بدل التمثيل. حق تقريره لمجلس إدارة شركة القطاع العام. شرطه. وجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص الذي له وقف صرف بدل التمثيل أو جزء منه.الحكم كاملاً
بدل التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف أو القائمين بأعبائها لمواجهة التزامات وظائفهم.الحكم كاملاً
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 71 أن الشارع قد فوض الوزير المختص في تقرير بدل التمثيل لشاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة .الحكم كاملاً
مرتبات وبدلات تمثيل رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات التابعة لها تحدد اعتباراً من أول يناير سنة 1968 .الحكم كاملاً
البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة .إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق