عمال المحاجر والملاحات عدم خضوعهم لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982.
العاملون بالمناجم والمحاجر الموجودون فى مواقع العمل. منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1147 لسنة 1982.
العاملون بالمناجم الذين يقومون بالأعمال الصعبة فى المناجم والمحاجر والمبينة بالجدولين رقمى 2، 3 المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981.
خلو القانون 27 لسنة 81 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر من نص خاص بشأن الأعمال المؤقتة أو العرضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق