عمال المحاجر والملاحات عدم خضوعهم لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982.الحكم كاملاً
العاملون بالمناجم والمحاجر الموجودون فى مواقع العمل. منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982.الحكم كاملاً
العاملون بالمناجم الذين يقومون بالأعمال الصعبة فى المناجم والمحاجر والمبينة بالجدولين رقمى 2، 3 المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981.الحكم كاملاً
خلو القانون 27 لسنة 81 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر من نص خاص بشأن الأعمال المؤقتة أو العرضية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق