الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 فبراير 2023

الطعن 154 لسنة 22 ق جلسة 20 / 10 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 185 ص 1375

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.

-----------------

(185)
القضية رقم 154 سنة 22 القضائية

قسمة. قوة الأمر المقضى. بيع. 

شريك على الشيوع فى عدة عقارات. بيع حصة شائعة فى بعض هذه العقارات. تجاهل الشركاء لهذا المشترى وقسمتهم العقارات قضاء أو اتفاقا. ثبوت تسجيل عقد البيع قبل تسجيل عقد القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بهذه القسمة.

----------------
للشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات. وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا ويصبح المشتري دون الشريك البائع هو صاحب الشأن في القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة. ولا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه في بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا في القدر الذي يملكه البائع - والمشتري دون البائع - هو الذي يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أنه فى 24/ 9/ 1949 أقام الطاعن الدعوى رقم 1208 سنة 1949 مدنى جزئى العياط ضد المطعون عليهم طلب الحكم فيها وفى مواجهة المطعون عليه الأخير - رضوان محمد ابراهيم - تثبيت ملكيته إلى 1 فدان و7 قراريط و13 سهم مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وكف منازعة المطعون عليهم الخمسة الأولين له فيها مع التسليم والمصاريف استنادا إلى أنه تملك هذا القدر بزمام ناحية جرزا وكفرها مركز العياط بموجب عقد بيع صادر إليه من المطعون عليه الأخير بتاريخ 30/ 9/ 1942 ومسجل فى 17/ 10/ 1942 وأن هذا القدر قد آل إلى البائع إليه من مالكه المرحوم حسين حسنى مصطفى حليم بعقد مؤرخ فى 10/ 3/ 1938 ومسجل فى 9/ 4/ 1938 وأن ملكية البائع الأصلى لهذا القدر قد آلت إليه بالميراث عن والده المرحوم "مصطفى حليم" وأن المطعون عليهم عدا الأخير وهم باقى ورثة والده "مصطفى حليم" قد نازعوه فى ملكية هذا القدر بدعوى أنهم وأخاهم حسين حسنى مصطفى حليم قد اقتسموا التركة فيما بينهم بموجب عقد قسمة عرفى تاريخه 26/ 10/ 1935 فخص أخوهم حسين حسنى مصطفى أرضا بناحية كوم حماده واختصموا هم بجميع الأطيان الكائنة بناحية جرزا وكفرها حيث تقع الأطيان موضوع العقد محل النزاع ومضى الطاعن يقول إن هذا الزعم باطل لأن عقد القسمة المشار إليه صورى قصد به التواطؤ بين الورثة إضرارا بحقه وعلى فرض جديته فلا يسرى عليه لأنه يعتبر من الغير ولأن تسجيل حكم القسمة المبنى على عقدها المشار إليه جاء تاليا لتسجيل عقد شرائه بسنوات - وبتاريخ 29/ 4/ 1950 قضت محكمة العياط الجزئية برفض الدعوى تأسيسا على أن حسين حسنى مصطفى حين باع إلى "رضوان محمد ابراهيم" المطعون عليه الأخير والذى باع بدوره إلى الطاعن مقدار 1 فدان و7 قراريط و13 سهما مفرزة وليست شائعة فى جميع التركة ومعنى ذلك أن البيع صدر معلقا على شرط وقوع هذا القدر فى نصيب البائع عند القسمة وثابت أن ورثة مصطفى حليم قد اقتسموا رضاء أعيان التركة فيما بينهم واختص حسين حسنى مصطفى البائع بنصيبه فى أطيان كوم حماده وسجل عقد القسمة تبعا لتسجيل الحكم الصادر بصحة توقيع الورثة عليه فى 17/ 3/ 1949 ولما كانت القسمة مقررة لا منشئة بمعنى أن البائع لم يكن يملك الجزء الذى باعه من وقت قيام الشيوع وبالتالى لا يمكنه أن يملك الطاعن القدر الوارد بعقد شرائه إلى آخر ما جاء بأسباب الحكم فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الجيزة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وقيد استئنافه بجدولها تحت رقم 162 سنة 1950 وطلب فى صحيفته إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بالملكية ناعيا على الحكم المستأنف خطأه فى فهم الواقع فى الدعوى إذ بنى الحكم على أن الطاعن اشترى قدرا مقررا من بائع يملك على الشيوع مع مخالفة ذلك للثابت بعقد شرائه إذ اشترى قدرا شائعا فى جزء من تركة مورث المطعون عليهم عدا الأخير ولأن قول الحكم المستأنف بسريان القسمة رغم أسبقية تسجيل عقد الطاعن مخالف للقانون إذ القسمة اللاحقة لا يترتب عليها تجريد المالك من ملكه وبتاريخ 11/ 3/ 1952 قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أخذا بأسبابه وأضافت أن الورثة يتلقون الملك عن المورث شائعا فى جميع ما ترك والعبرة فى الشيوع فى خصوص هذا النزاع الحالى هو النظر إلى التركة فى جميع أجزائها ونواحى وجودها وطالما أن البيع محل النزاع قد وقع على أرض فى ناحية خاصة دون أخرى فإنه يعتبر مفرزا بالقياس إلى مجموع التركة ويكون هذا الجزء مملوكا فى نفس الوقت للمطعون عليهم عدا الأخير ومن ثم يكون التصرف الذى حصل للطاعن قد وقع على جزء معين مفرز وفى ناحية معينة من نواحى أعيان التركة دون باقيها فليس له ولا لسلفه المطعون عليه الأخير أن يطلب ملكية المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيب البائع لهما وإلا انعدم أثر البيع، وقد استظهرت المحكمة الاستئنافية جدية القسمة المشار اليها من وقت حصولها لاقترانها بوضع يد كل متقاسم على ما اختص به بموجبها. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث ان هذا الطعن بنى على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تفسير قواعد القانون وتطبيقها - ذلك ان محكمة الموضوع أخطأت فى اعتبار أن الوارث لا يملك التصرف فى حصته الشائعة فى ناحية من نواحى أعيان التركة دون غيرها واعتبار أن مثل هذا التصرف يجعله مفرزا إذ أن حق الوارث فى التصرف لا يستلزم أن يقع تصرفه فى حصته فى جميع أعيان التركة بل له حق التصرف فى أية ناحية من نواحى أعيان التركة دون باقيها وعلى الأخص إذا انعقد التصرف على مقدار حصته الشائعة فى هذه الجهة ويعتبر التصرف شائعا فى الجهة التى حصل التصرف فيها ويحل المتصرف إليه فى هذا المقدار الذى حصل التصرف اليه فيه محل الوارث المتصرف بمجرد تسجيل عقد تصرفه وأنه من الخطأ كذلك القول بأن تصرف الوارث المحدد المفرز يصبح لاغيا إذا حصلت القسمة - فى غير مواجهة المتصرف إليه بعقد مسجل - وكان من نتيجتها عدم وقوع القدر المتصرف فيه فى نصيب الشريك المتصرف بدعوى أن القسمة مقررة للحقوق ذلك لأن بيع الوارث لجزء مفرز محدد جائز على أن توقف نتيجة هذا التصرف على نتيجة القسمة ولكن متى كان الثابت أن المتصرف إليه قد سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة فإنه لا يجوز قانونا وقد حفظ المشترى حقه بالموافقة للقانون أن يحاج بأى إجراء يحصل ضد الوارث البائع وفى غير مواجهته هو لأنه من تاريخ عقد التصرف يصبح المتصرف إليه صاحب الحق فى التحدث عما آل إليه وتنقطع صلة الوارث قانونا بالنسبة لما تصرف فيه وكون القسمة جدية أو غير جدية وكونها نفذت بوضع اليد أو لم تنفذ كل هذا غير مجد إذ قد أصبحت الأولوية للأسبقية فى التسجيل طبقا لقانون التسجيل وطالما أن محكمة الموضوع قد استظهرت أن الطاعن وسلفه قد سجلا عقدى شرائهما قبل وجود القسمة وقبل تسجيل حكمها فقولها بأن تسجيل حكم القسمة يعدم أثر التصرف قول مخالف للقانون لأن البائع لا صفة له تمثيل المشترى منه بعد تسجيل عقد البيع وعدم إجراء القسمة فى مواجهة الطاعن يجعل هذا الإجراء عديم الأثر قانونا ولا يحاج به الطاعن الذى سجل عقده قبل ذلك بسنوات.
ومن حيث ان هذا النعى فى محله ذلك أن للشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصته شائعة فى بعض العقارات وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا ويصبح المشترى دون الشريك البائع هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة ولا يغض من هذا أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه البائع - والمشترى دون البائع هو الذى يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن "البيع محل النزاع قد وقع على أرض فى ناحية خاصة دون أخرى فيعتبر مفرزا بالقياس إلى مجموع التركة - ويكون هذا الجزء مملوكا فى نفس الوقت للمطعون عليهم عدا الأخير ومن ثم يكون التصرف الذى حصل للطاعن قد وقع على جزء معين مفرز وفى ناحية معينة من نواحى أعيان التركة دون باقيها فليس له ولا لسلفه المطعون عليه الأخير أن يطلب ملكية المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيب البائع لهما وإلا انعدم أثر البيع" إذ قرر الحكم ذلك يكون قد أخطأ تطبيق القانون ولا يقيم الحكم تقريره "إن القسمة جدية من وقت حصولها وقد اقترنت بحصولها بوضع يد كل متقاسم على ما اختص به بموجبها وقد تأيد ذلك بالحكم بمنع تعرض المطعون عليه الأخير فى أرض النزاع فى الدعوى رقم 440 سنة 1939 مدنى العياط وكذا الشأن بالنسبة للطاعن فى الدعوى فى رقم 527 سنة 1943 مدنى العياط" ذلك لأنه فضلا عن أن الحكم لم يفصح عن اعتداده بوضع اليد كسبب مستقل لتمليك المطعون عليهم فإنه لم يعرض لبحث توافر شروط هذا السبب المستقل ولا يعدو أن يكون ما أورده فى هذا الخصوص مجرد تقرير لحصول القسمة واقتناع من المحكمة بجديتها وهذا وحده غير كاف للاحتجاج بعقد القسمة على الطاعن لما سبق بيانه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق