الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تأديب العامل



عدم جواز ترقية العامل بالقطاع العام المحال إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.



عدم مراعاة قواعد تأديب العامل. لا يمنع صاحب العمل من فسخ العقد إذا توافر المبرر لذلك.



المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم مراعاة قواعد التأديب الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 - لا يمنع من فسخ عقد العمل في ظل هذا النظام متى توافرت مبررات الفسخ 



أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. حظر وقفهم عن العمل إلا بحكم من المحكمة التأديبية. م 52 ق 61 لسنة 1971. قصره على الوقف المعتبر جزاءاً تأديبياً. الوقف الاحتياطي سريانه على جميع العاملين بصرف النظر عن صفتهم النقابية أو الوظيفية.



العقوبات والإجراءات التأديبية التي تتخذ حيال العامل. تفويض وزير الشئون الاجتماعية والعمل في بيانها. م 66 ق العمل 91 لسنة 1959. صدر القرار الوزاري 96 لسنة 1962 (المعدل). مؤداه. عدم التزام صاحب العمل باتباع ما ورد به من قواعد وإجراءات في غير العقوبات المنصوص عليها فيه.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق