حصول العامل بالشركة الطاعنة على تقريرين بدرجة ضعيف. أثره. للشركة إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير. عدم اعتبار ذلك فصلاً تأديبياً يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية طبقاً للمادة 62 من قانون العمل 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً
مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية للمجندين ذو المؤهلات. شرطه. ألا تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة. م 44 ق 127 لسنة 1980. عدم التفرقة بين زملائهم في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين ممن لم يؤدوها. علة ذلك.الحكم كاملاً
خلو لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964. مؤداه. حقه في اللجوء إلى القضاء مباشرة .الحكم كاملاً
لمقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناءً من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدني لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً.الحكم كاملاً
مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء. احتسابها في الأقدمية وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة. شرطه. أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة.الحكم كاملاً
مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون مضافاً إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 .الحكم كاملاً
مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة و أقدمية للمجندين ذوي المؤهلات. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 80 المعدلة ب ق 103 لسنة 1982. عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بهذه المادة للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980.الحكم كاملاً
المادة 44 ق 127 لسنة 1980 قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم. علة ذلك. مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية.الحكم كاملاً
فترة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة السابقة واللاحقة لتعيينهم بالقطاع العام، احتسابها ضمن مدة خدمتهم.الحكم كاملاً
نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. أثره. استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً. م 26 من القانون 61 لسنة 1981.الحكم كاملاً
الخبرة العملية تثبت بعدد السنوات التي قضيت في مزاولة العمل بالشركة أو في عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة في جهات أخرى.الحكم كاملاً
العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية. العفو عنهم. أثره.الحكم كاملاً
الترقية إلى الفئة السادسة وما يعلوها. تمامها بالاختيار على أساس الكفاءة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية. العفو عنهم. أثره. اعتبار مدة خدمتهم متصلة عند الترقية سواء تمت بالأقدمية أم بالاختيار.الحكم كاملاً
مدد الخدمة السابقة التي قضيت في المشروعات أو المنشآت التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة وتمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو تعاونياً أو أداء خدمت أياً كان الشكل الذي تتخذه. الاعتداد بها في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً
وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية. اعتداد الحكم بمدة خبرة العامل المحتسبة عند التسكين. خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق