الميزة العينية التي يحصل عليها العامل. اعتبارها من ملحقات الأجر. شرطه. أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل وأن تستلزمها مقتضيات العمل.الحكم كاملاً
القواعد المنظمة لحقوق العاملين بشركات القطاع العام. من النظام العام لا يجوز مخالفتها. تقرير ميزة للعاملين بتلك الشركات. شرطه. الميزة العينية التي تمنح للعاملين على خلافها لا تنشئ لهم حقاً ولو تقادم العهد بها.الحكم كاملاً
الميزات العينية التي تأخذ حكم الأجر وتلحق به. مناطها. أن يكون رب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل لقاء عمله. ميزة المأكل والمسكن المقررة بسبب طبيعة العمل في الفنادق. لا تعد ميزة عينية ولو صدر قرار من رئيس مجلس الإدارة باعتبارها جزءاً من الأجر. علة ذلك.الحكم كاملاً
تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال إقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. أثره. وجوب أداء تعويض نقدي عنها.الحكم كاملاً
استعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها للانتقال إلى مقر أعمالهم. شرطه. قرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966، اعتبار ذلك ميزة عينية. شرطه. الانتقال بالمخالفة لهذا القرار. لا يكسب العامل حقاً.الحكم كاملاً
السكن المجانى. اعتباره ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه. شرطه. أن يكون رب العمل ملزما بأن يوفره للعامل فى مقابل عمله.الحكم كاملاً
تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال أقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. مؤداه. جواز أداء تعويض نقدي عنها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق