متى تستحق عليه رسوم الدمغة وفقاً للمادة الثانية من الفصل الثاني من الجدول الثاني من القانون رقم 44 لسنة 1939. تعيين المحكمة خبيراً لفحص عقود الاعتمادات لمعرفة ما ينطوي منها على فتح اعتمادات عادية بسلفة مقترنة بأوامر دفع مقابل تسلم مستندات شحن البضائع فتستحق عليها رسوم الدمغة وما يعتبر منها مجرد أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتمادات سبق تحصيل الرسم عنها. لا خطأ في تطبيق القانون.
قضاء المحكمة برد الرسوم المحصلة من أحد البنوك على اعتمادات مستندية دون تحقيق ما إذا كانت مجرد أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتمادات بسلفة سبق تحصيل الرسم عنها أم أنها في حقيقتها تنطوي على عقود فتح اعتمادات عادية مقرونة بأوامر دفع مقابل تسلم مستندات شحن البضائع فتستحق عليها الرسوم. خطأ في تطبيق القانون.
وصفه الضرر الذي لحق الطاعن بأنه ضرر أدبي. النعي على الحكم بالخطأ في هذا الوصف استناداً إلى أن حقيقته أنه ضرر مادي. غير منتج.
تقريره لأسباب سائغة أن التصرف حصل في حال صحة البائع وأنه سابق على فترة مرض عادي لا يغلب فيه الهلاك. لا عيب.
حكم. النعي عليه بأنه لم يرد على الدفاع الخاص بإجازة عقد من شخص لا يملكها أو غير عالم بالعيب اللاصق بالعقد. نعي غير منتج.
اتخاذ المحكمة من عدم تكليف الأطيان باسم المدعي قرينة على انتفاء ملكيته مضافة إلى الأدلة الأخرى. لا خطأ.
أطيان طرح البحر هي من الأموال المملوكة للحكومة. على من يدعي ملكيتها أن يثبت تملكه لها بأي طريق من طرق انتقال الملكية. عجزه عن الإثبات كاف لرفض دعواه.
استناد محكمة الإحالة في قضائها إلى قرينة الحيازة. عدم ثبوت إثارة هذه القرينة في مراحل الدعوى السابقة قبل نقض الحكم. لا مخالفة لحكم النقض السابق.
قضاؤه بتثبيت ملكية البائع لما باعه. استناده إلى أن المشتري لم يرفع دعوى بصحة التعاقد أو بتثبيت الملكية وإلى أنه قد نص في العقد على انفساخه في حالة عدم دفع باقي الثمن. عدم تحقيق المحكمة دفاع المشتري بأنه أوفى جميع الثمن بموجب وصولات قدمها. خطأ في القانون وقصور.
ما ثبت في محضر جلسة دعوى الطرد لم يكن إقراراً عن واقعة متنازع عليها بل كان اتفاقاً بين الطرفين على تحديد الإيجار بمبلغ معين في السنة. عدم إعمال الحكم أثر هذا الاتفاق في دعوى المطالبة بالأجرة. خطأ في القانون.
اتخاذ أوراقه وحساباته أساساً للتقدير. شرطه. أن يكون الثابت بها مطابقاً للحقيقة. تقريره بأسباب سائغة أن دفاتر الممول غير منتظمة. إطراحه هذه الدفاتر واعتماده تقدير اللجنة. لا مخالفة في ذلك للقانون. المواد 47، 52، 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
عدم إجابته طلب الممول ندب خبير لتحقيق ما دفع به من أنه لم يتجر بالتجزئة. اقتناعه لأسباب سائغة بصحة قرار لجنة التقدير باعتبار الممول تاجراً بالجملة ونصف الجملة. لا خطأ.
استخلاصه العلم الكامل اليقيني بواقعة البيع من عريضة دعوى الشفعة التي رفعها الشفيع أمام محكمة غير مختصة. هو استخلاص سائغ. النعي عليه فيما أورده في خصوص برقيتين أرسلهما الشفيع للبائع والمشتري للاستدلال بهما على تحقق العلم لا من تاريخ رفع الدعوى فحسب بل من تاريخ إرسالهما. نعي غير منتج.
تقريره أن الغش المفسد للرضا هو سبب للبطلان لا للفسخ. لا خطأ.
دفع له أثر في الفصل في الدعوى. عدم الرد عليه. قصور. مثال.
قضاؤه بالتعويض وفقاً لأحكام القانون المدني القديم دون بيان وجه خطأ مالك البناء. خطأ في القانون وقصور. المادة 151 مدني قديم المقابلة للمادة 177 مدني جديد.
الصلح الذي عقده الوكيل كان في حدود وكالته. لا يشترط أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر. تأسيس المحكمة قضاءها ببطلان الصلح على أنه تضمن غبناً بالنسبة للموكل. خطأ في القانون.
قيام النزاع في ثمن العين المشفوع فيها. قضاء الحكم بالشفعة بالثمن الذي تمسك به الشفيع دون الثمن المسمى في العقد. عدم بيان الأسباب التي استند إليها في قضائه. قصور.
إقامة قضائه ببطلان التصرف الصادر من المفلس على أسباب تناولت شروط الدعوى البوليصية من حيث التواطؤ والإعسار والضرر وهي الأركان اللازمة لتطبيق المادة 238 من قانون التجارة المختلط. لا خطأ ولا قصور.
مناقشته جميع أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن وانتهاؤه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التوقيع. لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لتقريره أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً بالنسبة لأحد الخصوم.
أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. في ذلك ما يفيد أخذه بأسباب هذا التقرير ونبذه ما تعارض معها من أسباب التقرير الاستشاري.
إشتراطه لإمكان التملك بالتقادم الخمسي أن يكون المشتري من غير مالك حسن النية عند تلقي الحق. لا خطأ. ليس في المادتين 7 و12 من قانون التسجيل رقم 19 لسنة 1923 ما يغير من هذا النظر.
تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها. مسألة موضوعية. إقامة الحكم قضاءه برفض طلب الحراسة على أسباب سائغة تؤدي إلى انتفاء الخطر الموجب لها. لا مخالفة للقانون ولا قصور. المادتان 729، 730/ 2 من القانون المدني الجديد.
إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب في القضاء بالفوائد القانونية عن المبلغ المقضي على مصلحة الضرائب برده للمطعون عليها من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 إلا أنه أخطأ إذ حدد سعرها بنسبة 5% طوال هذه المدة .
عدم ذكر الحكم أسماء الشهود الذين سئلوا في محضر أعمال الخبير وعدم إيراده نص أقوالهم. اكتفاؤه بالإشارة إليهم مع إيراد مضمون أقوالهم واعتماده تقرير الخبير الذي ذكر أسماءهم وأورد نص أقوالهم. لا عيب. التقرير يعتبر جزءاً متمماً للحكم.
معارضة في قرار لجنة التقدير. الحكم بإبطال المرافعة فيها. زوال الآثار المترتبة على رفعها. تجديدها بصحيفة جديدة. الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. لا خطأ. بحث ما نعاه الطاعن على الحكم من أسباب متعلقة بموضوع الدعوى. غير مقبول.
متى كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر في انسحاب وكيل الطاعن عن الحضور نيابة عن موكله بالجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى مع وجود سند الوكالة بملف الدعوى ما يبرر انسحابه وأن هذا الانسحاب الاختياري لا يعتبر في حكم القوة القاهرة التي تبرر مد ميعاد الطعن في قرار لجنة التقدير.
تقريره أن الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول لا يعتبر تنبيهاً بالدفع وترتيبه على ذلك عدم قطعه مدة التقادم. لا خطأ. المادة 383 من القانون المدني الجديد والمادتان 48، 96 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939.
القضاء بفوائد عن المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها. تحديد سعر الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء. خطأ في القانون. وجوب تخفيض هذا السعر إلى 4% عن المدة التي تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد. المادة 226 مدني جديد.
نفيه عن العقد موضوع النزاع وصف الوكالة بالعمولة والرهن التجاري واعتباره عقداً من نوع خاص. إجازته تصرف المطعون عليها في القطن المسلم لها من الطاعن بموجب هذا العقد دون الحصول على إذن من القضاء. إقامة قضائه في ذلك على أسباب مستمدة من نصوص العقد وظروف التعاقد. لا خطأ.
متى كانت المحكمة قد انتهت إلى ما استخلصته أخذاً بتقرير الخبير من أن البصمتين الموقع بهما على المستندين المطعون فيهما بختم معدني واحد موقع به على ورقة المضاهاة وإذ خلصت من ذلك ومن مشاهدتها لهذين المستندين إلى أن الطعن فيهما بالتزوير غير جدي.
حق الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة في اختيار رقم المقارنة بين أرباحه المعتمدة أو المقدرة في سنة 1939 وبين 12% من رأس المال المستثمر في المنشأة. شرطه. أن يكون على بينة من مقدار كلا الرقمين. عدم قيام مصلحة الضرائب بتحديد رأس مال الممول.
تحميل الطاعن عبء إثبات إخطار مصلحة الضرائب بالتنازل الحاصل له عن المنشأة. تسجيل عجزه عن الإثبات. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا إخلال بحق الطاعن في الدفاع. المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
تأييده الحكم الابتدائي لأسبابه بعد أن قدمت مصلحة الضرائب أصل الخطاب الذي استند إليه الطاعن في إثبات إخطاره المصلحة بالتنازل الحاصل له عن المنشأة. هذا يفيد أن المحكمة لم تر في عبارات الخطاب ما ينفي ما قررته محكمة أول درجة من أن ما تضمنه الخطاب لا يعدو أن يكون إخطاراً من الطاعن بتكوين شركة جديدة ولا يقوم مقام الإخطار المطلوب. لا قصور.
الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة أرض فضاء. لا يغير من هذه الحقيقة أن يكون المستأجر قد أقام بها أبنية أو أن يكون المؤجر قد طالبه بزيادة الأجرة بالنسبة التي يجيزها قانون إيجار المساكن خصوصاً إذا كان المستأجر لم يقبل هذه الزيادة.
فصل موظف أجنبي من عمله بأحد البنوك استناداً إلى المادة الخامسة من القانون 138 لسنة 1947 التي توجب استخدام نسبة معينة من المصريين في الشركات المساهمة. ثبوت أن هذا الموظف حصل على مكافأة تزيد على أجر سنة.
تقريره أن فصل الطاعن من عمله كان له ما يبرره ونفيه عن رب العمل التعسف في هذا الفصل وترتيبه على ذلك رفض دعوى الطاعن بالتعويض. إقامة قضائه في ذلك على أسباب سائغة. النعي على الحكم بأنه لم يبين سبب فصل الطاعن وبأنه خلط بين الفصل التعسفي والفصل بغير مبرر.
لا يجوز الاستناد في تقويم الحكم إلى غير ما أقيم عليه من أسباب إلا أن تكون من الأسباب القانونية البحتة القائمة في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. وإذن فمتى كان المطعون عليه الأول قد أسس دفعه بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه على أن حق هذا الأخير في الشفعة قد سقط لتراخيه في رفع دعواه.
متى كان الواقع هو أن الطاعن أسس دعواه بالشفعة على سببين الشيوع في الملك والجوار، وكان الحكم إذ قضى برفض الدعوى استناداً إلى انعدام الشيوع لم يتعرض للسبب الثاني مع أنه لو صح لكان له أثره في مصير الدعوى، فإن هذا الحكم يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه.
عدم إجابته الممول إلى ندب خبير لفحص حساباته. مناقشته رقم المبيعات ونسبة إجمالي الربح واعتراض الممول على المصروفات. انتهاؤه إلى سلامة الأسس التي بني عليها تقدير اللجنة لأرباح الممول. التحدي في هذا الخصوص بما كانت تنص عليه المادة 56 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل إلغائها. على غير أساس.
لما كان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع إذ قررت أن نية العاقدين انصرفت إلى البيع المنجز لا إلى الوصية قد استندت في ذلك إلى صريح نصوص العقد وإلى تسلم المشترين عقد البيع الابتدائي وشروع الطرفين في اتخاذ الإجراءات لدى مصلحة المساحة تمهيداً لتحرير العقد النهائي .
حق المحكمة في الحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة يظهر لها أنها مزورة. شرطه. الحكم برد وبطلان السند موضوع النزاع لمجرد الشك في صحة تاريخه دون أن يثبت بجلاء تزويره. مخالفة الحكم للقانون. المادتان 260، 290 مرافعات.
حق الشفيع في أن يثبت بكل الطرق أن الثمن الوارد بالعقد ليس هو الثمن الحقيقي. سلطة القاضي في إجابة هذا الطلب أو رفضه. رفض إجابة الشفيع إلى هذا الطلب. تقرير الحكم بأسباب سائغة أن الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي وليس صورياً. لا خطأ.
متى كان الحكم إذ قضى بصورية عقد بيع قد أقيم على عدة قرائن منها بخس الثمن وتبين أن ما استند إليه في تقريره ببخس الثمن يخالف الثابت بأوراق الدعوى بأن كان قد اعتبر المبلغ المذكور في العقد بأنه دفع للبائع هو جميع الثمن دون أن يضيف إليه ما التزم المشتري بوفائه من ديون على العين المبيعة.
لما كانت المادة 14 من قانون رسم الأيلولة رقم 142 لسنة 1944 تقضي بأنه يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصح دليلاً على المتوفى أمام القضاء، وكان القانون لا يوجب لكي تكون هذه الالتزامات حجة على المورث أن يكون تاريخها ثابتاً بوجه رسمي.
ديون والتزامات المورث. شرط استنزالها من التركة عند تقدير رسم الأيلولة. اشتراط الحكم ثبوت تواريخ سنداتها بوجه رسمي ورفضه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صدورها من المورث قبل وفاته بأكثر من سنة. خطأ في القانون.
يشترط لكي تصح الإحالة على أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم وأن يكون قد أودع ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم في دلالته.
متى كان الحكم بعد أن نفى عن العقود وصف الرهن التجاري من واقع نصوصها أشار إلى ما جرى به العرف من التعامل على أساس عقود مماثلة للعقود موضوع النزاع وقرر أن القضاء المصري لم ير فيها ما يخالف القانون فإنه يكون في غير محله ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه أسس قضاءه على ما جرى به العرف مغلباً إياه على نصوص القانون الآمرة.
إنكار الوارث صدور العقد من المورث. قواعد الإثبات في هذا الشأن ليست من النظام العام. طلب المشتري إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة بصمة ختم المورث وأنه وقع بها على العقد. إجابته إلى طلبه.
إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التي اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذاً لعقود الاتفاق المبرمة بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فإنه يكون في غير محله النعي على هذا الحكم بأنه أجاز الاتفاق على فوائد ربوية مخالفة للقانون.
لجنة الضرائب، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر في الدرجة الثانية في تظلم الممول من تقدير المأمورية في سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية.
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نصت على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأرض الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض".
إحالة المحكمة الدعوى على التحقيق لتتبين حكم العرف السينمائي في حالة استبدال ممثل بآخر في فيلم معين بعد الاتفاق على بيع حق استغلاله وتعرف أثر هذا الاستبدال في الاتفاق المذكورة. سلطة المحكمة في ترجيح بينة على أخرى.
لما كان للخصم أن يدلي بجميع أوجه دفاعه أمام المحكمة سواء في صحيفة دعواه أو في مرافعته الشفوية أو التحريرية، وكان للمحكمة أن تقيم قضاءها على واحد من هذه الأوجه متى كان يكفي لحمل الحكم مطرحة باقي الأوجه، فإنه يكون في غير محله ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور في التسبيب.
تقريره أن بيع المحصول المستقبل قبل نباته معلق على شرط وجوده. قضاؤه بإلزام البائع بالتعويض لإخلاله بالتزاماته وأنه كان من نتيجة هذا الإخلال هبوط مقدار المحصول الناتج. لا خطأ في القانون ولا تناقض.
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أن الطاعن كان قد تمسك في دفاعه أمامها بذات الاعتراضات التي أوردها في صحيفة استئنافه وأن محكمة الدرجة الأولى قد ردت في أسباب حكمها على هذه الاعتراضات جميعاً.
عدم جواز التصرف في الأقمشة والمنسوجات الشعبية إلا لمن تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة. هذا الحظر من النظام العام. اعتماد الحكم صحة التصرف الحاصل من تاجر جملة إلى تاجر جملة آخر في هذه الأقمشة. مخالفة الحكم للقانون.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن القانون لم يفرض في أي نص من نصوصه على لجان التقدير أن تسبب قراراتها وأن اللجان إذا سببته فإنما يكون ذلك مجرد تزيد منها لا يفرضه عليها القانون ورتب على ذلك صحة إعلان الطاعنة بقرار لجنة التقدير الذي لم يشتمل على أسباب.
إجابة الممول تفيد عدم تمسكه باتفاقه السابق مع مصلحة الضرائب. تناقض أسباب الحكم بشأن هذه الإجابة والخروج في تأويلها عن ظاهر مدلولها. قصور يعيب الحكم.
متى كان الحكم إذ بنى مسئولية الطاعن عن التعويض لعدم تنفيذ التزامه بتسليم المبيع على أن القول بتعليق البيع بسفينة معينة على شرط وصول البضاعة سالمة لا يؤثر في التزام البائع بشحن البضاعة فإذا لم تشحن البضاعة أصلاً كما هو الحال في الدعوى اعتبر البائع مقصراً سواء أكان عدم شحنها راجعاً إلى فعله شخصياً أم إلى فعل الغير المتعاقد معه.
إذا كانت المحكمة قد استدلت في حدود سلطتها الموضوعية بالمستندات التي أشارت إليها في أسباب حكمها على أن أسعار الشاي لم تكن في هبوط في الوقت المحدد لتسليم المقدار المبيع من الطاعن وأن الشهادة التي قدمها هذا الأخير والموقعة من أحد التجار هي شهادة مجاملة لا تطمئن إليها.
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال في تنفيذ حكم الحراسة أقام قضاءه على أسباب جاءت قاصرة في الرد على ما تمسكت به المستشكلة من حيازتها لجزء من الأطيان موضوع الحراسة بمقتضى عقد إيجار صحيح وعلى ما تمسكت به من أن الحارس القضائي لا يجوز له أن ينزع هذه الأطيان من تحت يدها تنفيذاً لحكم الحراسة.
متى كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية الطاعن إلى المقدار الذي اشتراه شائعاً لا مفرزاً قد استند إلى ما ورد بعقد شرائه فليس له أن يتمسك بما ينعاه على الحكم لعدم قضائه له بالملكية مفرزة استناداً إلى أن ملكية البائعين له كانت مفرزة .
تمسك الطاعن بأن الاتفاق الذي تم بينه وبين المطعون عليه الثاني لا يمكن وصفه قانوناً بأنه عقد بيع وتمسكه أيضاً بأن هذا الاتفاق معلق على شرط واقف لم يتحقق. رد الحكم على الشطر الأول. من الدفاع واعتباره الاتفاق عقد بيع. عدم رده على الشرط الثاني من الدفاع مع أنه جوهري. قصور.
ليس للمشتري أن يطلب من البائع لبائعه أن يوقع له هو على عقد صالح للتسجيل. تقرير الحكم أن البائع الأصلي مسئول لعدم استجابته لإنذار المشتري من المشتري منه بأن يوقع له مباشرة على عقد بيع صالح للتسجيل. مخالفة للقانون وقصور.
متى كان الحكم لم يقم قضاءه على الخطاب المرسل من المطعون عليهما إلى الطاعن فحسب، وهو موضوع نعي الطاعن، بل أقام قضاءه على أساس آخر هو أن الثابت من الاتفاق المحرر بين طرفي الخصومة أن من حق المطعون عليهما تثمين الأقطان التي باعها إليهما الطاعن في أي يوم دون أي اعتراض من البائع.
إن المادة 30/ 3 من القانون رقم 41 لسنة 1944 إذ أجازت لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة ودون سبق إعلان العامل في الحالات التي بينتها ومنها وقوع فعل من العامل عمداً أو وقوع تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل نصت على أنه لا يجوز الاستناد إلى هذا السبب لفسخ عقد العمل دون مكافأة .
متى كان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضري صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه في تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان.
متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الاعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لا سند دين إلا أنها استخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه في شئون الوكالة.
رفض المحكمة طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال خصوم فيها. استنادها في ذلك إلى أسباب سائغة بعد سماع دفاع الطاعنين وتمحيصه. لا إخلال بحق الدفاع.
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى الالتماس إذ قضى بعدم قبوله قد استند إلى أن الطريقة التي اتبعها الحكم الملتمس فيه مهما كان مبلغها من صواب أو خطأ لا يمكن أن يعتبر الأخذ بها قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم لأنها وجهة نظر اتخذتها المحكمة وهي عالمة بنتائجها .
متى كان الحكم الصادر في دعوى الالتماس قد قضى بعدم قبوله فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يتعرض لما أثاره الطاعن في سبب طعنه من طلبات متعلقة بموضوع الالتماس.
تقريره أن الدعوى التي يرفعها المستأجر على المؤجر بطلب تسليم العين المؤجرة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى استرداد الحيازة السابق رفعها من المستأجر على المؤجر.لا خطأ ولا قصور.
متى كان دفاع الطاعن هو أنه تصرف بالبيع في جزء من العين المشفوع فيها إلى المطعون عليه السادس وأن هذا الجزء هو الذي يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة الاستئناف منضماً إلى الطاعن في طلب رفض دعوى الشفعة.
متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات الثمن في دعوى الشفعة لم تبين مقدارها، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها في الحكم فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استند إلى أن المدعيين قد طلبا في الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدين مكان الطابقين المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الارتفاع لا يتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم.
تقريره أن تقدير الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من بيع آلات المصنع القابلة للاستهلاك يكون بتقدير ثمن تكلفتها وقت الشراء مخصوماً منه قيمة ما فقدته من جدة بسبب القدم والاستهلاك. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور.
إعلان الشركة بالأوراد الخاصة بالضريبة العادية والاستثنائية. عدم طعنها في التقدير خلال 15 يوماً. صيرورة التقدير نهائياً. عدم جواز المنازعة بعد ذلك في هذا التقدير حتى ولو كانت المنازعة متعلقة ببطلان الإجراءات.
إذا كان الحكم بعد أن استظهر الشروط الواجب توافرها لاعتبار الحادث قوة قاهرة قرر أن صدور الأمر الإداري الواجب التنفيذ وهو القرار الوزاري رقم 10 الصادر في 8 من يناير سنة 1941 بالاستيلاء علىالشركة المطعون عليها وجميع موجوداتها وأموالها هو الذي حال دون وفائها بالأجرة المستحقة عليها .
تقريره أن القوة القاهرة لم تحل دون تنفيذ عقد الإيجار وأن تنفيذ هذا العقد كان مفروضاً بحكم قرار وزير التموين والأمر العسكري بالاستيلاء على الشركة المستأجرة ومعداتها وأن السلطات العسكرية حلت محلها رغم إرادتها في تنفيذ العقد.
متى كان المحكمة إذ قضت للطاعنة بالمبلغ الذي تستحقه قبل المطعون عليها قد رفضت طلب الفوائد دون أن تورد الأسباب التي تبرر هذا الرفض، فإن حكمها يكون قاصراً في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه.
متى كان الطاعنان قد استندا في دفع الدعوى إلى عدم جواز الرجوع في البدل بعد مضي خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة تطبيقاً للمادة 359 من القانون المدني (القديم) الذي يحكم النزاع ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع ما له من أثر في مصير الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة ولم يعتمد من أسباب الحكم الابتدائي إلا ما لا يتعارض مع أسبابه كما صرح بذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول.
إذا كان كل ما قصده الحكم بالغش أو التدليس الذي أسنده إلى الطاعن إنما هو الاحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون وهو عمل لا يجوز إقرار مرتكبه عليه ويجب رد سعيه عليه، وكان الحكم قد استخلص عناصر الاحتيال من الوقائع التي أوردها .
اعتباره الشيك المعيب بعيب شكلي سنداً إذنياً تجارياً وإلزام الموقعين عليه بالتضامن. تأسيس قضائه على أن هذا الشيك محرر عن عملية تجارية وأن الموقعين عليه تجار وأنه مشتمل على شرط الإذن. لا مخالفة في ذلك للقانون.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها. وإذن فمتى كان الحكم قد استخلص النية المشتركة للمتعاقدين على أنها قد انصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لا قسمة انتفاع مستهدياً في ذلك بمدلول عبارة العقد وبطريقة تنفيذه .
المحكمة غير ملزمة بأن ترد على كل حجة من حجج الخصوم استقلالاً متى كانت الأدلة التي استندت إليها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
إذا كان يبين من الحكم الابتدائي أن الطاعنين أخلا بالاتفاق المشار إليه فأنذرتهما المطعون عليها في 6 من أكتوبر سنة 1934 بإلغاء التقسيط ودخلت في التوزيع الحاصل بالمحكمة المختلطة بكامل دينها في سنة 1937 وظلت إجراءات التوزيع حتى ديسمبر سنة 1939 ثم أوقعت حجزاً على الطاعنين في 5 من أكتوبر سنة 1940.
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقه في الدفاع لعدم تعيين المحكمة خبيراً فنياً لتحقيق ما تمسك به من أن المحرر المطعون فيه بالتزوير قد أضيفت إليه عبارة بعد كتابته.
اعتماده في ثبوت الربا الفاحش على قرائن غير مؤدية. عدم إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات حقيقة المبالغ المقترضة. إعفاء المدين من إثبات الفوائد الربوية استناداً إلى القرائن المشار إليها. مخالفة لقواعد الإثبات وقصور.
قضاؤه بتثبيت ملكية واضع اليد للأطيان التي يضع اليد عليها دون تقديم سند قانوني للملكية. تأسيس قضائه على أن عبء إثبات ملكية مدين نازع الملكية يقع على عاتق الدائن متى كان رافع الاستحقاق يضع اليد على الأعيان وكان الدائن نازع الملكية يستند إلى حق اختصاص لا إلى رهن تأميني .
أفصح الشارع في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1941 والصادر بها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 عن المقصود بالحسابات المنتظمة فلم يشترط لاعتبارها كذلك أن تكون الدفاتر المتضمنة هذه الحسابات قد استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التجارة.
متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابناً متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا في طلبهما إلى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أما مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك .
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الطاعن يعتبر مصرياً ورتب على ذلك أن المحكمة القنصلية اليونانية لم تكن مختصة بالتصديق على التبني للأسباب السابق بيانها، فإنه لم يخطئ في تطبيق القانون.
اعتماد صحة الوفاء الحاصل للمالك الظاهر لأسباب مسوغة. تقريره بأن المكاتبات الحاصلة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور.
لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة في الدعوى بما ينفي هذا العلم.
إقامة قضائه في ثبوت واقعه مادية على تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة. المدعي في دعوى الموضوع هو الذي رفع دعوى إثبات الحالة. النعي على الحكم بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المدعي إلى عاتق المدعى عليه. في غير محله.
تقريره أن المستند الذي استند إليه الطاعن في مقام إنكاره الواقعة المسندة إليه لا ينفي عنه هذه الواقعة. النعي عليه بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المدعي إلى عاتقه. في غير محله.
تقريره أن الأوراق المقدمة للمضاهاة لم يحصل اعتراض عليها من الطاعن وأنه ورد ضمن أدلة التزوير أن الشخص المنسوب إليه كتابة الورقة المطعون فيها لم يكتبها ولم يوقع عليها ولذا شملت المضاهاة ما ورد بهذا الدليل .
متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه أقام قضاءه على استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمله أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، فإن في هذا الرد الضمني الكافي على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشاري.
تقريره أن التصرف الصادر إلى المشتري لا تجوز فيه الشفعة لأنه بيع ذو طابع خاص روعي فيه إيثار المتصرف إليه بالأولوية في الشراء لاعتبارات منها ما يتعلق بشخصه لقيامه بإصلاح الأرض المتصرف له فيها ومنها ما يتعلق بمصالح اجتماعية واقتصادية ترمي إلى رفع مستوي صغار الزراع. لا مخالفة فيما قرره هذا الحكم للقانون.
متى كان يبين من وصف الحكم لدفاتر الممول أن القيد بها غير منتظم وغير مؤيد بالمستندات فيكون ما ذكره كاف لإطراحها وتبرير الأخذ بالتقدير الجزافي وإن كان ذلك غير مانع من الاسترشاد بها كعنصر من العناصر التي تؤدي إلى الوصول إلى هذا التقدير.
متى كانت المحكمة إذ أخذت بتقدير اللجنة لأرباح الطاعن قد قررت أن تجارة الحديد الخردة كانت رائجة طوال سني النزاع ذلك أنه في الفترة الأولى منه عندما انعدم استيراد الحديد الجديد من الخارج حل محله الحديد الخردة في التعامل وحقق المتعاملون فيه أرباحاً كبيرة.
قضاؤه بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته فيها في ظرف 15 يوماً من وقت علمه بالبيع لا على أساس مجرد علمه باسم المشتري وحده بل على ما استخلصه من علمه بكافة شروط البيع. تحصيله علم الشفيع بشروط البيع من ثبوت اطلاعه على عقد البيع. لا خطأ.
إذا كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإنه أفاد عدم اقتناعه بما ورد بتقرير الخبير الاستشاري وفي هذا الرد الكافي على ما تضمنه من اعتراضات.
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملي لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات.
قضاؤه بعدم جدية منازعة المشتري في جوار ملك الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين. استناده إلى إقرار المشتري بهذا الجوار في عقد البيع سبب الشفعة وفي دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشتري عن القدر المشفوع فيه وإلى ما ورد في عقد شراء الشفيع لأطيانه المجاورة للأرض المشفوع فيها، لا خطأ في القانون ولا قصور.
تقريره أن البائع يستحق المبلغ المدفوع من المشتري نتيجة امتناع هذا الأخير عن إتمام العقد سواء اعتبر هذا المبلغ عربوناً أم جزءاً من الثمن. عدم تمحيصه دفاع المشتري الذي مؤداه أن عدوله عن الصفقة كان برضاء البائع وبسبب عيب خفي في المبيع.
متى كان الحكم قد أقيم على ما استنبطته المحكمة من قرائن اطمأنت إليها في ثبوت التزوير ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها منها فليس عليها بعد ذلك أن ترد استقلالاً على كل ما يدلي به الخصوم من حجج.
استناده في تأييد دفاعه إلى أن تقرير الطعن بالتزوير قد خلا من أية إشارة إلى وجود تمزق بالعقد وإلى أن الحكم الابتدائي قد أشار إلى هذا الدفاع. عدم تناول الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري. قصور مبطل للحكم.
تقريره أن السندات الإذنية موضوع النزاع هي أوراق تجارية وأن تظهيرها عمل تجاري. استناده في ذلك إلى أنها كانت عن أعمال تجارية وأن المدينين فيها تجار. لا خطأ.
قضاؤه ببراءة ذمة المظهر إليه من مبلغ معين وبصحة العرض الحاصل منه عن هذه السندات. استناد الحكم في ذلك إلى قواعد التظهير التي تقضي بضمان المظهر وفاء قيمة السندات الإذنية المحولة إلى المظهر إليه وإلى أن هذا الأخير عجز عن تحصيل قيمتها بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
إذا كان يبين من الحكم أن محكمة الأمور المستعجلة لم تقض بعدم سقوط الحكم الغيابي وإنما استعرضت أقوال الطرفين وبحثت مستندات الدعوى وهي بسبيل الفصل في الإشكال المقدم إليها لتقضي بوقف التنفيذ أو بالاستمرار فيه بناء على ما يوحيه إليها ظاهر تلك المستندات.
تصميم محامي الطاعن في هذه الجلسة على طلباته وعدم طلبه التأجيل لأي سبب كان. عدم تقديم الطاعن ما يدل على أن المحامي الذي حضر عنه بالجلسة الأخيرة لم يكن ذا صفة في تمثيله. نعي الطاعن على الحكم بالإخلال بحقه في الدفاع وبطلان الإجراءات. في غير محله.
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأولين سجلا عريضة دعواهما بصحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثالث في 28/ 12/ 1946 قبل أن يسجل الطاعن في 15/ 6/ 1947 الحكم الصادر له بصحة عقد البدل الذي تم بينه وبين المطعون عليه الثالث .
استخلاصه من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن عقد المشتري الأول هو عقد جدي. النعي عليه بالقصور لعدم بحثه الدفع بصورية عقد المشتري الأول. في غير محله.
تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه بأن المبلغ الذي حكم به عليه هو تعويض لا يستحق إلا بعد إعذاره وأن الإعذار لم يحصل. عدم تمسكه بهذا الدفاع في مذكرته الختامية وقصر دفاعه على أنه أوفى بالمبلغ. إغفال الحكم الرد على الوجه المشار إليه. لا قصور.
قضاؤه بندب خبير لتصفية الحساب بين الطاعن والمطعون عليه. تمسك الطاعن بأنه أوفى بمبالغ بموجب وصولات. عدم تناول الحكم هذا الدفاع. لا يعيبه متى كان المستفاد من أسبابه أنه أرجأ الفصل فيه إلى ما بعد تقديم الخبير تقريره.
تقرير المحكمة أنها اطلعت على المظروف المحتوى على المحرر المطعون فيه بالتزوير. هذه العبارة تفيد اطلاعها على المحرر ذاته. تحرير محضر بفض المظروف. غير لازم.
لا يعيب الحكم إذ أخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى أن لا يرد على ما ورد بالتقرير الاستشاري بأسباب خاصة ذلك أن في أخذه بتقرير الخبير المعين في الدعوى ما يفيد أن المحكمة لم تر في التقرير الاستشاري ما يغير وجه الرأي في الحكم.
تأسيس الحكم على ما ورد في تقرير الخبير من انطباق مستندات المطعون عليها على الأرض موضوع النزاع. ادعاء الطاعن تملك الأرض المتنازع عليها بوضع اليد، المدة الطويلة المكسبة للملكية وعجزه عن إثبات هذا الادعاء.
اعتباره عقد البيع يخفي رهناً لأسبابه سائغة. النعي عليه بالقصور ومخالفة حكم سابق يمنع التعرض.لا يبطله متى كان الثابت أن هذا الحكم انصب على وضع اليد عن سنة واحدة تالية للمدة التي قال الحكم إن الراهن استمر واضعاً يده فيها.
النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق استناداً إلى ثلاثة عقود. أحد هذه العقود قدم في خلال العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن ولكنه غير مؤشر عليه بما يفيد سبق تقديمه لمحكمة الموضوع وعدم تقديم دليل يثبت سبق تقديمه.
دفع المشتري بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة قبل مضي ستة شهور على تسجيل صحيفة دعوى صحة البيع سبب الشفعة. رفض الحكم هذا الدفع. تأسيس قضائه على أن ميعاد سقوط حق الشفيع في الشفعة المنوه عنه في المادة 22 من قانون الشفعة القديم .
قضاؤه بتزوير الورقة المطعون فيها. تأسيس قضائه على الأدلة التي قدمها المطعون عليهم الذين يقع عليهم عبء الإثبات أصلاً ودعمها بأدلة أخرى مستمدة من الأوراق والتحقيقات. النعي عليه بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المطعون عليهم إلى عاتق الطاعن. نعي غير منتج.
إذا كانت المحكمة قد قررت أن للمشتري عند تأخير البائع في التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العيني أو طلب فسخ البيع مع التضمينات في الحالتين، كما له لو كان رفع دعواه بطلب التسليم أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ.
دفع البائع مسئوليته عن تأخره في تسليم المبيع بأن المشتري لم يقم بدفع الثمن قبل التسليم وفقاً لشرائط العقد. إطراح الحكم هذا الدفاع لأن البائع لم يظهر استعداده لتسليم المبيع بينما أنذره المشتري بأنه مستعد لدفع الثمن عند التسليم. لا مخالفة فيما قرره الحكم للقانون ولا قصور.
لما كانت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة، فيما قررته من قيام شركة واقعية بين الطاعن الأول وولديه. هي أدلة مقبولة قانوناً في الدعوى التي رفعتها المطعون عليها بوصفها دائنة لهذه الشركة بطلب الحكم بإفلاسها لتوقفها عن سداد ديونها.
إيراده الأدلة المبررة لقيام هذه الشركة. تقريره ما يفيد توافر العناصر القانونية المطلوبة لتكوين الشركة. النعي عليه بمخالفة القانون. في غير محله.
اعتباره الأمر الكتابي الصادر من المشتري إلى البائع بتسليم البضاعة إلى أمين النقل مجرد قرينة على حصول التسليم يصح دحضها بالقرائن الأخرى. لا مخالفة في ذلك لقواعد الإثبات.
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت ربح الطاعن من اللحوم بواقع عشرة مليمات للرطل تأسيساًً على أن محكمة الدرجة الأولى إذ قدرت ربح الطاعن بواقع خمسة مليمات على أساس السعر الجبري قد أخطأت التوفيق.
متى كان يبين من الحكم أن المحكمة رجحت الرأي الذي يقول بعدم جواز الشفعة في الحالة التي يكون فيها الشفيع من مرتبة المشتري أخذاً بما انتهى إليه الشارع في المادة 937 من القانون المدني الجديد، وكان هذا الذي ذهبت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها.
إثباته أن الطاعن يهدف بطعنه بالدعوى البوليصية إلى إجراء مفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون عليه المسجل. طعن غير منتج حتى ولو كان المتصرف له الذي سجل عقده متواطئاً مع المتصرف على حرمانه من الصفقة.
لما كان من حق قاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن العقد جدي لا صوري.
قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه. اعتماد على عدم ثبوت حق ارتفاق للطاعن. عدم رده على ما استند إليه الحكم الابتدائي من نفي حصول التعرض. عدم تحقيقه حيازة المطعون عليه وسندها ومدتها ومظهرها.
قضاؤه بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته فيما في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم. اعتماده في توافر ركن العلم على خطاب أرسل للشفيع ويحوي جميع البيانات التي تمكنه من تقرير ما إذا كان يقدم أو لا يقدم على طلب الشفعة .
قضاؤه برفض دعوى منع تعرض. تأسيسه بصفة أصلية على عدم توافر شروط الحيازة المادية للعين. تحدث الحكم عن مستندات الملكية الخاصة بأحد الخصوم. تعرضه لهذه المستندات لا يتجاوز مجرد الاستئناس بها في الدعوى وبالقدر الذي اقتضاه البحث فيها.
النعي عليه بالخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال واردة في شكاوى إدارية. عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من هذه الشكاوى. نعي غير مقبول.
تقريره لأسباب سائغة أن البائع لم يكن مريضاً مرض الموت عند تحرير عقد البيع. رفضه ضمناً طلب الإحالة على التحقيق لإثبات هذا المرض. لا خطأ في تطبيق القانون ولا قصور.
تقريره بأسباب سائغة أن الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدي. الطعن بصورية تاريخ العقد. غير منتج. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه. نعي غير منتج أيضاً.
قضاؤه برفض دعوى رفعتها الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها إلى حصة شائعة في منزل رسا مزادها على المطعون عليه الأول. تأسيس قضائه على أن الثابت من مستندات الطرفين أن الحصة التي رسا مزادها على المطعون عليه الأول كانت مملوكة لآخرين غير من تلقت الطاعنة الملكية عنهم.
قضاؤه بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التقدير شكلاً لرفعه بعد الميعاد. تأسيسه على دعامتين (الأولى) أن مستلم الخطاب الموصى عليه ابن عم للطاعن ويتردد على محله وأنه استلم الخطاب في هذا المحل.
دعوى من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم وفائه بالأجرة. رفض المحكمة الدعوى تأسيساً على ما دفع به المستأجر من أنه تملك العين المؤجرة بالشراء. تعرضها إلى ما قدمه المستأجر من المستندات لمجرد التحقق من انتهاء عقد الإيجار بشرائه العين دون البحث في الشروط اللازمة لنقل الملكية.
رفض طلب المؤجر إخلاء المستأجر من العين تأسيساً على شراء المستأجر لهذه العين. النعي على الحكم مخالفة القانون بحجة أن للمؤجر ولو كان غير مالك طلب إخراج المستأجر لعدم وفائه بالأجرة. في غير محله.
جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه. وإذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لا يحق لمورث الفريق الثاني من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسي لأن البيع الصادر له كان على الشيوع.
تقريره أن حسن النية مفترض دائماً في التقادم الخمسي وأنه لا يشترط لدى واضع اليد إلا عندالتعاقد.استخلاصه لحسن نية واضع اليد عند التعاقد وعدم تعويله على دفاع الطاعن في إثبات سوء النية بأسباب سائغة. لا خطأ في القانون ولا قصور.
قضاؤه بمسئولية الطاعنة عن غرق ابن المطعون عليهما في حمام للسباحة. تأسيسه هذه المسئولية على أن الطاعنة هي التي عينت ملاحظي الحمام وهي التي تندب من يقوم منهم بالملاحظة والإشراف. في هذا ما يكفي لإقامة الحكم.
تأسيسه مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي لحق المطعون عليهما على أسباب مسوغة. بحثه أسباب الخطأ الأخرى التي تنازع الطاعنة في ثبوتها. غير مجد. تحدث الحكم بعد ذلك عن المسئولية عن أعمال الغير ممن هم تحت الرعاية وفقاً لنص المادة 151 مدني قديم. تزيد لا يضيره الخطأ فيه. خطأ الحكم في ذكر النص القانوني الواجب التطبيق. لا يعيبه.
تقريره أن سماح واضع اليد لغيره بشغل العين برضاه لا يعتبر تعرضاً يبدأ به ميعاد رفع الدعوى وإنما يبدأ هذا الميعاد من وقت الادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد في حيازة العين. صحيح في القانون.
وصفه التعرض في أسبابه المتصلة بمنطوقه اتصالاً وثيقاً بأنه تعرض قانوني. لا حاجة بعد ذلك إلى وصفه مرة أخرى في منطوقه.
تقرير خبير الدعوى موضح فيه أن الفتحات المطلوب سدها في العقارات المشار إليها في التقرير ليست إلا مناور لا يقصد منها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور. استناد الحكم إلى هذا التقرير يجعله مكملاً لأسبابه. رفض الحكم القضاء بسد هذه الفتحات. لا قصور.
تعقب جميع حجج الخصوم والرد على كل منها استقلالاً. غير لازم. يكفي إقامة الحكم على أسباب كافية لحمله. مثال في طلب استرداد حصة شائعة.
تكليفه الخبير بمجرد تحقيق المسائل التي أوردتها المحكمة إظهاراً للحقيقة وتنويراً للدعوى وإبقاؤه جميع أوجه النزاع للفصل فيما عند الحكم في الموضوع. النعي عليه بإغفال عقدين مقدمين من أحد الخصوم. على غير أساس.
تقريره إن إضافة شرطة أفقية إلى رقم السند المطعون فيه لا تقطع بتزويره. هذا أمر يدخل في نطاق سلطة التقدير الموضوعية للمحكمة.
تكييفه الاتفاق المبرم بين الطرفين تكييفاً صحيحاً باعتباره عقد شركة. تحدثه عما قامت به المطعون عليها من جهد للحصول على تصاريح استيراد للشركة. اعتباره هذا الجهد بالإضافة إلى ما تتمتع به المطعون عليها من سمعة تجارية حصة في رأس مال الشركة. النعي على العقد بأنه بغير سبب. هذا غير صحيح.
تقريره أن الشركة لا تكون باطلة إذا اشترط من يسهم فيها بحصة مالية فوق عمله إعفاء حصته المالية من أية خسارة. النعي عليه الخطأ في تطبيق المادة 530 من القانون المدني المختلط على غير أساس.
تمسك المدعي بأنه تملك العقار الذي يطلب إثبات التعاقد عنه بمضي المدة وبأنه لا يؤثر في هذه الملكية كون البائع تصرف في العقار لمشترتان بعقد سجله عدم تحدث الحكم عن هذا الدفاع الجوهري. قصور يبطله.
إهماله الرد على دفع بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في استئناف سابق. ثبوت أن الحكم الصادر في الاستئناف السابق لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للمستأنف في الاستئناف اللاحق. خطأ الحكم في الرد على الدفع لا يؤثر في سلامة قضائه بقبول الاستئناف اللاحق.
متى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعنين باعا إلى المطعون عليه الأول محلاً تجارياً ومعداته، وكان قد صدر حكم بإغلاق المحل قبل حصول البيع لإدارته بدون ترخيص .
متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الريع الذي طلبته الطاعنة عن مدة الخمس عشرة سنة السابقة لرفع الدعوى قد أسس قضاءه على أنه لم يظهر للمحكمة .
الدعوى تضمنت طلبين أحدهما بطلان عقد والثاني رد المبلغ الذي دفع بناء على هذا العقد. رفض الحكم الدعوى بشقيها.
متى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان العقد المدعي بتزويره قد استندت في ذلك إلى ما استخلصته استخلاصاً سائغاً من أقوال الشهود .
قضاؤه برفض دعوى تعويض عن فصل ضابط جيش من الخدمة. إقامته على أن الفصل لا ينطوي على مخالفة القانون أو تعسف في استعمال السلطة .
استظهاره من قرار اللجنة أنها مكونة من أشخاص معينين وأن واحداً من هؤلاء الأعضاء لم يوقعه وإنما وقع عليه شخص غير مذكور في ديباجة القرار.
إغفاله الرد على دفاع جوهري في تحديد مسئولية الوكيل بالعمولة عن تلف بضاعة. قصور يستوجب نقض الحكم.
متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى والقرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير وقضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية .
تقريره أن الدعاوى الكيدية التي رفعها الطاعن استنفدت كثيراً من وقت المطعون عليه ومجهوده وما له وأنها أقلقت باله في مدى أحد عشر عاماً.
أخذه باقتراح المأمورية عن تقدير أرباح الممول. اطراحه قرار لجنة التقدير وتقدير الخبير اللذين قدراً هذه الأرباح بقيمة تزيد على اقتراح المأمورية.
قضاؤه بالتعويض عن تلف البضاعة التي كانت مشحونة إلى إحدى المواني ولم تصل إليها بل وضعت في ميناء أخرى حتى لحقها التلف.
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بمبلغ معين على سبيل التعويض لم يبين عناصر الضرر الذي قضى من أجله بهذا المبلغ فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
صحيفة الاستئناف تضمنت طلبين أحدهما بفسخ عقد والثاني بالتعويض. ثبوت أن أسباب الفسخ هي ذات الأسباب التي أقيم عليها طلب التعويض.
تنازل من الشفيع عن حق الشفعة. تمسكه بأن هذا التنازل مقصور على البيع الذي يصدر من الجار المتنازل له.
قضاؤه بإلزام الطاعنة بثمن الأشياء التي اشتراها زوجها تأسيساً على أن هذه الأشياء قد وردت لمنزلها.
قضاؤه بإلزام الحارس بريع العقار في مدة معينة باعتباره مستغلاً استغلالاً كاملاً. قضاؤه بثلث ريع هذا العقار عن نفس المدة لمن وقع في حصته بمقتضى القسمة.
مدعي في دعوى ملكية. رفض المحكمة دعواه لعجزه عن إثبات ملكيته كاف لإقامة الحكم. النعي على ما قالته المحكمة خاصاً بسند ملكية المدعى عليه. غير منتج.
إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة .
اعتماد المحكمة تقرير الخبير هو اعتماد لنتيجته وأسبابه بحيث تصبح هذه الأسباب جزاء مكملاً لأسباب الحكم.
الدفع ببطلان إجراءات نزع الملكية لعدم إنذار الحائز بالدفع أو التخلية. إبداؤه في دعوى الاستحقاق. لا محل له. عدم الرد عليه لا يعتبر قصوراً.
على من يدعي الملكية إثبات سبب تملكه. عجزه عن الإثبات موجب لرفض دعواه.
إشارة الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى أن من صدر منه التصرف كان مريضاً مرض الموت. عدم طلبه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع .
طلب تعويض عن ري أطيان. طلب تعويض عن الحرمان من الانتفاع بهذه الأطيان بسبب عدم ريها. الجمع بين التعويضين. غير جائز.
إذا كان الطاعنون قد دفعوا دعوى صحة التعاقد المعلنة لهم على أنهم ورثة البائعة بأنهم يملكون الأطيان محل الدعوى ملكاً خاصاً ليس مصدره الميراث .
حكم تمهيدي بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات عدم جدية تصرف. تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بإثبات واقعة أخرى جوهرية في الدعوى. جواز ذلك.
حسن النية. نفيه بناء على اعتبارات مؤدية إليه. يكفي. الرد على كل حجج الخصوم. لا يلزم.
حسن النية. نفيه بناء على اعتبارات مؤدية إليه. يكفي. الرد على كل حجج الخصوم.
دعوى تزوير - إقامة الحكم برفضها على قرائن لا تؤدى إلى صحة التوقيع – قصور.
دفاع تمسك المدعى عليه. ورقة تمسك المدعى عليه بأنها فضلاً عن كونها من صنع خصمه فإن الاسم الوارد بها لا يتفق مع اسمه فلا يجوز الاستدلال بها عليه.
مخاطر الملك. تأجير ماكينة معينة نشأ عن استعمالها حريق التهم محصول المدعي. إقامة الدعوى على المؤجر تأسيساً على المسئولية التقصيرية.
الخلاف حكم الطاعن والمطعون عليه على كنه الاتفاق الذي تم بينهما على كيفية بيع القطن المسلم إلى الطاعن من المطعون عليه.
طلب الممول تنفيذ اتفاق بمقولة أنه أبرم بينه وبين مصلحة الضرائب في صدد تعديل تقدير أرباحه. إغفال البحث في وجود هذا الاتفاق وعدم وجوده. قصور.
لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم .
حكم بمنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه في الانتفاع بحقي ارتفاق بالمطل. أقامته على وجود المطل بمنزل المطعون عليه مدة تزيد على سنة قبل حصول التعرض. استخلاصه من ذلك توافر الشروط القانونية لدعوى منع التعرض.
اقتصاره على القضاء للطاعن بثمن تكلفة البضائع التي استولى عليها وزير التموين. ما طلبه الطاعن أكثر من هذا الثمن هو مجرد ربح لا حق له فيه قانوناً. النعي على الحكم الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص. غير منتج.
العبرة في صحته. هي بصدوره موافقاً للقانون. بيانه أسباب التعويض المقضي به على الطاعنين ووجه المسئولية. عدم ذكر النص القانوني الذي أقيم عليه. لا يبطله.
العبرة في صحته. هي بصدوره موافقاً للقانون. بيانه أسباب التعويض المقضي به على الطاعنين ووجه المسئولية. عدم ذكر النص القانوني الذي أقيم عليه. لا يبطله.
عدم أخذه بما نص عليه في عقد البيع المقول بصدوره من مورث الخصوم إلى ولده الطاعن في فترة مرض موته من دفع الثمن. استناده إلى ما تبينه من مجموع التحقيقات وظروف الدعوى وملابساتها. عدم تقديم الطاعن ما يثبت أنه تحدى لدى محكمة الموضوع بأنه دفع مقابلاً لما اشتراه. لا بطلان.
قضاؤه بتعويض إجمالي للمضرور عن عدة أمور. لا يبطله متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة وبين وجه أحقية المضرور فيه أو عدم أحقيته.
قضاؤه بعدم قبول الطعن الذي أبداه الطاعن بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم. إقامته على أنه وقد دفع الطاعن أولاً بإبطال هذا التصرف وفقاً للمادة 143 من القانون المدني - القديم - ثم دفع بصورتيه ثانياً فإنه لا يقبل منه الدفع الثاني عند عدم إثبات الدفع الأول.
قضاؤه بعدم قبول الطعن الذي أبداه الطاعن بصورية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى مورث باقي المطعون عليهم. إقامته على أنه وقد دفع الطاعن أولاً بإبطال هذا التصرف وفقاً للمادة 143 من القانون المدني - القديم - ثم دفع بصورتيه ثانياً فإنه لا يقبل منه الدفع الثاني عند عدم إثبات الدفع الأول.
قضاؤه بإثبات نزول المستأنف عليه عن التمسك بالحكم المستأنف استناداً إلى إقرار كتابي صدر منه بعد بلوغه سن الرشد أثناء نظر الاستئناف. تلخيص الحكم ما ورد بإقرار التنازل وبيانه ما ينعاه عليه المستأنف عليه من أنه صدر تحت تأثير الغش. إيراده حكم القانون في الغش المفسد للرضا إيراداً صحيحاً.
استخلاصه استخلاصاً سائغاً أن الإقرار الصادر من المورثة هو إقرار بدين حقيقي سببه مديونيتها لبناتها بديون ناشئة عن إدارتها لأملاكهن واستيلائها على ريع أطيانهن وقت وصايتها عليهن. النعي عليه القصور استناداً إلى أنه أغفل التحدث عن واقعة وجود سند الإقرار في خزانة المورثة. في غير محله.
قضاؤه برفض الدعوى التي أقامها المقاول بطلب تعويض عن استعمال رب العمل أدواته وآلاته بعد سحب العملية منه. أقامته على أن رب العمل اضطر إلى سحب العملية منه بعد أن تأخر في تنفيذ ما التزم به رغم إنذاره بوجوب إنجاز العمل في الميعاد المتفق عليه ورغم إمهاله في ذلك مراراً.
قضاؤه برفض دعوى ناظر وقف بتبعية عين للوقف. إقامته على أن حجة الوقف لا تنطبق على العين. ما ورد بأسبابه عن وضع يد المدعى عليه على العين إنما كان تقريراً للواقع. عدم ترتيبه على ذلك تملك المدعى عليه بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.
قضاؤه برفض دعوى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد رسمي صادر منه على المطعون عليها الأولى ببيع منزل على أساس أن هذا العقد في حقيقته وصية.
قضاؤه باعتباره المطعون عليه الأول شريكاً مستتراً في شركة تضامن مع خلو عقد الشركة الأخير من النص على أنه شريك فيها إذ وردت فيه أنه مدير لها بمرتب ثابت. استخلاص المحكمة استخلاصاً سائغاً من عبارات وردت في عقود الشركة السابقة الموقع عليها من الطاعن أن المطعون عليه الأول هو شريك فيها وله النصيب الأوفر من أرباحها.
متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته حارساً قضائياً على الشركة القائمة بينه وبين المطعون عليه الثاني وآخر بأن يدفع إلى المطعون عليه الأول قيمة سند وقع على المطعون عليه الثاني بصفته مديراً للشركة، قد أقام قضاءه في أساسه على ما استبانته المحكمة من أن العمليات الخاصة بالدين موضوع السند مثبتة في دفاتر الشركة بخط ذات الطاعن.
متى كان الحكم قد حصل تحصيلاً سائغاً من المستندات أن اتفاقاً تم بين الطاعن والمطعون عليه على أن يضع هذا الأخير اليد على الأطيان التي رهنها له الطاعن رهناً تأمينياً وأن يحصل ريعها خصماً من دينه.
حكم تمهيدي. قضاؤه بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات أن أساس العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هو وجود شركة محاصة بينهما. حكم قطعي. إشارته إلى ما قضى به الحكم التمهيدي. قضاؤه بعدم ثبوت الشركة. التكييف القانوني لما عسى أن يكون بين الطرفين من علاقة غير التي ادعاها المدعي وعلى أساسها صدر الحكم التمهيدي وقضى في الدعوى. خارج عن نطاق الدعوى. إغفال الحكم إياه. لا بطلان.
قضاؤه برفض دعوى تعويض رفعها المستأجر بسبب حجز أوقعه المؤجر على مزروعاته. قيامه على أن الحجز لم يكن كيدياً، وأن نية الإضرار التي يجب توافرها عند من ينسب إليه التعسف في استعمال الحق منعدمة وأن المستأجر هو الذي أهمل في طلب رفع الحجز. كفاية ذلك جميعاً لحمل قضائه. البحث فيما إذا كان قد أصاب المستأجر ضرر من الحجز.
قضاؤه بأحقية المشترى في الرجوع على البائع بالتضمينات لاستحقاق المبيع للغير. قيامه على أن عقد البيع الابتدائي والعقد النهائي كلاهما منصوص فيه على الضمان وأنه لا عبرة بما إذا كان المشتري عالماً وقت العقد الابتدائي بسبق البيع إلى آخرين أو كان علمه بهذا البيع لاحقاً للعقد الابتدائي. لا خطأ في تطبيق القانون.
حكم استئنافي قضى بتأييد حكم ابتدائي. إحالته على أسباب الحكم الابتدائي في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها. كفاية أسباب الحكم الابتدائي. لا قصور.
استخلاص الحكم بأن الثمن المسمى في العقد هو ثمن جدي دفع من مال المتصرف لها وأن التصرف في حقيقته بيع منجز. ادعاء بعض ورثة المتصرف أنه استمر واضعاً يده على العين المتصرف فيها وأنه كان يظهر لدى الغير بمظهر المالك. عدم رد الحكم على هذا الدفاع. لا قصور.
بيع الوفاء. الحكم ببطلانه لأنه يخفي رهناً. قيامه على القرينة التي استنبطها من عقد الإيجار الصادر من البائع إلى أحد ورثة المشترى والذي ذكر فيه أن الأطيان موضوع العقد محل الدعوى مرهونة، وعلى شهادة الشهود الدالة على استمرار حيازة البائع للعين المبيعة بعد صدور العقد منه. ذلك يكفي لحمل الحكم.
بيانه أن وضع اليد المدة الطويلة قد استوفى أركانه القانونية وأنه بدأ من وقت شراء واضعي اليد العين موضوع النزاع حتى تاريخ رفع دعواهم أي أكثر من خمس عشرة سنة. استناده إلى أدلة سائغة. الطعن فيه لإبهام وقصور ونقص أسبابه. جدل موضوعي.
قضاؤه باعتبار عقود بيع صادرة من مورث لأحد ورثته تخفي وصية وأنها ليست هبات مستترة في صورة عقود بيع. استناده إلى أدلة سائغة. تكييف صحيح. المناقشة في تقدير الأدلة. جدل موضوعي.
حكم ابتدائي قضى باعتبار عقد البيع الوفائي الصادر للطاعن مخفياً لرهن. منازعة الطاعن في صحيفة استئنافه في ماهية العقد وتقريره أنه بيع وفائي استناداً إلى بعض القرائن. إقرار الحكم الاستئنافي ما أورده الحكم الابتدائي عن ماهية العقد. كفاية أسباب الحكم الابتدائي التي اعتمدها الحكم الاستئنافي للرد على ما تمسك به الطاعن من قرائن. لا قصور.
طلب الممول ندب خبير لتحقيق ما وجهه من طعون إلى تقديرات المأمورية ولجنة التقدير. عدم معارضة المصلحة في هذا الطلب. كفاية الأسباب في الرد على دفاع الممول. نعيه على الحكم أن أخل بحقه في الدفاع. في غير محله.
قضاؤه بمسئولية المحكوم عليهما مدنياً. إقامته هذا القضاء على ما استخلصه من وقوع خطأ من جانبهما كان هو السبب المباشر في إحداث إصابة المجني عليه. نعى المحكوم عليهما على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى لأن إصابة المجني عليه لم تكن نتيجة مباشرة لخطئهما وأنه بفرض التسليم جدلاً بأنهما اشتركا مع المجني عليه في الخطأ فإن خطأه كان العامل الأول في إحداث الإصابة. هو جدل موضوعي.
طلب موجه إلى مدعي عليهما بطريق التضامن بينهما. رفض المحكمة الطلب بخصوص أحدهما استناداً إلى أسباب تصلح مبرراً لرفض الطلب بالنسبة للآخر. لا بطلان.
حكم ابتدائي بإلزام رب العمل بتعويض المقاول. قيام هذا الحكم على ما اتخذه المقاول أساساً لدعواه من أنه قام بما ألزم به من استحضار العمال وأدوات البناء وشيد جزءاً من البناء وأن رب العمل لم ينفذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء وفسخ العقد دون إنذار أو تكليف له الوفاء.
إذا كان ما أورده الحكم من أسباب تفيد أن المحكمة استخلصت من القرائن التي أوردتها أن عقد البيع الذي استندت إليه زوجة البائع في منازعة المشترين من زوجها هو عقد صوري اصطنع لمعاونة زوجها في عدم تمكين المشترين من الانتفاع بالأطيان مشتراهم مما ينفي أن يكون لدى واضع اليد نية التملك وأن ادعاء زوجة البائع وضع اليد على الأطيان موضوع النزاع هو ادعاء غير صحيح.
القضاء بأن العقارات موضوع النزاع مملوكة للمدين المنزوعة ملكيته دون مدعي الاستحقاق. إحالة الحكم بعبارة مجملة على تقرير الخبير والمستندات. عدم اقتصاره على ذلك. بيانه الأسباب التي استند إليها. كفاية هذه الأسباب. لا قصور.
إذا كان الحكم إذ قضى بأحقية المدعي إلى الزراعة المحجوز عليها ما عدا القدر الخاص بشريكته الحاجزة وبإلغاء الحجز المتوقع على حصة شائعة في محصولات جميع الأطيان وبإلزامها بالتعويض قد استخلص استخلاصاً سائغاً أن القسمة بين الشريكين حصلت فعلاً وأن الحاجزة علمت بها وأقرتها.
إذا كان الحكم في رفضه دعوى التعويض الفرعية المقامة من أصحاب هذه الريالات على أساس أنهم باعوها بمكسب زهيد إذ لم يدخلوا في حساب تكاليفها الرسوم الجمركية بسبب خطأ موظفي الجمارك في تسليمهم البضاعة دون اقتضاء رسم عليها.
تقدير كفاية أدلة الصورية موضوعي رفض الدفع بالصورية بناء على أن ما قدمه كل من طرفي الدعوى في سبيل تأييد دفعه بصورية عقد الآخر من قرائن لا يكفي وحده دليلاً عليها.
دعوى تعويض عن عدم إنتاج فيلم تعاقد المدعى عليه مع المدعي على إخراجه دفع المدعى عليه مسئوليته استناداً إلى اعتبارات ذكرها القضاء عليه بالتعويض دون رد يفند دفاعه قصور.
استخلاصه من أوراق الدعوى نتيجة تؤدي إليها الأسباب التي ذكرها سكوته عن أوراق مقدمة ليس من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
تقرير الحكم أن إيداع المشترى جزءاً من الثمن كان ناقصاً لما شابه من عيوب اعتباره قيام المشتري بإيداع ما هو مستحق على متأخر الثمن من فوائد لغاية تاريخ إيداع ذلك الجزء.
حكم برفض دفع استخلاص عدم رضاء المحكوم عليه به من تقديمه عريضة استئنافه لإعلانها إلى المحكوم لهم في اليوم السابق لجلسة المرافعة في موضوع الدعوى. استخلاص سائغ
إقامته على قريتين مجتمعتين تجرد إحداهما عن الدليل قصور متى كان الحكم قائماً على قرينتين مجتمعتين وكانت إحداهما مجردة عن الدليل ولا يبين منه أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة.
الطعن بأن الحكم قد بني على إجراء باطل إذ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة قد حصل للبائع عن نفسه فقط في حين أن البيع صدر منه عن نفسه وبصفته وصياً على أولاده لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة.
القضاء في المنطوق بتأييد حكمين مستأنفين أحدهما برفض الدفع بعدم قبول الدعوى والثاني في الموضوع.
حكم برد وبطلان ورقة لتزوير الإمضاء الموقع به عليها الاعتماد فيه على ما جاء بتقرير الخبير المعين في الدعوى من أن الإمضاء زور بطريق الشف عن إمضاء معترف به لانطباق كل منهما على الآخر.
.
الرد على مناحي أقوال الخصوم وتفنيد حجبهم استقلالاً غير لازم ما دام الحكم محمولاً على أسباب كافية.
قول ليس من شأنه لو صح أن يغير وجه الحكم في الدعوى عدم الرد عليه إقامة الحكم على أسباب كافية لحمله لا قصور.
القضاء باعتبار العقد المتنازع عليه صادراً في مرض الموت حكمه حكم الوصية لأجنبي، وتعيين خبير لحصر أموال البائع المتوفي وتقدير ثمنها لمعرفة ما إذا كان القدر المبيع يخرج من ثلثها أم لا.
إقامته على سند لا يؤيده مصدر من الأوراق نقضه مثال في دعوى تزوير.
تعقب الخصوم فيما يدلون به من حجج الرد على كل حجة استقلالاً لا يلزم.
الحكم بتزوير ورقة بناء على تقارير خبراء معينين في الدعوى وعلى قرائن أخرى أوردتها المحكمة في حكمها.
تأسيسه على الوقائع التي ثبتت صحتها مكيفة التكييف الصحيحالنعي عليه بالخطأ في الإسناد لا يقبل.
اعتماده في قضائه على حكم سابق نهائي عدم بيانه توافر عناصر الأمر المقضي بين الحكم النهائي والنزاع الجديد. قصور.
تقدير كون الدليل منتجاً في إثبات التزوير أو غير منتج موضوعي أسباب غير مبررة قصور.
الانتهاء إلى عدم صحة دليل التزوير بناء على أسباب مؤدية إليه عدم الرد على بعض القرائن المسوقة من مدعي التزوير لا يعيب الحكم.
إذا ندبت المحكمة خبيراً لبيان حصة كل من الوقفين محل الدعوى في العين المؤجرة لتحديد نصيب كل منهما في تكاليف البناء الذي أحدث، فلم يبين الخبير ذلك.
القضاء ببطلان تصرف لصدوره في مرض موت المتصرف عدم بيان نوع المرض، وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف قصور.
التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه.
عدم ذكره أسماء الشهود وعدم إبداء نصوص أقوالهم لا يعيبه حسبه أن يورد مضمونها .
إن تصريح المحكمة باقتناعها بصورية عقد بناء على الأدلة التي أوردتها - ذلك يكفي لبيان أنها رجحت في التقدير أدلة الصورية على الأدلة الأخرى.
طلب تسليم عين مبيعة بعقد مسجل بضمانة المالك الأصلي وفسخ العقد الصادر من المالك الأصلي إلى آخر .
نفاذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وإن تعلق على شرط فاسخ ورقة تدل عبارتها على أن البيع لا يكون نافذاً في مدة الوفاء اعتبارها شرط تمليك في نهاية الأجل المحدد للوفاء اعتبار سائغ.
القضاء بصورية عقد بناء على قرائن غير مؤدية إلى الصورية .
تقديم مذكرة أخرى لاحقة صمم فيها الطالب على الطلبات الواردة بعريضة الاستئناف وليس فيها طلب تعيين الخبير . إغفال الطلب الأول . لا تثريب على المحكمة فيه .
طلب تثبيت ملكية قدر محدد من الأرض أمام محكمة الدرجة الأولى. تعديل هذا الطلب في الاستئناف إلى جزء شائع منها. ليس طلباً جديداً.
إقامة قضائه على أدلة تسنده. تزيد. وقوع خطأ في الإسناد أو إغفال لبحث بعض الأوراق فيما ورد به تزيداً. لا يؤثر في سلامته.
قول الحكم بجواز أن يكون هذا العقد ساتراً لرهن. اعتباره عقداً ثانياً صادراً عن ذات العين ممن صدر له العقد الأول إلى ولده بيعاً صحيحاً.
قصر الحكم تحدثه على مدة محددة من المدة المطالب عنها قصور يقتضي نقضه في خصوص هذه المسألة .
متى كانت الأسباب التى هى قوام الحكم كافية لحمله فلا يضيره ما يرد فيه من تقريرات قانونية خاطئة.
إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الخصوم لديها من حجج، وبحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله، فإن الحكم الصادر بالتزوير لا يكون مشوباً بالقصور متى كان قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أوراق الدعوى وأقوال الشهود.
متى كان الحكم مؤسساً على عدم جواز إثبات صورية العقد بالبينة والقرائن - لقيام دعوى الصورية بين المتعاقدين - فلا يعيبه عدم تحدثه عن القرائن المسوقة فى سبيل إثبات الصورية، كما لا يعيبه أن يكون تحدثه عن بعضها غير سائغ.
إقامة القضاء على أسباب سائغة كافية لحمله. لا يلزم الرد على كل حجج الخصوم وأوجه دفاعهم.
ليست المحكمة مكلفة بالرد على كل ما يثيره لديها طرفا الدعوى من الأدلة والقرائن بل بحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح منها لحمله، ولكن إذا كان ثمة من الأوراق المقدمة ورقة لها حجة قائمة بذاتها تمسك بها مقدمها لدى محكمتى الدرجة الأولى والثانية واتخذ منها الحكم الابتدائى أساساً لقضائه فإنه يكون من المتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تناقشها وترد عليها.
إقامته على ما تبينته المحكمة من أوراق ذكرتها. خلو هذه الأوراق من بيان العناصر الواقعية للمسألة التى قضى فيها. تسبيب غير كاف.
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه - فيما أقامه عليه - على شهادة الشهود الذين سمعوا فى التحقيق قائلاً إنها تؤيد دعوى المدعى، ولم يكن قوله هذا محل طعن من الطاعن، كان ذلك وحده كافياً لإقامة الحكم، وكان البحث فيما يكون قد شاب أسبابه الأخرى من عوار، غير مجد.
إذا كان الحكم حين قضى بمسؤولية الطاعنين عن التبليغ فى حق المطعون عليه بأنه اختزن كميات وفيرة من الأقمشة والأدوات الكهربائية قد استند فى ذلك إلى ما حصله تحصيلاً سائغاً من وقائع الدعوى من أن ما قصده المبلغان إنما هو التبليغ عن تهمة حبس هذه السلع عن التداول بقصد التأثير فى الأسعار.
ليست المحكمة ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم من طريق الاستنباط، كالاستدلال ببخس الثمن على أن البيع يخفى رهناً، فإن مثل هذه القرائن موكول أمرها إلى تقدير القاضى، وبحسبه أن يكون حكمه مؤسساً على أسباب مبررة لوجهة النظر التى انتهى إليها.
لا يضير الحكم أن يخطئ فى دليل من الأدلة التى اعتمد عليها إذا كان قضاؤه ليس مقاماً - كما هو ظاهر من أسبابه - على هذا الدليل الخاطئ بصفة أساسية بل كان مقاماً على أدلة أخرى صرحت المحكمة بأنها هى أساس حكمها.
ليس على الحكم أن يرد بأسباب خاصة على التقرير الاستشارى ما دام قد أخذ بتقرير الخبير المعين المخالف له.
حكم بأحقية المدعى فى الرى والصرف من مسقى ومصرف معينين استناداً إلى اتفاق غير مسجل. عدم بيان الاعتبارات التى قام عليها. نقضه.
إذا كانت المحكمة فى تفسيرها ورقة من أوراق الدعوى لم تخالف ظاهر معناها فلا يكون عليها أن تورد أسباباً لذلك، لأن اقتضاء الأسباب محله أن تكون المحكمة قد صرفت اللفظ عن ظاهر معناه فيكون عليها أن تبين ما حملها على هذا الصرف.
إذا كان الثابت بصحيفة الاستئناف أن المستأنف مع وصفه العقد الذى هو محل النزاع بأنه عقد صورى قد قرن هذا الوصف بقوله إن المادة التى يتمسك بها فى طلب إبطاله هى المادة 143 من القانون المدنى بناءً على أنه إنما صدر من مدينة إلى ابنتها بقصد الإضرار به، وكان هذا هو دفاعه الذى أدلى به إلى محكمة الدرجة الأولى فردت عليه بأن نية الإضرار به غير مقصودة.
الحكم يجب أن يكون بحسب الأصل مستوفياً بذاته جميع أسبابه. فإن أحالت المحكمة فى الأسباب على ورقة من أوراق الدعوى، كمثل حكم سابق أو تقرير خبير، اعتبرت هذه الورقة جزءاً من الحكم متمماً له وكفتها الإحالة عليها تسبيب الحكم.
قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد فى حكمه كل الحجج التى أدلى بها الخصوم ويفندها حجة حجة، بل بحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها. فإذا كان الحكم قد أورد الأدلة التى اعتمد عليها فى القول بأن العقد المتنازع عليه ينطوى على تبرع منجز فيكون هبة تامة صحيحة بالرغم من عدم تسجيله.
رفض دعوى الشفعة لانتفاء الجوار. تعرض الحكم إلى نسبة القيمة بين الأرضين الشافعة والمشفوعة، وإلى حقوق الارتفاق المدعاة للأولى على الثانية. هذا تزيد غير لازم لإقامة الحكم. وجود عوار فيه. لا يؤثر فى سلامة الحكم.
دعوى مطالبة بثمن بضاعة بموجب تعاقد شفوى. رفضها بناءً على أن وصولات التوريد لا تصلح دليلا كتابيا كاملا، وأنها إذا كانت مبدأ ثبوت بالكتابة فالمدعى لم يطلب تكملته بالبينة. إيراد الحكم عدة قرائن لنفى الدعوى. ذلك لا يقدح فى الحكم ولو كانت هذه القرائن غير مؤدية إلى النفى.
إذا كان الحكم القاضى بأن الاتفاق المعقود فى صيغة بيع كان على الرهن لا على البيع قد أقام ذلك على أن المشترية التى هى زوجة الدائن لم تدفع شيئاً مّا من الثمن بل الدائن، مستتراً فيها، هو الذى وفىّ الثمن المسمى فى العقد، عدا جزءاً ضئيلاً منه.
توجيه مطاعن إلى الخبير وطلب إبداله بغيره. رفض هذا الطلب على أساس أن طالبه لم يتخذ الإجراءات القانونية لطلب الرد. يكفى.
إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم فى استخلاص واقعة الدعوى مستقاة من الثابت فى التحقيقات ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة فلا تصح إعادة الجدل فى شأنها أمام محكمة النقض.
إن قاضى الدعوى إذا ضمن حكمه من الأسباب ما يكفى لبيان الحقيقة التى اقتنع بها وما يقوى على حمل المنطوق الذى انتهى إليه، فإن تزيده بعد ذلك فى البحث، مهما جاء فيه من خطأ، لا يعيب حكمه عيباً يستوجب نقضه.
القضاء بالصورية بناءً على أسباب مؤدية إلى ذلك. لامعقب فى ذلك لمحكمة النقض.
إذا أقامت المحكمة حكمها على أسباب تسوغه فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى التحدث عن كل ما يقدم فى الدعوى من وجوه الدفاع، إذ هى متى أقامت الحقيقة الواقعية التى استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا.
إذا كان الحكم الابتدائى الذى قضى بمساءلة رب العمل عن تعويض الحادث الذى وقع لأحد العمال قد أسند الخطأ الذى ترتب عليه وقوع الحادث إلى أحد تابعى رب العمل ثم قدر التعويض على مقتضى أحكام ذلك القانون - لا على أساس القانون المدنى - قولاً منه بأن الخطأ الذى وقع من التابع لا يعد من قبيل الخطأ الفاحش دون أن يبين الأسباب المبررة لقوله هذا.
حكم ابتدائى بجواز إثبات الصورية بالبينة تأسيساً على قيام علاقة الأبوة. أخذ الحكم الاستئنافى بهذا السبب. بناؤه أيضاً على أن ظروف تحرير السند وحدها مانعة من الحصول على كتابة. لا تعارض.
إذا أقيم الحكم على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى تعين نقضه.
استعراض أقوال شهود الدعوى. الموازنة بين أقوالهم. ترجيح أقوال شهود الإثبات. إيراد القرائن المعززة لذلك. تسبيب كاف.
إذا استخلص الحكم أن المدين ممن يشتغلون بالزراعة من أن الدائن أعلنه بقريته، وأنه اتهم فى تبديد حاصلات زراعية محجوزة، فإنه يكون قد أخطأ باستناده إلى وقائع غير مؤدية إلى ما استنتجه.
يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب. فإذا كانت الأسباب التى أقيم عليها فيها ثغر يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك معها قضاؤه كان تسبيبه معيباً.
إذا كان الحكم الابتدائى قد بنى الفسخ الذى قضى به على الشرط الضمنى ثم جاء الحكم الاستئنافى مقاماً من ناحية على قيام شرط فاسخ صريح، ومن ناحية أخرى على أسباب الحكم الابتدائى، فإنه يكون متناقضاً، لاختلاف حكم كل واحد من الشرطين عن حكم الآخر.
إن الحكم متى كان صادراً وفقاً للقانون مقاماً على ما يكفى من الأسباب لصحة قضائه فلا يقدح فى سلامته أن يكون قد تزيد فى الأسباب مهما كان فى هذا التزيد من خطأ. فإذا رفعت الدعوى بتنفيذ عقده.
إن الحكم يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وبذلت فى سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع.
مخالفة المحكمة الاستئنافية للمحكمة الابتدائية في تقدير أقوال الشهود. لا يلزم تفنيد الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة الابتدائية. يكفي أن تبرر هي وجهة نظرها.
إذا قدمت في الدعوى مستندات لا علاقة لها بذات الدعوى بل متعلقة بقضايا أخرى ومعاملات بين المقدمة ضده تلك المستندات وأشخاص آخرين، وكان القصد من تقديمها هو الاستدلال بها على استغلاله المتعاملين معه من غير طريق الحلال، فإن المحكمة لا تكون مطالبة بالرد عليها.
إذا قدمت في الدعوى مستندات لا علاقة لها بذات الدعوى بل متعلقة بقضايا أخرى ومعاملات بين المقدمة ضده تلك المستندات وأشخاص آخرين، وكان القصد من تقديمها هو الاستدلال بها على استغلاله المتعاملين معه من غير طريق الحلال، فإن المحكمة لا تكون مطالبة بالرد عليها.
تضمن الحكم أسباباً غير سليمة. لا يضير الحكم ما دام فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه.
القضاء ابتدائياً بإلزام المدعي بمصاريف القدر الذي حكم له به. استئنافه. تأييده دون أية إشارة في الحكم الاستئنافي إلى ما اعتمد عليه المستأنف في الاستئناف من الحجج المؤثرة في وجه الحكم.
ليس ثمة في القانون ما يمنع من أن تستند المحكمة في حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن المحكوم ضده خصماً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه، فإن هذا لا يعدو أن يكون استنباطاً لقرينة رأت المحكمة فيها ما يؤيد وجهة نظرها.
تحقيق أجرته المحكمة. استخلاصها منه نتيجة لا تتفق وما جاء على ألسنة بعض الشهود. عدم بناء الحكم على ذلك وحده. الأسباب الأخرى المدونة بالحكم تكفي لحمله عليها. لا نقض.
إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي.
إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها، فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسباب الحكم الابتدائي.
دعوى بتعويض عن ضرر أصاب المدعي في ملكه بسبب نقل محطة للسكة الحديد من مكانها إلى جوار ملكه. رفض الدعوى بناءً على الموازنة بين الأضرار الحاصلة بسبب ذلك والأضرار التي كانت موجودة وثبوت أن تلك أقل من هذه. لا قصور.
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في قضائها بثبوت فعل الغصب على ما استخلصته من المستندات والظروف وأقامت حكمها على أدلة وقرائن كافية فلا يجدي النعي عليه أنه أخطأ في الاعتماد على دليل آخر أضافته من باب التزيد.
إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان في حدود وكالته وأضافت في أسباب حكمها أن الموكل قد أجاز التصرف بعد حصوله، كان ذلك منها تزيداً مهما ينعى عليه من خطأ فإنه لا يؤثر في سلامة الحكم وقيامه على صحة التصرف ونفاذه أصلاً.
إذا كان الحكم الابتدائي الصادر برفض دفع قد بني على سببين، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأيدته فيما قضى به مع استبعادها أحد السببين، وكان السبب الباقي يستقيم به الحكم فهذا يكفي لصحته.
سند. إجراء المحكمة تحقيقاً لتعرف حقيقة الأمر فيه. مناقشة أقوال شهوده. استعراض وقائع الدعوى وظروفها. الخلوص من ذلك إلى أن السند كان منجزاً. حكم مؤسس على أسباب كافية.
إذا كانت أسباب الحكم لا يستبان منها وجه الرأي الذي أخذت به المحكمة وجعلته أساس قضائها فهذا إبهام يعيب الحكم. وكذلك يعيب الحكم انعدام الارتباط بين أسبابه ومنطوقه بحيث لا تؤدي الأسباب إلى النتيجة التي انتهى إليها.
إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد أورد عليها رداً منبئاً بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفع فإنه لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون، ويكون باطلاً متعيناً نقضه.
القضاء ببعض الطلبات وبجعل مصاريف التقاضي مناصفة بين طرفي الدعوى. لا حاجة إلى ذكر أسباب خاصة بالمصاريف. أسباب القضاء في موضوع الدعوى. أسباب ضمنية للقضاء في المصاريف.
إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية فحكم القاضي لصاحب هذه العين بثمنها وبمقابل منفعتها جملة واحدة فلا يقبل النعي على حكمه بمخالفة المادة 121 من القانون المدني وذلك لتضمنه عنصري التعويض المنصوص عليهما فيها.
السبب الذي يبنى عليه الحكم. يجب أن يكون مؤدّياً إليه. بناء الحكم على مجرّد الاحتمال والتخمين. لا يصح.
إذا كان المدعى عليه قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه أجنبي لا يخضع لقضاء المحاكم الأهلية، ولم يقدّم ما يؤيد دفعه، فقضت المحكمة برفضه، فاستأنف وقدّم إلى المحكمة شهادة من القنصلية لتأييد ذلك الدفع، فإنه يجب عليها أن تنظر في هذه الشهادة وتقول فيها كلمتها وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
إذا خالفت محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية في مسألة من مسائل الدعوى ثم أخذت بأسباب الحكم الابتدائي مع الأسباب التي أوردتها فذلك منها لا يعدّ تناقضاً، فإنها لا تعني بأخذها بتلك الأسباب إلا ما كان منها غير متعارض مع الأسباب التي أوردتها هي.
إذا كان المستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اكتفت في تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها فإن إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعتبر قصوراً في تسبيب الحكم.
إذا قضى الحكم على مجلس محلي بفسخ عقد التزام بعمل وبتعويض للملتزم عن الخسارة التي لحقته والكسب الذي فاته بسبب مزاحمة وزارة المواصلات له في التزامه، وكان الظاهر من أسباب هذا الحكم أنه قد نفى عن عقد الالتزام صفة عقد الإيجار.
تمسك مدّعي الملكية بوضع يده على العين مع السبب الصحيح المدّة القانونية. ندب خبير لبحث صفة العقار: ملك عام أو ملك خاص. تقرير الخبير يشهد له بوضع يده. إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدّعي وضع يده.
التمسك بطلب تطبيق القانون رقم 54 لسنة 1930 الخاص بالإجارات الزراعية على واقعة الدعوى. عدم تطبيقه بمقولة إنه لا ينطبق عليها وإنها ليست من الحالات التي يشملها. لا يعتبر تسبيباً.
إذا طلب المستأنف الذي قضي ابتدائياً برفض دعواه الحكم له بطلباته في الدعوى على أساسين وكان في بحث المحكمة أحد هذين الأساسين والحكم له بطلباته بناءً عليه ما يغني عن التعرّض للآخر فلا يقبل من المحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم بدعوى إغفاله البحث في الأساس الآخر.
إنه وإن كانت المحكمة الاستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التي اعتمدت عليها في قضائها بإلغاء الحكم المستأنف فإنها عند اقتصارها على تعديل الحكم فقط لا تكون ملزمة إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل.
متى أمكنت إقامة الحكم على ما بينه من أسباب صحيحة فلا يبطله وجود عيب أو مخالفة فيما جاء به من أسباب أخرى.
إذا كان الأصل عند تعدّد الطلبات أن يبين القاضي في حكمه الأسباب الخاصة المتعلقة بكل طلب فإنه لا مانع مع ذلك من إقامة جميع أجزاء الحكم على أسباب عامة تصلح لكل واحد منها، أو من إقامته، إذا كان قاضياً بقبول طلب أو رفضه، على أسباب تصلح لحمل قضائه بقبول أو رفض طلب آخر.
إذا استعرضت المحكمة فى حكمها مستندات الخصوم وتقرير خبير الدعوى وشهادات الشهود ورجحت من ذلك ما اطمأنت إلى ترجيحه ثم قضت فى الدعوى على حاصل فهم الواقع فيها، فذلك كاف لاعتبار حكمها محمولا على أسباب كافية منتجة له.
إنه إذا كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه، إلا أنه لا مانع فى القانون بمنع المحكمة عند وضع حكمها من أن تعتمد فيه على الأسباب المدوّنة فيما يكون قد صدر من قبل بين الخصوم أنفسهم فى ذات الدعوى من الأحكام وعلى الأسباب المدونة فى تقارير الخبراء التى تكون قد قدّمت فيها.
إذا خلا الحكم من أسباب خاصة بخصم مبلغ من المبالغ المدّعى بها تعين نقضه، فيما يتعلق بهذا المبلغ المخصوم فقط، وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فى هذه النقطة وحدها.
إن أصول القانون توجب على القاضى أن يقضى لصاحب الحق به ما دام هذا الحق قد تبين له وأخذ به فعلا فى الأسباب بكيفية واضحة لا غموض فيها.
بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها، وما عليه أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم، ويردّ استقالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم.
إذا خلا الحكم من بيان الأسباب التى بنى عليها القضاء الضمنى برفض دفع أبداه أحد الخصوم فأعجز هذا النقص محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون كان الحكم باطلا وتعين نقضه.
إذا اكتفت محكمة الاستئناف فى تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه، وتعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون، فان حكمها يكون معيبا، ولو كان الحكم المستأنف الذى أيدته وافى الأسباب، ما دامت هى لم تأخذ فى تأييده بتلك الأسباب.
إذا كان الحكم وافى الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانونا فلا يفسده مجرّد القصور فى أسبابه القانونية، بل لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به.
إن أحكام المحاكم يجب - طبقا للمادة 103 من قانون المرافعات - أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا وعلى أنه فيما قضى به كان مجريا أحكام القانون.
قضاء المحكمة بطلبات المدّعى مع إغفالها بحث ما يمسك به المدّعى عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطلا له طبقا للمادة 103 مرافعات.
إذا رأت محكمة الاستئناف - عند تأييدها الحكم المستأنف - أن الأسباب التى حمل عليها هذا الحكم وافية صالحة لرفض طلبات المستأنفين الاحتياطية، المتعلقة بأدلة الإثبات والنفى، السابق طلبها أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تثريب عليها إذا هى اكتفت بما جاء بالحكم المستأنف من أسباب.
إذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم بالطلب تصلح بذاتها أسبابا لما قضت المحكمة به ضمنا من رفض دفع أبدى لها فى الدعوى، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة إنه أغفل الردّ على هذا الدفع.
إنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدّمة له وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر فان خضوعه لمراقبة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحكم القانون، وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون، يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه المراقبة.
قاضى الموضوع غير ملزم بأن يورد فى حكمه كافة حجج الخصوم لتفنيدها ما دام أنه قد بين الأسباب التى استند إليها فى تكوين رأيه.
دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. دفع ببطلان صحيفة افتتاحها. إبداؤهما لأوّل مرة لدى محكمة الاستئناف. القضاء بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه. قضاء ضمنى برفض الدفعين. خلو الحكم الابتدائى مما يصلح اتخاذه سببا للرفض. اعتبار الحكم الاستئنافى غير مسبب.
إذا تناول الحكم بحث شهادة تطعيم مستخرجة من الدفتر المعدّ لإثبات التطعيم من وجهة قيمتها القانونية فى إثبات تاريخ الميلاد، ثم قدّم دفتر التطعيم نفسه دليلا فى الدعوى لدى استئناف هذا الحكم، ولم يتعرّض الحكم الاستئنافى لهذا الدفتر، بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه، فلا يصح الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم الاستئنافى.
قاضى الموضوع غير مكلف أن يورد كل حجج الخصوم ويفندها، بل هو حر فى ذكر الأسباب التى اعتمد عليها فى تكوين اعتقاده، ولا رقابة لمحكمة النقض على حكمه متى كان مبنيا على أسباب صحيحة منتجة له.
أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدنى بغير بيان للأسباب التى دعته إلى الأخذ بها هى يجعله بمثابة حكم غير مسبب. ونقص الحكم فى الأسباب التى بنى عليها عائب له موجب لنقضه.
إن الشارع إذا أوجب بالمادة 103 من قانون المرافعات على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت لاغية - إنه إذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل، بل حمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا لتجئ أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق